محافظ سوهاج يعقد اللقاء الجماهيري الأسبوعي للاستماع إلى شكاوى وطلبات المواطنين    عاجل- ترامب يطالب إسرائيل بوقف القصف فورًا ويصف استمرار العمليات ب "الانتهاك الجسيم" للهدنة    ريبيرو يطالب الأهلي بخوض معسكر مغلق في إسبانيا قبل بدء الموسم الجديد    السيطرة علي حريق في تروسيكل محمل بالأنانبيب في المنصورة بالدقهلية    الأكاديمية الطبية العسكرية توقع اتفاقا لتبادل الخبرات مع الجامعة المصرية الصينية    أسعار الدواجن اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة الفيوم    رفع كفاءة الشوارع الداخلية بكفر صقر في الشرقية    إزالة 1883 حالة تعدٍ بالبناء المخالف على أملاك الدولة ببني سويف    وزير البترول يتفقد تجهيز سفينة التغييز "Energos Power" قبل تحركها إلى "العين السخنة"    وزير الإسكان: دفع الأعمال بالمشروعات الجاري تنفيذها في الوادي الجديد    وفد من جامعة بنها يزور جامعة سكاريا بتركيا لبحث التعاون الأكاديمي – صور    باكستان تستأنف الرحلات الجوية بعد إعادة فتح المجال الجوي الخليجي    المفوضية الأوروبية ترحب بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين إيران وإسرائيل    وزير التعليم العالي يعقد اجتماعًا مع رؤساء الجامعات الأهلية    الأهلي يقترب من إعلان صفقة جديدة.. الغندور يكشف التفاصيل    طب قصر العيني تستقبل وفد سفارة غينيا لدعم برنامج التعليم باللغة الفرنسية    كدمات ومنع التنفس، نص تقرير الطب الشرعي لمصرع 3 أطفال على يد والدتهم بالشروق    37 حققوا الدرجة النهائية.. أسماء أوائل الشهادة الإعدادية بالأقصر    "هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 38 كيلو مخدرات في 3 محافظات    تواريخ إنتاج مستقبلية.. ضبط آلاف المنتجات المغشوشة في بني سويف    انطلاق ليالي عرض "الملك وأنا" على مسرح البالون الأحد المقبل    انطلاق عرض برنامج "هي وبس" ل رضوى الشربيني على dmc الليلة    شيرين رضا تنشر فيديو من أحدث ظهور لها.. والجمهور: "كليوباترا"    لتعزيز الوعى الأثرى ودمج ذوي الهمم.. الآثار تطلق النسخة الثانية من برنامج المدرسة الصيفية "اكتشف"    هل القرض حلال أم حرام؟.. أمين الفتوى يجيب    أسباب طقطقة المفاصل ومخاطرها وطرق علاجها    وزير الصحة: مصر ملتزمة بتنفيذ توصيات أعمال اللجنة التوجيهية الإقليمية (RESCO)    لترشيد استهلاك الكهرباء.. تحرير 153 مخالفة عدم التزام بقرار الغلق للمحلات    نائب: 30 يونيو شاهدة على لحظة فاصلة في تاريخ الوطن    معهد التخطيط القومي ينظم المؤتمر الدولي السنوي حول «الابتكار والتنمية المستدامة»    محافظة كفر الشيخ تبحث الاستعانة بخبرات الجامعة في إقامة عدة مشروعات    اتحاد الكرة يبدأ التحرك لاختيار مدير فني جديد لمنتخب الكرة النسائية    فرقة بورسعيد تعرض «اليد السوداء» على مسرح السامر بالعجوزة    الأهلي يتلقى عرضين لرحيل وسام أبو علي    انتهاء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية لطلاب الثانوية العامة النظام القديم    حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسيوط وأسوان ودمياط    رئيس الأركان الإسرائيلي: سنهاجم إيران بقوة ردًا على انتهاك وقف إطلاق النار    قافلة طبية للكشف على نزلاء مستشفى الصحة النفسية في الخانكة    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية في محافظة قنا ضمن زيارة ميدانية    بالفيديو.. أستاذ علوم سياسية يكشف أسباب عدم التدخل الروسي في الحرب الإيرانية الإسرائيلية    رئيس الوزراء اللبناني يؤكد وقوف بلاده إلى جانب البحرين ودول الخليج كافة    البطريركان أفرام الثاني ويوحنا العاشر يزوران جرحى تفجير كنيسة مار إلياس بدمشق    الشحات يكشف كواليس الفرصة الضائعة: ترددت لحظة.. ولو رجع الزمن كنت خلصت على طول    المستشارة أمل عمار تشارك في المنتدى العربي من أجل المساواة بالجزائر    ليلة الرعب والخيبة | ترامب يخدع.. إيران تضرب.. بغداد تحترق.. الأهلي يودع المونديال    منتخب مصر لكرة اليد يواجه ألمانيا في بطولة العالم للشباب 2025    56717 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة في حملات موسعة بالطرق والمحاور    بدأت ب«فولو» على إنستجرام.. سلمى أبو ضيف تكشف طريقة تعرفها على زوجها    انعقاد لجنة اختيار المرشحين لمنصب عميد كلية التجارة بجامعة قناة السويس    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 24-6-2025 في محافظة قنا    تكرّيم 231 حافظًا لكتاب الله في احتفالية كبرى بالمراشدة بقنا    آخرهم الأهلي.. 11 ناديا ودعوا بطولة كأس العالم للأندية    بوجبا يقترب من العودة إلى منتخب فرنسا    هل الشيعة من أهل السنة؟.. وهل غيّر الأزهر موقفه منهم؟.. الإفتاء تُوضح    غدا ميلاد هلال شهر المحرم والخميس بداية العام الهجري الجديد 1447 فلكيا    عرفت من مسلسل.. حكاية معاناة الفنانة سلوى محمد علي مع مرض فرط الحركة    ذاكرة الكتب| التاريخ الأسود ل إسرائيل في اغتيال علماء الذرة العرب.. سميرة موسى نموذجًا    سى إن إن عن مسئول إيرانى: إسرائيل تواصل الهجمات ولم نتلق مقترحات لوقف إطلاق النار    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بوابة "الأهرام" تنفرد بنشر النص الكامل لتعديلات قانون إعادة تنظيم الأزهر
نشر في بوابة الأهرام يوم 30 - 01 - 2012

تنفرد بوابة "الأهرام" بنشر تعديلات بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها.
