غدا.. كاتدرائية المسيح بالعاصمة الجديدة تحتفل بعيد الميلاد المجيد    رئيس جامعة قنا يهنئ قداسة البابا تواضروس الثاني والأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد    وزارة «العمل» تعلن توفير 7293 وظيفة في 12 محافظة    سعر اليورو امام الجنيه المصري اليوم الاثنين 5 يناير 2026    التضامن: استمرار حصر مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير المرخصة واتخاذ إجراءات إدارية وقانونية حيال القائمين عليها    وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروعات مبادرة حياة كريمة لتطوير قرى الريف المصري    "الرقابة المالية" تطلق أول سجل لقيد شركات تقييم المخاطر لأغراض التمويل غير المصرفي باستخدام التكنولوجيا    الاثنين 5 يناير 2026.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع المحلية اليوم    مستوطنون يعتدون على مقبرة إسلامية في مدينة القدس    إدخال دفعات إضافية من شاحنات المساعدات عبر معبر رفح البري لإغاثة قطاع غزة    المكسيك و5 دول آخرى.. لماذا ترفض دول كبرى سيطرة ترامب على نفط فنزويلا؟    ترامب: نحتاج إلى جزيرة جرينلاند الدنماركية من أجل أمننا القومي    كوريا الشمالية تجرى تدريبات إطلاق صواريخ فرط صوتية من منطقة يوكفو فى بيونج يانج    موعدنا اليوم.. منتخبنا أمام بنين في ليلة الحسم بكأس أمم إفريقيا 2025    صراع مشتعل بين الإنتر وميلان، ترتيب الدوري الإيطالي بعد الجولة ال 18    ميكالي يدخل حسابات الزمالك لخلافة أحمد عبد الرؤوف    مصرع سيدة وطفليها إثر نشوب حريق داخل شقة في القليوبية    إنقاذ 28 شخصا على متن مركب سياحي بعد شحوطه في منطقة حماطة    طلاب أولى ثانوى فى 11 محافظة يؤدون امتحان البرمجة والذكاء الاصطناعى    هيئة السكك الحديدية: خفض سرعة قطارات بحري بسبب الشبورة    ضبط عصابة دجل وشعوذة بالقاهرة استولت على أموال المواطنين بزعم العلاج الروحانى    الأرصاد: طقس شديدة البرودة ليلا واضطراب الملاحة وأمطار خفيفة على السواحل    "صولو" المغربي يفتتح برنامج "أهلا بمهرجان المسرح العربي"    لميس الحديدي: فيلم الملحد لا يدعو للإلحاد أو يروج له.. وإبراهيم عيسى يطرح دائما أسئلة صعبة    منة عرفة تُبدل دورها في مسلسل «وننسى اللي كان»    كيفية أتوب من ذنب كبير؟ أمين الفتوى يجيب    مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بجنوب سيناء يتابع التشطيبات النهائية بمستشفى نويبع تمهيدا لافتتاحه    انقاذ شاب تعرض لبتر كامل بإصبع الابهام نتيجه ساطور بمستشفى سوهاج الجامعي    البابا تواضروس الثاني ووزير الثقافة يطلقان مبادرات للحفاظ على التراث القبطي    تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر مع بداية تعاملات الاثنين 5 يناير 2026    المقاولون يستضيف المحلة في كأس عاصمة مصر    إصابة 6 أشخاص إثر انقلاب سيارة ميكروباص بأطفيح    استخدام المروحة والجوارب.. نصائح هامة لمواجهة الشعور بالبرد داخل المنزل    وفاة والدة المخرج حسني صالح، وهذا موعد ومكان تشييع الجنازة    جيمي كيميل يسخر من ترامب في حفل جوائز اختيار النقاد (فيديو)    روزينيور في لندن لحسم تعاقده مع تشيلسي    وزير الخارجية يستقبل رئيس البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد    أيمن منصور: أمم إفريقيا لا تعترف بالأسماء.. وبنين اختبار حقيقي للفراعنة    مدرب جنوب إفريقيا يوضح أسباب الإقصاء من كأس الأمم    الصحة تحذر من خطورة الذبحة الصدرية وتكشف أبرز أسباب الإصابة بها    مطران طنطا وتوابعها يزور مقر «حياة كريمة» بمحافظة الغربية    أسعار اللحوم الحمراء