أصدرت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم الإثنين برئاسة المستشار ماهر البحيرى حكمها بعدم دستورية التعديلات فى نصوص قانوني مجلس الشعب ومباشرة الحقوق السياسية بشأن تعريف العامل، وتقسيم الدوائر الانتخابية، والعزل السياسى، وانتخابات المصرين بالخارج.. كما أكدت المحكمة أنه إذا غير النائب صفته أو انتماءه السياسى تسقط عضويته. وجاء قرار المحكمة في ضوء الطلب المقدم إليها بشأن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانونين رقمى 38 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، و 73 لسنة 1956 بشأن تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وذكرت المحكمة الدستورية العليا في أسباب حكمها الصادر برئاسة المستشار ماهر البحيرى رئيس المحكمة وعضوية المستشارين عدلى منصور, وأنور العاصى, وعبدالوهاب عبدالرازق, والدكتور حنفى جبالى, ومحمد الشناوى, وماهر سامى نواب رئيس المحكمة 10 أسباب تتعلق بمواد بمشروعي القانونين . وقالت إن السبب الأول يتمثل في أن المادة الثانية والفقرتين الأولى والرابعة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع والبند رقم (7) من المادة الخامسة المضاف بالمادة الثانية من المشروع والمادة (3) مكررا (ل) المضافة بالمادة السابعة من المشروع تتعارض مع أحكام الدستور على النحو المبين بالأسباب . وأضافت أن السبب الثاني يتمثل في أن الفقرة السادسة من المادة الثالثة المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع, والبندين (1 و 5 ) من المادة الخامسة والفقرة الأولى من المادة التاسعة مكررا (ب) المستبدلة بالمادة الأولى من المشروع, والمادة 18 مكررا المضافة بالمادة الثالثة من المشروع, والفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 73 لسنة 1956 (قانون مباشرة الحقوق السياسية) , والفقرة الثانية من المادة 36 من القانون ذاته, مستبدلتين بالمادة السادسة من المشروع تتفق وأحكام الدستور وفقا للتفسير الذى حددته هذه المحكمة على النحو المبين بالأسباب. وأكدت المحكمة فى صدر قرارها ابتداء أن مهمتها تقف عند عرض نصوص المشروع المعروض على الدستور للتحقق من مطابقتها لأحكامه, موضحة أنه يخرج عن نطاق هذه الرقابة مراجعة الصياغة القانونية للمشروع, والنظر فى أى تناقض بين نصوص مشروع القانون بعضها البعض أو تعارضها مع أي نصوص قانونية أخرى, ما لم يرق هذا التناقض إلى مخالفة دستورية, تقرير مدى ملاءمة بعض الأحكام التى حواها المشروع باعتبار أن ذلك الأمر يدخل فى نطاق السلطة التقديرية للمشرع.