البحيرة تستعد لانطلاق امتحانات الدور الثاني لطلاب صفوف النقل| صور    الشيوخ اختبار الأحزاب    أكثرمن 130 دبلوماسيًا ألمانيًا يحتجون على سياسة بلادهم تجاه غزة    لها أهداف تحريضية.. الجبهة الوطنية يندد بدعوات التظاهر أمام السفارات المصرية بالخارج    الأهلي يكتسح البنزرتي بخماسية نظيفة في ثاني وديات تونس    الإسماعيلي يفوز على سبورتنج في أول تجارب الفريق بالإسكندرية    أول رد من التربية والتعليم على اتهامات التلاعب في تصحيح نتيجة الثانوية العامة    إنقلاب سيارة بأرض زراعية في البحيرة ونقل مصابين إلى المستشفيات    آمال ماهر تكشف موقفها من التمثيل: «مهنة متعبة جدًا.. أنا هلكت في كليب واحد»    نقابة المهن الأخلاقية!    «الجوز» ومرض السكري.. وجبة مثالية بفوائد عديدة    هل يستطيع مجلس الزمالك الاعتراض على قرارات جون إدوارد؟.. سليمان يرد    عالم أزهري: خمس فرص ثمينة لا تعوض ونصائح للشباب لبناء المستقبل    حدث في 8ساعات| دخول 161 شاحنة مساعدات لقطاع غزة.. وموعد انكسار الموجة شديدة الحرارة    التحالف الوطني للعمل الأهلي: جاهزون لإطلاق قوافل الدعم والمساعدات إلى أهلنا في غزة    جامعة دمنهور الأهلية تعلن فتح باب التسجيل لإبداء الرغبة المبدئية للعام الجديد    أنوشكا: تخوفت من فارق السن مع كريم فهمي في «وتقابل حبيب» (فيديو)    «ابتدينا» لعمرو دياب يواصل اكتساح منصات الموسيقى العربية    ترامب: أُفضل الدولار القوي رغم فوائد انخفاضه لقطاع التصنيع    رددها الآن.. أفضل أدعية لاستقبال شهر صفر 1447 هجريًا    وزير الأوقاف: الحشيش حرام كحرمة الخمر سواء بسواء.. والادعاء بحِلِّه خطأ فادح    كيف أحقق الثقة في الله؟.. يسري جبر يجيب    ضبط مواد غذائية غير صالحة وسجائر مجهولة ودقيق مهرب بالإسكندرية    دراسة: النوم لأكثر من 9 ساعات يوميا قد يرتبط بمخاطر صحية    مهرجان البحرين السينمائي يكشف عن هويته الجديدة ويستعد لدورة خامسة تحت شعار قصص عظيمة    هبوط سعر الذهب اليوم الجمعة 25-7-2025 وقائمة بأسعار جميع الأعيرة الآن    معهد بحوث تكنولوجيا الأغذية يواصل جهودة لدعم التصنيع الغذائي في مصر    جيسوس يوجه رسالة إلى جماهير النصر    أسعار حديد التسليح مساء اليوم الجمعة 25 يوليو 2025    وزير الخارجية يفتتح مصنع «سيلتال» المصري لإنتاج الأدوات الكهربائية في السنغال (صور)    «كونغرس العربية والصناعات الإبداعية» يعقد فعالياته في أبوظبي    زيلينسكي: يجب إجراء محادثات على مستوى القادة لإنهاء الحرب مع روسيا    الجيش اللبناني يُشارك في إخماد حرائق بقبرص    وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات    نيابة باب شرقي تطلب تحريات اتهام شخص بهتك عرض طفل في الإسكندرية    وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يلتقي مسؤولي 4 شركات يابانية لاستعراض مشروعاتها وخططها الاستثمارية بالسوق المصري    الكابتشينو واللاتيه- فوائد مذهلة لصحة الأمعاء    برنامج تأهيلي مكثف لنجم الهلال السعودي    محافظ الجيزة يوجه بضبط «الاسكوتر الكهربائي للأطفال» من الشوارع    عامل يقتل زوجته ويدفنها خلف المنزل تحت طبقة أسمنتية بالبحيرة    نائب وزير الخارجية الإيراني: أجرينا نقاشا جادا وصريحا ومفصلا مع "الترويكا الأوروبية"    باستقبال حافل من الأهالي: علماء الأوقاف يفتتحون مسجدين بالفيوم    «100 يوم صحة» تقدّم 14.5 مليون خدمة طبية مجانية خلال 9 أيام    أسعار الأرز في الأسواق اليوم الجمعة 25-7-2025    ضبط 596 دراجة نارية لعدم ارتداء الخوذة خلال 24 ساعة    هل رفض شيخ الأزهر عرضا ماليا ضخما من السعودية؟.. بيان يكشف التفاصيل    واشنطن تدعو إلى وقف فوري للاشتباكات بين تايلاند وكمبوديا    بعض الليالي تترك أثرا.. إليسا تعلق على حفلها في موسم جدة 2025    الحكومية والأهلية والخاصة.. قائمة الجامعات والمعاهد المعتمدة في مصر    إزالة 196 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة بأسوان خلال 20 يومًا - صور    وزير الخارجية يسلم رسالة خطية من الرئيس السيسي إلى نظيره السنغالي    لتنمية وعي الإنسان.. جامعة قناة السويس تنظم تدريبًا حول الذكاء العاطفي    مواعيد مباريات الجمعة 25 يوليو - الأهلي ضد البنزرتي.. والسوبر الأردني    نجم الزمالك السابق يوجه رسالة خاصة ل عبد الله السعيد    شديد الحرارة والعظمى 44.. حالة الطقس في السعودية اليوم الجمعة    «مشتغلش ليه!».. رد ناري من مصطفى يونس بشأن عمله في قناة الزمالك    لا ترضى بسهولة وتجد دائمًا ما يزعجها.. 