قررت الدائرة الاولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكري نائب رئيس مجلس الدولة الثلاثاء تأجيل الدعوى الخاصة بإلغاء قرار وزير الداخلية رقم 156لسنة 1964الذي يسمح باستخدام الأسلحة والذخيرة الحية لفض التظاهرات والاعتصامات الى جلسة 28 فبراير للاطلاع. وكان كل من الناشطين فاطمة العابد ومالك مصطفى الذي أصيب برصاص مطاطي في عينه اليمنى قد أقام الدعوى (رقم 9544 لسنة 66 قضائية) ضد كل من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ووزير الداخلية بصفتهم وطالبا فيها بإيقاف تنفيذ وإلغاء القرار الوزاري وكذلك القرار السلبي بالامتناع عن إصدار قرار بقصر تعامل الأمن مع الاعتصامات والتظاهرات السلمية بخراطيم المياه عبر استخدام عربات المطافي، وحظر تفريق التظاهرات والاعتصامات بالرصاص الحي أو المطاطي أو الخرطوش أو قنابل الغاز أو أي أسلحة أخرى تعرض حياة المصريين للخطر. جدير بالذكر أن المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز النديم لتأهيل ضحايا العنف ،قد أقاما هذه الدعوى باسم الناشطين وانضم إليها المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ومؤسسة حرية الفكر والتعبير والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان. وأكدت المراكز الحقوقية في دعواها أن سلوك السلطات سواء الشرطية أو العسكرية منذ ثورة 25 يناير حتى الآن، اتسم بالخروج على القانون وانتهاك حق المتظاهرين والثوار فى الحياة وكذا الحق في سلامة الجسد، ولم يتبعا الضوابط الحاكمة لاستخدام القوة ضد المتظاهرين سواء المتعارف عليها في المعايير الدولية أو حتى المنصوص عليها بالقانون المصري.