افتتحها وزير التعليم العالي.. أبرز المعلومات عن جامعة كفر الشيخ الأهلية (صور)    هآرتس: نتنياهو يعتزم طرح خطة لضم أجزاء من غزة لإنقاذ حكومته    مقتل شخصين وإصابة آخرين في هجوم طعن في لندن    هل تصدق رواية الزمالك في تقديم لاعبه معالي.. وما علاقة بنشرقي؟ (فيديو)    أول تعليق من محافظ سوهاج على حرائق برخيل (صور)    وزير الثقافة يعزي ويؤازر خالد جلال من كواليس عرض "حواديت" بعد وفاة شقيقه    السيسي يوجه بتوفير الرعاية الصحية اللازمة والاهتمام الطبي الفوري للكابتن حسن شحاتة    عودة انقطاع الكهرباء في مناطق بالجيزة وخروج كابل محطة محولات جزيرة الذهب عن الخدمة    المعمل الجنائي يعاين حريق شقة في المريوطية    رابطة الأندية: بدء عقوبة "سب الدين والعنصرية" فى الدوري بالموسم الجديد    ما الوقت المناسب بين الأذان والإقامة؟.. أمين الفتوى يجيب    الكشف الطبي على 540 مواطنًا بقرية جلبانة ضمن القافلة الطبية لجامعة الإسماعيلية    بمناسبة اليوم العالمي.. التهاب الكبد خطر صامت يمكن تفاديه    قبل عرضه.. تفاصيل فيلم بيج رامى بطولة رامز جلال    نقيب الإعلاميين: كلمة الرئيس السيسي بشأن غزة رد عملي على حملات التضليل    سميرة صدقي: عبلة كامل أفضل فنانة قدمت دور المرأة الشعبية    علاج الحموضة بالأعشاب الطبيعية في أسرع وقت    برومو تشويقى ل مسلسل "ما تراه ليس كما يبدو".. سبع حكايات ومفاجآت غير متوقعة    محافظ جنوب سيناء يتابع تطوير محطة معالجة دهب والغابة الشجرية (صور)    هل "الماكياج" عذر يبيح التيمم للنساء؟.. أمينة الفتوى تُجيب    رفقة العراق والبحرين .. منتخب مصر في المجموعة الثانية بكأس الخليج للشباب    «المصري اليوم» داخل قطار العودة إلى السودان.. مشرفو الرحلة: «لا رجوع قبل أن نُسلّم أهلنا إلى حضن الوطن»    إلقاء بقايا الطعام في القمامة.. هل يجوز شرعًا؟ دار الإفتاء توضح    حزب الجيل: السيسي يعيد التأكيد على ثوابت مصر في دعم فلسطين    كم سنويا؟.. طريقة حساب عائد مبلغ 200 ألف جنيه من شهادة ادخار البنك الأهلي    5 شركات تركية تدرس إنشاء مصانع للصناعات الهندسية والأجهزة المنزلية في مصر    تنفيذي الشرقية يكرم أبطال حرب أكتوبر والمتبرعين للصالح العام    هندسة المنوفية الأولى عالميًا في المحاكاة بمسابقة Formula Student UK 2025    ديفيز: سعيد بالعودة للأهلي.. وهذه رسالتي للجماهير    نموذج تجريبي لمواجهة أزمة كثافة الفصول استعدادًا للعام الدراسي الجديد في المنوفية    أمانة الشؤون القانونية المركزية ب"مستقبل وطن" تبحث مع أمنائها بالمحافظات الاستعدادات لانتخابات مجلس الشيوخ 2025    هل ظهور المرأة بدون حجاب أمام رجل غريب ينقض وضوءها؟.. أمينة الفتوى توضح    السفارة الأمريكية: كتائب حزب الله تقف وراء اقتحام مبنى حكومي ببغداد    قنا: القبض على شاب متهم بالاعتداء على طفل داخل منزل أسرته في قرية الدرب بنجع حمادي    محافظ القاهرة يكرم 30 طالبا وطالبة من أوائل الثانوية العامة والمكفوفين والدبلومات الفنية    الحر الشديد خطر صامت.. كيف تؤثر درجات الحرارة المرتفعة على القلب والدماغ؟    