وزارة العمل: تشغيل العامل في الإجازة جائز بشروط    الطيران المدني: خطة تشغيل دقيقة لرحلات الحج لضمان تفادي التكدسات بالمطارات    انخفاض أسعار النفط 14% بعد إعلان ترامب وقف إطلاق النار.. وبرنت أقل من 95 دولارا    8 أبريل 2026.. أسعار الدولار في البنوك المحلية اليوم    الإنتاج الحربي ومحافظ القاهرة يبحثان مستجدات التعاون في النقل الأخضر والمخلفات    8 أبريل 2026.. صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية مع هدوء الحرب في المنطقة    الرئيس: مصر تدعم الخليج والأردن والعراق.. وتؤكد ضرورة مراعاة أمنهم في أي اتفاق قادم    رئيس المجلس الأوروبي يحث على الالتزام ببنود وقف إطلاق النار بين واشنطن وإيران    موعد مباراة باريس سان جيرمان وليفربول في دوري الأبطال    الزمالك يلتقي المصري في دوري الكرة النسائية    إصابة 18 طالبا في حادث انقلاب أتوبيس على صحراوي المنيا    الأرصاد: الأجواء الصيفية لم تبدأ بعد.. وارتفاع تدريجي في درجات الحرارة    أيمن بهجت قمر ينعى الشاعر الغنائي هاني الصغير    خالد عبد الغفار: مصر حولت نهج «الصحة الواحدة» إلى إجراءات عملية    نائب ترامب وصهره وستيف ويتكوف يشاركون بمحدثات السلام فى باكستان الجمعة    حلفاء واشنطن في آسيا يتجهون نحو مزيد من الطاقة النووية ويطرحون خيار التسلح النووي    ترامب: سنجني أموالا طائلة وسنساعد في معالجة التكدس بمضيق هرمز ويمكن لإيران بدء الإعمار    14 أبريل محاكمة شقيقين بتهمة التعدي على جارهما وإصابته بعاهة مستديمة بعين شمس    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026    يوسف شامل يفوز بذهبية بطولة العالم للناشئين والشباب للسلاح بالبرازيل    أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8 أبريل 2026    بدوى: الصيف المقبل آمن وسفن التغييز والبنية التحتية تضمن استقرار الإمدادات    استعدادات مكثفة بالسكة الحديد لبدء العمل بالتوقيت الصيفي لعام 2026    إخماد حريق داخل شقة سكنية في المريوطية دون إصابات    بالأسماء.. مصرع سيدة وإصابة 26 آخرين في حادث بطريق "الغردقة - رأس غارب"    بالتعاون مع الجانب الكوري، ندوة ب"حلوان التكنولوجية الدولية" حول تطور تكنولوجيا صيانة السيارات    حكم فصل التوأمين الملتصقين إذا كان يترتب على ذلك موت أحدهما؟ الإفتاء تجيب    "تقدير الذات كمدخل لبناء الاستراتيجية الشخصية" ندوة بعلوم ذوي الاحتياجات الخاصة ببني سويف    وكيل صحة شمال سيناء يحيل المتغيبين عن المراكز الحضرية بالعريش للتحقيق    "تربية بنات" جامعة الأزهر تختتم فعاليات المؤتمر الطلابي الرابع بتسليم جوائز أفضل ثلاثة عروض (صور)    النائب عادل ناصر: السياسات الإيرانية تهدد أمن المنطقة.. ومصر لن تتهاون في دعم أشقائها    طبيب يفجر مفاجأة عن التوست: يسبب السكر ويدمر الجهازين الهضمي والعصبي    30 دقيقة تأخرًا في حركة قطارات «القاهرة - الإسكندرية».. الأربعاء 8 أبريل    حمادة هلال يعتذر لتامر حسني بعد أزمة «عيش بشوقك»: شيطان دخل بينا    حمادة هلال يعلن إصابة والده بشلل نصفي    راي ستيفنز الحائز على جائزة جرامي يتعافى بعد كسر رقبته ونقله للمستشفى    خيانة في بيت العيلة، عم يعتدى جنسيا على طفلتي شقيقه بالمنوفية    أحمد هاشم يكتب: أفاعي «‬الإخوان» ‬ ‬‮«6»|‬‬محمد ‬بديع..‬ ‬مرشد ‬الدم    حريق في منشأة حبشان لمعالجة الغاز بالإمارات    نجل أبو زهرة يكشف كواليس نقل والده وقراره رفض الجراحة    الحكم التركي يقدم دليلا قاطعا على استحقاق الأهلي لركلة جزاء أمام سيراميكا كليوباترا    إسرائيل تعلن اعتراض صاروخ أطلق من إيران    بطريرك الكنيسة الشرقية القديمة يدعو إلى الصلاة من أجل سلام العالم وشفاء جراح الحروب    حريق يلتهم محلًا بسبب خلافات مالية بالدقهلية.. وضبط المتهمين    بحضور إبراهيم السمان.. جنازة وعزاء والد السيناريست محمود حمان في مسقط رأسه بالبحيرة    أبخل خلق الله .. الصهاينة يستغلون صفارات الإنذار للهروب من المطاعم وعدم دفع"الحساب "    ضبط 700 كيلو دواجن نافقة في حملة تفتيشية للطب البيطري ببني سويف    الكشف الطبي على 1240 مواطنًا بالقافلة الطبية بقرية أبوصوير البلد بالإسماعيلية    عبد الحفيظ: اتحاد الكرة يعاندنا.. وسنطالب بالتحقيق في تجاوزات الحكم ضد لاعبي الأهلي    فخري لاكاي يتوج بجائزة رجل مباراة سيراميكا والأهلي بعد هدفه الصاروخي    قطر تطبق إجازة فى جميع مراحل التعليم حتى نهاية الأسبوع الجاري    أربيلوا: لا أفهم القرارات التحكيمية.. وسنفوز على بايرن ميونيخ في ملعبه    دياب: مكافأة التتويج بالدوري ستكون ضخمة خلال الموسم المقبل    نرمين الفقي تفجّر مفاجأة عن سر شبابها الدائم: لا فيلر ولا بوتوكس    خالد الجندي يحذر: التنكر للزوجة ونسيان العشرة سبب رئيسي لتفكك الأسرة    أمين البحوث الإسلامية يحذر: العلم الذي يزيد المرء كبرًا وبال على صاحبه    وفاة والد المؤلف محمود حمدان.. وهذا هو موعد ومكان العزاء    أيقونة العفة وسيدة نساء العالمين، ملتقى المرأة بالجامع الأزهر يستعرض سيرة السيدة "مريم"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الخطة السليمة لإقالة النائب العام.. التى لم يتبعها الرئيس
قضاة: تعديل المادة 119 من قانون السلطة القضائية كان سيحل الأزمة أو يقلل أضرارها
نشر في الشروق الجديد يوم 14 - 10 - 2012

