إبراهيم سعده ممثلو المعهد العربي لحقوق الانسان، والاتحاد العام التونسي للشغل، والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان، والهيئة الوطنية للمحامين، وجمعية النساء الديمقراطيات، ونقابة الصحافيين التونسيين، اجتمعوا واتفقوا علي إصدار وثيقة تعرف الآن باسم: "عهد تونس للحقوق والحريات"، جمعت كل ما ينتظره المواطنون من نصوص وأحكام وحريات في الدستور. أي دستور حضاري. ما فعله التونسيون أتمني تكراره في مصر، ليكون الوثيقة المصرية المتوقعة، والمماثلة تحت نظر الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور، لعل وعسي تلقي اهتماماً ينعكس علي صياغة نصوص ومواد دستور مابعد ثورة 25يناير. بعد أن أشرت أمس إلي ما نصت عليه الوثيقة التونسية بالنسبة لحرية الإعلام و حقوق الصحفيين والإعلاميين في أداء دورهم، أنتقل اليوم إلي المواد التالية المخصصة للحقوق والحريات. .. فمثلاً: المادة الثانية في وثيقة تونس تحت عنوان "الحق في الحماية والأمان". وتقول: [ ضمان الحق في الحماية والأمان هو أحد ضمانات الديمقراطية والتنمية، والحرية هي الأصل والحدّ منها استثناء للضرورة التي يقتضيها مجتمع ديمقراطي استنادا إلي مبدأ التناسب]. ومن الشعار العام إلي التفسير والتخصيص كالآتي: الحق في الحرية: لا يجوز اعتقال أي إنسان أو إيقافه أو حجزه أو نفيه تعسفا ولا يجوز حرمان أحد من حريته إلا لأسباب ينص عليها القانون وطبقا للإجراءات المقررة في ذلك وفي إطار احترام حقوقه. الحق في الأمان: أمان كل إنسان علي نفسه ودينه وأهله وعرضه وماله ووطنه. الحق في احترام الحرمة الجسدية والمعنوية والجنسية للمواطنات والمواطنين وحمايتهم من كل أشكال العنف المسلط عليهم. الحق في الحماية القانونية والقضائية دون تمييز علي أساس العرق أو الجنس أو الدين أو ظروف الولادة أو النشأة أو اللغة أو اللون أو الانتماء الفكري أو السياسي أو الطبقي أو الاجتماعي أو القانوني أو بسبب الإعاقة. الحق في المحاكمة العادلة: لا عقوبة دون نص وكل متهم بريء حتي تثبت إدانته وتوفّر له جميع الضمانات القانونية للدفاع عن نفسه أمام قضاء مستقل. الحق في الحفاظ علي الشئون الخاصة في المسكن والأسرة والمال والاتصالات، وحماية المعطيات الشخصية. ولا يجوز التجسس أو الرقابة علي أيّ مواطن أو الإساءة إلي سمعته. الحق في حرمة السكن، في كل الأحوال، ولا يجوز دخول المسكن بصورة غير قانونية، ولا يجوز هدمه أو مصادرته أو تشريد أهله منه. حقّ اللاجئين والمهاجرين والأجانب في الحماية والأمان والتمتّع بحقوق الإنسان بلا تمييز. المادة الثالثة اختصت بحقوق مترابطة تحت عنوان: "الحق في الاختيار الحر". بمعني أن لكل إنسان الحق في التصرف بكل حرية في شئونه الخاصة. ويتضمّن هذا الحق: الحق في اختيار شريك الحياة، وحرية تأسيس أسرة وفقا للقوانين المعمول بها وتحديد عدد أفرادها. الحق في اختيار اللقب العائلي. الحق في اختيار مقر السكني. الحق في التنقل بكل حرية داخل البلاد وخارجها. الحق في اختيار الملبس والمظهر. الحق في حرية الرأي والتعبير وفي اختيار وتبني المعتقدات الفكرية والسياسية والدينية وحرية ممارسة الشعائر الدينية. الحق في الاختلاف. المادة الرابعة معنية ب " الحق في المساواة وعدم التمييز" : فالمساواة تمثل عماد المواطنة. وتكفل لكل إنسان التمتع بالحقوق والحريات المضمنة بالدستور. كما تكفل عدم التمييز في أداء المواطنات والمواطنين لواجباتهم بما يعني: الحق في الحماية من كل تمييز أو إقصاء أو تهميش أو استبعاد أو تقييد أو وصم سواء كان مأتاه الجنس أو اللون أو العرق أو الدين أو ظروف الولادة أو المنشأ أو اللغة أو الانتماء الفكري أو السياسي أو الطبقي أو الاجتماعي أو القانوني.الحق في حماية النساء من العنف في كل الفضاءات والتحرش الجنسي في أماكن العمل والدراسة وغيرها. تمنع القوانين التمييز بكل أشكاله ومهما كان مصدره سواء تأتّي عن سلطات عمومية أو هيئات رسمية أو غير رسمية أو جماعات أو أفراد. .. قائمة الحقوق والحريات والمساواة وحظر التمييز طويلة، ولها بقية.