رئيس تحرير جريدة الأخبار بالاشارة الي الخبر المنشور في جريدتكم الموقرة الثلاثاء 13/7/2102 تحت عنوان »تأجيل استئناف طارق طلعت مصطفي لجلسة 71 سبتمبر« نود التأكيد علي ما يلي: أولاً: قرار المحكمة طبقاً لما نطقت به وطبقاً للثابت في محضر الجلسة هو التأجيل لجلسة 71/9/2102 لحضور المدعي بالحق المدني بشخصه لسؤاله بشأن التصالح وليس لحضور المتهم كما ورد بالخبر. ثانياً: تهمة النصب والاحتيال وبيع الفيلا لأكثر من شخص قد قضي فيها بالبراءة وأصبح هذا الشق نهائياً لعدم الطعن عليه من النيابة العامة أو المدعي بالحق المدني. ثالثاً: التعاقد بين شركة طلعت مصطفي وبين المدعي بالحق المدني تم فسخه بسبب امتناع المدعي بالحق المدني عن سداد أقساط ثمن الفيلا وصدور أحكام ضده لإصداره شيكات بالثمن لا يقابلها رصيد وبالتالي فإن الموضوع برمته يمثل منازعة مدنية بحته ولا يشكل أي جريمة جنائية حتي مع صدور الحكم الابتدائي لكونه حكما غير نهائي وغير حائز للحجية ولا يمكن قانوناً اعتباره معبراً عن الحقيقة لأن هذه الصفة لا تتوافر الا للأحكام النهائية فقط. حمدي لاشين المستشار القانوني لشركة طلعت مصطفي