أقرت الجمعية التأسيسية لوضع الدستور في جلستها امس برئاسة المستشار حسام الغرياني 92 مادة من باب "الحقوق والحريات" والبالغ عددها 08 مادة، وذلك بعد ان وافقت الجمعية في جلستها اول امس علي باب المقومات الاساسية، المكون من 82 مادة، ليكون مجموع المواد التي اقرتها الجمعية حتي امس 75 مادة. اتسمت الجلسة بالهدوء بشكل عام، واثناء مناقشات ثاني ابواب الدستور والذي يبدأ بالمادة 92 التي تنص علي ان الكرامة الانسانية حق لكل انسان، يكفل المجتمع والدولة احترامها وحمايتها ولا يجوز بأي حال اهانة اي انسان او حتي مجرد ازدرائه. واثناء مناقشة المادة 30 التي تنص علي ان الجنسية المصرية حق ينظمه القانون، ويحظر إسقاطها عن مصري.والغت الفقرة التي كانت تنص علي انه"لا يجوز لمن اكتسبها أن يتخلي عنها إلا في حدود القانون". قال المستشار الغرياني إنه لا يجوز أن يتخلي مكتسب الجنسية المصرية عنها إلا في حدود القانون. ولفت الدكتور عصام العريان إلي أن الجنسية نوعان، أصلية بالميلاد أو مكتسبة، ولا يجوز تخلي صاحب الجنسية الأصيلة عن جنسيته، أما المكتسبة فينظمها القانون، فرد الغرياني بأن اكتساب الجنسية يتم بطلب وليس بحق، وطالما اكتسب الشخص الجنسية وصار مصرياً لا تسقط عنه. وقال المستشار فؤاد جاد الله إن إسقاط الجنسية عن المواطن الأصلي محظور دولياً، أما السحب فينظمه القانون. واوضح د. جمال جبريل، رئيس لجنة نظام الحكم إن بعض الدول لا تسمح بازدواج الجنسية، مما يضطر الشخص أحياناً إلي أن يتنازل المصري عن جنسيته. بينما شهدت المادة 37 جدلا بين الاعضاء وتنص علي ان للمنازل حرمة ؛ فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها ولا مراقبتها إلا في الأحوال المبينة في القانون، وبأمر مسبب من القاضي المختص يحدد المكان والتوقيت والغرض ،. وذلك كله في غير حالات الخطر أو الاستغاثة واعترض الغرياني علي جملة مراقبة المنازل وايده بعض الاعضاء الذين حذروا من ان اذن القاضي بالمراقبة لشخص ما يزيد من عدد المجرمين كما ان هذه الفقرة مستحدثة ولم توجد في الدساتير السابقة. وقال د. محمد محسوب اننا كنا نعاني من صدور قرارات اعتقال بتواريخ سابقة وارجو الا نزيد جورا علي الواقع والحقيقة انه كان يحدث تجرؤ علي حقوق الشرفاء من المواطنين اما المراقبة فهي لاتجوز الا بمعلومات وتحريات واضحة اما الحصول علي معلومة بطريق التجسس فلايعتد بها. واضاف ان المراقبة هدفها تحقيق الدليل الجنائي فلابد من صدور اذن بالتفتيش او المراقبة. وقال الشيخ حسن الشافعي ممثل الازهر نحن شعب عاني من القمع وانه اذا اقتحم احد البيوت زاد الترويع ولانقبل الا تغيير كلمة القاضي المختص ويكفي امر قضائي من وكيل النيابة ..وتساءل لماذا تريدون اتاحة المراقبة بدون اذن قضائي. والمادة 39 التي نصت علي ان لجسد الإنسان حرمة، ويحظر الاتجار بأعضائه ، ولا يجوز أن تجري عليه التجارب الطبية أو العلمية بغير رضاه الحر الموثق، ووفقا للأسس العلمية المستقرة في العلوم الطبية، وعلي النحو الذي ينظمه القانون. كما وافقت علي المادة 40 ان حرية الاعتقاد مصونة. وتكفل الدولة حرية ممارسة الشعائر الدينية وإقامة دور العبادة للأديان السماوية علي النحو الذي ينظمه القانون والمادة 41 ونصت علي ان تُحظر الإساءة أو التعريض بالرسل والأنبياء كافة والمادة 42 ونصت علي ان حرية الفكر والرأي مكفولة ، ولكل إنسان حق التعبير عن فكره ورأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير أو غير ذلك من وسائل النشر والتعبير والمادة 43 و45 بعد تعديلها وتتضمن ان حرية الصحافة والطباعة والنشر وسائر وسائل الاعلام مكفولة والرقابة علي ما تنشره محظورة ولا يجوز ايقافها او تعطيلها او مصادرتها الا بحكم قضائي .. ويجوز استثناء ان تفرض عليها رقابة محددة في زمن الحرب والتعبئة العامة .حيث تراجعت الجمعية الي المادة الاصلية بعد حذف ايقافها وتعطيلها او مصادرتها الا بحكم قضائي علي ان يتم احالة ذلك للقانون.