محافظ كفر الشيخ يفتتح أعمال تطوير مدرسة بدسوق بتكلفة 6 ملايين جنيه (صور)    منها إسقاط الجنسية عن مصري، 3 قرارات جديدة لرئيس الوزراء    الأحد.. "البحوث الإسلاميَّة" ينظِّم الأسبوع الدَّعوي ال14 بجامعة أسيوط    الإسكان تناقش "تكنولوجيا الإنارة الذكية" بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين    25 ديسمبر.. الحكم في طعن المعاشات لتنفيذ حكم صرف العلاوات الخاصة    محافظ الغربية: تنفيذ مشروعات ب 2 مليار جنيه خلال عام    الخارجية الفلسطينية: إحراق المستوطنين لمسجد بالضفة انتهاك لحرمة دور العبادة    رسالة من إدريس لوزير الرياضة حول دور اللجنة الأولمبية في صناعة الإنجازات    قرعة دور ال 32 لكأس مصر السبت المقبل    سر رفض إدارة الكرة بالزمالك لتشكيل اللجنة الفنية    إحالة المتهم بقتل أسرة اللبيني للجنايات    مدبولي يشهد توقيع عقد مدرسة للحرف اليدوية ويفتتح "مهرجان الفسطاط الشتوي" غدًا    محمد عبد العزيز: ربما مستحقش تكريمي في مهرجان القاهرة السينمائي بالهرم الذهبي    الدقيقة الأخيرة قبل الانتحار    سعد الصغير يعلن انتهاء أزمة سيارة حادث الراحل إسماعيل الليثي    بروتوكول الممر الموحش    رسالة شكر من الفنان للرئيس، تطورات الحالة الصحية ل محمد صبحي    قرار من رئيس الوزراء بإسقاط الجنسية المصرية عن شخصين    «الكوسة ب10».. أسعار الخضار اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 في أسواق المنيا    مساعد وزير الإسكان يبحث التعاون مع ألمانيا بمجالات رفع كفاءة الخدمات بالمدن الجديدة    جراديشار يصدم النادي الأهلي.. ما القصة؟    عاجل- أشرف صبحي: عائد الطرح الاستثماري في مجال الشباب والرياضة 34 مليار جنيه بين 2018 و2025    التنسيق بين الكهرباء والبيئة لتعظيم استغلال الموارد الطبيعية وتقليل الانبعاثات الكربونية    موعد امتحانات نصف العام الدراسي 2025-2026 (موعد إجازة نصف العام 2025-2026)    السجن المشدد ل4 متهمين بسرقة سوبر ماركت بالإكراه فى قنا    وزيرا التعليم العالي والأوقاف يبحثان تعزيز التعاون مع بنك المعرفة المصري لدعم الأئمة والدعاة    الخارجية السودانية ترحب بتصريحات روبيو: رسالة للدول التي تساعد الدعم السريع    نيويورك تايمز: أوكرانيا تواجه خيارا صعبا فى بوكروفسك    القسام تستأنف البحث عن جثث جنود الاحتلال    المستمتع الجيد.. 5 أبراج تملك مهارة الإنصات وتمنح من حولها الأمان    فاز بانتخابات العراق.. السوداني من مرشح توافقي إلى قطب سياسي    3 زلازل تضرب ولاية باليكسير غرب تركيا    إجراء 1161 عملية جراحية متنوعة خلال شهر أكتوبر بالمنيا    وزير الصحة يُطلق الاستراتيجية الوطنية للأمراض النادرة    الأعشاب ليست بديلا آمنا للأدوية.. احذر وصفات السوشيال ميديا: بعضها ربما يكون سُما    في قلب الشارع.. قتل مهندس كيمياء نووية مصري ب13 رصاصة في الإسكندرية    رئيس جامعة قناة السويس يكرّم الفائزين بجائزة الأداء المتميز عن أكتوبر 2025    البورصة المصرية تعلن بدء التداول على أسهم شركة توسع للتخصيم في سوق    الغنام: إنشاء المخيم ال17 لإيواء الأسر الفلسطينية ضمن الجهود المصرية لدعم غزة    الدوسري خلال «خطبة الاستسقاء»: ما حُبس القطر من السماء إلا بسبب تقصير الناس في فعل الطاعات والعبادات    اتحاد شركات التأمين: يثمن إتاحة الاستثمار المباشر في الذهب والمعادن النفيسة    بورفؤاد تدفع ب7 سيارات كسح لمواجهة أزمة غرق الشوارع بمياه الأمطار    