إعلام إسرائيلي: نتنياهو يجري مشاورات أمنية بشأن التطورات الإيرانية    بسبب إصابة مرعي.. هادي رياض يسجل ظهوره الأول مع الأهلي أمام سموحة    "إفراج".. عمرو سعد يشك في تارا عماد والجمهور يترقب مواجهته مع عوف    رمضان 2026.. كيف تتجنب النعاس بعد الإفطار؟    تكثيف الرقابة التموينية بالتل الكبير بالإسماعيلية لمتابعة التزام المخابز    ليفربول يدرس بيع جاكبو.. وسلوت يشترط إيجاد البديل    إصابة طفلين وسيدة فى حوادث منفصلة لسقوط من علو بالدقهلية    الداخلية تضبط بلطجي "سلاح الغربية" بعد ساعات من ظهوره بمقطع فيديو    مصرع عامل في تصادم بطريق الواحات بالصحراوي الغربي في سمالوط    طلب إحاطة لرفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 7 آلاف جنيه وربطه بالأجور    أسامة علام ل باب الرجاء: إيهاب مبروك شريكي ومؤسس أول فرقة إنشاد    رأس الأفعى الحلقة 6.. إسلام جمال يعود لمخبأ شريف منير ولم يجده    مسلسل "درش" الحلقة 6، مصطفى شعبان يثير الحيرة بشخصيته الحقيقية    صلاة التراويح من مسجد عبود بكوم أمبو.. فيديو    وكيل مديرية التربية والتعليم بالجيزة يجري جولة تفقدية داخل إدارة البدرشين التعليمية    إصابة 3 أشخاص في حريق وحدة سكنية بقنا    ضبط مصنع أسلحة داخل ورشة حدادة بالفيوم والتحفظ على 400 قطعة    الجمعة.. «المركز القومي» يحيي ذكري رحيل عبد الغفار عودة على مسرح الغد    مسابقة رمضانية للأوبرا فى الاذاعة    50 ألف مصلٍ يؤدون العشاء والتراويح في المسجد الأقصى وسط أجواء روحانية    مفتي الجمهورية: زهد النبي طريق إلى محبة الله والناس والطمأنينة(فيديو)    ما حكم صيام الحائض والنفساء؟    رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد إفطار مدارس السلام ببنها بحضور محافظ القليوبية    المستشار الألماني قبيل زيارة بكين: بوتين يمكن أن يوقف الحرب بكلمة من الرئيس الصيني    إصابة زيزو في برنامج رامز.. وتصريحات مثيرة عن الزمالك    وكيل وزارة الصحة بالدقهلية يعقد اجتماعًا موسعًا لمراجعة توصيات الاجتماع السابق ومؤشرات الأداء    هل اقتربت الحرب بين أمريكا وإيران؟.. خبير علاقات دولية يُجيب    «تعليم الجيزة» تتابع تنفيذ مبادرة «مدارس بلا رواكد»    محافظة القاهرة: قرار الاستيلاء على موقع مدرسة المنيرة يهدف إلى ضمان استمرار العملية التعليمية    وزير الصحة يبحث مع السفير الفرنسي دعم علاج أورام أطفال غزة بمستشفى «جوستاف روسي»    تقرير: أتلتيكو مدريد يحدد سعر ألفاريز.. وثنائي إنجلترا ينافس برشلونة    وزير الري: مصر حريصة على تعزيز التعاون مع دول حوض النيل ونقل الخبرات لها    «قناة السويس» تشهد عبور سفينة الغطس HUA RUI LONG    جامعة قناة السويس تعزز بناء الوعي القيمي والمهاري لدى طلاب المدارس بسلسلة ندوات نوعية بالتعاون مع المجمع التعليمي    مواقيت الصلاة اليوم الأثنين في الاسكندرية    سابالينكا تحافظ على صدارة التصنيف العالمي لتنس السيدات    مصر تعزي نيجيريا في ضحايا الهجوم الإرهابي بولاية زامفارا    مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية عضو التحالف الوطنى توزع 4000 وجبة جاهزة بالبحيرة    لتحلية رمضانية سريعة، طريقة عمل الكنافة السادة    مجلس النواب الأردنى يثمن