وافق مجلس النواب على تعديل المادة الثالثة مكرر من أحكام القانون رقم 162 لسنة 1958 بشأن حالة الطوارئ، والمقدم من النائب ثروت بخيت. ويتضمن التعديل في المادة 3 مكرر: "لمأموري الضبط القضائي متى أعلنت حالة الطوارئ واستثناء من أحكام القوانين الأخرى، ضبط كل من توفر فى شأنه دلائل على ارتكاب جناية أو جنحة وتفتيش مسكنه وكافة الأماكن التي يشتبه أخفاءه فيها أي موادخطرة أو متفجرة أو أسلحة أو ذخائر أو حيازتها أو أيا من متحصلات الجريمة أو أي أداة على ارتكابها، ويجوز بعد استئذان النيابة العامة احتجازه لمدة لا تتجاوز 7 أيام لاستكمال جمع الاستدلالات". وقال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن المادة مقصورة على حالة الطوارىء فقط وهدفها تعقب المجرمين والإرهابيين.