محافظ دمياط يشارك أقباط المحافظة احتفالات عيد الميلاد بكنيسة الروم الأرثوذكس (صور)    وكيل تعليم القاهرة تتفقد وتفتتح معرض الفنية وتتابع استعدادات امتحانات حدائق القبة    حزب المؤتمر: نجاح جولة الإعادة يعكس تطور إدارة الاستحقاقات الدستورية    رغم حالة الركود.. 15% زيادة في أسعار الهواتف الذكية    البنك المركزي يكشف أسباب تراجع معدل التضخم في مصر    اخر تطورات سعر الدولار اليوم الخميس 25 ديسمبر 2025 في البنوك    السفير التركي لدى ليبيا: سنقدم تقريرًا كاملًا حول حادث تحطم طائرة محمد الحداد    دميتروك: زيلينسكي أهان المؤمنين بتصريحاته حول الموت في عيد الميلاد    لأول مرة... مجموعة مسلحة موالية لإسرائيل تجبر سكاناً على النزوح في غزة    سيناريوهات التعامل الفلسطيني مع خطة ترامب وقرار مجلس الأمن بشأن مستقبل غزة    بصورة محمد صلاح والسقا.. الدوري الإنجليزي يشعل موقعة مصر وجنوب أفريقيا    بصورة مكة وكيان، محمد صلاح يحتفل ب الكريسماس    ضبط قائدي دراجتين ناريتين بتهمة أداء حركات استعراضية بحلوان    اصابة 6 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق المنصورة - دمياط    النقض تحدد أولى جلسات طعن عمرو دياب في واقعة صفع شاب في إحدى حفلاته    تراجع معظم أسواق الخليج وسط ‍تداولات محدودة بسبب العُطلات    وزير الاتصالات يبحث التعاون مع لجنة التحول الرقمى بغرفة التجارة الأمريكية    بسبب الكلاب الضالة.. ضبط شخصين تعديا على جارهما في المنتزه    نائب محافظ الجيزة يتفقد المراحل النهائية لتشغيل محطة رفع الصرف الصحى بدهشور    اتحاد الكرة يحذر من انتهاك حقوقه التجارية ويهدد باتخاذ إجراءات قانونية    وزير الخارجية: التزام مصر الراسخ بحماية حقوقها والحفاظ على استقرار الدول المجاورة    الجيش السوداني يصدّ محاولة اختراق للدعم السريع قرب الحدود مع مصر وقصف جوي يحسم المعركة    محافظة قنا تواصل تطوير طريق قنا–الأقصر الزراعي بإنارة حديثة وتهذيب الأشجار    الجزائرى محمد بن خماسة آخر عقبات الإسماعيلى لفتح القيد في يناير    كوروكوتشو: مصر واليابان تبنيان جسرًا علميًا لإحياء مركب خوفو| حوار    بعد 25 سنة زواج.. حقيقة طلاق لميس الحديدي وعمرو أديب رسمياً    صندوق التنمية الحضرية يعد قائمة ب 170 فرصة استثمارية في المحافظات    إزالة مقبرة أحمد شوقي.. ماذا كُتب على شاهد قبر أمير الشعراء؟    هل للصيام في رجب فضل عن غيره؟.. الأزهر يُجيب    محافظ الدقهلية: تقديم أكثر من 13 مليون خدمة صحية خلال 4 أشهر    ما هو ارتجاع المريء عند الأطفال، وطرق التعامل معه؟    بشير التابعي يشيد بدور إمام عاشور: عنصر حاسم في تشكيلة المنتخب    الوطنية للانتخابات: إبطال اللجنة 71 في بلبيس و26 و36 بالمنصورة و68 بميت غمر    جامعة بدر تستضيف النسخة 52 من المؤتمر الدولي لرابطة العلماء المصريين بأمريكا وكندا    البابا تواضروس يهنئ بطريرك الكاثوليك بمناسبة عيد الميلاد    بعد أزمة ريهام عبدالغفور.. تصعيد جديد من المهن التمثيلية    إيرادات الأفلام.. طلقني يزيح الست من