المواقف العربية والإسلامية الرافضة لتصريحات السفير الأمريكى    فضل صلاة التراويح وكيفية أدائها في رمضان (فيديو)    تحذيرات عاجلة من الهند وألمانيا لرعاياهما بمغادرة إيران    انطلاق تداول العقود الآجلة في البورصة المصرية.. الأحد المقبل    التحقيق مع محمد عواد في الزمالك لرفضه الجلوس على الدكة    الداخلية تكشف شبكة غسل أموال مرتبطة بالمخدرات وتضبط 3 عناصر جنائية    رئيس الوزراء يتابع مُستجدات تنفيذ مشروع "رأس الحكمة" بالساحل الشمالي    تراجع أسعار النفط مع إعلان أمريكا وإيران جولة جديدة من المحادثات النووية    محافظ البنك المركزي يبحث مع وزير «التعليم العالي» أوجه التعاون المشترك    مصر تتابع باهتمام وقلق بالغين مسألة الحدود البحرية بين الكويت والعراق    تصل ل 8 درجات مئوية.. أجواء باردة ورياح قوية محملة بالأتربة    إخماد حريق داخل شقة سكنية فى المريوطية دون إصابات    بدء اجتماع لجنة الصحة بالنواب لبحث مشكلات قطاع الدواء وتراخيص التركيبات الخطرة    ضبط سكر ناقص الوزن ودقيق مدعم في حملة تموينية بالفيوم    القبض على رجل أشعل النار فى زوجته وحماته بالفيوم    جمال العدل: الزمالك «نور العين والروح والقلب».. وفتحت الشركة الساعة 8 الصبح علشان 15 ألف دولار للاعب    العشري: لم نكن سننسحب من مواجهة وادي دجلة.. ونتعرض للظلم في كل مباراة    فيلم «One Battle After Another» يتوج بجائزة أفضل فيلم في جوائز بافتا 2026    نادر شوقي: هذا أول رد لوالد زيزو على عرض الأهلي.. والنادي رفض ضمه في البداية    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المستشار فاروق سلطان في حوار كاشف ل الأهرام‏:‏
الحكم بحل كل المجلس وليس الثلث ملزم للجميع رئيس الجمهورية سيؤدي اليمين أمام الدستورية

تلبد القضاء السياسي المصري بكتل من الضباب الكثيف تولدت عنه قضايا جاءت من رحم ملفات ملتهبة‏..‏ بين ماهو دستوري وهاهو سياسي‏..‏بين الطريق إلي دولة مدنية أو الاتجاه إلي حكم عسكري. . بين حل مجلس الشعب والبقاء علي الشوري أو العصف بكليهما.. بين حدود السلطات التشريعية وبين خطوط وخطط التنفيذية.. وفي محاولة لتخفيف حدة الجدل السائد حول تلك الملفات أجري الأهرام حوارا مع المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
والذي لم يقلل من حجم كثافة هذا الضباب فقط, بل فجر العديد من القضايا أهمها أن حكم الدستورية بحل مجلس الشعب حكم قانوني وليس سياسيا, وأنه واجب النفاذ لجميع السلطات وينطبق علي كل المجلس وليس ثلثه فقط, كما كشف عن أنه لايحق للمرشح الرئاسي محمد مرسي أن يتنازل بسبب اغلاق باب التنازل, وأجاب عن التساؤل حول المخرج كلف الرئيس المنتخب لليمين الدستورية في غياب البرلمان, وماهي سلطات هذا الرئيس في ظل تراقب الاعلان الدستوري المكمل.. وإلي نص الحوار:
هل الحكم الذي صدر بعدم ستورية انتخابات مجلس الشعب يسري علي مجلس الشوري ولماذا صدر ببطلان مجلس الشعب بأكمله وليس الثلث فقط؟
هذا الحكم لايسري علي مجلس الشوري لأن المواد المطعون عليها بعدم دستورية نص ا لمادة الأولي من المرسوم بقانون رقم23 لسنة2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم120 لسنة2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم.
