فوز جامعة المنيا بالمركز الأول في نموذج الزراعة والأغذية    محافظ الإسكندرية: استمرار رفع درجة الطوارئ لمواجهة أمطار نوة المكنسة.. صور    الدفاعات الأوكرانية تتصدى لهجوم روسي مكثف على العاصمة كييف    بث مباشر يلاااا شوووووت.. مشاهدة مباراة مصر ضد أوزبكستان في بطولة العين الودية اليوم 14 نوفمبر 2025    شاب ينهي حياته غرقاً بمياه ترعة العلمين الجديدة بكفر الدوار بالبحيرة    «احترمي خصوصياتهم وبادري بالود».. 7 نصائح ضرورية لتعزيز علاقتك بأقارب زوجك    «العمر مجرد رقم».. نانسي عجرم: بعد الأربعين أصبحت أروق وأوعى    بيحبوا الاستقرار.. 5 أبراج تفضل الحياة الزوجية عن العزوبية    سنن التطيب وأثرها على تطهير النفس    سرّ الصلاة على النبي يوم الجمعة    هل ثواب الصدقة يصل للمتوفى؟.. دار الإفتاء توضح    أمراض بكتيرية حولت مسار التاريخ الأوروبي: تحليل الحمض النووي يكشف أسباب كارثة جيش نابليون في روسيا    المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة يحتفل باليوم العالمي ل«مرض السكر»    اليوم.. أوقاف الفيوم تفتتح مسجد"الرحمة"بمركز سنورس    اشتباكات مسلحة ب"الهاون والرشاشات" في 4 بلدات بالسويداء السورية    إيران تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة واشنطن وتل أبيب على ضرباتها النووية في يونيو    نتنياهو يربط التعامل مع أحمد الشرع بهذا الشرط    وزير الدفاع الأمريكي يعلن بدء عملية "الرمح الجنوبي" ضد شبكات مخدرات في الغرب    العثور على حطام طائرة إطفاء تركية ووفاة قائدها    بن غفير يتباهى بالتنكيل بمواطنين فلسطينيين داخل إسرائيل    صلاة الاستسقاء قطر اليوم – تفاصيل أداء الصلاة في مصلى لوسيل    محافظ بورسعيد يبحث استعدادات إجراء انتخابات مجلس النواب 2025    إنجلترا تواصل حملة الانتصارات مع توخيل وتعبر صربيا بثنائي أرسنال    المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2026 بعد تأهل فرنسا    تقرير: خطة برشلونة لتكريم ميسي    طنطا يواجه ديروط.. ومسار يصطدم ب الداخلية في دوري المحترفين    بعد الفوز على الكاميرون.. الكونغو تصعد لنهائي الملحق الأفريقي لكأس العالم 2026    أول تعليق من «الأطباء» على واقعة إصابة طبيب بطلق ناري خلال مشاركته في قافلة طبية بقنا    السيطرة على حريق شب في مخزن للمساعدات الإنسانية جنوب العريش    الثلوج تتساقط وأمطار رعدية تضرب الإسكندرية والمحافظة تعلن الطوارئ.. فيديو    شقيق الشهيد أحمد الشبراوى يخلد ذكراه فى إهداء رسالة الماجيستير    بالأسماء، إصابة 4 أشخاص في تصادم موتوسيكل ب"توك توك" بطريق نبروة بالدقهلية    مصرع وإصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بطريق القصير مرسى علم    مصرع شقيقتين في انهيار منزل بقنا بعد قدومهما من حفل زفاف في رأس غارب    رسميًا بعد تطويرها.. موعد افتتاح حديقة الحيوان بالجيزة وخطة تجديدها وربطها بالأورمان    تفاصيل محاكمة المتهمين بالتنمر على الطفل جان رامز على مواقع التواصل    وزارة التعليم تضيف معلمي ثانية إعدادي للفئات المستحقة ل«حافز التطوير»    الإمارات تعلن نتائج تحقيقات تهريب العتاد العسكري إلى السودان    كيف بدأت النجمة نانسي عجرم حياتها الفنية؟    نانسي عجرم ل منى الشاذلي: اتعلمت استمتع بكل لحظة في شغلي ومع عيلتي    رئيس الناشرين العرب يغادر المستشفى ويعود لمصر السبت بعد عملية ناجحة    ما الذي تغير في نانسي عجرم بعد ال 40؟ الفنانة ترد (فيديو)    التفاصيل الكاملة لمشروع جنة مصر وسكن مصر.. فيديو    بين ابتكار الآسيويين ومحاذير الخدع التسويقية.. هل يهدد الذهب الصيني الجديد سوق الاقتصاد؟    