متحدث الأوقاف: مبادرة صحح مفاهيمك دعوة لإحياء المودة والرحمة داخل الأسرة والمجتمع    موعد شهر رمضان 2026.. وأول أيامه فلكيًا    الوزير: مصر مستعدة للتعاون مع الهند بمجالات الموانئ والنقل البحري والمناطق اللوجستية    خبير لوائح يكشف سر لجوء اتحاد الكرة للجنة المسابقات لإصدار عقوبات السوبر    الأعلى للثقافة: مدونة السلوك خطوة مهمة لضمان احترام الآثار المصرية وتعزيز الوعي الحضاري    الداخلية تكشف الحقيقة الكاملة لفيديو "البلطجي وسرقة الكاميرات" في الدقهلية.. القصة بدأت بخلاف على الميراث!    زوج يقتل زوجته بعد شهرين من الزواج بكفر الشيخ    الداخلية تلاحق مروجى السموم.. مقتل مسجلين وضبط أسلحة ومخدرات بالملايين    مواعيد مباريات اليوم في جميع البطولات والقنوات الناقلة    المرشحون يستعدون لجولة الإعادة ب«حملات الحشد»    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 13نوفمبر 2025 فى محافظة المنيا    إنهاء أطول إغلاق حكومى بتاريخ أمريكا بتوقيع ترامب على قانون تمويل الحكومة    10 صيغ لطلب الرزق وصلاح الأحوال| فيديو    المهن التمثيلية تصدر بيانا شديد اللهجة بشأن الفنان محمد صبحي    «سحابة صيف».. مدحت شلبي يعلق على تصرف زيزو مع هشام نصر    فيفي عبده تبارك ل مي عز الدين زواجها.. والأخيرة ترد: «الله يبارك فيكي يا ماما»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحت مسمي قانون العدالة الثورية
مصطفي النجار يتقدم بمشروع قانون لإعادة محاكمة رموز النظام السابق
نشر في الأخبار يوم 03 - 06 - 2012


مجلس الشعب اثناء مناقشة الحكم فى قضية القرن
إنشاء محكمة جنايات الثورة وهيئة لتعويض الشهداء والمصابين وضحايا ال 30 عاما الماضية
تقدم الدكتور مصطفي النجار عضو مجلس الشعب بمشروع قانون عنوانه "قانون العدالة الثورية"، كوسيلة لإعادة محاكمة رموز النظام السابق، أمام محاكمة عادلة تتفق مع الجرائم التي ارتكبوها طيلة 30 عاما ماضية.
ويتضمن الباب الأول من مشروع القانون، عددا من المفاهيم والمصطلحات الأساسية التي سيتم بناء عليها تطبيق المشروع، وأبرز المصطلحات هي مصطلح العدالة الثورية ومجرمو النظام السابق وهيئة المحاسبة والعدالة.
ويتمثل تعريف العدالة الثورية في "العدالة القائمة علي حماية الثورة المصرية الوليدة وضمان انتقال مصر من النظام الديكتاتوري إلي تأسيس دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، أما مفهوم مجرمو النظام البائد فهم كل شخص طبيعي تولي مناصب تنفيذية أو إشرافية في أي من مؤسسات الدولة الإدارية أو الأمنية أو الرقابية أو من استخدموهم من خلال مواردهم المالية أو موارد الدولة، للقيام بجرائم مثل البلطجي، سواء كانت تلك المؤسسات تتبع أي من السلطات التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، وذلك منذ عام 1981 وحتي تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية، أما هيئة المحاسبة والعدالة، فهي الهيئة المنوط بها تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالنظام السياسي السابق منذ عام 1981 وحتي تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية. وحدد الباب الثاني من مشروع القانون طبيعة عمل هيئة المحاسبة والعدالة، ويكون للهيئة أيضا تلقي الشكاوي الخاصة بجرائم النظام السياسي البائد وخاصة جرائم نهب أموال الشعب و جرائم التعذيب أو القتل خارج إطار القانون، والمعتقلين وكذا الجرائم سواء الاقتصادية أو الجنائية.
