عباس شراقي: فيضانات السودان غير المعتادة بسبب تعطل توربينات سد النهضة    البداية الرقمية للنقل الذكي في مصر.. تراخيص إنترنت الأشياء للمركبات تدخل حيز التنفيذ    وزير الإسكان: بدء تصنيف حالات الإيجار القديم وفق شرائح الدخل    لماذا كل هذه العداء السيساوي لغزة.. الأمن يحاصر مقر أسطول الصمود المصري واعتقال 3 نشطاء    مقتل شخص وإصابة 15 في هجوم روسي على مدينة دنيبرو الأوكرانية    تشكيل منتخب مصر أمام نيوزيلندا في كأس العالم للشباب    سلوت عن جلوس صلاح على مقاعد البدلاء أمام جالاتا سراي: رفاهية الخيارات المتعددة    خطة إطاحة تتبلور.. مانشستر يونايتد يدرس رحيل أموريم وعودة كاريك مؤقتا    مصرع 7 عناصر إجرامية وضبط كميات ضخمة من المخدرات والأسلحة في مداهمة بؤرة خطرة بالبحيرة    الأرصاد: الخريف بدأ بطقس متقلب.. واستعدادات لموسم السيول والأمطار    مفتي الجمهورية يبحث مع وفد منظمة شنغهاي آليات التعاون ضد التطرف والإسلاموفوبيا    مواقيت الصلاة فى أسيوط غدا الأربعاء 1102025    ماجد الكدوانى ومحمد على رزق أول حضور العرض الخاص لفيلم "وفيها ايه يعنى".. صور    أمين الفتوى: احترام كبار السن أصل من أصول العقيدة وواجب شرعي    ولي العهد يتسلم أوراق اعتماد سفراء عدد من الدول الشقيقة والصديقة المعينين لدى المملكة    محافظ القاهرة يناقش ملف تطوير القاهرة التراثية مع مستشار رئيس الجمهورية    من القلب للقلب.. برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    بعد رصد 4 حالات فى مدرسة دولية.. تعرف علي أسباب نقل عدوى HFMD وطرق الوقاية منها    جارناتشو يقود هجوم تشيلسى ضد بنفيكا فى ليلة مئوية البلوز    البورصة المصرية.. أسهم التعليم والخدمات تحقق أعلى المكاسب بينما العقارات تواجه تراجعات ملحوظة    هل يجوز للمرأة اتباع الجنازة حتى المقابر؟ أمين الفتوى يجيب.. فيديو    "أنا حاربت إسرائيل".. الموسم الثالث على شاشة "الوثائقية"    أحمد موسى: حماس أمام قرار وطنى حاسم بشأن خطة ترامب    محافظ قنا يسلم عقود تعيين 733 معلمًا مساعدًا ضمن مسابقة 30 ألف معلم    داعية: تربية البنات طريق إلى الجنة ووقاية من النار(فيديو)    نقيب المحامين يتلقى دعوة للمشاركة بالجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون "الإجراءات الجنائية"    بلاغ ضد فنانة شهيرة لجمعها تبرعات للراحل إبراهيم شيكا خارج الإطار القانوني    "الرعاية الصحية" تطلق 6 جلسات علمية لمناقشة مستقبل الرعاية القلبية والتحول الرقمي    البنك الزراعي المصري يحتفل بالحصول على شهادة الأيزو ISO-9001    محمود فؤاد صدقي يترك إدارة مسرح نهاد صليحة ويتجه للفن بسبب ظرف صحي    مصر تستضيف معسكر الاتحاد الدولي لكرة السلة للشباب بالتعاون مع الNBA    بدر محمد: تجربة فيلم "ضي" علمتنى أن النجاح يحتاج إلى وقت وجهد    «العمل» تجري اختبارات جديدة للمرشحين لوظائف بالأردن بمصنع طوب    بعد 5 أيام من الواقعة.. انتشال جثمان جديد من أسفل أنقاض مصنع المحلة    المبعوث الصينى بالأمم المتحدة يدعو لتسريع الجهود الرامية لحل القضية الفلسطينية    اليوم.. البابا تواضروس يبدأ زيارته الرعوية لمحافظة أسيوط    حسام هيبة: مصر تفتح ذراعيها للمستثمرين من جميع أنحاء العالم    موعد إجازة 6 أكتوبر 2025 رسميًا.. قرار من مجلس الوزراء    الأمم المتحدة: لم نشارك في وضع خطة ترامب بشأن غزة    انتشال جثمان ضحية جديدة من أسفل أنقاض مصنع البشبيشي بالمحلة    وفاة غامضة لسفير جنوب أفريقيا في فرنسا.. هل انتحر أم اغتاله الموساد؟    