أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة حكماً قضائياً أيدت فيه قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد المتخلفين عن أداء الخدمة العسكرية من الترشح لانتخابات مجلسي الشعب والشورى . وأكدت المحكمة فى أسباب حكمها أن المتخلف عن أداء الخدمة العسكرية وقام بدفع غرامة التخلف يعتبر متخلفاً عن واجب وطنى مقدس لا يجوز التخلف عنه باعتباره حق دم . وقالت المحكمة إن المحكمة الدستورية العليا سبق وأن أصدرت حكماً دستورياً أشارت فيه إلى أن شرط أداء الخدمة العسكرية للمرشح من أهم الشروط التى لا يجوز التغاضى عنها لخوض انتخابات مجلسى الشعب والشورى والمجالس المحلية لأنه واجب وطنى على كل مصرى . وقام عدد كبير من المتهربين من أداء الخدمة العسكرية بالطعن على قرارات استبعادهم بدعاوى قضائية أمام محاكم القضاء الإدارى مطالبين بإصدار أحكام قضائية بأحقيتهم فى الترشح مستندين إلى أن منعهم مخالف للمواد 8 و 4 و 62 و66 من الدستور التى أكدت على أن حق الترشيح يعد من الحقوق العامة التى كفلها الدستور ولا يجوز المساس بها أو الحرمان منها حرماناً أبدياً ومطلقاً. وقالوا إن الدستور ساوى فى الحقوق السياسية بين المواطنين وألزم الدولة بالعمل على تحقيق تكافؤ الفرص لجميع المواطنيين وإتاحة فرص الترشح لعضوية المجالس النيابية للجميع وعدم حرمان طائفة منهم من هذا الحق حرماناً أبدياً .