وافق مجلس النواب برئاسة على عبد العال، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء على تعديل بعض أحكام مشروع قانون رقم 162لسنه 1958 بشأن حالة الطوارئ فى مجموعه، وقرر عبد العال إحالته إلى مجلس الدولة حيث إنه لم يسبق عرضه على المجلس . وتأتى تعديلات مشروع القانون المقدم من النائب ثروت بخيت ووافق عليه المجلس أن تضاف المواد ارقام 3مكرر، و3مكرر"أ "إلى القانون 162لسنة 1958 المشار اليه على النحو التالى: المادة 3مكرر لمأمورى الضبط القضائى متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحه وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التى يشتبه أخفاءه فيها أى موادخطره أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو اى من متحصلات الجريمة أو أى أداه على ارتكابها ويجوز بعد إستئذان النيابة العامة أحتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات . المادة 3 مكرر أ..يجوز لمحاكم أمن الدولةالجزئية طوارئ بناء على طلب النيابة العامة احتجاز من توفر فى شأنه دلائل على خطورته على الأمن العام لمدة شهر قابل للتجديد.