3 أبراج كثيرة الشكوى    فلكيا.. مولد المولد النبوي الشريف 2025 في مصر و3 أيام إجازة رسمية للموظفين (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون انتخاب شيخ الأزهر الجديد.. يعامل الإمام معاملة رئيس مجلس الوزراء فى كافة الامتيازات.. وهيئة كبار العلماء تتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من فقهاء المذاهب الأربعة
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 01 - 2012

اليوم السابع ينشر نص القوانين المقترحة من شيخ الأزهر حول تعديل قانون الأزهر بحيث يتم اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، كما يترأس شيخ الأزهر هيئة لكبار علماء الأزهر تضم ما لا يزيد عن أربعين من علماء المذاهب الفقهية الأربعة، بالإضافة للعديد من التعديلات المقترحة فإلى نص القانون المقترح:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 2 والمواد 5،7،8،9،11،12 النصوص الآتية:
الفقرة الثانية من المادة "2"
الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية مقرها القاهرة ،ويجوز أن تنشئ فروعا لها فى عواصم المحافظات فى مصر أو فى دول العالم تحقيقا لأهدافها العالمية ؛بما فى ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته.
ويمثل الأزهر المرجع النهائى لمصر و لغيرها من دول العالم فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة.
المادة "5"
عند خلو منصب شيخ الأزهر يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب، ويشترط فى المرشح الشروط الآتية:
1- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين مسلمين، وألا يكون قد اكتسب جنسية أية دولة أخرى فى أى وقت من الأوقات.
2- أن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج فى تعليمه قبل الجامعى بالمعاهد الدينية الأزهرية.
3- أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة و الجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.
وتختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شيخ الأزهر عن طريق الاقتراع السرى فى جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها ،ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة فى ذات الجلسة بطريق الاقتراع السرى المباشر و يصبح شيخا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين.
ويباشر عمله – شيخا للأزهر- اعتباراً من تاريخ انتخابه ويصدر باعتماد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتنتهى خدمة شيخ الأزهر ببلوغه سن الثمانين.
ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة و الراتب و المعاش وكافة المزايا.
المادة "7"
يكون للأزهر وكيل أو أكثر يختاره شيخ الأزهر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة بالبنود 2،3،6،7 من شروط عضوية هيئة كبار العلماء المبينة بالمادة 32 مكررا "1" من المادة الثانية و يكون تعيين وكيل الأزهر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتعيينه أو تجديد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات وكافة المزايا، والمعاش، وتنتهى خدمته ببلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
ويعاون وكيل الأزهر شيخ الأزهر ويقوم أقدم الوكلاء مقامه عند غيابه، ولشيخ الأزهر أن يفوض الوكلاء فى بعض اختصاصاته، ويصبح أقدم الوكلاء عضواً بصفته بمجمع البحوث الإسلامية.
ويكون لوكيل الأزهر السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة لهيئات الأزهر والعاملين بها فى كافة القوانين و اللوائح، فيما عدا جامعة الأزهر.
المادة "8"
يشمل الأزهر الهيئات الآتية:
المجلس الأعلى للأزهر
هيئة كبار العلماء
مجمع البحوث الإسلامية
جامعة الأزهر
قطاع المعاهد الأزهرية.