صدارة شباك التذاكر وخريطة رأس السنة يحتل المركز الخامس    ضبط 19 شركة سياحية بدون ترخيص بتهمة النصب على المواطنين    ادِّعاء خصومات وهمية على السلع بغرض سرعة بيعها.. الأزهر للفتوي يوضح    تأجيل محاكمة رئيس اتحاد السباحة وآخرين بتهمة الإهمال والتسبب في وفاة السباح الطفل يوسف    معارك انتخابية ساخنة فى 7 دوائر بسوهاج    محافظ الجيزة يفتتح قسم رعاية المخ والأعصاب بمستشفى الوراق المركزي    محافظ الوادى الجديد يلتقى المستشار الثقافى للسفارة الهندية بالقاهرة    كرة طائرة - بمشاركة 4 فرق.. الكشف عن جدول نهائي دوري المرتبط للسيدات    إيبوه نوح.. شاب غانى يدعى النبوة ويبنى سفنا لإنقاذ البشر من نهاية العالم    مصادرة 1000 لتر سولار مجهول المصدر و18 محضرا بحملة تموينية بالشرقية    شوبير يكشف موقف "الشحات وعبد القادر" من التجديد مع الأهلي    الصحة تعلن اختتام البرنامج التدريبي لترصد العدوى المكتسبة    من هو الفلسطيني الذي تولي رئاسة هندوراس؟    عبد الحميد معالي ينضم لاتحاد طنجة بعد الرحيل عن الزمالك    نائب وزير الصحة تتفقد منشآت صحية بمحافظة الدقهلية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    اسعار كرتونه البيض اليوم الخميس 25ديسمبر 2025 فى المنيا    أمن القليوبية يكشف تفاصيل تداول فيديو لسيدة باعتداء 3 شباب على نجلها ببنها    حكم تعويض مريض بعد خطأ طبيب الأسنان في خلع ضرسين.. أمين الفتوى يجيب    أحمد سامي يقترب من قيادة «مودرن سبورت» خلفًا لمجدي عبد العاطي    لم يرحم إعاقته، القبض على مدرس لغة عربية هتك عرض تلميذ في الهرم    ما حكم حشو الأسنان بالذهب؟.. الإفتاء توضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



ننشر قانون انتخاب شيخ الأزهر الجديد.. يعامل الإمام معاملة رئيس مجلس الوزراء فى كافة الامتيازات.. وهيئة كبار العلماء تتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من فقهاء المذاهب الأربعة
نشر في اليوم السابع يوم 20 - 01 - 2012

اليوم السابع ينشر نص القوانين المقترحة من شيخ الأزهر حول تعديل قانون الأزهر بحيث يتم اختيار شيخ الأزهر بالانتخاب، كما يترأس شيخ الأزهر هيئة لكبار علماء الأزهر تضم ما لا يزيد عن أربعين من علماء المذاهب الفقهية الأربعة، بالإضافة للعديد من التعديلات المقترحة فإلى نص القانون المقترح:
المادة الأولى
يستبدل بنص الفقرة الثانية من المادة 2 والمواد 5،7،8،9،11،12 النصوص الآتية:
الفقرة الثانية من المادة "2"
الأزهر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية اعتبارية مقرها القاهرة ،ويجوز أن تنشئ فروعا لها فى عواصم المحافظات فى مصر أو فى دول العالم تحقيقا لأهدافها العالمية ؛بما فى ذلك إنشاء المعاهد والمراكز الإسلامية والبحثية والكليات الجامعية، وتكفل الدولة استقلال الأزهر، كما تكفل الدعم المادى المناسب له ولجامعته وكافة هيئاته.
ويمثل الأزهر المرجع النهائى لمصر و لغيرها من دول العالم فى كل ما يتعلق بشئون الإسلام وعلومه وتراثه واجتهاداته الفقهية والفكرية الحديثة.