وثيقة لتجديد الخطاب الديني.. تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي والأزهري    توجيهات بترشيد استهلاك الكهرباء والمياه داخل المنشآت التابعة ل الأوقاف في شمال سيناء    12 راحلا عن الأهلي في الانتقالات الصيفية    حملات الدائري الإقليمي تضبط 18 سائقا متعاطيا للمخدرات و1000 مخالفة مرورية    ينطلق غدا.. تفاصيل الملتقى 22 لشباب المحافظات الحدودية ضمن مشروع "أهل مصر"    كريم رمزي: فيريرا استقر على هذا الثلاثي في تشكيل الزمالك بالموسم الجديد    على خلفية وقف راغب علامة.. حفظ شكوى "المهن الموسيقية" ضد 4 إعلاميين    منال عوض تتابع ملفات وزارة البيئة وتبحث تطوير منظومة إدارة المخلفات    تصعيد خطير ضد الوجود المسيحي بفلسطين.. مستوطنون يعتدون على دير للروم الأرثوذكس    أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي لأكثر من مليون فرد    إطلاق حملة لتعقيم وتطعيم الكلاب الضالة بمدينة العاشر من رمضان (صور)    أحمد الرخ: تغييب العقل بالمخدرات والمسكرات جريمة شرعية ومفتاح لكل الشرور    متحدثة الهلال الأحمر الفلسطيني: 133 ضحية للمجاعة فى غزة بينهم 87 طفلًا    رئيس جامعة القاهرة يشهد تخريج الدفعة 97 من الطلاب الوافدين بكلية طب الأسنان    في مستهل زيارته لنيويورك.. وزير الخارجية يلتقي بالجالية المصرية    المجلس الوزاري الأمني للحكومة الألمانية ينعقد اليوم لبحث التطورات المتعلقة بإسرائيل    مفوض حقوق الإنسان يدعو لاتخاذ خطوات فورية لإنهاء الاحتلال من أراضى فلسطين    «تغير المناخ» بالزراعة يزف بشرى سارة بشأن موعد انكسار القبة الحرارية    تعرف على مواعيد مباريات المصري بالدوري خلال الموسم الكروي الجديد    بداية فوضى أم عرض لأزمة أعمق؟ .. لماذا لم يقيل السيسي محافظ الجيزة ورؤساء الأحياء كما فعل مع قيادات الداخلية ؟    بالأسماء.. 5 مصابين في انقلاب سيارة سرفيس بالبحيرة    جامعة العريش تنظم حفلا لتكريم أوائل الخريجين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



تحت مسمي قانون العدالة الثورية
مصطفي النجار يتقدم بمشروع قانون لإعادة محاكمة رموز النظام السابق
نشر في الأخبار يوم 03 - 06 - 2012


مجلس الشعب اثناء مناقشة الحكم فى قضية القرن
إنشاء محكمة جنايات الثورة وهيئة لتعويض الشهداء والمصابين وضحايا ال 30 عاما الماضية
تقدم الدكتور مصطفي النجار عضو مجلس الشعب بمشروع قانون عنوانه "قانون العدالة الثورية"، كوسيلة لإعادة محاكمة رموز النظام السابق، أمام محاكمة عادلة تتفق مع الجرائم التي ارتكبوها طيلة 30 عاما ماضية.
ويتضمن الباب الأول من مشروع القانون، عددا من المفاهيم والمصطلحات الأساسية التي سيتم بناء عليها تطبيق المشروع، وأبرز المصطلحات هي مصطلح العدالة الثورية ومجرمو النظام السابق وهيئة المحاسبة والعدالة.
ويتمثل تعريف العدالة الثورية في "العدالة القائمة علي حماية الثورة المصرية الوليدة وضمان انتقال مصر من النظام الديكتاتوري إلي تأسيس دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، أما مفهوم مجرمو النظام البائد فهم كل شخص طبيعي تولي مناصب تنفيذية أو إشرافية في أي من مؤسسات الدولة الإدارية أو الأمنية أو الرقابية أو من استخدموهم من خلال مواردهم المالية أو موارد الدولة، للقيام بجرائم مثل البلطجي، سواء كانت تلك المؤسسات تتبع أي من السلطات التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، وذلك منذ عام 1981 وحتي تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية، أما هيئة المحاسبة والعدالة، فهي الهيئة المنوط بها تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالنظام السياسي السابق منذ عام 1981 وحتي تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية. وحدد الباب الثاني من مشروع القانون طبيعة عمل هيئة المحاسبة والعدالة، ويكون للهيئة أيضا تلقي الشكاوي الخاصة بجرائم النظام السياسي البائد وخاصة جرائم نهب أموال الشعب و جرائم التعذيب أو القتل خارج إطار القانون، والمعتقلين وكذا الجرائم سواء الاقتصادية أو الجنائية.