وتطبق على الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية والوظيفية المعمول بها فى شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته،ويكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته والعاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختص فى كافة القوانين و اللوائح.
المادة"9"
يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر وعضوية كل من:
وكلاء الأزهر.
رئيس جامعة الأزهر.
نواب رئيس جامعة الأزهر.
اثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
اثنين من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد.
الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
وزراء الأوقاف، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والمالية، والخارجية، أو من يمثلهم ممن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة، ترشحه الوزارة المعنية ويصدر بتعيينه قرار من شيخ الأزهر.
المادة"11"
يجتمع المجلس الأعلى للأزهر مرة على الأقل كل شهر ولا تعتبر اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلب عدد أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وتعتمد قراراته من شيخ الأزهر وتعتبر نافذة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى لها.
المادة"12"
يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام من الدرجة الممتازة يرشحه الأزهر ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، ويكون الأمين العام مسئولا عن تصريف الشئون المالية والإدارية، وتنفيذ القوانين واللوائح والأحكام القضائية التى تصدر بشأن الأزهر، وله فى هذا الشأن جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح فى كافة القوانين واللوائح.
المادة الثانية
تضاف إلى رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النصوص الآتية:
مادة "9" مكرراً:
تكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها، وتعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة وفى ضوء القواعد المالية العامة المعمول بها.
ويتولى المجلس الأعلى للأزهر فور اعتماد الموازنة العامة للدولة توزيع الاعتمادات بما يحقق مبدأ التكافؤ بين الجهات و القطاعات التابعة لموازنة الأزهر وبما لا يمس الاستقلال المالى لجامعة الأزهر.
ويباشر المجلس الأعلى للأزهر السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة الأزهر فى حدود الاعتمادات المدرجة لها.
كما يباشر شيخ الأزهر السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وتسرى على موازنة الأزهر و الحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامى.
مادة 32 مكرراً
تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر و تتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناءً على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعاها صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا فى حالة غياب الرئيس.
ويكون للهيئة أمين يصدر بتعيينه أو ندبه من شيخ الأزهر ويكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلة للتجديد و يتولى تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولا عن إعداد جدول أعمالها ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات وتحدد اختصاصات الأمين العام بقرار يصدر من شيخ الأزهر.
المادة 32 مكررا "1":
تختص هيئة كبار العلماء بما يلي:
1 – انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.
2- ترشيح مفتى الجمهورية.
3- البت فى المسائل الدينية ذات الطابع الخلافى، والقضايا الاجتماعية التى تواجه العالم الإسلامى والمجتمع المصرى على أساس شرعى، بعد أن يقدم مجمع البحوث الإسلامية رأيه فى تلك القضايا.
4- البت فى النوازل والمسائل المستجدة التى سبقت دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين.
5- دراسة التطورات المهمة فى مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التى تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة.
6- الدعوة لمؤتمر سنوى يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، تعد له الأمانة العامة للهيئتين وذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك.
7- إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوى قرارات الهيئة و أعمالها وبحوث أعضائها.
ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية ومن تراه من الخبراء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.
مادة 32 مكرراً "2"
يشترط فيمن يختار عضواً بهيئة كبار العلماء ما يلي:
1- ألا تقل سنه عن ستين عاماً.
2- أن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره.
3- أن يكون حائزاً لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية و أن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.
4- أن يكون له بحوث ومؤلفات فى تخصصه تم نشرها.
5- أن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه ،تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر.
6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية ،أو تأجيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية.
7- أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.
ولشيخ الأزهر- عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء-اختيار أعضائها من العلماء ذوى الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها.
ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناءً عل عرض شيخ الأزهر.
مادة 32 مكرراً "3":
إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأى سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد،من بين المستوفين شروط العضوية بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيح إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء ،ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على اعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.
مادة 32 مكرراً"4":
تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء فى إحدى الحالات الآتية:
1-إذا صدر ضد العضو حكم جناية او جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة.
2- إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن بالهيئة كالطعن فى الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة او نال من قدره كعالم مسلم.
3- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة.
ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض.
المادة الثالثة:
تستبدل بعبارة "الوزير" المختص "عبارة "شيخ الأزهر" أينما وردت فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة:
يلغى القانون رقم 32 لسنة 1965 بشأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1999، وتلغى المادات 3،84 من القانون 103 لسنة 1961، ويلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قدوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.