أول تعليق نيجيري رسمي على الضربة الأميركية    الهلال الأحمر: إصابة طفل برصاص الاحتلال شمال غرب القدس    كيم جونج أون يؤكد مواصلة تطوير الصواريخ خلال الخمس سنوات المقبلة    عمرو صابح يكتب: فيلم لم يفهمها!    100 مليون في يوم واحد، إيرادات فيلم AVATAR: FIRE AND ASH تقفز إلى 500 مليون دولار    الزكاة ركن الإسلام.. متى تجب على مال المسلم وكيفية حسابها؟    وداعا ل"تكميم المعدة"، اكتشاف جديد يحدث ثورة في الوقاية من السمنة وارتفاع الكوليسترول    الشهابي ورئيس جهاز تنمية المشروعات يفتتحان معرض «صنع في دمياط» بالقاهرة    انفجار قنبلة يدوية يهز مدينة الشيخ مسكين جنوب غربي سوريا    ريهام عبدالغفور تشعل محركات البحث.. جدل واسع حول انتهاك الخصوصية ومطالبات بحماية الفنانين قانونيًا    موسكو تتوسط سرّاً بين دمشق وتل أبيب للتوصّل إلى اتفاق أمني    بدأت بغية حمام، حريق هائل بعزبة بخيت بالقرب من قسم منشية ناصر (فيديو)    18 إنذارا للمصريين فى 10 مباريات رصيد حكم مباراة الفراعنة وجنوب أفريقيا    اختتام الدورة 155 للأمن السيبراني لمعلمي قنا وتكريم 134 معلماً    سكرتير محافظة القاهرة: تطبيق مبادرة مركبات «كيوت» مطلع الأسبوع المقبل    أمن الجزائر يحبط تهريب شحنات مخدرات كبيرة عبر ميناء بجاية    بالأسماء، إصابة 7 أشخاص في حادثي انقلاب سيارة وتصادم موتوسيكل بآخر في الدقهلية    وزير العمل: الاستراتيجية الوطنية للتشغيل ستوفر ملايين فرص العمل بشكل سهل وبسيط    ارتفاع حجم تداول الكهرباء الخضراء في الصين خلال العام الحالي    الفريق أحمد خالد: الإسكندرية نموذج أصيل للتعايش الوطني عبر التاريخ    استمتعوا ده آخر عيد ميلاد لكم، ترامب يهدد الديمقراطيين المرتبطين بقضية إبستين بنشر أسمائهم    وفاة الزوج أثناء الطلاق الرجعي.. هل للزوجة نصيب في الميراث؟    الإفتاء تحسم الجدل: الاحتفال برأس السنة جائزة شرعًا ولا حرمة فيه    زيلينسكي يبحث هاتفياً مع المبعوثَيْن الأميركيين خطة السلام مع روسيا    «الثقافة الصحية بالمنوفية» تكثّف أنشطتها خلال الأيام العالمية    هشام يكن: مواجهة جنوب أفريقيا صعبة.. وصلاح قادر على صنع الفارق    حريق هائل في عزبة بخيت بمنشية ناصر بالقاهرة| صور    محمد فؤاد ومصطفى حجاج يتألقان في حفل جماهيري كبير لمجموعة طلعت مصطفى في «سيليا» بالعاصمة الإدارية    أردوغان للبرهان: تركيا ترغب في تحقيق الاستقرار والحفاظ على وحدة أراضي السودان    أمم إفريقيا - تعيين عاشور وعزب ضمن حكام الجولة الثانية من المجموعات    كأس مصر - بتواجد تقنية الفيديو.. دسوقي حكم مباراة الجيش ضد كهرباء الإسماعيلية    «اللي من القلب بيروح للقلب».. مريم الباجوري تكشف كواليس مسلسل «ميدتيرم»    الأقصر تستضيف مؤتمرًا علميًا يناقش أحدث علاجات السمنة وإرشادات علاج السكر والغدد الصماء    محافظة الإسماعيلية تحتفل بالذكرى الخمسين لرحيل كوكب الشرق بحفل "كلثوميات".. صور    أسامة كمال عن قضية السباح يوسف محمد: كنت أتمنى حبس ال 18 متهما كلهم.. وصاحب شائعة المنشطات يجب محاسبته    كشف لغز جثة صحراوي الجيزة.. جرعة مخدرات زائدة وراء الوفاة ولا شبهة جنائية    متابعة مشروع تطوير شارع الإخلاص بحي الطالبية    ناقد رياضي: تمرد بين لاعبي الزمالك ورفض خوض مباراة بلدية المحلة    نجم الأهلي السابق: تشكيل الفراعنة أمام جنوب إفريقيا لا يحتاج لتغييرات    بروتوكولي تعاون لتطوير آليات العمل القضائي وتبادل الخبرات بين مصر وفلسطين    ساليبا: أرسنال قادر على حصد الرباعية هذا الموسم    فاروق