«التعليم العالي» يبحث مع وزير خارجية القمر المتحدة التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين    بعد أسبوعين.. جدول امتحانات الترم الثاني 2025 للصف الأول الثانوي بالقاهرة    جوتي ساخرًا من برشلونة: أبتلعوا الأهداف مثل كل عام    محمد منصور: هدفنا في "مسار" تمثيل مصر في كأس العالم لأندية السيدات    الأرصاد الجوية تكشف حالة طقس الغد    رئيس "أزهرية الإسماعيلية" يشهد امتحانات النقل الإعدادى والابتدائى    بيلعب بمسدس والده فقتل صديقه بالخطأ.. التصريح بدفن ضحية لعب الأطفال بكفر الشيخ    بعد تجاوز أزمته الرقابية.. هل نجح فيلم استنساخ في الجذب الجماهيري؟    وزير البترول: التوسع الخارجي لشركة "صان مصر"على رأس الأولويات خلال الفترة المقبلة    البورصة تخسر 25 مليار جنيه في ختام تعاملات الأربعاء    طلعت مصطفى: 70 مليار جنيه مبيعات يوم واحد بالمرحلة الثانية من مشروع " ساوث مد"    الجبهة الوطنية يختار 6 أمناء مساعدين للحزب بشمال سيناء    بيان مشترك ل 6 دول أوروبية يحذر من «تصعيد خطير» في غزة    البابا تواضروس يستقبل وكيل أبروشية الأرثوذكس الرومانيين في صربيا    موعد انضمام أحمد سمير لجهاز الزمالك    مارتينيز لاعب برشلونة ينفي قيامه بالبصق على أتشيربي    تعرف على وضع صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي بعد 35 جولة    عمر طلعت مصطفى: العمل الاحترافي يجذب 400 ألف سائح جولف لمصر سنويًا    الرياضية: مدرب فولام يوافق على تدريب الهلال    القومي للمرأة ينظم ورشة عمل تفاعلية لخريجات برنامج المرأة تقود    قرار هام من الحكومة بشأن الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا    قناة السويس تناقش مع عملائها تأثير التطورات الإيجابية بالبحر الأحمر على حركة الملاحة    بسبب الفلوس.. إصابة شخصين في مشاجرة بالوراق    مصرع شخصين في حريق نشب داخل مركز صيانة سيارات بالهرم    ب12 هاتفًا.. عصابة تخترق حساب سيدة من ذوي الاحتياجات وتنهب أموالها    محافظ الدقهلية يلتقي المزارعين بحقول القمح ويؤكد توفير كل أوجه الدعم للفلاحين    القائمة الكاملة لجوائز مهرجان أسوان لأفلام المرأة 2025 (صور)    أوبرا الإسكندرية تقيم حفل ختام العام الدراسي لطلبة ستوديو الباليه آنا بافلوفا    منها «السرطان».. 5 أبراج تجيد الطبخ بالفطرة وتبتكر وصفات جديدة بكل شغف    كندة علوش: دوري في «إخواتي» مغامرة من المخرج    شيرين عبد الوهاب تحرر محضرا بقسم البساتين ضد مدير صفحاتها    قطاع الفنون التشكيلية يعلن أسماء المشاركين في المعرض العام في دورته 45    منتج "سيد الناس" يرد على الانتقادات: "كل الناس كانت بتصرخ في المسلسل"    مجلس الوزراء يستعرض التقرير النصف سنوي حول أداء الهيئة العامة للرعاية الصحية    إطلاق صندوق لتحسين الخدمة في الصحة النفسية وعلاج الإدمان    حزنا على زواج عمتها.. طالبة تنهي حياتها شنقا في قنا    المراجعات النهائية للشهادة الإعدادية بشمال سيناء    وائل غنيم في رسالة مطولة على فيسبوك: دخلت في عزلة لإصلاح نفسي وتوقفت عن تعاطي المخدرات    وزارة الأوقاف تعلن أسماء المقبولين لدخول التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    مدبولي يُكلف الوزراء المعنيين بتنفيذ توجيهات الرئيس خلال احتفالية عيد العمال    مجدي البدوي: عمال مصر رجال المرحلة.. والتحديات لا تُحسم إلا بسواعدهم    سحب 49 عينة سولار وبنزين من محطات الوقود بالإسكندرية لتحليلها    التايكوندو يتوجه للإمارات للمشاركة في بطولة العالم تحت 14 عام    إصابة ضباط وجنود إسرائيليين في كمين محكم نفذته المقاومة داخل رفح الفلسطينية    وكالة الأنباء الفلسطينية: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي لمدرستين في مخيم البريج ومدينة غزة إلى 49 قتيلا    كيف يتم انتخاب البابا الجديد؟    