أسعار الفاكهة بأسواق مطروح اليوم السبت 23-8-2025.. الكنتالوب ب20 جنيها    "اتحاد المقاولين" يطالب بوقف تصدير الأسمنت لإنقاذ قطاع المقاولات من التعثر    محافظ أسوان يتفقد مشروع مركز شباب النصراب والمركز التكنولوجى بالمحاميد    رئيس مدينة الأقصر يناقش مع رؤساء الأحياء ملفات تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين    61 شهيدا برصاص الاحتلال فى غزة خلال 24 ساعة.. وعدد الضحايا يرتفع ل62622    8 وفيات نتيجة المجاعة وسوء التغذية في قطاع غزة خلال ال24 ساعة الماضية    خبير علاقات دولية: إعلان المجاعة في غزة يكشف سياسة التجويع الإسرائيلية الممنهجة    مصر ترحب بخارطة الطريق الأممية لتسوية الأزمة الليبية    رغم تبرئة ساحة ترامب جزئيا.. جارديان: تصريحات ماكسويل تفشل فى تهدئة مؤيديه    قدوس يقود تشكيل توتنهام ضد مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي    محاضرة فنية وتدريبات خططية في مران الأهلي استعدادًا للمحلة    وزيرة التضامن: تتابع تداعيات حادث غرق عدد من الطلاب فى محافظة الإسكندرية    تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم السبت 23-8-2025 فى الإسماعيلية    ضبط وتحرير 18 محضرا فى حملة إشغالات بمركز البلينا فى سوهاج    ظهر أحد طرفيها عاريا.. النيابة تحقق في مشاجرة بمدينة نصر    «شجاعة عم طارق»| السكة الحديد تستعد لتكريم عامل مزلقان أنقذ شابًا من دهس القطار    «الصحة»: 6 حالات وفاة وإصابة 24 آخرين في حادث غرق الطلاب بالإسكندرية    نور القلوب يضىء المنصورة.. 4 من ذوى البصيرة يبدعون فى مسابقة دولة التلاوة    قافلة طبية مجانية لأكثر من 1050 مواطنًا بقرية عزاقة بمركز المنيا    مصر تستضيف النسخة الأولى من قمة ومعرض "عالم الذكاء الاصطناعي" فبراير المقبل    لا دين ولا لغة عربية…التعليم الخاص تحول إلى كابوس لأولياء الأمور فى زمن الانقلاب    صراع الأجيال وتجديد الدماء    البابا تواضروس يترأس قداس تدشين كنيسة القديس مارمينا العجايبي بالإسكندرية    محافظ أسوان يتفقد سير العمل بوحدة صحة أسرة العوينية بإدفو (صور)    محافظ الجيزة يشدد علي التعامل الفوري مع أي متغيرات مكانية يتم رصدها واتخاذ الإجراءات القانونية    تفاصيل وأسباب تفتيش منزل مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق جون بولتون    إسلام جابر: تجربة الزمالك الأفضل في مسيرتي.. ولست نادما على عدم الانتقال للأهلي    «متبقيات المبيدات» ينظم ورشة عمل لمنتجي ومصدري الطماطم    تفعيل المشاركة المجتمعية لتطوير وصيانة المدارس واستكمال التشجير بأسيوط    تحرير 125 محضرًا للمحال المخالفة لمواعيد الغلق الرسمية    «صحح مفاهيمك».. مبادرة دعوية خارج المساجد بمشاركة 15 وزارة    ما أسباب استجابة الدعاء؟.. واعظة بالأزهر تجيب    مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية يحيي ذكرى وفاة العالم الكبير الشيخ مصطفى المراغي    ثلاثة أفلام جديدة فى الطريق.. سلمى أبو ضيف تنتعش سينمائيا    مستشفى الأهلى.. 6 لاعبين خارج الخدمة فى مباراة غزل المحلة بسبب الإصابة    ابنة سيد مكاوي عن عودة شيرين لحسام حبيب: فقدت تعاطفي معها    طلقات تحذيرية على الحدود بين الكوريتين ترفع حدة التوتر    شباب في خدمة الوطن.. أندية التطوع والجوالة يعبرون رفح ويقدمون المساعدات لقطاع غزة    تحقيق استقصائى يكتبه حافظ الشاعر عن : بين "الحصة" والبطالة.. تخبط وزارة التعليم المصرية في ملف تعيين المعلمين    الأوقاف: «صحح مفاهيمك» تتوسع إلى مراكز الشباب وقصور الثقافة    العمل والبيئة ينظمان دورة تدريبية حول الاستخدام الآمن لوسائط التبريد والتكييف بسوهاج    جامعة القاهرة تُطلق قافلة تنموية شاملة لمدينة الحوامدية بالجيزة    حملة «100 يوم صحة» تقدّم 59 مليون خدمة طبية مجانية خلال 38 يومًا    إصابة 3 أشخاص في حادث سير بوسط سيناء    إعلام فلسطينى: مصابون من منتظرى المساعدات شمال رفح الفلسطينية    «الإفتاء» تستطلع هلال شهر ربيع الأول اليوم    حسن الخاتمة.. وفاة معتمر أقصري أثناء أدائه مناسك الحج    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم السبت 23-8-2025 في محافظة قنا    تنسيق الجامعات 2025| مواعيد فتح موقع التنسيق لطلاب الشهادات المعادلة    موعد مباراة النصر ضد الأهلي اليوم في نهائي كأس السوبر السعودي والقنوات الناقلة    ملف يلا كورة.. خطة انتخابات الأهلي.. رسائل الزمالك.. واعتماد لجنة الحكام    شريف حافظ: الحب هو المعنى في حد ذاته ولا يقبل التفسير... والنجاح مسؤولية يجب أن أكون مستعدًا لها    نوال الزغبي: ضحيت بالفن من أجل حماية أولادي بعد الطلاق    ما هي اختصاصات مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري بقانون الرياضة بعد التصديق عليه؟    إرهاب الإخوان في ثلاجة القرارات الأمريكية.. لعبة المصالح فوق جرائم الجماعة    ويجز يغنى الأيام من ألبومه الجديد.. والجمهور يغنى معه بحماس    مدحت صالح يتألق بغناء حبيبى يا عاشق وزى المليونيرات بحفله فى مهرجان القلعة    3 أبراج على موعد مع التفاؤل اليوم: عالم جديد يفتح الباب أمامهم ويتلقون أخبارا مشجعة    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستورية العليا: 9 مواد مخالفة من"مباشرة الحقوق السياسة"و4 من "النواب"
نشر في أخبار مصر يوم 25 - 05 - 2013

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة"السبت"برئاسة المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة القرارين الخاصين بالرقابة السابقة على مشروعي قانوني مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية..حيث انتهت المحكمة إلى عدم دستورية 9 مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية و4 مواد بقانون مجلس النواب.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن المواد 3 و 13 و 16 و 44 من مشروع قانون مجلس النواب تخالف الدستور.. وأن المواد من 23 إلى 41 من مشروع القانون لا تخضع للرقابة السابقة لعدم اتصالها بتنظيم الانتخابات التشريعية.