جويدة: هناك عملية تشويه لكل رموز مصر وآخر ضحاياها أم كلثوم    تطور جديد في قضية عمرو دياب وصفعه شاب    جلا هشام: شخصية ناعومي في مسلسل ميد تيرم من أقرب الأدوار إلى قلبي    واعظات الأوقاف يقدمن دعما نفسيا ودعويا ضمن فعاليات شهر التطوع    40 جنيهاً ثمن أكياس إخفاء جريمة طفل المنشار.. تفاصيل محاكمة والد المتهم    استمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية بكرداسة    أخبار مصر اليوم: سحب منخفضة على السواحل الشمالية والوجه البحري.. وزير العمل يصدر قرارًا لتنظيم تشغيل ذوي الهمم بالمنشآت.. إغلاق موقع إلكتروني مزور لبيع تذاكر المتحف المصري الكبير    "التعليم المدمج" بجامعة الأقصر يعلن موعد امتحانات الماجستير والدكتوراه المهنية.. 24 يناير    الزمالك يستعد لمباراة غزل المحلة دون راحة    أخبار كفر الشيخ اليوم.. إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب رسميًا    جراحة دقيقة بمستشفى الفيوم العام تنقذ حياة رضيع عمره 9 أيام    أخصائي يُحذر: نمط الحياة الكارثي وراء إصابة الشباب بشيخوخة العظام المبكرة    "إسماعيل" يستقبل فريق الدعم الفني لمشروع تطوير نظم الاختبارات العملية والشفهية بالجامعة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    الأزهر للفتوى: ادعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها خداع محرم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الفقهاء اختلفوا حول تشكيل المحكمة العليا بعد الدستور
7 من قضاة الدستورية بين إنهاء الندب والعزل

د. ثروت بدوى - د. شوقى السيد - د. رمضان بطيخ - د. فتحى فكرى
أدي استبعاد سبعة من قضاة المحكمة الدستورية إلي فتح باب الجدل، ورغم أن التعديل تم بعد إقرار الدستور الذي وافق عليه غالبية الشعب إلا أن الخلاف في الرأي لم يحسم، فهناك من رأي أن ما حدث لا يعتبر عزلاً لأن كل قاض تم استبعاده سيعود إلي الهيئة القضائية التي سبق أن انتدب منها، وبين الطرفين يظل السؤال الحائر: ما مصير القاضي الذي لم ينتدب من هيئة قضائية؟
في البداية يطالب الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي بعدم الخلط بين عزل القضاة وتحديد عدد القضاة في المحكمة الدستورية العليا.. حيث يؤدي تحديد العدد إلي استبعاد القضاة الزائدين عن حاجة العمل ليعودوا لمواقعهم الأصلية.. وهذا لا يعد عزلاً.. فالدستور يضع قواعد عامة مجردة ولا يخصص أسماء محددة.
مفهوم العزل
يبدأ د. رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية للدستور حديثه موضحاً أن مفهوم العزل يعني طرد القاضي من السلطة القضائية، وهو ما لم يحدث مع أعضاء المحكمة الدستورية العليا.. لأن النص الدستوري لم ينص علي عزلهم وإنما إنهاء انتدابهم للمحكمة الدستورية العليا.. وعودتهم لمواقعهم القضائية التي كانوا عليها.. وفي هذه الحالة يمكن أن توضع تهاني الجبالي في وظيفة قضائية أو منصب قضائي بذات درجتها الوظيفية التي كانت عليها بالمحكمة الدستورية العليا.. وبهذا لا يكون هناك أي تناقض بين نصوص الدستور علي الإطلاق.
باب الشيطان
بينما يؤكد د. شوقي السيد الفقيه الدستوري أن التصويت علي الدستور الحالي تم بأقل نسبة مقارنة بالاستفتاءات السابقة.. وهذا يعني ارتفاع نسبة الرفض لهذه النصوص التي فتحت أبواب الشيطان..ويشير إلي أن هذا الدستور بعد إقراره أصبح يحتل المركز الثاني في قائمة الدساتير الأطول نصوصاً بعد دستور تشاد.. كما أن نصوص هذا الدستور وقعت في تناقض بين بعض موادها فهناك مواد حصنت ثم تأتي نصوص أخري لتوقع العزل علي القضاة.