يجمع القضاة على أن التحرك الذى قام به الرئيس محمد مرسى ضد النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بإصدار قرار بإقالته من منصبه وتعيينه سفيرا، هو قرار خاطئ باعتباره يتناقض مع مواد قانون السلطة القضائية والإعلان الدستورى.. ولكن السؤال الذى يطرح نفسه هو هل النائب العام يبقى فى موقعه للأبد، أم أن هناك طريقة قانونية لإقالته كما فى الوضع الحالى، الذى كانت القوى الثورية تطالب فيه بإقالة النائب العام، فى ظل عدم وجود نص قانونى يتيح هذا لرئيس الجمهورية، إلا فى حالة استقالة النائب العام نفسه.

لفهم العلاقة القانونية بين الرئيس والنائب العام ومجلس القضاء الأعلى يجب أن نرجع أولا إلى قانون السلطة القضائية الصادر عام 1972، الذى نص فى المادة 119 منه على أن «يعين النائب العام بقرار من رئيس الجمهورية من بين نواب رؤساء محاكم الاستئناف أو مستشارى محكمة النقض أو المحامين العامين الأول على الأقل وللنائب العام أن يطلب عودته إلى العمل بالقضاء وفى هذه الحالة تحدد أقدميته بين زملائه وفق ما كانت عليه عند تعيينه نائبا عاما مع احتفاظه بمرتباته وبدلاته بصفة شخصية».. وفى المادة 120 «يؤدى النائب العام اليمين أمام رئيس الجمهورية».

ومقتضى هذا النص أن النائب العام هو المنوط به شخصيا إنهاء مهمته وعودته لصفوف القضاء العادى بدرجته الأساسية مرة أخرى، أى بتقديمه الاستقالة، ولم ينظم القانون حالة رفض رئيس الجمهورية استقالة النائب العام، مما يؤكد أنها تسرى تلقائيا بمجرد تقديمها، وما يتبعها من خروج النائب العام المستقيل من تشكيل مجلس القضاء الأعلى.

وتنص المادة 67 من القانون ذاته على أن «رجال القضاء والنيابة العامة عدا معاونى النيابة غير قابلين للعزل ولا ينقل مستشارو محكمة النقض إلى محاكم الاستئناف أو النيابة العامة إلا برضائهم».

ومفاد هذا النص أن الإقالة لا تجوز، ولكن يجوز نقل مستشارى محكمة النقض برضاهم، دون صدور قرارات تعسفية ضدهم بنقلهم لجهات أدنى هى محكمة الاستئناف أو النيابة العامة.

وتنظم المواد 93 و98 و99 إجراءات تحريك الدعوى التأديبية ضد جميع القضاة وأعضاء النيابة العامة، التى قد تنتهى بإخضاع القاضى أيا كان موقعه إلى مجلس تأديب أو صلاحية، وذلك بناء على طلب من وزير العدل أو مجلس القضاء الأعلى، باعتبار أعضاء هذا المجلس رؤساء الجمعيات العامة للمحاكم المختلفة كالنقض والاستئناف.

هذه المواد جميعا تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن ثمة تنظيما قانونيا يضمن بقاء النائب العام فى موقعه حتى إحالته للتقاعد، إذا لم يستجد أمر تأديبى ضده أو يتقدم هو باستقالته من عمله القضائى ككل أو بطلب لإنهاء عمله كنائب عام، أو كذلك بترقيته إلى درجة قضائية أعلى بحكم القانون، ولهذه الحالة الرابعة مثال واحد فى تاريخ القضاء المصرى هى قيام الرئيس مبارك باختيار المستشار ماهر عبدالواحد، النائب العام السابق، ليصبح رئيسا للمحكمة الدستورية العليا، التى كان يجيز قانونها للرئيس اختيار رئيسها من خارجها.

المستشار عادل فرغلى، الرئيس السابق لمحاكم القضاء الإدارى، يقول ل«الشروق» إنه كان يجوز للرئيس محمد مرسى بموجب سلطة التشريع التى يحتفظ بها لنفسه إدخال أى تعديل على المادة 119 الخاصة بتعيين وإنهاء ندب النائب العام، بحيث ينص صراحة على سلطة رئيس الجمهورية فى نقل النائب العام لعمل قضائى آخر أو إعادته لعمله الأصلى بأقدميته الحقيقية، أو تغييره وانتخابه دوريا، مما لم يكن سيصطدم بهذا الرفض القضائى المجمع على بطلان قرار عزل النائب العام.

وأكدت مصادر قضائية بوزارة العدل أن تعديل الرئيس مرسى قانون السلطة القضائية سواء بإدخال تعديلات على المادة المذكورة سلفا أو اعتماد مشروع قانون السلطة القضائية الجديد الذى أعده الوزير أحمد مكى منذ فترة، أو بعض نصوصه، كان هذا كفيلا بإنهاء الأزمة بهدوء أو على الأقل دون أن يكون محل معارضة من جميع القضاة، نظرا لأن القرار الجمهورى بطبيعته أدنى مرتبة من التشريع القانونى.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.