قفزة في أسعار اللحوم وكيلو الضانى ب 660 جنيها    مخاوف استمرار القيود على تدفقات الطاقة.. أهم مستجدات أسواق النفط العالمية    محافظ الجيزة يتفقد الحالة العامة للنظافة.. ويوجه بكمائن لضبط إلقاء المخلفات    سكرتير عام الفيوم يناقش أعمال رفع كفاءة وصيانة الطرق بخطة المحافظة    ترامب: الولايات المتحدة بدأت تطهير مضيق هرمز    الننى أساسيا فى تشكيل مباراة الجزيرة ضد دبا الفجيرة بالدوري الإماراتى    زيلينسكي: ملتزمون بوقف إطلاق النار وسنرد بالمثل حال انتهاك الاتفاق    سيتي كلوب تكشف رؤيتها لتعزيز الاستثمار وتأهيل الكوادر فى ملتقي السياحة الرياضية بأسوان    أهالي المنوفية يشيعون جثماني شقيقين لقيا مصرعهما أثناء عودتهما من حفل زفاف بالقليوبية    الطقس غدا.. ارتفاع درجات الحرارة وشبورة وأتربة نهارا والعظمى بالقاهرة 29    تأجيل محاكمة 12 متهما بخلية اللجان الإدارية بالتجمع لجلسة 23 مايو    جامعة العاصمة تطلق برنامج إعداد المدربين وإدارة الموارد البشرية    وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في احتفالية الطائفة الإنجيلية بعيد القيامة    كيف أعادت إيران صياغة دور الحوثيين في الصراع الإقليمي؟    مصر تُحدد سعر صرف الدولار وبرميل النفط في موازنة 2026-2027    بعثة الزمالك تغادر الجزائر بعد الفوز على شباب بلوزداد بالكونفدرالية    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع مسؤولي شركة "ألستوم" سبل توطين صناعة النقل    طالب بجامعة العاصمة يحقق المركز الثالث في مبادرة «بناة مصر الرقمية»    القومي للمرأة يهنىء البابا تواضروس الثاني بمناسبة عيد القيامة المجيد    بعد 6 شهور زواج.. تأجيل محاكمة عروس المرج المتهمة بقتل زوجها    الداخلية تلاحق المستهترين.. ضبط المتهمين بتعريض حياة المواطنين للخطر    قبل شم النسيم.. خريطة أشهر أماكن التنزه بكفر الشيخ    مصرع وإصابة 11 شخصًا في حادث سيارة بالمنيا    "حتحور للثقافة" و"المؤسسة الافريقية" يكرمان اسم المخرج الكبير علي عبد الخالق    بدء مشروعات ترميم وتطوير معابد الأقصر والكرنك وحتشبسوت وستي الأول    مركز باريس للدراسات: تضارب مواقف واشنطن مع طهران نتيجة ضغوط إعلامية وأزمة ثقة    نجاح أول حالة سحب جلطة حادة بالمخ بمستشفى طيبة التخصصي جنوب الأقصر    «الزراعة» تقدم إرشادات عاجلة للمواطنين للتأكد من جودة الأسماك المملحة    15 أبريل.. تأجيل محاكمة المتهم بقتل طفلة في أوسيم    الخط الأصفر والبرتقالي في غزة.. حدود ميدانية جديدة وصعود الميليشيات المحلية    نتيجة التظلمات للمتقدمين لشغل 7576 وظيفة معلم مساعد قرآن كريم بالأزهر الشريف    محافظ الوادى الجديد تتابع نتائج تجربة إكثار أصناف القمح عالية الجودة    بيان عاجل من أسرة عبد الرحمن أبو زهرة عن تدهور حالته الصحية    بشرى وإدواردو جيوت وسوالاي غربية في تحكيم الفيلم القصير بمهرجان أسوان لأفلام المرأة    جامعة القاهرة تستضيف مصطفى الفقي في محاضرة حول "مصر في عالم مضطرب إقليميًا ودوليًا"    وزير «الخارجية» يبحث مع نظيره الجنوب أفريقي العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية    الصراعات الحديثة تعيد تعريف القوة.. كيف تتحدى أوكرانيا وإيران القوى العسكرية العظمى؟    كفرالشيخ: الكشف على 1422 مواطنًا في قافلة طبية مجانية    الداخلية تُنظم ورشتي عمل لطلبة الجامعات والمؤسسات الأهلية لمواجهة مخططات إسقاط الدول    إبراهيم نور الدين: لم يتم تكليفي برئاسة لجنة الحكام وربنا يولي من يصلح    بعد إثارته للجدل، نقابة القراء تمنع التعامل مع هشام عنتر بسبب قرائته وأحكام التجويد    حكم الحجاب مع ظهور الشعر والرقبة.. أمين الفتوى يوضح الرأي الشرعي الكامل    سلوت يكشف ملامح خطة ليفربول لتعويض رحيل صلاح وروبرتسون    وزير «الصحة» يعلن الاستعداد لدعم الكويت وإرسال فرق طبية إلى لبنان    "البدوي": نرفض امتهان الكرامة العربية في الخطاب الأمريكي.. والعربي الحر يموت من أجل كرامته    في 30 يومًا.. إقبال كبير على «100 مليون صحة» بسوهاج.. 