ويؤكد أن إعادة تشكيل هيئة المحكمة الدستورية العليا يعد عزلاً لبعض قضاتها.. سواء تمت إعادتهم لهيئاتهم القضائية السابقة أو لغيرها كالمحاماة.. وهو ما يعد عزلاً بغير عقوبة.. وهو ما يعد تناقضاً مع غيره من النصوص.
جهة الرقابة
ويوضح د. فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري.. بأن مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل أمر مستقر ليس في الدساتير المصرية وحدها.. وإنما في جميع الأنظمة القانونية تأكيداً لاستقلال القضاء. وهو أمر لا يقصد به تحقيق ميزة للقاضي.. وإنما يهدف إلي بث الطمأنينة في نفوس المتقاضين حتي يشعروا بأن من سيحكم في خصومتهم سيقضي بالعدل دون خشية من أي جهة أو سلطة..ويضيف أن النص في الدستور الجديد الذي حدد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأحد عشر عضواً قد استبعد من تشكيلها 7 أعضاء وهو ما لا يختلف عن العزل.. إلا أن الإشكالية تتمثل في أنه لا توجد جهة يوكل إليها بيان مخالفة نص دستوري لنص دستوري آخر.
ويواصل د. فتحي فكري: كنا نأمل ألا يأتي النص بهذه الكيفية حتي تحتفظ المحكمة بالأعضاء الذين تكونت لديهم خبرات قضاء دستوري يفضل الاحتفاظ بها لا إهدارها وحتي لا يبدو النص الدستوري موجهاً لأشخاص بعينهم.. وكان هناك اقتراح معروض أمام اللجنة التأسيسية بأن يتم الاحتفاظ بالأعضاء الحاليين حتي بلوغهم سن التقاعد ثم يبدأ تطبيق النص الخاص بتحديد أعضائها بأحد عشر عضواً فقط.. هذا الاقتراح كان يحقق فائدتين، الأولي تتمثل في تحديد عدد أعضاء المحكمة في الدستور حتي لا يترك الأمر للقانون كما أنه يسمح بزيادة عدد أعضاء المحكمة لتغيير الاتجاه الغالب فيها أو تغيير الاتجاهات فيها، أما الفائدة الثانية فهي الحفاظ علي الخبرات التي تكونت لدي أعضاء المحكمة.
ويشير المستشار د. فتحي عزت الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلي أن هناك أصلاً عاماً يحكم السلطة القضائية وهو عدم قابلية عزل القضاة وهذا الأمر ينطبق علي جميع الهيئات القضائية مادام كل منها أصبح هيئة مستقلة.. مضيفاً أن كل هيئة قضائية لها قانون ينظم اختصاصها وتشكيلها وأعضائها وبذلك ترك الدستور للمشرع الممثل في البرلمان حرية إصدار قوانين خاصة بالهيئات القضائية تتماشي مع الأحكام العامة التي نص عليها الدستور..ويضيف د. فتحي عزت أن المشرع الدستوري استثني من ذلك نصاً خاصاً بالمحكمة الدستورية العليا بتحديد اختصاصاتها السابقة واللاحقة علي مراقبة القوانين ومدي مطابقتها لأحكام الدستور كما نص علي تشكيلها وتقليل عدد أعضائها كما نص علي فترة انتقالية بما يسمح بإعادة تشكيلها من جديد بما يتماشي مع الدستور باعتبار أن تشكيل المحكمة الحالي موضوع وفقاً لقانون إنشائها والذي نص علي تشكيلها من 91 عضواً..ويؤكد رئيس محكمة الاستئناف أنه كان يجب أن يترك المشرع الدستوري لقانون المحكمة الدستورية مسئولية تحديد طريقة تشكيلها واختصاصها وعدد أعضائها لتكون مثل باقي الهيئات القضائية، إلا أنه أراد أن يضع قيداً علي المشرع العادي والممثل في البرلمان بما لا يجيز له عملاً بأحكام الدستور زيادة أعضاء المحكمة عما هو منصوص عليه في الدستور واستبعاد ما زاد عن هذا العدد تلقائياً دون حاجة إلي نص قانوني أو قرار جمهوري ليعود إلي الجهة التي كان يعمل بها قبل الالتحاق بالمحكمة الدستورية العليا.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.