وأكدت المحكمة -في قرارها - أن توزيع مقاعد مجلس النواب على المحافظات يخالف مبدأ التمثيل العادل للسكان فيها الذى كفله الدستور, ووضعت المحكمة أمثلة نتائج مقارنة بالجداول المرفقة بالقرار المرفق بالمشروع بين محافظات الاسكندرية والشرقية, والإسماعيلية ودمياط, والمنيا وسوهاج, وأسوان والأقصر, أظهرت مفارقات تكشف عن الإخلال
بالمبدأ الدستورى.
وذكرت المحكمة أن مشروع القانون أغفل حظر استخدام الشعارات أو الرموز الدينية بالمخالفة للدستور.. كما أكدت المحكمة عدم دستورية اختصاص رئيس الجمهورية بتحديد ميعاد الانتخابات أو تقصير مواعيدها.
صدر الحكم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة, بعضوية المستشارين عدلى منصور وعبدالوهاب عبدالرازق, والدكتور حنفى جبالى, ومحمد الشناوى, وماهر سامى, ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة وحضو المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين.
وجاء نص الحكم على النحو التالي:
أولا: عدم قبول الطلب بالنسبة للمواد من 23 إلى 41 على النحو المبين بالأسباب .
ثانيا: أن الفقرة السادسة من المادة (3) من المشروع والجداول المرفقة به والبند (2) من الفقرة الأولى والفقرتان الثانية والثالثة من المادة (13) , والمادة (16) والمادة (44) منه تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .
ثالثا: أن الشطر الأخير من المادة (1) من المشروع , والمواد (2), (3), (17), (18) (20) , (21) منه فيما يتعلق بقيد تمثيل العمال والفلاحين , والمواد (3) , (6) (7), (8) ,(10) , (12) ,(14) , (15), (17), (18), (19), (20), (21), (22), فيما يتعلق بنظام اجراء انتخاب مجلس النواب , والمواد (8) , (9) , (10), (11) , (13), (14) , (15) , (22) منه فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات ` تتفق وأحكام الدستور وفقا للتفسير الذى حددته المحكمة على النحو المبين بالأسباب .
رابعا: تصحيح العبارة الواردة بالشطر الأخير من الفقرة الأخيرة من المادة (19) من المشروع على النحو المبين بالأسباب.
وأشارت المحكمة الدستورية العليا إلى أن المواد 1 و 2 و 10 و 12 و 16 و 22 و 31 و38 و 69 من مشروع قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية, تخالف نصوص الدستور.
وأكدت المحكمة - في قرارها ? عدم دستورية حرمان ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة من الانتخاب وأن اللجنة العليا للانتخابات لا سلطان لها على أجهزة الإعلام الخاصة وأن قواعد اقتراع المصريين بالخارج بالبريد يحددها القانون .
صدر الحكم برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عدلى منصور وانور العاصى, وعبد الوهاب عبد الرازق , والدكتور حنفى جبالى, وماهر سامى ومحمد خيرى نواب رئيس المحكمة, بحضور حضور المستشار الدكتور حمدان فهمى رئيس هيئة المفوضين.
وجاء منطوق قرار المحكمة الدستور العليا على النحو التالى :
أولا: عدم قبول الطلب بالنسبة لنص المادتين ( 14 و 15 ) من المشروع المعروض على النحو المبين بالأسباب .
ثانيا: أن نصوص الفقرة الأخيرة من المادة (1) والبندين (2 و 3) من المادة (2) والبنود سادسا وسابعا وثامنا من المادة (10) والفقرة الرابعة من المادة (12) وعجز المادة (16) والمادتين (22) و (31) والفقرة الخامسة من المادة (38) والمادة (69) تخالف أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب .
ثالثا: أن نصوص الفقرة الأولى من المادتين (5) و (6) والفقرة الثانية من المادة (7) والمادة (9) والفقرة الأولى من المادة (13) والمادة (33) فيما يتعلق بالإشارة إلى الجهات والهيئات القضائية والمادة (10) فيما يتعلق بالمنظمات الدولية ومنظمات المجتمع المدنى, والفقرة الثالثة من المادة (33) بشأن تصويت المنتقبات تتفق وأحكام الدستور وفقا للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.