القانون ينظم عمل ذوي الاعاقة.. تفاصيل    أذكار المساء يوم الجمعة – حصنك من الشر والهم والضيق    سعر الدولار الآن مقابل الجنيه خلال عطلة البنوك اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    سعر طن الحديد والأسمنت بسوق مواد البناء اليوم الجمعة 14 نوفمبر 2025    4 أبراج «بيجيلهم اكتئاب الشتاء».. حسّاسون يتأثرون بشدة من البرد ويحتاجون للدفء العاطفي    «الصحة»: التطعيم ضد الإنفلونزا يمنع الإصابة بنسبة تزيد على 70%    طريقة تنظيف حوامل البوتاجاز شديدة الاتساخ بمكونات من مطبخك    عمر هشام طلعت يفوز بعضوية المكتب التنفيذى للاتحاد العربى للجولف..والرميان يحتفظ بالرئاسة    الفيلم التركي كما نتنفس يعرض صورة مغايرة للحياة التركية في عرضه الأول بمهرجان القاهرة السينمائي    "الصحة" تنظم جلسة لمناقشة تطبيق التحول الأخضر في المستشفيات وإدارة المخلفات الطبية    كلية الآداب بجامعة عين شمس تستقبل مدير شراكات جامعة إسيكس البريطانية    إنشاء جامعة دمياط التكنولوجية    الشيخ خالد الجندي: كل لحظة انتظار للصلاة تُكتب في ميزانك وتجعلك من القانتين    بث مباشر مباراة العراق والإمارات اليوم في تصفيات كأس العالم 2026 – ملحق آسيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



شاهد .. اسباب رفض قانون تنمية إقليم قناة السويس
نشر في إيجي برس يوم 14 - 05 - 2013

و لماذا يسمونه إقليم و ليس محور قناة السويس الإجابة بمنتهى البساطة حتى يجعلونه إقليماً مستقلاً بذاته عن بقية أراضى مصر ... فهل سترضون بهذه الجريمة فى حق مصر و حق الامة و الاجيال القادمة ...؟؟؟!!!
شرح مفصل لمواد هذا القانون الذي يمنح رئيس الجمهورية صلاحيات لا حدود لها من خلال تعيين مجلس إدارة للإقليم من 15 فرد يكون مجلس الحاكم بأمره الذي لا يخضع لحكومة او رقابة برلمانية ، كما انه بوضوح تام من القانون يقسم الضفة الشرقية لمصر (شرق القناة و سيناء) إلى دولة مستقله داخل الدولة ...
1- رئيس الجمهورية ينشئ حكومة للإقليم مكونه من 15 فرد تحت مسمى هيئة ادارة الاقليم و رئيس الهيئة على درجة نائب رئيس وزراء (مادة 2 ، مادة 5) .
2- تستقطع منطقة شرق بورسعيد ، شمال و غرب خليج السويس و منطقة وادي التكنولوچيا بالاسماعيلية من المحافظات التابعه لها و تدخل في نطاق الاقليم مع المناطق الاخرى التي يحددها رئيس الجمهورية بنفسه كمرحلة اولى ولم يحدد القانون المراحل الاخرى التي تتبعها وهو ما يتضح انه استقطاع للضفة الشرقية للقناة و سيناء و رئيس الجمهورية الوحيد الذي له الحق في ادخال مناطق اخرى (مادة 1 "ب" ، مادة 3) .
3- القانون سيطبق على المشروعات القائمة بالفعل و التي ستدخل ضمن نطاق الاقليم اي ان القانون سيطبق بأثر رجعي على مشروعات قائمة (المادة الثانية) .
4- للإقليم لائحة تنفيذية يقوم مجلس ادارة الاقليم بوضعها اي انها يقر بعيد عن يد المشرع و بها كافة التفاصيل عن الاقليم من هيكل تنظيمي ولائحة عمل و تحديد الادارات و التأمينات الاجتماعية (مادة 5 ، مادة 9 بند 3)
"وهو ما يثير التساؤل لماذا تقر لائحة تنفيذية بدل من وضع قانون مفصل بكل كبيره و صغيره لماذا يكون هناك شئ في الخفاء" .
5- القانون يمنح هيئة الاقليم صلاحيات و اختصاصات الوزراء كافة مثل التعليم و الصحة و الثقافة و التأمينات الاجتماعية و التموين و غيرها و الهيئات العامة و المحافظين فيما عدا الدفاع و الداخلية و العدل و الخارجية ، لكن القانون لم يضع مقابل هذه الصلاحيات اي مسئولية امام الجهات الرقابية مثل مجلس النواب (مادة 4) .
6- مجلس النواب كل دوره الرقابي يتلخص في انه يتلقي تقرير سنوي من هيئة الاقليم عن نشاط الاقليم و الميزانية النهائية و الحساب الختامي (مادة 9بند 6) و غير ذلك ليس له اي دور رقابي لان مجلس الاقليم هو الحاكم بأمره . لكن الغريب ان رئيس الجمهورية هو من يقر مشروع الموازنه السنوية لان موازنة الاقليم منفصله و مستقله عن موازنة الدولة (مادة 9 بند 5 ، مادة 21) .