بدء اجتماع "محلية النواب" لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة    هل انكشاف أسفل الظهر وجزء من العورة يبطل الصلاة؟.. الإفتاء توضح    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة    الداخلية: ضبط 507 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة    زيادة قدرتها الاستيعابية.. رئيس "صرف الإسكندرية يتفقد محطة العامرية- صور    بتكلفه 85 مليون جنيه.. افتتاح مبنى امتداد مركز الأورام الجديد للعلاج الإشعاعي بقنا    أحمد سليمان: هناك محاولات ودية لحسم ملف زيزو.. وقد نراه يلعب خارج مصر    أسامة ربيع: توفير الإمكانيات لتجهيز مقرات «الرعاية الصحية» بمواقع قناة السويس    اليوم.. الرئيس السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية    ما حكم إخراج المزكى زكاته على مَن ينفق عليهم؟.. دار الإفتاء تجيب    الأزهر يصدر دليلًا إرشاديًا حول الأضحية.. 16 معلومة شرعية لا غنى عنها في عيد الأضحى    عاجل- مصر وقطر تؤكدان استمرار جهود الوساطة في غزة لوقف المأساة الإنسانية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار فاروق سلطان في حوار كاشف ل الأهرام‏:‏
الحكم بحل كل المجلس وليس الثلث ملزم للجميع رئيس الجمهورية سيؤدي اليمين أمام الدستورية

تلبد القضاء السياسي المصري بكتل من الضباب الكثيف تولدت عنه قضايا جاءت من رحم ملفات ملتهبة‏..‏ بين ماهو دستوري وهاهو سياسي‏..‏بين الطريق إلي دولة مدنية أو الاتجاه إلي حكم عسكري. . بين حل مجلس الشعب والبقاء علي الشوري أو العصف بكليهما.. بين حدود السلطات التشريعية وبين خطوط وخطط التنفيذية.. وفي محاولة لتخفيف حدة الجدل السائد حول تلك الملفات أجري الأهرام حوارا مع المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
والذي لم يقلل من حجم كثافة هذا الضباب فقط, بل فجر العديد من القضايا أهمها أن حكم الدستورية بحل مجلس الشعب حكم قانوني وليس سياسيا, وأنه واجب النفاذ لجميع السلطات وينطبق علي كل المجلس وليس ثلثه فقط, كما كشف عن أنه لايحق للمرشح الرئاسي محمد مرسي أن يتنازل بسبب اغلاق باب التنازل, وأجاب عن التساؤل حول المخرج كلف الرئيس المنتخب لليمين الدستورية في غياب البرلمان, وماهي سلطات هذا الرئيس في ظل تراقب الاعلان الدستوري المكمل.. وإلي نص الحوار:
هل الحكم الذي صدر بعدم ستورية انتخابات مجلس الشعب يسري علي مجلس الشوري ولماذا صدر ببطلان مجلس الشعب بأكمله وليس الثلث فقط؟
هذا الحكم لايسري علي مجلس الشوري لأن المواد المطعون عليها بعدم دستورية نص ا لمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم23 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم120 لسنة2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم.
, وهي المواد المطعون عليها خاصة بمجلس الشعب ولا تخص مجلس الشوري لمخالفتها لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة7 من الإعلان الدستوري بعد أن ميز بين المنتمين للأحزاب السياسية البالغ عددهم ثلاثة ملايين والمستقلين وعددهم خمسون مليونا بأن خصا المنتمين للأحزاب بثلثي اعضاء مجلس الشعب وقصرا حق المستقلين علي الثلث الباقي كما ان ا لمادة38 من الإعلان الصادر في25 سبتمبر سنة2011 تنص علي ان ينظم القانون من الترشح لمجلس الشعب والشوري وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردي بنسبة الثلثين للاولي والثلث الباقي للثاني وكان هدف هذا النص هو توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العدالة.
هل من حق المرشح الدكتور محمد مرسي ان يتنازل في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية؟
ليس من حقه التنازل لأنه وفقا للقانون بأنه علي المرشح الذي يرغب في التنازل ان يخطر اللجنة قبل15 يوما وان يعلن ذلك في صحيفة يومية والمرشحون ال13 ولم يتنازل احد رسميا وانما الذي حدث التنازل شفويا وبالنسبة للمرشح محمد مرسي فلا يحق له ان يتنازل.
حلف اليمين!
ما المنوط به تنفيذ حكم المحكمة الدستورية؟
أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للجميع وتنفيذه فور صدوره في الجريدة الرسمية وملزمة لجميع سلطات الدولة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة المنوط به تنفيذ الحكم.
ما هي صلاحيات موقف رئيس الجمهورية الجديد الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية بعد حل مجلس الشعب وأمام من سيحلف اليمين؟
اعتقد انه سوف يصدر اعلان دستوري مكمل يحدد فيه سلطات رئيس الجمهورية وحلف اليمين امام المحكمة الدستورية مثل بعض الدول التي تأخذ بمبدأ حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية لحين وضع دستور وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية.