برج القاهرة يتزين ب لوجو واسم مستشفى الناس احتفالًا ب«يوم القلب العالمي»    لطلاب الإعدادية والثانوية.. «التعليم» تعلن شروط وطريقة التقديم في مبادرة «أشبال مصر الرقمية» المجانية في البرمجة والذكاء الاصطناعي    تعليم مطروح تتفقد عدة مدارس لمتابعة انتظام الدراسة    التقديم مستمر حتى 27 أكتوبر.. وظائف قيادية شاغرة بمكتبة مصر العامة    كونتي: لن أقبل بشكوى ثانية من دي بروين    «مش عايش ومعندهوش تدخلات».. مدرب الزمالك السابق يفتح النار على فيريرا    «الداخلية»: تحرير 979 مخالفة لعدم ارتداء الخوذة ورفع 34 سيارة متروكة بالشوارع    احذر من توقيع العقود.. توقعات برج الثور في شهر أكتوبر 2025    عرض «حصاد» و «صائد الدبابات» بمركز الثقافة السينمائية في ذكرى نصر أكتوبر    بيدري يعلق على مدح سكولز له.. ومركزه بالكرة الذهبية    الملتقى الفقهي بالجامع الأزهر يحدد ضوابط التعامل مع وسائل التواصل ويحذر من انتحال الشخصية ومخاطر "الترند"    قافلة طبية وتنموية شاملة من جامعة قناة السويس إلى حي الجناين تحت مظلة "حياة كريمة"    انكماش نشاط قناة السويس بنحو 52% خلال العام المالي 2024-2025 متأثرا بالتوترات الجيوسياسيّة في المنطقة    ضبط 5 ملايين جنيه في قضايا اتجار بالنقد الأجنبي خلال 24 ساعة    التحقيق مع شخصين حاولا غسل 200 مليون جنيه حصيلة قرصنة القنوات الفضائية    السيسي يجدد التأكيد على ثوابت الموقف المصري تجاه الحرب في غزة    الأهلي يصرف مكافآت الفوز على الزمالك في القمة للاعبين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار فاروق سلطان في حوار كاشف ل الأهرام‏:‏
الحكم بحل كل المجلس وليس الثلث ملزم للجميع رئيس الجمهورية سيؤدي اليمين أمام الدستورية

تلبد القضاء السياسي المصري بكتل من الضباب الكثيف تولدت عنه قضايا جاءت من رحم ملفات ملتهبة‏..‏ بين ماهو دستوري وهاهو سياسي‏..‏بين الطريق إلي دولة مدنية أو الاتجاه إلي حكم عسكري. . بين حل مجلس الشعب والبقاء علي الشوري أو العصف بكليهما.. بين حدود السلطات التشريعية وبين خطوط وخطط التنفيذية.. وفي محاولة لتخفيف حدة الجدل السائد حول تلك الملفات أجري الأهرام حوارا مع المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
والذي لم يقلل من حجم كثافة هذا الضباب فقط, بل فجر العديد من القضايا أهمها أن حكم الدستورية بحل مجلس الشعب حكم قانوني وليس سياسيا, وأنه واجب النفاذ لجميع السلطات وينطبق علي كل المجلس وليس ثلثه فقط, كما كشف عن أنه لايحق للمرشح الرئاسي محمد مرسي أن يتنازل بسبب اغلاق باب التنازل, وأجاب عن التساؤل حول المخرج كلف الرئيس المنتخب لليمين الدستورية في غياب البرلمان, وماهي سلطات هذا الرئيس في ظل تراقب الاعلان الدستوري المكمل.. وإلي نص الحوار:
هل الحكم الذي صدر بعدم ستورية انتخابات مجلس الشعب يسري علي مجلس الشوري ولماذا صدر ببطلان مجلس الشعب بأكمله وليس الثلث فقط؟
هذا الحكم لايسري علي مجلس الشوري لأن المواد المطعون عليها بعدم دستورية نص ا لمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم23 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم120 لسنة2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم.
, وهي المواد المطعون عليها خاصة بمجلس الشعب ولا تخص مجلس الشوري لمخالفتها لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة7 من الإعلان الدستوري بعد أن ميز بين المنتمين للأحزاب السياسية البالغ عددهم ثلاثة ملايين والمستقلين وعددهم خمسون مليونا بأن خصا المنتمين للأحزاب بثلثي اعضاء مجلس الشعب وقصرا حق المستقلين علي الثلث الباقي كما ان ا لمادة38 من الإعلان الصادر في25 سبتمبر سنة2011 تنص علي ان ينظم القانون من الترشح لمجلس الشعب والشوري وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردي بنسبة الثلثين للاولي والثلث الباقي للثاني وكان هدف هذا النص هو توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العدالة.
هل من حق المرشح الدكتور محمد مرسي ان يتنازل في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية؟
ليس من حقه التنازل لأنه وفقا للقانون بأنه علي المرشح الذي يرغب في التنازل ان يخطر اللجنة قبل15 يوما وان يعلن ذلك في صحيفة يومية والمرشحون ال13 ولم يتنازل احد رسميا وانما الذي حدث التنازل شفويا وبالنسبة للمرشح محمد مرسي فلا يحق له ان يتنازل.
حلف اليمين!
ما المنوط به تنفيذ حكم المحكمة الدستورية؟
أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للجميع وتنفيذه فور صدوره في الجريدة الرسمية وملزمة لجميع سلطات الدولة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة المنوط به تنفيذ الحكم.