المادة "5"
عند خلو منصب شيخ الأزهر يختار من يشغله بطريق الانتخاب من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بالأزهر المرشحين لشغل المنصب، ويشترط فى المرشح الشروط الآتية:
1- أن يكون مصرياً من أبوين مصريين مسلمين، وألا يكون قد اكتسب جنسية أية دولة أخرى فى أى وقت من الأوقات.
2- أن يكون من خريجى إحدى الكليات الأزهرية المتخصصة فى علوم أصول الدين والشريعة والدعوة الإسلامية واللغة العربية، وأن يكون قد تدرج فى تعليمه قبل الجامعى بالمعاهد الدينية الأزهرية.
3- أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا وهو منهج أهل السنة و الجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.
وتختار هيئة كبار العلماء لهذا المنصب ثلاثة من بين أعضائها الذين تتوافر فيهم الشروط المقررة بشأن شيخ الأزهر عن طريق الاقتراع السرى فى جلسة سرية يحضرها ثلثا عدد أعضائها ،ثم تنتخب الهيئة شيخ الأزهر من بين المرشحين الثلاثة فى ذات الجلسة بطريق الاقتراع السرى المباشر و يصبح شيخا للأزهر إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد أصوات الحاضرين.
ويباشر عمله – شيخا للأزهر- اعتباراً من تاريخ انتخابه ويصدر باعتماد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية وتنتهى خدمة شيخ الأزهر ببلوغه سن الثمانين.
ويعامل شيخ الأزهر معاملة رئيس مجلس الوزراء من حيث الدرجة و الراتب و المعاش وكافة المزايا.
المادة "7"
يكون للأزهر وكيل أو أكثر يختاره شيخ الأزهر ممن تتوافر فيه الشروط المقررة بالبنود 2،3،6،7 من شروط عضوية هيئة كبار العلماء المبينة بالمادة 32 مكررا "1" من المادة الثانية و يكون تعيين وكيل الأزهر لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
ويصدر بتعيينه أو تجديد تعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر ويعامل معاملة الوزير من حيث الدرجة والراتب والبدلات وكافة المزايا، والمعاش، وتنتهى خدمته ببلوغ السن القانونية المقررة لترك الخدمة وفق أحكام القوانين المنظمة لذلك.
ويعاون وكيل الأزهر شيخ الأزهر ويقوم أقدم الوكلاء مقامه عند غيابه، ولشيخ الأزهر أن يفوض الوكلاء فى بعض اختصاصاته، ويصبح أقدم الوكلاء عضواً بصفته بمجمع البحوث الإسلامية.
ويكون لوكيل الأزهر السلطات المقررة لرئيس المصلحة بالنسبة لهيئات الأزهر والعاملين بها فى كافة القوانين و اللوائح، فيما عدا جامعة الأزهر.
المادة "8"
يشمل الأزهر الهيئات الآتية:
المجلس الأعلى للأزهر
هيئة كبار العلماء
مجمع البحوث الإسلامية
جامعة الأزهر
قطاع المعاهد الأزهرية.
وتطبق على الأزهر وهيئاته أحكام القوانين واللوائح المالية والوظيفية المعمول بها فى شأن الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون ولائحته،ويكون لشيخ الأزهر بالنسبة للأزهر وهيئاته والعاملين بها جميع السلطات المقررة للوزير المختص فى كافة القوانين و اللوائح.
المادة"9"
يكون للأزهر مجلس أعلى يسمى المجلس الأعلى للأزهر برئاسة شيخ الأزهر وعضوية كل من:
وكلاء الأزهر.
رئيس جامعة الأزهر.
نواب رئيس جامعة الأزهر.
اثنين من أعضاء هيئة كبار العلماء تختارهما الهيئة لمدة سنتين قابلة للتجديد.
اثنين من أعضاء مجمع البحوث الإسلامية يختارهما مجلس المجمع لمدة سنتين قابلة للتجديد.
الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر.
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية.
وزراء الأوقاف، والعدل، والتربية والتعليم، والتعليم العالى، والمالية، والخارجية، أو من يمثلهم ممن لا تقل درجته عن درجة وكيل وزارة، ترشحه الوزارة المعنية ويصدر بتعيينه قرار من شيخ الأزهر.
المادة"11"
يجتمع المجلس الأعلى للأزهر مرة على الأقل كل شهر ولا تعتبر اجتماعاته صحيحة إلا بحضور أغلب عدد أعضائه، وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأعضائه الحاضرين وتعتمد قراراته من شيخ الأزهر وتعتبر نافذة من تاريخ إقرار المجلس الأعلى لها.
المادة"12"
يكون للمجلس الأعلى للأزهر أمين عام من الدرجة الممتازة يرشحه الأزهر ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية، ويكون الأمين العام مسئولا عن تصريف الشئون المالية والإدارية، وتنفيذ القوانين واللوائح والأحكام القضائية التى تصدر بشأن الأزهر، وله فى هذا الشأن جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح فى كافة القوانين واللوائح.
المادة الثانية
تضاف إلى رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها النصوص الآتية:
مادة "9" مكرراً:
تكون للأزهر موازنة سنوية مستقلة تبدأ ببداية السنة المالية وتنتهى بنهايتها، وتعد وفق قانون الموازنة العامة للدولة وفى ضوء القواعد المالية العامة المعمول بها.
ويتولى المجلس الأعلى للأزهر فور اعتماد الموازنة العامة للدولة توزيع الاعتمادات بما يحقق مبدأ التكافؤ بين الجهات و القطاعات التابعة لموازنة الأزهر وبما لا يمس الاستقلال المالى لجامعة الأزهر.
ويباشر المجلس الأعلى للأزهر السلطات المخولة لوزير المالية فى القوانين واللوائح بشأن تنفيذ موازنة الأزهر فى حدود الاعتمادات المدرجة لها.
كما يباشر شيخ الأزهر السلطات المخولة لوزير التنمية الإدارية ولرئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
وتسرى على موازنة الأزهر و الحساب الختامى لها فيما لم يرد به نص فى هذا القانون أحكام القوانين المنظمة للموازنة العامة والحساب الختامى.
مادة 32 مكرراً
تنشأ بالأزهر هيئة تسمى هيئة كبار العلماء يرأسها شيخ الأزهر و تتألف من عدد لا يزيد على أربعين عضواً من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، وتجتمع الهيئة مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر أو كلما دعت الضرورة بناءً على دعوة شيخ الأزهر أو نصف عدد أعضائها، ويكون اجتماعاها صحيحاً إذا حضرته الأغلبية المطلقة لأعضائها وتصدر قراراتها بالأغلبية المطلقة للأعضاء الحاضرين، ويرأسها أكبر الأعضاء سنا فى حالة غياب الرئيس.
ويكون للهيئة أمين يصدر بتعيينه أو ندبه من شيخ الأزهر ويكون تعيينه أو ندبه لمدة سنتين قابلة للتجديد و يتولى تصريف الشئون المالية والإدارية للهيئة ويكون مسئولا عن إعداد جدول أعمالها ومتابعة تنفيذ ما تصدره من قرارات وتحدد اختصاصات الأمين العام بقرار يصدر من شيخ الأزهر.
المادة 32 مكررا "1":
تختص هيئة كبار العلماء بما يلي:
1 – انتخاب شيخ الأزهر عند خلو منصبه.
2- ترشيح مفتى الجمهورية.
3- البت فى المسائل الدينية ذات الطابع الخلافى، والقضايا الاجتماعية التى تواجه العالم الإسلامى والمجتمع المصرى على أساس شرعى، بعد أن يقدم مجمع البحوث الإسلامية رأيه فى تلك القضايا.