هل حكم المحكمة الدستورية الذي صدر ببطلان انتخابات مجلس الشعب حكم سياسي؟
المستشار فاروق سلطان بحدة: كيف تقول ذلك وان المحكمة الدستورية منوط بها حماية الدستور ورعاية نصوصه ولايمكن ان تقبل أي نص مخالف للدستور ونصوص قانون مجلس الشعب مخالفة للدستور والإعلان الدستوري وكل نص تشريعي يعرض علي المحكمة الدستورية العليا طعنا بعدم دستوريته تقيمه المحكمة بالدستور واذا وجدته مصادقا قامت بدورها بدستورية القانون, وإذا وجدته مخالفا, فإن المحكمة لا تملك الآن ان تحكم بعدم دستوريته ومناط دستوريته ما لم يطبق لأحكام الدستور فضمائر قضاة المحكمة لا تهتز.
التنحي من أجل التحصين
ما هو الجديد في الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة بعد الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي.
الجديد ان حكم ا لمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي يتفق وصحيح القانون وان قرار اللجنة عندما أدرج شفيق في جداول المرشحين كانت لجنة قضائية والدستورية حسمت الجدل المثار بين القضاة بأنها لجنة قضائية وفقا للإعلان الدستوري وحصنت قراراتها وأكدت ذلك المحكمة الدستورية في أسباب حكمها برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وأنا تنحيت عن نظر هذا الطعن, وكذلك المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية القادم نظرا لوجودنا في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي التي عناها المشرع في نص المادة29 من قانون المحكمة الدستورية العليا, حيث توافر لها المعيار الشكلي لاعتبارها كذلك عندما افصح الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ2011/3/30 عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليه في صدر الفقرة الأولي من المادة28 من ان تتولي لجنة قضائية تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخابات وفضلا عن ذلك فقد اوردت الفقرة الثانية من المادة ذاتها بيان تشكيل اللجنة بقصره علي العناصر القضائية علي خلاف ما كان عليه الأمر في المادة76 من دستور71 المعطل العمل بأحكامه كما توافر لها المعيار الموضوعي للهيئات ذات الاختصاص القضائي لما نصت عليه المادة6 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم114 لسنة2005 من اختصاصها بالبت في النزاعات القضائية التي تدخل في اختصاصاتها ممثلة في التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه والطعون المقدمة في قرارات اللجنة العامة ومن ثم يكون قرار الاحالة الي هذه المحكمة قد استوفي الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوي المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا.
يأخذ البعض علي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنها قامت بحذف الفريق احمد شفيق من كشوف المرشحين عندما صدر قانون العزل السياسي ثم عادت وادرجت اسم المرشح مرة أخري.
أولا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لها عملا عندما تقبل أوراق المرشحين ال13 ومدي استيفائهم للشروط الرئاسية فكان عملها إداريا بحتا ثم عندما قامت برفع اسم الفريق شفيق من القائمة النهائية فإنه طبقت القانون باختصاصها الإداري وعندما طعن المرشح علي قرار استبعاده من اللجنة العليا للانتخابات أوقفت القرار وأحالته إلي المحكمة الدستورية العليا وان قرار اللجنة هذا انقذ البلاد من مأزق دستوري لأن المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية قانون العزل السياسي فانه كان سيتم الطعن علي كل اجراءات الانتخابات الرئاسية وتعريضها للانهيار.
حكم الدستورية ملزم
في حال حكمت المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل السياسي هل كانت اللجنة ستنفذ حكم المحكمة الدستورية والمادة28 تحصنها؟
حكم المحكمة الدستورية العليا فوق كل شيئ فهو ملزم لجميع السلطات.
ما هو موقف المرشح محمد مرسي بعد الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب وما هو مركزه القانوني.
وضعية المرشح محمد مرسي هو قانونية لأنه مرشح عن حزب الحرية والعدالة والقانون يشترط ان يكون الحزب ممثلا في مجلس الشعب والشوري والحزب كان له أعضاء في مجلسي الشعب والشوري وحكم المحكمة قال ان القوانين والقرارات والاجراءات التي صدرت قبل الحكم صحيحة ونافذة وكل الاجراءات السابقة تظل سليمة, كما ان قبول أوراقه قبل صدور هذا الحكم سليمة.
لماذا امتنعت اللجنة عن تسليم بيانات عن قاعدة الناخبين لأحد المرشحين ؟
وفقا للقانون وبأنه نظرا لحرمة الحياة الخاصة ينبغي علي الدولة أن تحافظ علي قاعدة البيانات ولايطلع عليها أحد فإن المادة13 من قانون الأحوال المدنية لا يجوز الاطلاع علي أية بيانات إلا بمقتضي القانون والأحكام.
متي يتم الدعوة إلي انتخابات جديدة لمجلس الشعب؟
يسأل عن ذلك السلطة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.