مجلس الشعب اثناء مناقشة الحكم فى قضية القرن إنشاء محكمة جنايات الثورة وهيئة لتعويض الشهداء والمصابين وضحايا ال 30 عاما الماضية تقدم الدكتور مصطفي النجار عضو مجلس الشعب بمشروع قانون عنوانه "قانون العدالة الثورية"، كوسيلة لإعادة محاكمة رموز النظام السابق، أمام محاكمة عادلة تتفق مع الجرائم التي ارتكبوها طيلة 30 عاما ماضية. ويتضمن الباب الأول من مشروع القانون، عددا من المفاهيم والمصطلحات الأساسية التي سيتم بناء عليها تطبيق المشروع، وأبرز المصطلحات هي مصطلح العدالة الثورية ومجرمو النظام السابق وهيئة المحاسبة والعدالة. ويتمثل تعريف العدالة الثورية في "العدالة القائمة علي حماية الثورة المصرية الوليدة وضمان انتقال مصر من النظام الديكتاتوري إلي تأسيس دولة الحرية والكرامة الإنسانية والعدالة، أما مفهوم مجرمو النظام البائد فهم كل شخص طبيعي تولي مناصب تنفيذية أو إشرافية في أي من مؤسسات الدولة الإدارية أو الأمنية أو الرقابية أو من استخدموهم من خلال مواردهم المالية أو موارد الدولة، للقيام بجرائم مثل البلطجي، سواء كانت تلك المؤسسات تتبع أي من السلطات التشريعية أو القضائية أو التنفيذية، وذلك منذ عام 1981 وحتي تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية، أما هيئة المحاسبة والعدالة، فهي الهيئة المنوط بها تلقي البلاغات والشكاوي المتعلقة بالنظام السياسي السابق منذ عام 1981 وحتي تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب بعد الثورة المصرية. وحدد الباب الثاني من مشروع القانون طبيعة عمل هيئة المحاسبة والعدالة، ويكون للهيئة أيضا تلقي الشكاوي الخاصة بجرائم النظام السياسي البائد وخاصة جرائم نهب أموال الشعب و جرائم التعذيب أو القتل خارج إطار القانون، والمعتقلين وكذا الجرائم سواء الاقتصادية أو الجنائية. وحدد القانون المقدم من النجار تشكيل هيئة المحاسبة والعدالة، حيث تتكون من قضاة حاليين وسابقين وبعض الشخصيات العامة محل التوافق المجتمعي بشرط ألا يكونوا قد تولوا أي مناصب تنفيذية في النظام البائد أو معروفين بولائهم له، علي أن تقوم تلك الهيئة بإعلان نتائج التحقيقات علي الرأي العام عن طريق إذاعة نتيجة التحقيقات في وسائل الإعلام المصرية مثل القنوات التليفزيونية المصرية والجرائد القومية، وينتدب المجلس الأعلي للقضاء عن طريق الانتخاب وفحص السجلات "قضاة تحقيق" لإحالة المتهمين في هذه الجرائم للمحاكمة طبقاً لهذا القانون، ووفقا لنص المادة 65 من قانون الإجراءات الجنائية (2) واستثناءً من أحكام المادة 8 مكرر (أ) يحق لقضاة التحقيق المنصوص عليهم في الفقرة السابقة التحقيق مع أي شخص، وتوجيه الاتهام إليه وإحالته لمحكمة جنايات الثورة. وطالب النجار في مشروع القانون بتخصيص مقار لهيئة العدالة في القاهرة والمحافظات، وأن يكون لديها وسائل اتصالات معلومة ومعلن عنها ويكون لديها نظام آمن لحماية الشهود والمبلغين والضحايا والامتناع عن الإفصاح عن هويتهم إلا بالطرق القانونية. وانتقل مشروع قانون العدالة الثورية إلي المطالبة بإنشاء هيئة تعويض الشهداء والمصابين وضحايا النظام البائد، تتولي حصر المستحقين للتعويضات سواء من الشهداء والمصابين والمضارين أثناء ثورة 25 يناير من أعمال نهب وسلب وعنف قامت به ميلشيات النظام البائد، كما يشمل عمل هذه الهيئة المضارين من جرائم النظام طوال العقود الثلاثة الماضية ، علي أن تؤول جميع أموال الغرامات والمصادرات التي تحكم بها المحاكم المختلفة ضد رموز النظام السابق لهذه الهيئة لتقوم من خلالها بصرف التعويضات وفقا لنظام معلن وشفاف وواضح للرأي العام، علي أن يتم إلغاء المجلس القومي لرعاية أسر الشهداء ومصابي ثورة 25 يناير بعد تسليمه لجميع ملفات الشهداء والمصابين إلي الهيئة سالفة الذكر وتؤول جميع أمواله إلي تلك الهيئة. واقترح النجار في الباب الرابع من القانون ما يسمي ب"محكمة جنايات الثورة" وهي المحكمة التي تختص بمحاكمة المسئولين في النظام البائد والذين يصدر قرار بإحالتهم للمحاكمة بقرار من قضاة التحقيق في هيئة المحاسبة والعدالة سالفة الذكر، وتشكل تلك المحكمة من القضاة الطبيعيين والذي يصدر قرار بتعيينهم من المجلس الأعلي للقضاء بعد انتخابهم من الجمعية العمومية لقضاة محاكم الاستئناف، علي أن تعتمد المحكمة علي التشريعات المصرية والمواثيق الدولية وخاصة ما يتعلق بانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وجرائم الاختفاء القسري والتعذيب وغيرها من الاتفاقيات الدولية، مشيرا إلي ضرورة أن ينص إنشاء المحكمة بوجود درجة استئنافية لتلك المحكمة يتشكل من قضاة يصدر بتشكيلهم قرار من المجلس الأعلي للقضاء. وأجاز مشروع النجار لمحكمة جنايات الثورة الاختصاص بنظر قضايا إفساد الحياة السياسية المنصوص عليها في القانون رقم 344 لسنة 1952 وتعديلاته، وتمثل جهات التحقيق المنصوص عليها في هذا القانون الادعاء العام في هذه القضايا، كما يحق لمحكمة جنايات الثورة الحكم بعقوبة العزل السياسي المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية علي مجرمي النظام البائد. وحدد مشروع النجار في الباب الخامس عددا من الأحكام العامة للمحاكمات أبرزها أنه لا يجوز لأي شخص كان يتولي منصبا تنفيذيا في النظام البائد أن يشترك بأي شكل من الأشكال في هذه عضوية هذه الهيئات أو المحاكم وتعتمد تلك الهيئات والمحاكم علي المعايير الدولية للمحاكمات العادلة والمنصفة بما في ذلك الحق في الدفاع وعلانية المحاكمات والحق في الاستئناف وغيرها من ضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة، وتعمل تلك الهيئات والمحاكم علي تحقيق العدالة والمحاسبة للفترة من عام 1981 وحتي تاريخ تولي رئيس الجمهورية المنتخب مهامه، علي أن تكون الأولوية للجرائم الأحدث علي أن يتم تقسيم تلك الفترة زمنياً وكذلك وفقا للملفات ووفقا لضحايا النظام البائد.