وصلتني اكثر من رسالة من عدد من الآباء يسألون عن عقوبة اصحاب المقاهي واماكن الانترنت التي تروج لانشطة اباحية تتعلق بتحريض الاطفال او باستغلالهم في أعمال منافية للآداب؟ يقول المستشار احمد محمود موافي رئيس نيابة بالنقض ان المادة 611 مكرر »ا« من القانون 621 لسنة 8002 بشأن تعديل بعض احكام قانون الطفل علي انه يعاقب بالحبس مدة لاتقل عن سنتين وبغرامة لاتقل عن عشرة آلاف جنيه ولاتجاوز خمسين الف جنيه كل من استورد او صدر او أنتج او أعد او عرض او طبع او روج او حاز او بث اي أعمال اباحية يشارك فيها اطفال او تتعلق بالاستغلال الجنسي للطفل ويحكم بمصادرة الادوات والآلات المستخدمة في ارتكاب الجريمة والاموال المتحصلة منها، وغلق الاماكن محل ارتكابها مدة لاتقل عن 6 اشهر وذلك كله مع عدم الاخلال بحقوق الغير حسني النية ومع عدم الاخلال باي عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر يعاقب بذات العقوبة كل من: أ يستخدم الحاسب الآلي او الانترنت او شبكات المعلومات او الرسوم المتحركة لاعداد او لحفظ او لمعالجة او لعرض او لطباعة او لنشر او لترويج انشطة او أعمال اباحية تتعلق بتحريض الاطفال او استغلالهم في الدعارة والاعمال الاباحية او التشهير بهم او بيعهم. ب استخدام الحاسب الآلي او الانترنت او شبكات المعلومات او الرسوم المتحركة لتحريض الاطفال علي الانحراف او لتسخيرهم في ارتكاب جريمة او علي القيام بانشطة او أعمال غير مشروعة او منافية للآداب ولو لم تقع الجريمة فعلا، كما عاقب القانون بالسجن المشدد مدة لاتقل عن 5 سنوات وبغرامة لاتقل عن خمسين الف جنيه ولاتجاوز مائتي الف جنيه كل من استغل الطفل جنسيا او تجاريا او في غير ذلك من الاغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة في الخارج وذلك دون الاخلال باية عقوبة اشد ينص عليها في قانون آخر.