د. ثروت بدوى - د. شوقى السيد - د. رمضان بطيخ - د. فتحى فكرى أدي استبعاد سبعة من قضاة المحكمة الدستورية إلي فتح باب الجدل، ورغم أن التعديل تم بعد إقرار الدستور الذي وافق عليه غالبية الشعب إلا أن الخلاف في الرأي لم يحسم، فهناك من رأي أن ما حدث لا يعتبر عزلاً لأن كل قاض تم استبعاده سيعود إلي الهيئة القضائية التي سبق أن انتدب منها، وبين الطرفين يظل السؤال الحائر: ما مصير القاضي الذي لم ينتدب من هيئة قضائية؟ في البداية يطالب الفقيه الدستوري الدكتور ثروت بدوي بعدم الخلط بين عزل القضاة وتحديد عدد القضاة في المحكمة الدستورية العليا.. حيث يؤدي تحديد العدد إلي استبعاد القضاة الزائدين عن حاجة العمل ليعودوا لمواقعهم الأصلية.. وهذا لا يعد عزلاً.. فالدستور يضع قواعد عامة مجردة ولا يخصص أسماء محددة. مفهوم العزل يبدأ د. رمضان بطيخ أستاذ القانون الدستوري وعضو الجمعية التأسيسية للدستور حديثه موضحاً أن مفهوم العزل يعني طرد القاضي من السلطة القضائية، وهو ما لم يحدث مع أعضاء المحكمة الدستورية العليا.. لأن النص الدستوري لم ينص علي عزلهم وإنما إنهاء انتدابهم للمحكمة الدستورية العليا.. وعودتهم لمواقعهم القضائية التي كانوا عليها.. وفي هذه الحالة يمكن أن توضع تهاني الجبالي في وظيفة قضائية أو منصب قضائي بذات درجتها الوظيفية التي كانت عليها بالمحكمة الدستورية العليا.. وبهذا لا يكون هناك أي تناقض بين نصوص الدستور علي الإطلاق. باب الشيطان بينما يؤكد د. شوقي السيد الفقيه الدستوري أن التصويت علي الدستور الحالي تم بأقل نسبة مقارنة بالاستفتاءات السابقة.. وهذا يعني ارتفاع نسبة الرفض لهذه النصوص التي فتحت أبواب الشيطان..ويشير إلي أن هذا الدستور بعد إقراره أصبح يحتل المركز الثاني في قائمة الدساتير الأطول نصوصاً بعد دستور تشاد.. كما أن نصوص هذا الدستور وقعت في تناقض بين بعض موادها فهناك مواد حصنت ثم تأتي نصوص أخري لتوقع العزل علي القضاة. ويؤكد أن إعادة تشكيل هيئة المحكمة الدستورية العليا يعد عزلاً لبعض قضاتها.. سواء تمت إعادتهم لهيئاتهم القضائية السابقة أو لغيرها كالمحاماة.. وهو ما يعد عزلاً بغير عقوبة.. وهو ما يعد تناقضاً مع غيره من النصوص. جهة الرقابة ويوضح د. فتحي فكري أستاذ القانون الدستوري.. بأن مبدأ عدم قابلية القاضي للعزل أمر مستقر ليس في الدساتير المصرية وحدها.. وإنما في جميع الأنظمة القانونية تأكيداً لاستقلال القضاء. وهو أمر لا يقصد به تحقيق ميزة للقاضي.. وإنما يهدف إلي بث الطمأنينة في نفوس المتقاضين حتي يشعروا بأن من سيحكم في خصومتهم سيقضي بالعدل دون خشية من أي جهة أو سلطة..ويضيف أن النص في الدستور الجديد الذي حدد عدد أعضاء المحكمة الدستورية العليا بأحد عشر عضواً قد استبعد من تشكيلها 7 أعضاء وهو ما لا يختلف عن العزل.. إلا أن الإشكالية تتمثل في أنه لا توجد جهة يوكل إليها بيان مخالفة نص دستوري لنص دستوري آخر. ويواصل د. فتحي فكري: كنا نأمل ألا يأتي النص بهذه الكيفية حتي تحتفظ المحكمة بالأعضاء الذين تكونت لديهم خبرات قضاء دستوري يفضل الاحتفاظ بها لا إهدارها وحتي لا يبدو النص الدستوري موجهاً لأشخاص بعينهم.. وكان هناك اقتراح معروض أمام اللجنة التأسيسية بأن يتم الاحتفاظ بالأعضاء الحاليين حتي بلوغهم سن التقاعد ثم يبدأ تطبيق النص الخاص بتحديد أعضائها بأحد عشر عضواً فقط.. هذا الاقتراح كان يحقق فائدتين، الأولي تتمثل في تحديد عدد أعضاء المحكمة في الدستور حتي لا يترك الأمر للقانون كما أنه يسمح بزيادة عدد أعضاء المحكمة لتغيير الاتجاه الغالب فيها أو تغيير الاتجاهات فيها، أما الفائدة الثانية فهي الحفاظ علي الخبرات التي تكونت لدي أعضاء المحكمة. ويشير المستشار د. فتحي عزت الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة إلي أن هناك أصلاً عاماً يحكم السلطة القضائية وهو عدم قابلية عزل القضاة وهذا الأمر ينطبق علي جميع الهيئات القضائية مادام كل منها أصبح هيئة مستقلة.. مضيفاً أن كل هيئة قضائية لها قانون ينظم اختصاصها وتشكيلها وأعضائها وبذلك ترك الدستور للمشرع الممثل في البرلمان حرية إصدار قوانين خاصة بالهيئات القضائية تتماشي مع الأحكام العامة التي نص عليها الدستور..ويضيف د. فتحي عزت أن المشرع الدستوري استثني من ذلك نصاً خاصاً بالمحكمة الدستورية العليا بتحديد اختصاصاتها السابقة واللاحقة علي مراقبة القوانين ومدي مطابقتها لأحكام الدستور كما نص علي تشكيلها وتقليل عدد أعضائها كما نص علي فترة انتقالية بما يسمح بإعادة تشكيلها من جديد بما يتماشي مع الدستور باعتبار أن تشكيل المحكمة الحالي موضوع وفقاً لقانون إنشائها والذي نص علي تشكيلها من 91 عضواً..ويؤكد رئيس محكمة الاستئناف أنه كان يجب أن يترك المشرع الدستوري لقانون المحكمة الدستورية مسئولية تحديد طريقة تشكيلها واختصاصها وعدد أعضائها لتكون مثل باقي الهيئات القضائية، إلا أنه أراد أن يضع قيداً علي المشرع العادي والممثل في البرلمان بما لا يجيز له عملاً بأحكام الدستور زيادة أعضاء المحكمة عما هو منصوص عليه في الدستور واستبعاد ما زاد عن هذا العدد تلقائياً دون حاجة إلي نص قانوني أو قرار جمهوري ليعود إلي الجهة التي كان يعمل بها قبل الالتحاق بالمحكمة الدستورية العليا.