أهم سمات التعديل التي وافق عليها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة الدكتور كمال الجنزوري، تتضمن: أن الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها في عواصم المحافظات في مصر أو في دول العالم تحقيقا لأهدافها العالمية بما في ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية التابعة للأزهر وهيئاته.
كذلك تكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادي المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته، وأن يتم اختيار شيخ الأزهر -عند خلو منصبه- بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب، كما حدد التعديل شروط العضوية بهيئة كبار العلماء، وحرص علي تحديد اختصاصات هيئة كبار العلماء .
وفيما يلي النص الكامل للتعديلات:
(المادة الأولي)
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة (2) وبالمواد 5و7و8و9و11و12 النصوص الآتية :
الفقرة الثانية من المادة (2): والأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية ويكون مقرها القاهرة، ويجوز أن تنشئ فروعا لها في عواصم المحافظات في مصر، أو في دول العالم ، تحقيقا لأهدافها العالمية السابق الشارة إليها في هذه المادة ، بما في ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادي المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته .
ويمثل الأزهر في كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة .
مادة (5) : عند خلو منصب شيخ الأزهر يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر لشغل المنسب، ويشترط في المرشح الشروط الآتية :
1- أن يكون مصريا من أبوين مصريين مسلمين وألا يكون قد اكتسب جنسية أية دولة أخرى في أي وقت من الأوقات .
2- أن يكون من خريجي إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة في علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج في تعليمه قبل الجامعي بالمعاهد الدينية الأزهرية.
3- أن يكون حاملا للجنسية المصرية وحدها وأن يكون من أبوين مصريين مسلمين.
وتختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شيخ الأزهر عن طريق الاقتراع السري في جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها ، ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة في ذات الجلسة بطريق الاقتراع السري المباشر ويصبح شيخا للأزهر إذا حصل علي الأغلبية المنطلقة لعدد أصوات الحاضرين .
ويباشر عمله- شيخا للأزهر- اعتبارا من تاريخ انتخابه ويعتمد اختياره بقرار من رئيس الجمهورية.
ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة والراتب والمعاش وكافة المزايا.
مادة(7): يكون للأزهر وكيل أو أكثر يختاره شيخ الأزهر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة بالبنود 2و3و6و7 من شروط عضوية هيئة كبار العلماء المبينة بالمادة 32 مكررا(1) من المادة الثانية ويكون تعيين وكيل الأزهر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتعيينه أو تجديد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض شيخ الأزهر ويعامل أقدمهم معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات وكافة المزايا، والمعاش ، وتنتهي خدمته ببلوغه السن القانونية المقررة لترك الخدمة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
ويعاون وكيل الأزهر شيخ الأزهر ويقوم أقدم الوكلاء مقامه عند غيابه، لشيخ الأزهر أن يفوض الوكلاء في بعض اختصاصاته، ويصبح أقدم الوكلاء عضوا بصفته بمجمع البحوث الإسلامية.
ويكون لوكيل الأزهر السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة لهيئات الأزهر والعاملين بها في كافة القوانين واللوائح، فيما عدا جامعة الأزهر.
مادة (8): يشمل الأزهر الهيئات الآتية :
1- المجلس الأعلى للأزهر.
2- هيئة كبار العلماء.
3- مجمع البحوث الإسلامية .
4- جامعة الأزهر .
5- قطاع المعاهد الأزهرية.
ويطبق علي الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية الوظيفية المعمول بها في شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون ولائحته، ويكون شيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته والعاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختص في كافة القوانين اللوائح .
مادة (9): يكون للأزهر مجلس أعلي يسمي المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر وعضوية كل من:
وكلاء الأزهر.