4- البت فى النوازل والمسائل المستجدة التى سبقت دراستها ولكن لا ترجيح فيها لرأى معين.
5- دراسة التطورات المهمة فى مناهج الدراسة الأزهرية الجامعية أو ما دونها، التى تحيلها الجامعة أو مجمع البحوث أو المجلس الأعلى أو شيخ الأزهر إلى الهيئة.
6- الدعوة لمؤتمر سنوى يجمع أعضاء الهيئة وأعضاء مجمع البحوث الإسلامية، تعد له الأمانة العامة للهيئتين وذلك لدراسة الأمور ذات الاهتمام المشترك.
7- إصدار مجلات أو نشرات أو كتب تحوى قرارات الهيئة و أعمالها وبحوث أعضائها.
ويجوز لهيئة كبار العلماء أن تستعين باللجان المتخصصة بمجمع البحوث الإسلامية ومن تراه من الخبراء لأداء مهامها دون أن يكون له صوت معدود فى مداولاتها.
مادة 32 مكرراً "2"
يشترط فيمن يختار عضواً بهيئة كبار العلماء ما يلي:
1- ألا تقل سنه عن ستين عاماً.
2- أن يكون معروفا بالتقوى والورع فى ماضيه وحاضره.
3- أن يكون حائزاً لشهادة "الدكتوراه" وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية و أن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.
4- أن يكون له بحوث ومؤلفات فى تخصصه تم نشرها.
5- أن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه ،تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر.
6- ألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية ،أو تأجيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية.
7- أن يكون ملتزما بمنهج الأزهر علما وسلوكا، وهو منهج أهل السنة والجماعة الذى تلقته الأمة بالقبول فى أصول الدين وفى فروع الفقه بمذاهبه الأربعة.
ولشيخ الأزهر- عند أول تشكيل لهيئة كبار العلماء-اختيار أعضائها من العلماء ذوى الكفاءات العلمية المتميزة بمراعاة الشروط السابقة مع إمكان التجاوز عن شرط منها.
ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناءً عل عرض شيخ الأزهر.
مادة 32 مكرراً "3":
إذا خلا مقعد عضو هيئة كبار العلماء لأى سبب من الأسباب انتخبت الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد،من بين المستوفين شروط العضوية بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة، ولا تكون جلسة الانتخاب صحيح إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء ،ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على اعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين، ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناءً على عرض شيخ الأزهر.
مادة 32 مكرراً"4":
تسقط العضوية عن عضو هيئة كبار العلماء فى إحدى الحالات الآتية:
1-إذا صدر ضد العضو حكم جناية او جنحة ماسة بالشرف أو النزاهة.
2- إذا صدر عن العضو عمل أو قول لا يتلاءم مع صفته كعضو بالهيئة كالطعن بالهيئة كالطعن فى الإسلام أو إنكار ما علم من الدين بالضرورة او نال من قدره كعالم مسلم.
3- إذا تخلف عن حضور ثلاث جلسات متتابعة بغير عذر تقبله الهيئة.
ويكون إسقاط العضوية بقرار تصدره الهيئة بالأغلبية المطلقة لأعضائها الحاضرين فى جلسة يحضرها ثلثا عدد الأعضاء على الأقل بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه بمعرفة لجنة تشكلها الهيئة لهذا الغرض.
المادة الثالثة:
تستبدل بعبارة "الوزير" المختص "عبارة "شيخ الأزهر" أينما وردت فى هذا القانون ولائحته التنفيذية.
المادة الرابعة:
يلغى القانون رقم 32 لسنة 1965 بشأن تعيين مدرسى مدارس تحفيظ القرآن الكريم الرسمية المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1999، وتلغى المادات 3،84 من القانون 103 لسنة 1961، ويلغى كل حكم يخالف هذا القانون.
المادة الخامسة:
ينشر هذا المرسوم بقانون فى الجريدة الرسمية وتكون له قدوة القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.