150 ألف مستفيد    أهمها تشوش الذهن.. ماذا يحدث لجسمك عند النوم أكثر من اللازم؟    حسين عبد اللطيف يكشف قائمة ناشئي الفراعنة استعدادًا لنهائيات أمم أفريقيا بالمغرب    أربيلوا: نستحق ركلة جزاء أمام جيرونا.. وسنواصل المنافسة على الدوري    مكتبات مصر العامة تتجاوز نصف مليون زائر بالجيزة والمتنقلة تخدم قرابة مليون ونصف    الدوري الممتاز| الأهلي يواجه سموحة اليوم على استاد القاهرة    دعاء الفجر.. اللهم إنى وكلتك أمرى فأنت خير وكيل    مواقيت الصلاه اليوم السبت 11ابريل 2026 بتوقيت محافظه المنيا    رغم محاولات إثيوبيا منع المياه عن مصر، شراقي: زيادة إيراد السد العالي    السبت العظيم.. استعدادات مكثفة في كنيسة القبر المقدس بانتظار النور المقدس    ميلان يسعى لمصالحة جماهيره ضد أودينيزي بالدوري الإيطالي    هل يجوز أن تكون شبكة الخطوبة فضة؟    اتفاق الزوجين على الطلاق الرسمي ثم المراجعة الشفوية «حرام»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار فاروق سلطان في حوار كاشف ل الأهرام‏:‏
الحكم بحل كل المجلس وليس الثلث ملزم للجميع رئيس الجمهورية سيؤدي اليمين أمام الدستورية

تلبد القضاء السياسي المصري بكتل من الضباب الكثيف تولدت عنه قضايا جاءت من رحم ملفات ملتهبة‏..‏ بين ماهو دستوري وهاهو سياسي‏..‏بين الطريق إلي دولة مدنية أو الاتجاه إلي حكم عسكري. . بين حل مجلس الشعب والبقاء علي الشوري أو العصف بكليهما.. بين حدود السلطات التشريعية وبين خطوط وخطط التنفيذية.. وفي محاولة لتخفيف حدة الجدل السائد حول تلك الملفات أجري الأهرام حوارا مع المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
والذي لم يقلل من حجم كثافة هذا الضباب فقط, بل فجر العديد من القضايا أهمها أن حكم الدستورية بحل مجلس الشعب حكم قانوني وليس سياسيا, وأنه واجب النفاذ لجميع السلطات وينطبق علي كل المجلس وليس ثلثه فقط, كما كشف عن أنه لايحق للمرشح الرئاسي محمد مرسي أن يتنازل بسبب اغلاق باب التنازل, وأجاب عن التساؤل حول المخرج كلف الرئيس المنتخب لليمين الدستورية في غياب البرلمان, وماهي سلطات هذا الرئيس في ظل تراقب الاعلان الدستوري المكمل.. وإلي نص الحوار:
هل الحكم الذي صدر بعدم ستورية انتخابات مجلس الشعب يسري علي مجلس الشوري ولماذا صدر ببطلان مجلس الشعب بأكمله وليس الثلث فقط؟
هذا الحكم لايسري علي مجلس الشوري لأن المواد المطعون عليها بعدم دستورية نص ا لمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم23 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم120 لسنة2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم.
, وهي المواد المطعون عليها خاصة بمجلس الشعب ولا تخص مجلس الشوري لمخالفتها لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة7 من الإعلان الدستوري بعد أن ميز بين المنتمين للأحزاب السياسية البالغ عددهم ثلاثة ملايين والمستقلين وعددهم خمسون مليونا بأن خصا المنتمين للأحزاب بثلثي اعضاء مجلس الشعب وقصرا حق المستقلين علي الثلث الباقي كما ان ا لمادة38 من الإعلان الصادر في25 سبتمبر سنة2011 تنص علي ان ينظم القانون من الترشح لمجلس الشعب والشوري وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردي بنسبة الثلثين للاولي والثلث الباقي للثاني وكان هدف هذا النص هو توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العدالة.
هل من حق المرشح الدكتور محمد مرسي ان يتنازل في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية؟
ليس من حقه التنازل لأنه وفقا للقانون بأنه علي المرشح الذي يرغب في التنازل ان يخطر اللجنة قبل15 يوما وان يعلن ذلك في صحيفة يومية والمرشحون ال13 ولم يتنازل احد رسميا وانما الذي حدث التنازل شفويا وبالنسبة للمرشح محمد مرسي فلا يحق له ان يتنازل.
حلف اليمين!
ما المنوط به تنفيذ حكم المحكمة الدستورية؟
أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للجميع وتنفيذه فور صدوره في الجريدة الرسمية وملزمة لجميع سلطات الدولة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة المنوط به تنفيذ الحكم.
