بمجرد أن تقدم المستشار طلعت إبراهيم باستقالته من منصب النائب العام عاد السؤال ليطرح نفسه: من المسئول عن اختيار نائب عام جديد؟ وكالعادة تباينت ردود فقهاء الدستور ورجال القضاء. فهناك من رأي أن اختيار النائب العام الجديد من حق رئيس الجمهورية وحده، وفي المقابل أكد آخرون أن التعيين حق أصيل لمجلس القضاء الأعلي لدعم مبدأ استقلال القضاء. يؤكد المستشار أحمد مدحت المراغي رئيس محكمة النقض ومجلس القضاء الأعلي السابق.. أن وظيفة النائب العام وظيفة قضائية مهمة فهو يمثل المجتمع ويرفع الدعاوي العمومية في قضايا الجنايات والجنح وله صلاحيات واسعة في هذا الشأن.. فقد يري عدم رفع الدعوي العمومية لعدم كفاية الأدلة.. كما أنه قد يري ارجاء رفعها أو التغاضي عن اقامتها اذا كانت المصلحة العليا للوطن تقتضي ذلك لاعتبارات مختلفة قد يكون من بينها علاقة مصر بدولة أجنبية. ويضيف المستشار المراغي أن منصب النائب العام منصب قضائي يتمتع بنفس الحصانة التي يتمتع بها القضاة وانه غير قابل للعزل لكنه في نفس الوقت يعتبر المنصب الوحيد بين الوظائف القضائية الأكثر احتكاكا بالسلطة التنفيذية ووزارة الداخلية وأجهزة الأمن القومي والمخابرات العامة. لهذا فإنه منصب قضائي له مسحة سياسية وهو الأمر الذي يقتضي أن يكون لرئيس الجمهورية بعض الصلاحيات في اختيار النائب العام.. وكان المعمول به في الفترة الماضية ان يقوم الرئيس باختيار النائب العام بين المستشارين الذين يشغلون وظيفة مستشار بالنقض أو نائب رئيس محكمة استئناف علي الأقل وبعد أخذ رأي مجلس القضاء الأعلي دون أي قيد أو شرط، وكانت صلاحيته في هذا الشأن مطلقة. ويري المستشار المراغي.. ان النظام الأفضل في هذا الشأن أن يقوم مجلس القضاء الأعلي بترشيح ثلاثة من المستشارين الذين تتوافر فيهم الشروط القانونية وأن يترك لرئيس الجمهورية اختيار احدهم للتعيين في وظيفة النائب العام. وبذلك يتم التوفيق بين وظيفة النائب العام كوظيفة قضائية لها وضع خاص تقتضي أن يكون لرئيس الجمهورية حرية الاختيار علي أن يتم ذلك من بين المستشارين الثلاثة الذين يرشحهم مجلس القضاء الأعلي. وعن الجهة التي تختص بنظر استقالة النائب العام طلعت إبراهيم اوضح المستشار المراغي ان مجلس القضاء الأعلي هو المختص بذلك وفي هذه الحالة سيعود النائب العام إلي وظيفته القضائية كنائب لرئيس محكمة النقض. وذلك كله طبقا لقانون السلطة القضائية. ويوضح الدكتور ثروت بدوي الفقيه الدستوري ان تعيين النائب العام في ظل النظام السابق كان من سلطة رئيس الجمهورية التقديرية ودون مشاركة من مجلس القضاء الأعلي.. ولكن تيار الاستقلال في القضاء ومشروع الدستور المطروح في الاستفتاء جعلا تعيين النائب العام من سلطات مجلس القضاء الأعلي.. ويقتصر دور رئيس الجمهورية علي مجرد اصدار قرار التعيين في صورة قرار جمهوري. ووفقا لذلك يؤكد بدوي أن تعيين النائب العام في الوقت الراهن لايزال من سلطات رئيس الجمهورية وليس مجلس القضاء الأعلي. وأشار إلي أن الاعلان الدستوري الذي صدر في 21 نوفمبر الماضي وتم الغاؤه اقتصر علي قصر مدة شغل وظيفة النائب العام لاربع سنوات فقط دون تعديل لسلطة رئيس الجمهورية في التعيين. وان كان ذلك لا يمنع رئيس الجمهورية من اشراك مجلس القضاء الأعلي في اختيار النائب العام الجديد. وشدد د.ثروت بدوي علي أن د.