أكد جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن هناك ضوابط عديدة لعمليات بيع مصادرات الجمارك والمهملات من السلع والشحنات والتي تترك بالمواني والمطارات أو تلك التي لا يتقدم أصحابها للإفراج عنها، حيث تتولي هيئة الخدمات الحكومية تنظيم عمليات البيع بالمزاد العلني ،وذلك طبقا لقانون الجمارك رقم 66 لسنة 1963 خاصة بالنسبة للسلع والشحنات التي مضي على وجودها بمخازن الجمارك مدة 4 شهور ويستثني من ذلك البضائع والسلع القابلة للتلف والنقصان مثل الأدوية والسلع الغذائية، حيث يتم التصرف في هذه النوعيات قبل تلفها أو انتهاء صلاحيتها للاستخدام الآدمي، وفقا للقواعد القانونية الخاصة بذلك. وأشار أبو الفتوح في تصريح له الأحد إلى أنه لا يسمح بالإفراج عن الأدوية غير المسجلة بوزارة الصحة والتي قد تكون بصحبة مصريين عائدين من الخارج بكميات تجارية أو التي يتم ضبطها في محاولات تهريب سواء لأنها ممنوع تداولها في مصر أو للتهرب من دفع الرسوم الجمركية وفي كل هذه الحالات يتم بيع هذه الأدوية في مزادات يتم تنظيمها بمعرفة هيئة الخدمات الحكومية وفقا للقواعد والإجراءات القانونية حيث تتم عملية البيع برسم صادر أي لإعادة تصديرها للخارج مرة أخرى سواء للدولة المنتجة لهذه الأدوية أو لدول تسمح بتداولها وبشرط ألا تكون منتهية الصلاحية. وأوضح جلال أبو الفتوح مستشار وزير المالية لشئون الجمارك أن الإفراج النهائي عن الأدوية والمستحضرات الطبية ومستلزمات إنتاجها يخضع لمجموعة من الضوابط الصارمة نظرا لخطورة هذه الأصناف وتأثيرها على الصحة العامة، كما أن قانون الصيدلة يستلزم قبل الإفراج النهائي عن هذه الأدوية ` سواء في الشحنات العادية من الأدوية أو بالنسبة للشحنات المصادرة الحصول على موافقة من لجنة استيراد وتسعير الأدوية ولجنة الخدمات الدوائية بوزارة الصحة، بالإضافة إلى موافقة إدارة الإفراج الطبي التابعة للإدارة المركزية للشئون الصيدلية بوزارة الصحة أيضا، وهذا ما تطبقه بالفعل مصلحة الجمارك في كل الأحوال. وبالنسبة للأدوية المنتهية الصلاحية أوضح أبو الفتوح أنه يتم إعدامها بمعرفة لجنة بالمحافظة التابعة لها الدائرة الجمركية التي صادرت تلك الأدوية أو تركت بها. وفي حالة ضبط أدوية مخدرة أو مهربة أو غير مسجلة يتم تحرير محضر ضبط جمركي وإحالتها للنيابة لاتخاذ اللازم. وأكد أبو الفتوح أنه في كل الأحوال لا يتم البيع أو التصرف عن طريق مصلحة الجمارك بل عن طريق هيئة الخدمات الحكومية وفقا لما أقره القانون في هذا الشأن. (أ ش أ)