أكد محمود محمد علي رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه يجب على جميع الممولين من الشخصيات الاعتبارية- سواء كانوا شركات أموال أو شركات أشخاص (تضامن توصية بسيطة) أو شركة واقع ناتجة عن غير ميراث منشأة فردية والجمعيات والشركات والمنشآت الأجنبية وفروعها العاملة في مصر والهيئات العامة وغيرها من الشخيات الاعتبارية العامة- تقديم الإقرار الضريبي بدءاً من أول يناير حتي حلول الأول من مايو من كل عام، أو خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية. وأكد رئيس مصلحة الضرائب أن أصحاب السيارات الأجرة والنقل الخفيف والثقيل ملتزمون بتقديم إقراراتهم الضريبية في الموعد القانوني- سواء كانوا أشخاصاً طبيعيين أو اعتباريين- دون انتظار لمهلة تجديد الترخيص من إدارة المرور المختصة حتي لا يقعوا في مخالفة قانونية. ورئيس المصلحة أن الوضع ذات يُطبق كذلك في حالة بيع السيارة خلال السنة الضريبية؛ إذ إن صاحب السيارة ملزم بتقديم الإقرار عن الفترة من بدء النشاط وحتي تاريخ بيع السيارة. وأوضح رئيس المصلحة أن جميع الممولين السابق عقد اتفاقات ضريبية تحاسبية معهم في ظل القانون السابق ملتزمون بتقديم الإقرار الضريبي الحقيقي في الموعد القانوني، موضحاً أنه إذا كان الممول يمتلك أكثر من سيارة فهو غير ملزم بتقديم إقرار مستقل لكل سيارة، بل يقدم إقرارا واحدا عن الإيرادات من جميع السيارات التي يمتلكها خلال الفترة الضريبية الواحدة. وأكد رئيس المصلحة أنه إذا لم يقدم الممول الإقرار الضريبي في الموعد القانوني سوف يعرض نفسه للعقاب المالي، بحيث يلزم بدفع غرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه؛ وإذا تكرر ذلك خلال ثلاث سنوات تضاعف الغرامة.