وحدد القانون المقدم من النجار تشكيل هيئة المحاسبة والعدالة، حيث تتكون من قضاة حاليين وسابقين وبعض الشخصيات العامة محل التوافق المجتمعي بشرط ألا يكونوا قد تولوا أي مناصب تنفيذية في النظام البائد أو معروفين بولائهم له، علي أن تقوم تلك الهيئة بإعلان نتائج التحقيقات علي الرأي العام عن طريق إذاعة نتيجة التحقيقات في وسائل الإعلام المصرية مثل القنوات التليفزيونية المصرية والجرائد القومية، وينتدب المجلس الأعلي للقضاء عن طريق الانتخاب وفحص السجلات "قضاة تحقيق" لإحالة المتهمين في هذه الجرائم للمحاكمة طبقاً لهذا القانون، ووفقا لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية (2) واستثناءً من أحكام المادة 8 مكرر (أ) يحق لقضاة التحقيق المنصوص عليهم في الفقرة السابقة التحقيق مع أي شخص، وتوجيه الاتهام إليه وإحالته لمحكمة جنايات الثورة.
وطالب النجار في مشروع القانون بتخصيص مقار لهيئة العدالة في القاهرة والمحافظات، وأن يكون لديها وسائل اتصالات معلومة ومعلن عنها ويكون لديها نظام آمن لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والامتناع عن الإفصاح عن هويتهم إلا بالطرق القانونية.
وانتقل مشروع قانون العدالة الثورية إلي المطالبة بإنشاء هيئة تعويض الشهداء والمصابين وضحايا النظام البائد، تتولي حصر المستحقين للتعويضات سواء من الشهداء والمصابين والمضارين أثناء ثورة 25 يناير من أعمال نهب وسلب وعنف قامت به ميلشيات النظام البائد، كما يشمل عمل هذه الهيئة المضارين من جرائم النظام طوال العقود الثلاثة الماضية ، علي أن تؤول جميع أموال الغرامات والمصادرات التي تحكم بها المحاكم المختلفة ضد رموز النظام السابق لهذه الهيئة لتقوم من خلالها بصرف التعويضات وفقا لنظام معلن وشفاف وواضح للرأي العام، علي أن يتم إلغاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير بعد تسليمه لجميع ملفات الشهداء والمصابين إلي الهيئة سالفة الذكر وتؤول جميع أمواله إلي تلك الهيئة. واقترح النجار في الباب الرابع من القانون ما يسمي ب"محكمة جنايات الثورة" وهي المحكمة التي تختص بمحاكمة المسئولين في النظام البائد والذين يصدر قرار بإحالتهم للمحاكمة بقرار من قضاة التحقيق في هيئة المحاسبة والعدالة سالفة الذكر، وتشكل تلك المحكمة من القضاة الطبيعيين والذي يصدر قرار بتعيينهم من المجلس الأعلي للقضاء بعد انتخابهم من الجمعية العمومية لقضاة محاكم الاستئناف، علي أن تعتمد المحكمة علي التشريعات المصرية والمواثيق الدولية وخاصة ما يتعلق بانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلي ضرورة أن ينص إنشاء المحكمة بوجود درجة استئنافية لتلك المحكمة يتشكل من قضاة يصدر بتشكيلهم قرار من المجلس الأعلي للقضاء.
وأجاز مشروع النجار لمحكمة جنايات الثورة الاختصاص بنظر قضايا إفساد الحياة السياسية المنصوص عليها في القانون رقم 344 لسنة 1952 وتعديلاته، وتمثل جهات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الادعاء العام في هذه القضايا، كما يحق لمحكمة جنايات الثورة الحكم بعقوبة العزل السياسي المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية علي مجرمي النظام البائد.
وحدد مشروع النجار في الباب الخامس عددا من الأحكام العامة للمحاكمات أبرزها أنه لا يجوز لأي شخص كان يتولي منصبا تنفيذيا في النظام البائد أن يشترك بأي شكل من الأشكال في هذه عضوية هذه الهيئات أو المحاكم وتعتمد تلك الهيئات والمحاكم علي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة بما في ذلك الحق في الدفاع وعلانية المحاكمات والحق في الاستئناف وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وتعمل تلك الهيئات والمحاكم علي تحقيق العدالة والمحاسبة للفترة من عام 1981 وحتي تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب مهامه، علي أن تكون الأولوية للجرائم الأحدث علي أن يتم تقسيم تلك الفترة زمنياً وكذلك وفقا للملفات ووفقا لضحايا النظام البائد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.