, وهي المواد المطعون عليها خاصة بمجلس الشعب ولا تخص مجلس الشوري لمخالفتها لمبدأ المساواة الذي كفلته المادة7 من الإعلان الدستوري بعد أن ميز بين المنتمين للأحزاب السياسية البالغ عددهم ثلاثة ملايين والمستقلين وعددهم خمسون مليونا بأن خصا المنتمين للأحزاب بثلثي اعضاء مجلس الشعب وقصرا حق المستقلين علي الثلث الباقي كما ان ا لمادة38 من الإعلان الصادر في25 سبتمبر سنة2011 تنص علي ان ينظم القانون من الترشح لمجلس الشعب والشوري وفقا لنظام انتخابي يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردي بنسبة الثلثين للاولي والثلث الباقي للثاني وكان هدف هذا النص هو توفير مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص وقواعد العدالة.
هل من حق المرشح الدكتور محمد مرسي ان يتنازل في جولة الإعادة للانتخابات الرئاسية؟
ليس من حقه التنازل لأنه وفقا للقانون بأنه علي المرشح الذي يرغب في التنازل ان يخطر اللجنة قبل15 يوما وان يعلن ذلك في صحيفة يومية والمرشحون ال13 ولم يتنازل احد رسميا وانما الذي حدث التنازل شفويا وبالنسبة للمرشح محمد مرسي فلا يحق له ان يتنازل.
حلف اليمين!
ما المنوط به تنفيذ حكم المحكمة الدستورية؟
أحكام المحكمة الدستورية ملزمة للجميع وتنفيذه فور صدوره في الجريدة الرسمية وملزمة لجميع سلطات الدولة والمجلس الأعلي للقوات المسلحة المنوط به تنفيذ الحكم.
ما هي صلاحيات موقف رئيس الجمهورية الجديد الذي سيفوز في الانتخابات الرئاسية بعد حل مجلس الشعب وأمام من سيحلف اليمين؟
اعتقد انه سوف يصدر اعلان دستوري مكمل يحدد فيه سلطات رئيس الجمهورية وحلف اليمين امام المحكمة الدستورية مثل بعض الدول التي تأخذ بمبدأ حلف اليمين أمام المحكمة الدستورية لحين وضع دستور وتحديد صلاحيات رئيس الجمهورية.
هل حكم المحكمة الدستورية الذي صدر ببطلان انتخابات مجلس الشعب حكم سياسي؟
المستشار فاروق سلطان بحدة: كيف تقول ذلك وان المحكمة الدستورية منوط بها حماية الدستور ورعاية نصوصه ولايمكن ان تقبل أي نص مخالف للدستور ونصوص قانون مجلس الشعب مخالفة للدستور والإعلان الدستوري وكل نص تشريعي يعرض علي المحكمة الدستورية العليا طعنا بعدم دستوريته تقيمه المحكمة بالدستور واذا وجدته مصادقا قامت بدورها بدستورية القانون, وإذا وجدته مخالفا, فإن المحكمة لا تملك الآن ان تحكم بعدم دستوريته ومناط دستوريته ما لم يطبق لأحكام الدستور فضمائر قضاة المحكمة لا تهتز.
التنحي من أجل التحصين
ما هو الجديد في الانتخابات الرئاسية في جولة الإعادة بعد الحكم بعدم دستورية قانون العزل السياسي.