ما هي صلاحيات موقف رئيس الجمهورية الجديد الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية بعد حل مجلس الشعب وأمام من سيحلف اليمين؟
اعتقد انه سوف يصدر اعلان دستوري مكمل يحدد فيه سلطات رئيس الجمهورية وحلف اليمين امام المحكمة الدستورية مثل بعض الدول التي تأخذ بمبدأ حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية لحين وضع دستور وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية.
هل حكم المحكمة الدستورية الذي صدر ببطلان انتخابات مجلس الشعب حكم سياسي؟
المستشار فاروق سلطان بحدة: كيف تقول ذلك وان المحكمة الدستورية منوط بها حماية الدستور ورعاية نصوصه ولايمكن ان تقبل أي نص مخالف للدستور ونصوص قانون مجلس الشعب مخالفة للدستور والإعلان الدستوري وكل نص تشريعي يعرض علي المحكمة الدستورية العليا طعنا بعدم دستوريته تقيمه المحكمة بالدستور واذا وجدته مصادقا قامت بدورها بدستورية القانون, وإذا وجدته مخالفا, فإن المحكمة لا تملك الآن ان تحكم بعدم دستوريته ومناط دستوريته ما لم يطبق لأحكام الدستور فضمائر قضاة المحكمة لا تهتز.
التنحي من أجل التحصين
ما هو الجديد في الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة بعد الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي.
الجديد ان حكم ا لمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي يتفق وصحيح القانون وان قرار اللجنة عندما أدرج شفيق في جداول المرشحين كانت لجنة قضائية والدستورية حسمت الجدل المثار بين القضاة بأنها لجنة قضائية وفقا للإعلان الدستوري وحصنت قراراتها وأكدت ذلك المحكمة الدستورية في أسباب حكمها برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وأنا تنحيت عن نظر هذا الطعن, وكذلك المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية القادم نظرا لوجودنا في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي التي عناها المشرع في نص المادة29 من قانون المحكمة الدستورية العليا, حيث توافر لها المعيار الشكلي لاعتبارها كذلك عندما افصح الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ2011/3/30 عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليه في صدر الفقرة الأولي من المادة28 من ان تتولي لجنة قضائية تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخابات وفضلا عن ذلك فقد اوردت الفقرة الثانية من المادة ذاتها بيان تشكيل اللجنة بقصره علي العناصر القضائية علي خلاف ما كان عليه الأمر في المادة76 من دستور71 المعطل العمل بأحكامه كما توافر لها المعيار الموضوعي للهيئات ذات الاختصاص القضائي لما نصت عليه المادة6 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم114 لسنة2005 من اختصاصها بالبت في النزاعات القضائية التي تدخل في اختصاصاتها ممثلة في التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه والطعون المقدمة في قرارات اللجنة العامة ومن ثم يكون قرار الاحالة الي هذه المحكمة قد استوفي الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوي المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا.
يأخذ البعض علي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنها قامت بحذف الفريق احمد شفيق من كشوف المرشحين عندما صدر قانون العزل السياسي ثم عادت وادرجت اسم المرشح مرة أخري.
أولا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لها عملا عندما تقبل أوراق المرشحين ال13 ومدي استيفائهم للشروط الرئاسية فكان عملها إداريا بحتا ثم عندما قامت برفع اسم الفريق شفيق من القائمة النهائية فإنه طبقت القانون باختصاصها الإداري وعندما طعن المرشح علي قرار استبعاده من اللجنة العليا للانتخابات أوقفت القرار وأحالته إلي المحكمة الدستورية العليا وان قرار اللجنة هذا انقذ البلاد من مأزق دستوري لأن المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية قانون العزل السياسي فانه كان سيتم الطعن علي كل اجراءات الانتخابات الرئاسية وتعريضها للانهيار.
حكم الدستورية ملزم
في حال حكمت المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل السياسي هل كانت اللجنة ستنفذ حكم المحكمة الدستورية والمادة28 تحصنها؟
حكم المحكمة الدستورية العليا فوق كل شيئ فهو ملزم لجميع السلطات.
ما هو موقف المرشح محمد مرسي بعد الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب وما هو مركزه القانوني.
وضعية المرشح محمد مرسي هو قانونية لأنه مرشح عن حزب الحرية والعدالة والقانون يشترط ان يكون الحزب ممثلا في مجلس الشعب والشوري والحزب كان له أعضاء في مجلسي الشعب والشوري وحكم المحكمة قال ان القوانين والقرارات والاجراءات التي صدرت قبل الحكم صحيحة ونافذة وكل الاجراءات السابقة تظل سليمة, كما ان قبول أوراقه قبل صدور هذا الحكم سليمة.
لماذا امتنعت اللجنة عن تسليم بيانات عن قاعدة الناخبين لأحد المرشحين ؟
وفقا للقانون وبأنه نظرا لحرمة الحياة الخاصة ينبغي علي الدولة أن تحافظ علي قاعدة البيانات ولايطلع عليها أحد فإن المادة13 من قانون الأحوال المدنية لا يجوز الاطلاع علي أية بيانات إلا بمقتضي القانون والأحكام.
متي يتم الدعوة إلي انتخابات جديدة لمجلس الشعب؟
يسأل عن ذلك السلطة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.