التنمر وكيس شيبسي سر الجريمة، تجديد حبس عامل وابنه بتهمة قتل نقاش بالزاوية الحمراء    إنخفاض فى بعض الأصناف....تعرف على اسعار الخضروات اليوم السبت 31يناير 2026 بأسواق المنيا    أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 31 يناير 2026    سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم السبت 31 يناير 2026    أسعار الحديد والأسمنت اليوم السبت 31 يناير 2026    "كيفن وارش" مرشح ترامب لخلافة "جيروم باول" برئاسة الاحتياطي الفيدرالي    مياه القناة تواصل جهودها لحل مشكلة الصرف الصحى بأرض الجمعيات.. صور    12 شهيدا فلسطينيا جراء قصف قوات الاحتلال لغزة    بعد نشر 3.5 مليون وثيقة.. كم عدد ملفات قضية إبستين التى تضمنت اسم ترامب؟    اتصالات مكثفة لوزير الخارجية لخفض التصعيد وبحث التطورات الإقليمية    مصر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا    تفوق كاسح للأحمر، تاريخ مواجهات الأهلي ويانج أفريكانز قبل مباراة اليوم    جامعة الإسماعيلية الأهلية تحقق مراكز متقدمة فى دورة الشهيد الرفاعى للكاراتيه    إحالة عاطل للجنايات بتهمة سرقة وضرب سيدة في التجمع    نشرة مرور "الفجر".. انتظام مروري بمحاور وميادين القاهرة والجيزة    من بيتك أو عبر "الماكينة".. اعرف حزمة الخدمات الجديدة لقطاع الأحوال المدنية    عصر ال DNA.. كيف تقود قطرة عرق واحدة إلى حبل مشنقة للمجرمين؟    الشركة المتحدة تحتفل بإطلاق مسلسلات رمضان في أوبرا العاصمة    الكلمة.. رصاصة لا ترد    كريم الحمامي وفارس الدسوقي يتأهلان لنصف نهائي بطولة اسكواش أون فاير    ننشر صور المسن المتوفى تحت عجلات قطار الإسماعيلية بالقصاصين الجديدة    لماذا اختار الله سبحانه وتعالى رقم سبعة وميّزه في القرآن الكريم والكون؟    7 شهداء وعدد من الجرحى جراء غارات الاحتلال على مناطق متفرقة بقطاع غزة    وظائف حكومية| فرصة عمل ب وزارة النقل.. قدم الآن واعرف المطلوب    السيسي: أطمئنكم أن الوضع الداخلي في تحسن على الصعيد الاقتصادي والسلع متوافرة    سهير الباروني، حكاية "كوميديانة" حفيدة رفيق عمر المختار في جهاده التي ماتت قهرا على فقدان ابنتها    حركة القطارات| 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. السبت 31 يناير 2026    نشرة أخبار طقس اليوم السبت 31 يناير| الحرارة ترتفع ورياح مثيرة للرمال تسيطر علي الأجواء    ندوات توعية بقرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة بأسوان    طوارئ في «الجبلاية» لتجهيز برنامج إعداد الفراعنة للمونديال    أيمن أشرف يعلن اعتزاله اللعب    مجلس الشيوخ يوافق على حزمة تمويل مع قرب إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية    227 ضحية في كارثة منجم جديدة تهز الكونغو الديمقراطية    الرئيس البرتغالي يمنح حاكم الشارقة أعلى وسام شرف ثقافي سيادي    مئوية يوسف شاهين.. المخرج الذي عاش في الاشتباك    مصرع طفل سقطت عليه عارضة مرمى داخل نادى في طنطا    «معرض الكتاب».. حضور واسع للجيل الجديد    حكم حضور «الحائض» عقد قران في المسجد    بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر إفريقيا يزور رئيس جمهورية بنما    «صوت لا يُسمع».. الصم وضعاف السمع بين تحديات التعليم والعمل وغياب الدعم    موقف الأهلي بعد اعتذار إمام عاشور.. وحقيقة تخفيض العقوبة    عميد طب طنطا يستقبل وفد لجنة الاعتماد بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية    قائمة متنوعة من الأطباق.. أفضل وجبات الإفطار بشهر رمضان    الكرملين يعلن الموافقة على وقف الضربات على كييف حتى الأحد    أطباء مؤسسة مجدي يعقوب يكشفون أسرار التميز: ابتكارات جراحية عالمية تنطلق من أسوان    آدم وطني ينتقد تصرف إمام عاشور: ما حدث يضرب مستقبله الاحترافي    شوبير يكشف تفاصيل العرض العراقي لضم نجم الأهلي    القيادة المركزية الأمريكية تحذر الحرس الثوري الإيراني من أي سلوك تصعيدي في مضيق هرمز    مجلس الوزراء يستعرض أبرز أنشطة رئيس الحكومة خلال الأسبوع الجاري    مجدي يعقوب: الطب يحتاج إلى سيدات أكثر ولابد من منحهن فرصة أكبر    اليوم، انطلاق المرحلة الثانية من انتخابات النقابات الفرعية للمحامين    الجوع في البرد يخدعك، كيف يسبب الشتاء زيادة الوزن رغم ارتفاع معدلات الحرق؟    مصرع شاب وإصابة 3 آخرين في تصادم دراجتين ناريتين أثناء سباق بالقليوبية    السيد البدوي يتوج برئاسة حزب الوفد بفارق ضئيل عن منافسه هاني سري الدين    رسالة سلام.. المتسابقون ببورسعيد الدولية يطربون أهالي بورسعيد والسفن العابرة للقناة بمدح الرسول    حكم صلاة الفجر بعد الاستيقاظ متأخرًا بسبب العمل.. دار الإفتاء توضح الفرق بين الأداء والقضاء    مواقيت الصلاه اليوم الجمعه 30يناير 2026 فى محافظة المنيا    الأوقاف توضح أفضل الأدعية والذكر المستجاب في ليلة النصف من شعبان    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مرسى أصدر عفوا رئاسيا عن 22 مسجونا من زملائه فى سجن وادى النطرون أغلبهم فى قضايا مخدرات
نشر في إيجي برس يوم 06 - 03 - 2013