اليوم الإثنين 5 يناير    فيلم «جوازة ولا جنازة».. شريف سلامة يكشف سر انجذابه لشخصية «حسن الدباح»    عمرو مصطفى: بدأت الغناء بعد خلافاتي مع المطربين.. كنت كل ما أتخانق مع مطرب أروح مغني    رئيس لجنة التصنيع الدوائي: وضع باركود على العبوات لكشف الأدوية المغشوشة    الاتحاد الأوروبي يدعو واشنطن إلى احترام القانون الدولي وإرادة الشعب الفنزويلي    نائبة الرئيس الفنزويلي: الهجوم الأمريكي واعتقال مادورو يحمل دلالات صهيونية    مؤشرات أولية غير رسمية.. فوز وائل إسماعيل ومحمد مصطفى وأسامة عبدالشكور في انتخابات مجلس النواب بالمنيا    مواقيت الصلاة اليوم الإثنين 5 يناير 2026 في القاهرة والمحافظات    نتيجة الحصر العددي لدائرة المنتزه بالإسكندرية في جولة الإعادة بانتخابات مجلس النواب 2025    "لمّ الشمل" في المنوفية.. وعاظ الأزهر ينهون نزاعا أسريا طويلا بمدينة الشهداء    ميراث الدم| يقتل شقيقه ونجله بقنا.. والمحكمة تُحيل أوراقه إلى فضيلة المفتي    أمم إفريقيا - باليبا: سنرى كيف يمكننا منع المغرب من اللعب    بين الاندماج والاختراق.. كيف أعاد تنظيم الإخوان ترتيب حضوره داخل أوروبا؟    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن : فابشر طالما انت مع الله !?    بدء صرف الإعانة الشهرية لمستحقي الدعم النقدي عن يناير 2026 بتوجيه من شيخ الأزهر    مواقيت الصلاه اليوم الأحد 4يناير 2026 فى المنيا    أدعية مستحبة في ليلة النصف من رجب.. باب للرجاء والمغفرة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحت مسمي قانون العدالة الثورية
مصطفي النجار يتقدم بمشروع قانون لإعادة محاكمة رموز النظام السابق
نشر في الأخبار يوم 03 - 06 - 2012


مجلس الشعب اثناء مناقشة الحكم فى قضية القرن
إنشاء محكمة جنايات الثورة وهيئة لتعويض الشهداء والمصابين وضحايا ال 30 عاما الماضية
تقدم الدكتور مصطفي النجار عضو مجلس الشعب بمشروع قانون عنوانه "قانون العدالة الثورية"، كوسيلة لإعادة محاكمة رموز النظام السابق، أمام محاكمة عادلة تتفق مع الجرائم التي ارتكبوها طيلة 30 عاما ماضية.
ويتضمن الباب الأول من مشروع القانون، عددا من المفاهيم والمصطلحات الأساسية التي سيتم بناء عليها تطبيق المشروع، وأبرز المصطلحات هي مصطلح العدالة الثورية ومجرمو النظام السابق وهيئة المحاسبة والعدالة.
ويتمثل تعريف العدالة الثورية في "العدالة القائمة علي حماية الثورة المصرية الوليدة وضمان انتقال مصر من النظام الديكتاتوري إلي تأسيس دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، أما مفهوم مجرمو النظام البائد فهم كل شخص طبيعي تولي مناصب تنفيذية أو إشرافية في أي من مؤسسات الدولة الإدارية أو الأمنية أو الرقابية أو من استخدموهم من خلال مواردهم المالية أو موارد الدولة، للقيام بجرائم مثل البلطجي، سواء كانت تلك المؤسسات تتبع أي من السلطات التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، وذلك منذ عام 1981 وحتي تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية، أما هيئة المحاسبة والعدالة، فهي الهيئة المنوط بها تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالنظام السياسي السابق منذ عام 1981 وحتي تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية. وحدد الباب الثاني من مشروع القانون طبيعة عمل هيئة المحاسبة والعدالة، ويكون للهيئة أيضا تلقي الشكاوي الخاصة بجرائم النظام السياسي البائد وخاصة جرائم نهب أموال الشعب و جرائم التعذيب أو القتل خارج إطار القانون، والمعتقلين وكذا الجرائم سواء الاقتصادية أو الجنائية.