ما هي صلاحيات موقف رئيس الجمهورية الجديد الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية بعد حل مجلس الشعب وأمام من سيحلف اليمين؟
اعتقد انه سوف يصدر اعلان دستوري مكمل يحدد فيه سلطات رئيس الجمهورية وحلف اليمين امام المحكمة الدستورية مثل بعض الدول التي تأخذ بمبدأ حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية لحين وضع دستور وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية.
هل حكم المحكمة الدستورية الذي صدر ببطلان انتخابات مجلس الشعب حكم سياسي؟
المستشار فاروق سلطان بحدة: كيف تقول ذلك وان المحكمة الدستورية منوط بها حماية الدستور ورعاية نصوصه ولايمكن ان تقبل أي نص مخالف للدستور ونصوص قانون مجلس الشعب مخالفة للدستور والإعلان الدستوري وكل نص تشريعي يعرض علي المحكمة الدستورية العليا طعنا بعدم دستوريته تقيمه المحكمة بالدستور واذا وجدته مصادقا قامت بدورها بدستورية القانون, وإذا وجدته مخالفا, فإن المحكمة لا تملك الآن ان تحكم بعدم دستوريته ومناط دستوريته ما لم يطبق لأحكام الدستور فضمائر قضاة المحكمة لا تهتز.
التنحي من أجل التحصين
ما هو الجديد في الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة بعد الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي.
الجديد ان حكم ا لمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي يتفق وصحيح القانون وان قرار اللجنة عندما أدرج شفيق في جداول المرشحين كانت لجنة قضائية والدستورية حسمت الجدل المثار بين القضاة بأنها لجنة قضائية وفقا للإعلان الدستوري وحصنت قراراتها وأكدت ذلك المحكمة الدستورية في أسباب حكمها برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وأنا تنحيت عن نظر هذا الطعن, وكذلك المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية القادم نظرا لوجودنا في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي التي عناها المشرع في نص المادة29 من قانون المحكمة الدستورية العليا, حيث توافر لها المعيار الشكلي لاعتبارها كذلك عندما افصح الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ2011/3/30 عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليه في صدر الفقرة الأولي من المادة28 من ان تتولي لجنة قضائية تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخابات وفضلا عن ذلك فقد اوردت الفقرة الثانية من المادة ذاتها بيان تشكيل اللجنة بقصره علي العناصر القضائية علي خلاف ما كان عليه الأمر في المادة76 من دستور71 المعطل العمل بأحكامه كما توافر لها المعيار الموضوعي للهيئات ذات الاختصاص القضائي لما نصت عليه المادة6 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم114 لسنة2005 من اختصاصها بالبت في النزاعات القضائية التي تدخل في اختصاصاتها ممثلة في التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه والطعون المقدمة في قرارات اللجنة العامة ومن ثم يكون قرار الاحالة الي هذه المحكمة قد استوفي الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوي المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا.
يأخذ البعض علي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنها قامت بحذف الفريق احمد شفيق من كشوف المرشحين عندما صدر قانون العزل السياسي ثم عادت وادرجت اسم المرشح مرة أخري.
أولا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لها عملا عندما تقبل أوراق المرشحين ال13 ومدي استيفائهم للشروط الرئاسية فكان عملها إداريا بحتا ثم عندما قامت برفع اسم الفريق شفيق من القائمة النهائية فإنه طبقت القانون باختصاصها الإداري وعندما طعن المرشح علي قرار استبعاده من اللجنة العليا للانتخابات أوقفت القرار وأحالته إلي المحكمة الدستورية العليا وان قرار اللجنة هذا انقذ البلاد من مأزق دستوري لأن المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية قانون العزل السياسي فانه كان سيتم الطعن علي كل اجراءات الانتخابات الرئاسية وتعريضها للانهيار.
حكم الدستورية ملزم
في حال حكمت المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل السياسي هل كانت اللجنة ستنفذ حكم المحكمة الدستورية والمادة28 تحصنها؟
حكم المحكمة الدستورية العليا فوق كل شيئ فهو ملزم لجميع السلطات.
ما هو موقف المرشح محمد مرسي بعد الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب وما هو مركزه القانوني.
وضعية المرشح محمد مرسي هو قانونية لأنه مرشح عن حزب الحرية والعدالة والقانون يشترط ان يكون الحزب ممثلا في مجلس الشعب والشوري والحزب كان له أعضاء في مجلسي الشعب والشوري وحكم المحكمة قال ان القوانين والقرارات والاجراءات التي صدرت قبل الحكم صحيحة ونافذة وكل الاجراءات السابقة تظل سليمة, كما ان قبول أوراقه قبل صدور هذا الحكم سليمة.
لماذا امتنعت اللجنة عن تسليم بيانات عن قاعدة الناخبين لأحد المرشحين ؟
وفقا للقانون وبأنه نظرا لحرمة الحياة الخاصة ينبغي علي الدولة أن تحافظ علي قاعدة البيانات ولايطلع عليها أحد فإن المادة13 من قانون الأحوال المدنية لا يجوز الاطلاع علي أية بيانات إلا بمقتضي القانون والأحكام.
متي يتم الدعوة إلي انتخابات جديدة لمجلس الشعب؟
يسأل عن ذلك السلطة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.