رئيس جامعة الأزهر.
نواب رئيس جامعة الأزهر.
اثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
اثنين من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد.
الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية.
وزراء الأوقاف والعدل والتربية والتعليم العالي والمالية والخارجية أو من يمثلهم ممن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة، ترشحه الوزارة المعنية ويصدر بتعيينه قرار من شيخ الأزهر.
مادة (11): يجتمع المجلس الأعلى للأزهر مرة علي الأقل كل شهر أو كلما دعت الحاجة لذلك بناء علي دعوة رئيسه ولا تعتبر اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلب عدد أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وفي حالة التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس وتعتمد قراراته من شيخ الأزهر وتعتبر نافذة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى لها . مادة (12): يكون لمجلس الأعلى للأزهر أمين عام من الدرجة الممتازة يرشحه شيخ الأزهر ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية ، ويكون الأمين العام مسئولا عن تصريف الشئون المالية والإدارية ، وتنفيذ القوانين واللوائح والأحكام القضائية التي تصدر بشأن الأزهر، وله في هذا الشأن جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح .
(المادة الثانية )
تضاف إلي القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها مواد جديدة نصوصها علي النحو الآتي :
مادة(9) مكررا: تكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهي بنهايتها ، وتعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة وفي ضوء القواعد المالية العامة المعمول بها .
ويتولي المجلس الأعلى للأزهر فور اعتماد الموازنة العامة للدولة توزيع الاعتمادات بما يحقق مبدأ التكافؤ بين الجهات والقطاعات التابعة لموازنة الأزهر ولا يخرج عن الأنواع والبنود المقررة بالموازنة ولا يمس الاستقلال المالي لجامعة الأزهر .
وتسري علي موازنة الأزهر والحساب الختامي لها فيما لم يرد به نص في هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامي.
مادة (32) مكررا: تنشأ بالأزهر هيئة تسمي هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر وتتألف من عدد لا يزيد علي أربعين عضوا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة ، وتجتمع الهيئة مرة علي الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناء علي دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها ، ويكون اجتماعها صحيحا إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين ويرأسها أكبر الأعضاء سنا في حالة غياب الرئيس.
ويكون للهيئة أمين عام يصدر بتعيينه أو ندبه قرار من شيخ الأزهر يكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلة للتجديد ويتولي تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولا عن إعداد جدول أعمالها ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات وتحدد اختصاصات الأمين العام بقرار يصدر من شيخ الأزهر .
مادة (32)مكررا"أ": تختص هيئة كبار العلماء بما لي:
1- انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.
2- ترشيح مفتي الجمهورية.
3- البت في المسائل الدينية والقوانين والقضايا الاجتماعية ذات الطابع الخلافي التي تواجه العالم والمجتمع المصري علي أساس شرعي.
4- البت في النوازل والمسائل المستجدة التي سبقت دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأي معين . ودراسة التطورات المهمة في مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها ، التي تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلي الهيئة .
5- الدعوة لمؤتمر سنوي يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، تعد له الأمانة العامة للهيئتين وذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك.
6- إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوي قرارات الهيئة وأعمالها وبحوث أعضائها.
ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية ومن تراه من الخبراء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود في مداولاتها.
مادة(32)"ب": يشترط فيمن يختار عضوا بهيئة كبار العلماء ما يلي :
1- ألا تقل سنه عن ستين عاما.
2- أن يكون معروفا بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره.
3- أن يكون حائزا لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية في العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج في تعليمه في المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.
4- أن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة في تخصصه تم نشرها .
5- أن يقدم بحثين مبتكرين في تخصصه ، تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر .
6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية أو أحيل إلي المحاكمة الجنائية أو التأديبية .
7- أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة والجماعة الذي تلقته الأمة بالقبول في أصول الدين وفي فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.
ولشيخ الأزهر - عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء - اختيار أعضائها من العلماء ذوي الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها .
ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض شيخ الأزهر.
مادة (32)"ج": إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأي سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السري المباشر عضوا أخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد، من بين المستوفين شروط العضوية بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثي عدد الأعضاء ، ويصبح المرشح عضوا إذا حصل علي اعلي الأصوات للأعضاء الحاضرين ، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء علي عرض شيخ الأزهر .
مادة(32)"د": تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء في احدي الحالات الآتية:
1- إذا صدر ضد العضو حكم في جناية أو في جنح ماسة بالشرف أو النزاهة.
2- إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن في الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة أو نال من قدره كعالم مسلم .
3- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة.
ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء علي الأقل بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض.
(المادة الثالثة)
تستبدل بعبارة "الوزير المختص" عبارة " شيخ الأزهر" أينما وردت في هذا القانون ولائحته التنفيذية .
(المادة الرابعة)
يلغي القانون رقم 32 لسنة 1956 بشأن تعيين مدرسي مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1999 وتلغي المادتان 3و 84 من القانون .
(المادة الخامسة)
ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.