مفارقة.. القرار الجمهورى استثنى من العفو جرائم المخدرات ومع ذلك تضمن العفو 16 متهما فى قضايا مخدرات

حصل «الدستور الأصلي» على مستندات رسمية تكشف قرارا لرئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى بالعفو عن 22 مسجونا بسجن ليمان 430 وادى النطرون، وهو نفس السجن الذى هرب منه رئيس الجمهورية فى أحداث اقتحام السجون يوم 29 يناير 2011.
قرار العفو الرئاسى الذى صدر بتاريخ 29 سبتمبر 2012، حمل رقم 218 لسنة 2012 فى شأن العفو عن باقى العقوبة بالنسبة إلى بعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بأعياد 6 أكتوبر وعيد الاضحى، حمل من بينه كشفا يتضمن 22 اسما لمتهمين يقضون عقوبتهم بسجن وادى النطرون أغلبهم فى قضايا مخدرات والباقى قضايا قتل عمد.
وقد جاء القرار الجمهورى فى 5 مواد تضمنت فى المادة الأولى والثانية منه من له الحق فى العفو الرئاسى، والمادة الثالثة منه توضح من لا يسرى عليه العفو الموضحة أحكامه فى المادتين السابقتين، وقد ذكرت هذه المادة 17 بندا مما لا يسرى عليهم العفو، الغريب أن من بينهم جرائم المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها! أما المادة الرابعة فذكرت ثلاثة اشتراطات لتطبيق قرار العفو، ونصت المادة الخامسة من القرار على نشره فى الجريدة الرسمية.
وقبل أن نسرد الكشف الذى يتضمن 22 مسجونا بسجن وادى النطرون واتهاماتهم، الذين شملهم قرار العفو، لا بد أن نتوقف عند المادة الثالثة من القرار الجمهورى الذى ذكر 17 بندا لمن لا ينطبق عليهم قرار العفو الراسى، حيث تقول المادة الثالثة «لا تسرى أحكام المادتين السابقتين بالنسبة إلى المحكوم عليهم فى الجرائم الآتية...».
وقال البند السادس من المادة «الجنايات المنصوص عليها فى المواد أرقام 33، 34، 34 مكرر، 40، 41، من القانون رقم 183 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 122 لسنة 1989 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها». بما يعنى أن قرار العفو الرئاسى يستثنى منه جرائم المخدرات، لكن المفارقة الغريبة أن الكشف الذى بحوزتنا يتضمن 16 متهما فى قضايا مخدرات!
ورغم أن القرار قد ذكر استثناء ال17 بندا المذكورة، فإن ذلك الاستثناء أيضا لا ينطبق على من وردت أسماؤهم فى الكشوف التى شملها العفو، حيث قال «يعفى عن باقى العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد فى أى من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، إذا كانت هى العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عاما متصلة منها». هكذا كان الاستثناء من الجرائم المنصوص عليها فى هذه المادة، إلا أن الأسماء الواردة بالكشف لا تتضمن عقوبة المؤبد لأى منهم.
الأمر الآخر الذى يحمل قدرا من الغرابة هو ما اشترطته المادة الرابعة من القرار لتطبيق العفو الرئاسى، حيث ذكرت أنه لا بد من توافر الاشتراطات الآتية:
أن يكون سلوكه فى أثناء تنفيذ العقوبة داعيا إلى الثقة فى تقويم نفسه، وأن لا يكون فى العفو عنه خطر على الأمن العام، وسداد جميع الالتزامات المالية المحكوم بها عليه ما لم يكن من المتعذر عليه الوفاء بها.
والسؤال هنا، إذا كان تطبيق قرار العفو يشترط أن لا يكون المتهم خطرا على الأمن العام، ألا يعتبر المتهمون فى جرائم المخدرات والقتل العمد والضرب الذى أدى إلى الموت خطرا على الأمن العام؟


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.