وحدد القانون المقدم من النجار تشكيل هيئة المحاسبة والعدالة، حيث تتكون من قضاة حاليين وسابقين وبعض الشخصيات العامة محل التوافق المجتمعي بشرط ألا يكونوا قد تولوا أي مناصب تنفيذية في النظام البائد أو معروفين بولائهم له، علي أن تقوم تلك الهيئة بإعلان نتائج التحقيقات علي الرأي العام عن طريق إذاعة نتيجة التحقيقات في وسائل الإعلام المصرية مثل القنوات التليفزيونية المصرية والجرائد القومية، وينتدب المجلس الأعلي للقضاء عن طريق الانتخاب وفحص السجلات "قضاة تحقيق" لإحالة المتهمين في هذه الجرائم للمحاكمة طبقاً لهذا القانون، ووفقا لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية (2) واستثناءً من أحكام المادة 8 مكرر (أ) يحق لقضاة التحقيق المنصوص عليهم في الفقرة السابقة التحقيق مع أي شخص، وتوجيه الاتهام إليه وإحالته لمحكمة جنايات الثورة.
وطالب النجار في مشروع القانون بتخصيص مقار لهيئة العدالة في القاهرة والمحافظات، وأن يكون لديها وسائل اتصالات معلومة ومعلن عنها ويكون لديها نظام آمن لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والامتناع عن الإفصاح عن هويتهم إلا بالطرق القانونية.
وانتقل مشروع قانون العدالة الثورية إلي المطالبة بإنشاء هيئة تعويض الشهداء والمصابين وضحايا النظام البائد، تتولي حصر المستحقين للتعويضات سواء من الشهداء والمصابين والمضارين أثناء ثورة 25 يناير من أعمال نهب وسلب وعنف قامت به ميلشيات النظام البائد، كما يشمل عمل هذه الهيئة المضارين من جرائم النظام طوال العقود الثلاثة الماضية ، علي أن تؤول جميع أموال الغرامات والمصادرات التي تحكم بها المحاكم المختلفة ضد رموز النظام السابق لهذه الهيئة لتقوم من خلالها بصرف التعويضات وفقا لنظام معلن وشفاف وواضح للرأي العام، علي أن يتم إلغاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير بعد تسليمه لجميع ملفات الشهداء والمصابين إلي الهيئة سالفة الذكر وتؤول جميع أمواله إلي تلك الهيئة. واقترح النجار في الباب الرابع من القانون ما يسمي ب"محكمة جنايات الثورة" وهي المحكمة التي تختص بمحاكمة المسئولين في النظام البائد والذين يصدر قرار بإحالتهم للمحاكمة بقرار من قضاة التحقيق في هيئة المحاسبة والعدالة سالفة الذكر، وتشكل تلك المحكمة من القضاة الطبيعيين والذي يصدر قرار بتعيينهم من المجلس الأعلي للقضاء بعد انتخابهم من الجمعية العمومية لقضاة محاكم الاستئناف، علي أن تعتمد المحكمة علي التشريعات المصرية والمواثيق الدولية وخاصة ما يتعلق بانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلي ضرورة أن ينص إنشاء المحكمة بوجود درجة استئنافية لتلك المحكمة يتشكل من قضاة يصدر بتشكيلهم قرار من المجلس الأعلي للقضاء.
وأجاز مشروع النجار لمحكمة جنايات الثورة الاختصاص بنظر قضايا إفساد الحياة السياسية المنصوص عليها في القانون رقم 344 لسنة 1952 وتعديلاته، وتمثل جهات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الادعاء العام في هذه القضايا، كما يحق لمحكمة جنايات الثورة الحكم بعقوبة العزل السياسي المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية علي مجرمي النظام البائد.
وحدد مشروع النجار في الباب الخامس عددا من الأحكام العامة للمحاكمات أبرزها أنه لا يجوز لأي شخص كان يتولي منصبا تنفيذيا في النظام البائد أن يشترك بأي شكل من الأشكال في هذه عضوية هذه الهيئات أو المحاكم وتعتمد تلك الهيئات والمحاكم علي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة بما في ذلك الحق في الدفاع وعلانية المحاكمات والحق في الاستئناف وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وتعمل تلك الهيئات والمحاكم علي تحقيق العدالة والمحاسبة للفترة من عام 1981 وحتي تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب مهامه، علي أن تكون الأولوية للجرائم الأحدث علي أن يتم تقسيم تلك الفترة زمنياً وكذلك وفقا للملفات ووفقا لضحايا النظام البائد.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.