مرسي كان أحرص الناس علي اشراك مجلس القضاء الأعلي في اختيار شخص النائب العام.. وعند العمل بالدستور الجديد سيكون مجلس القضاء الأعلي هو الجهة الوحيدة التي ستختار النائب العام. ويؤيد المستشار محمد رضا الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة وجهة النظر السابقة مؤكدا ان قانون السلطة القضائية القائم المعمول به يترك أمر تعيين النائب العام لرئيس الجمهورية ولكن مشروعي قانون السلطة القضائية الجديد وكذلك مشروع الدستور المطروح للاستفتاء حاليا يسند إلي مجلس القضاء الأعلي تحديد شخص النائب العام ليصدر به قرار عن رئيس الجمهورية تدعيما لاستقلال القضاء. مخالفة صريحة يقول المستشار إسماعيل حمدي عضو مجلس القضاء الأعلي ورئيس محاكم الاستئناف السابق.. انه يجب ان يكون معلوما بداية ان عمل النيابة العامة يغلب عليه الطابع القضائي باعتبارها شعبة من السلطة القضائية تلتزم بالموضوعية وتستهدف التطبيق الصحيح للقانون.. وأضاف ان قرار النائب العام المستشار طلعت إبراهيم بتقديم استقالته يتفق مع صحيح القانون ذلك لأن قانون السلطة القضائية نص في المادة 67 منه علي أن تعيين النائب العام يكون بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو قضاة محكمة النقض أو المحامين العامين الأول علي الأقل وذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلي. كما أن المادة 67 من قانون السلطة القضائية تنص علي أن رجال القضاء والنيابة العامة من غير معاوني النيابة غير قابلين للعزل والمعلوم أن النائب العام المستقيل قد عين بموجب القرار رقم 386 لسنة2012 الذي نص في مادته الأولي أن يعين السيد المستشار طلعت إبراهيم محمد إبراهيم نائبا عاما لمدة 4 سنوات ولم يتم التعيين بموافقته من مجلس القضاء الأعلي كما يوجب القانون ذلك علي نحو ما سلف ولا يغني عن هذا استناد قرار التعيين إلي الاعلان الدستوري الذي تم الغاؤه بمعرفة الرئاسة ولا يعتبر هذا اثرا ان اثارة التي تم تحصينها. فضلا عن ذلك فإن قرار تعيين النائب العام المستقيل قد جاء أيضا مخالفا للمادة 173 من الدستور الجديد الذي يتم اجراء الاستفتاء عليه والتي نصت علي أن النيابة العامة جزء لا يتجزأ من القضاء تتولي التحقيق ورفع مباشرة الدعوي الجنائية ويتولي النيابة العامة نائب عام يعين بقرار من رئيس الجمهورية بناء علي اختيار مجلس القضاء الأعلي من بين نواب ورئيس محكمة النقض والرؤساء والاستئناف والنواب العاملين المساعدين. رغم كل ذلك تم اختيار النائب العام المستقيل علي خلاف ما تقضي به النصوص الصريحة وهو ما يبطل قرار تعيين النائب العام الجديد الذي تفهم هذا الوضع جيدا وفضل تقديم استقالته إلي الجهة المختصة قانونا وهي مجلس القضاء الأعلي وهي التي تحدد طبيعة عمله بعد تقديم هذه الاستقالة. المسئول الوحيد من جانبه أوضح الدكتور شوقي السيد الفقيه الدستوري ان المجلس الأعلي للقضاء يعد الجهة الوحيدة المسئولة عن الاشراف علي القضاة وتعيين النائب العام واعضاء النيابة العامة علي أسس موضوعية.. وتنحصر مهمة رئيس الجمهورية فقط علي التصديق علي قرارات المجلس. وأضاف ان ترشيح المجلس الأعلي للقضاء لشخص النائب العام يعد بمثابة تعيين وفقا لقانون السلطة القضائية.. وأن تعيين واختيار نائب عام جديد خلفا للمستشار طلعت إبراهيم من حق المجلس وحده.. لانه ليس من حق رئيس الجمهورية اختيار نائب عام ملاكي.. وهو ما يعد تطبيقا فعليا لمبدأ استقلال القضاء. وأضاف د.شوقي السيدان المستشار طلعت إبراهيم تقدم باستقالته للمجلس الأعلي للقضاء وطلب التنازل عن منصب النائب العام ليعود للقضاء.