الجديد ان حكم ا لمحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون العزل السياسي يتفق وصحيح القانون وان قرار اللجنة عندما أدرج شفيق في جداول المرشحين كانت لجنة قضائية والدستورية حسمت الجدل المثار بين القضاة بأنها لجنة قضائية وفقا للإعلان الدستوري وحصنت قراراتها وأكدت ذلك المحكمة الدستورية في أسباب حكمها برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق وأنا تنحيت عن نظر هذا الطعن, وكذلك المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة الدستورية القادم نظرا لوجودنا في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من قبيل الهيئات ذات الاختصاص القضائي التي عناها المشرع في نص المادة29 من قانون المحكمة الدستورية العليا, حيث توافر لها المعيار الشكلي لاعتبارها كذلك عندما افصح الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ2011/3/30 عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة بما نص عليه في صدر الفقرة الأولي من المادة28 من ان تتولي لجنة قضائية تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي اعلان نتيجة الانتخابات وفضلا عن ذلك فقد اوردت الفقرة الثانية من المادة ذاتها بيان تشكيل اللجنة بقصره علي العناصر القضائية علي خلاف ما كان عليه الأمر في المادة76 من دستور71 المعطل العمل بأحكامه كما توافر لها المعيار الموضوعي للهيئات ذات الاختصاص القضائي لما نصت عليه المادة6 من قانون الانتخابات الرئاسية رقم114 لسنة2005 من اختصاصها بالبت في النزاعات القضائية التي تدخل في اختصاصاتها ممثلة في التظلم المقدم ممن لم تقبل أوراق ترشيحه والطعون المقدمة في قرارات اللجنة العامة ومن ثم يكون قرار الاحالة الي هذه المحكمة قد استوفي الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوي المعروضة بالمحكمة الدستورية العليا.
يأخذ البعض علي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية أنها قامت بحذف الفريق احمد شفيق من كشوف المرشحين عندما صدر قانون العزل السياسي ثم عادت وادرجت اسم المرشح مرة أخري.
أولا اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لها عملا عندما تقبل أوراق المرشحين ال13 ومدي استيفائهم للشروط الرئاسية فكان عملها إداريا بحتا ثم عندما قامت برفع اسم الفريق شفيق من القائمة النهائية فإنه طبقت القانون باختصاصها الإداري وعندما طعن المرشح علي قرار استبعاده من اللجنة العليا للانتخابات أوقفت القرار وأحالته إلي المحكمة الدستورية العليا وان قرار اللجنة هذا انقذ البلاد من مأزق دستوري لأن المحكمة الدستورية التي حكمت بعدم دستورية قانون العزل السياسي فانه كان سيتم الطعن علي كل اجراءات الانتخابات الرئاسية وتعريضها للانهيار.
حكم الدستورية ملزم
في حال حكمت المحكمة الدستورية بدستورية قانون العزل السياسي هل كانت اللجنة ستنفذ حكم المحكمة الدستورية والمادة28 تحصنها؟
حكم المحكمة الدستورية العليا فوق كل شيئ فهو ملزم لجميع السلطات.
ما هو موقف المرشح محمد مرسي بعد الحكم ببطلان انتخابات مجلس الشعب وما هو مركزه القانوني.
وضعية المرشح محمد مرسي هو قانونية لأنه مرشح عن حزب الحرية والعدالة والقانون يشترط ان يكون الحزب ممثلا في مجلس الشعب والشوري والحزب كان له أعضاء في مجلسي الشعب والشوري وحكم المحكمة قال ان القوانين والقرارات والاجراءات التي صدرت قبل الحكم صحيحة ونافذة وكل الاجراءات السابقة تظل سليمة, كما ان قبول أوراقه قبل صدور هذا الحكم سليمة.
لماذا امتنعت اللجنة عن تسليم بيانات عن قاعدة الناخبين لأحد المرشحين ؟
وفقا للقانون وبأنه نظرا لحرمة الحياة الخاصة ينبغي علي الدولة أن تحافظ علي قاعدة البيانات ولايطلع عليها أحد فإن المادة13 من قانون الأحوال المدنية لا يجوز الاطلاع علي أية بيانات إلا بمقتضي القانون والأحكام.
متي يتم الدعوة إلي انتخابات جديدة لمجلس الشعب؟
يسأل عن ذلك السلطة المختصة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.