وحدد القانون المقدم من النجار تشكيل هيئة المحاسبة والعدالة، حيث تتكون من قضاة حاليين وسابقين وبعض الشخصيات العامة محل التوافق المجتمعي بشرط ألا يكونوا قد تولوا أي مناصب تنفيذية في النظام البائد أو معروفين بولائهم له، علي أن تقوم تلك الهيئة بإعلان نتائج التحقيقات علي الرأي العام عن طريق إذاعة نتيجة التحقيقات في وسائل الإعلام المصرية مثل القنوات التليفزيونية المصرية والجرائد القومية، وينتدب المجلس الأعلي للقضاء عن طريق الانتخاب وفحص السجلات "قضاة تحقيق" لإحالة المتهمين في هذه الجرائم للمحاكمة طبقاً لهذا القانون، ووفقا لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية (2) واستثناءً من أحكام المادة 8 مكرر (أ) يحق لقضاة التحقيق المنصوص عليهم في الفقرة السابقة التحقيق مع أي شخص، وتوجيه الاتهام إليه وإحالته لمحكمة جنايات الثورة.
وطالب النجار في مشروع القانون بتخصيص مقار لهيئة العدالة في القاهرة والمحافظات، وأن يكون لديها وسائل اتصالات معلومة ومعلن عنها ويكون لديها نظام آمن لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والامتناع عن الإفصاح عن هويتهم إلا بالطرق القانونية.
وانتقل مشروع قانون العدالة الثورية إلي المطالبة بإنشاء هيئة تعويض الشهداء والمصابين وضحايا النظام البائد، تتولي حصر المستحقين للتعويضات سواء من الشهداء والمصابين والمضارين أثناء ثورة 25 يناير من أعمال نهب وسلب وعنف قامت به ميلشيات النظام البائد، كما يشمل عمل هذه الهيئة المضارين من جرائم النظام طوال العقود الثلاثة الماضية ، علي أن تؤول جميع أموال الغرامات والمصادرات التي تحكم بها المحاكم المختلفة ضد رموز النظام السابق لهذه الهيئة لتقوم من خلالها بصرف التعويضات وفقا لنظام معلن وشفاف وواضح للرأي العام، علي أن يتم إلغاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير بعد تسليمه لجميع ملفات الشهداء والمصابين إلي الهيئة سالفة الذكر وتؤول جميع أمواله إلي تلك الهيئة. واقترح النجار في الباب الرابع من القانون ما يسمي ب"محكمة جنايات الثورة" وهي المحكمة التي تختص بمحاكمة المسئولين في النظام البائد والذين يصدر قرار بإحالتهم للمحاكمة بقرار من قضاة التحقيق في هيئة المحاسبة والعدالة سالفة الذكر، وتشكل تلك المحكمة من القضاة الطبيعيين والذي يصدر قرار بتعيينهم من المجلس الأعلي للقضاء بعد انتخابهم من الجمعية العمومية لقضاة محاكم الاستئناف، علي أن تعتمد المحكمة علي التشريعات المصرية والمواثيق الدولية وخاصة ما يتعلق بانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلي ضرورة أن ينص إنشاء المحكمة بوجود درجة استئنافية لتلك المحكمة يتشكل من قضاة يصدر بتشكيلهم قرار من المجلس الأعلي للقضاء.
وأجاز مشروع النجار لمحكمة جنايات الثورة الاختصاص بنظر قضايا إفساد الحياة السياسية المنصوص عليها في القانون رقم 344 لسنة 1952 وتعديلاته، وتمثل جهات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الادعاء العام في هذه القضايا، كما يحق لمحكمة جنايات الثورة الحكم بعقوبة العزل السياسي المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية علي مجرمي النظام البائد.
وحدد مشروع النجار في الباب الخامس عددا من الأحكام العامة للمحاكمات أبرزها أنه لا يجوز لأي شخص كان يتولي منصبا تنفيذيا في النظام البائد أن يشترك بأي شكل من الأشكال في هذه عضوية هذه الهيئات أو المحاكم وتعتمد تلك الهيئات والمحاكم علي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة بما في ذلك الحق في الدفاع وعلانية المحاكمات والحق في الاستئناف وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وتعمل تلك الهيئات والمحاكم علي تحقيق العدالة والمحاسبة للفترة من عام 1981 وحتي تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب مهامه، علي أن تكون الأولوية للجرائم الأحدث علي أن يتم تقسيم تلك الفترة زمنياً وكذلك وفقا للملفات ووفقا لضحايا النظام البائد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.