7- اذن ما هي الاختصاصات الاخرى لمجلس ادارة الاقليم ؟
=================================
أ) رسم السياسة العامة للتنمية
ب) اقرار الخطط و البرامج و تحديد المشروعات
ج) تحديد الاراضي و تخصيصها
د) إقرار العقود مع الشركات و المستثمرين
ه) إصدار قرارات تقسيم الاراضي
و) إصدار تراخيص البناء
ي) وضع نظام السجل التجاري و مراقبي الحسابات و تأسيس الشركات
(مادة 9)
8- كيف يتم فصل الاقليم ؟
=================
أ) بأن يكون له مكاتب في الداخل و الخارج و كأنها سفارات خاصه به (مادة 2)
ب) بأن يكون له مطارات و موانئ خاصه به يديرها مجلس الاقليم بعيدا عن وزارة الطيران المدني (مادة 9 بند 7 - ج) .
ج) ان تكون منظومة التعليم منفصله بتراخيص من ادارة الاقليم (مادة 9 بند 12)
د) ان تصبح انتقال البضائع من الاقليم الى باقي الدولة و اليها عملية (استيراد و تصدير) ينظمها اجراءات و نظم يعتمدها هيئة الاقليم بما يدل على انها دولة اخرى داخل الدولة وليس مجرد منطقة اقتصادية (مادة 9 بند 9) .
9- في الوقت الذي لم يوضح القانون اي معايير لاختيار اعضاء هيئة الاقليم بإستثناء تمثيل وزارة الدفاع و المخابرات و المحافظين على بعض المقاعد حسب ما تنظمه اللائحة التي يقرها المجلس نفسه ، الا ان ذلك غير كافي حيث تتخذ القرارات بموافقة اغلبية الحاضرين وهي ثلثي الاعضاء بما قد يفتح المجال بتمرير قرارات و تكون صحيحه في غياب الااعضاء الموثوق فيهم (مادة 5) .
10- بحكم هذا القانون فإن إدارة الهيئة هو "السلطة المهيمنة" على الاقليم (مادة 9) وله الحق في "استغلال ثروات الاقليم" دون التقيد بأحكام قانون المناقصات و المزايدات و المشاركة مع القطاع الخاص و قانون تأجير العقارات المعمول بهم في الدولة (مادة 10) يعني باب فساد و مفتوح من ملكية اراضي و نزع ملكيتها و ملكية منشآت حتى التي قبل العمل بالقانون (مادة 15)
و تخصيص الاراضي للغير لمدة "60 سنه" حق انتفاع و ايضاً تمنح التراخيص و الموافقة على تنازل المرخص له للغير (مادة 17) يعني كل شئ بيد الهيئة و ايضاً تحديد العمله التي يتم دفع المستثمر مقابل حق الانتفاع (مادة 24 بند ه).
11- المادة 11 من القانون لم تنص على حظر رئيس الجمهورية و اعضاء الحكومة و اقاربهم من الاستثمار في الاقليم سواء المشاريع المتعاقده او من الباطن .
12- اعطى القانون للهيئة الحق في الحصول على قروض و منح و اعانات و هبات و ترك الامر سواء كان داخليا او خارجيا ولم يوضح شروط لتلقي اي منها الا انها بموافقة رئيس الجمهورية فقط (مادة 20 بند 4) .
13- رغم ان الموازنه العامة للدولة تخصص جزء منها ليدخل في رأسمال الهيئة (مادة 20 بند 1) الا ان اموال الهيئة تعتبر مال خاص بها الا في احوال قانون العقوبات (مادة 19) كما ان موازنتها مستقله عن موازنة الدولة والتي تخضع لرقابة و اقرار مجلس النواب (مادة 21) .
14- اعطى القانون مجموعة من الامتيازات للشركات و المستثمرين اهمها " عدم جواز الحجز الاداري عليها ، اعفاء ضريبي 10 سنوات ، اعفاء ضريبي 5 سنوات للتوسعات ، و الاعفاء من الدمغات و رسوم التوثيق و الشهر العقاري و عقود الرهن و القرض لمدة 3 سنوات ، كذلك الاعفاء من الجمارك للالات و المعدات " (مادة 23)
و وضع شروط لتمتع الشركات بهذه الامتيازات لكن القانون لم يوضح ابدا كيف تتعامل الهيئة مع المستثمرين الذين يريدون العمل في الاقليم دون رغبه في التمتع بالامتيازات وعدم التقيد بالشروط (مادة 24) .
15- اقرت المادة 26 من القانون مجموعة من العقوبات على الشركات المخالفة لهذا القانون تبدأ بحل الشركة و تنتهي بالغرامة المالية لكن القانون لم يوضح بأي حال الجهه التي توقع العقوبة و تحددها بحسب نوع المخالفة كما لم يشير القانون لاي اليه لتطبيق تلك العقوبات على الشركات .
16- لم يشير القانون لاي نوع من التأمين الصحي او وجود مستشفيات حكومية او خضوع سكان الاقليم لاي نظام تموين او حتى نظم التعليم المطبقة في الاقليم و ترك امور كثيره للآئحة التنفيذية الغير معلوم اي من بنودها لتقر بعيداً عن ايدي المشرع و الذي انتزعت منه الرقابه و التشريع على هذا الاقليم .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.