حكماء المسلمين: ضرورة سنّ تشريعات ملزمة للحد من خطابات الكراهية والتعصب والتمييز    انعقاد اللجنة الدائمة للعلاقات المصرية الأفريقية    الأربعاء السعيد، البورصة تربح مليار جنيه بختام تعاملات اليوم    ضربات محسوبة أم حظ سعيد.. لماذا لم تتحول الغارات على إيران إلى «تشيرنوبل ثانية»    هل تفاوض الزمالك مع بيرسي تاو.. مصدر يوضح    إحالة مدرس بالإسكندرية لمحكمة الجنايات بتهمة التعدى على طالبات    للمرة الثانية.. الإعدام شنقاً لربة منزل لقتلها أماً ونجلها حرقاً بقليوب    حميد الشاعري ونجوم التسعينات في حفل افتتاح المسرح الروماني بمارينا    مينا مسعود: أحمد السقا أكبر نجم أكشن مش توم كروز    الأعلى للإعلام: استدعاء الممثليين القانونين لعدد من القنوات الفضائية بسبب مخالفة الضوابط والمعايير    ب290 دينار شهريا.. بدء اختبارات المتقدمين للعمل بمهنة «تربية الدواجن» في الأردن (تفاصيل)    الرقابة المالية تحدد الشروط والمعايير المطلوب توافرها بأعضاء مجالس إدارة شركات التأمين أو إعادة التأمين والإدارات التنفيذية لها    بالأسماء.. موعد الاختبارات التحريرية المركزية للمسابقة العالمية ال 32 لحفظ القرآن الكريم    تقديم خدمات طيبة علاجية مجانية ل 189 مريضا من الأولى بالرعاية بالشرقية    «بينهم سيدة».. تأييد السجن 3 سنوات لمتهمين بحيازة المخدرات في بني مزار بالمنيا    إصابة طالب ثانوي عامة صدمه قطار في قنا    محافظ المنيا يطمئن على توافر المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية.. ويؤكد الرقابة على الأسواق مستمرة    فليك يجتمع مع شتيجن لحسم مصيره مع برشلونة    أمازون تستعد لإنتاج مسلسل يتناول حياة سيدنا يوسف في مصر    قصور الثقافة تواصل برنامج مصر جميلة لتنمية المواهب بمدينة أبو سمبل    حماة الوطن: الحزب منفتح على التحالف مع الأحزاب الأخرى في الانتخابات    ما حكم الصلاة الجهرية بالقراءات الشاذة؟.. الإفتاء تجيب    خبيرة الطاقة: «الساعة الذهبية قبل مغرب الجمعة» طاقة روحانية سامية    احتراق مقر الموساد إثر ضربة إيرانية.. ما حقيقة الفيديو المتداول؟    نتيجة الشهادة الإعدادية 2025.. تعليم دمياط تستعد لإعلان النتيجة بعد قليل    ضبط 4 طن لحوم ودجاج مجهول المصدر ومنتهي الصلاحية بالشرقية    السجن 7 سنوات لبلطجي في قنا سرق طفلان تحت تهديد السلاح    تحذير هام من «المالية» بشأن صرف مرتبات العاملين بالدولة لشهر يونيو 2025    حكم ضمان ما تلف فى يد الوكيل من أمانة.. دار الإفتاء تجيب    البرلمان الأوروبي يعتمد الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بقيمة 4 مليار يورو    محافظ الدقهلية: 1224 مواطنًا استفادوا من القافلة الطبية المجانية    "شرط غير قانوني".. مفاجأة مدوية حول فشل انتقال زيزو ل نيوم السعودي    «أبرزهم بيرسي تاو».. شوبير يؤكد مفاوضات الزمالك مع ثلاثي أهلاوي    شوبير يكشف حقيقة مفاوضات نادٍ أمريكي مع مهاجم الأهلي وسام أبوعلي    المصرف المتحد ضمن قائمة فوربس لأقوى 50 شركة في مصر خلال 2025    مش بس نور الشريف.. حافظ أمين عاش بمنزل السيدة زينب المنهار بالدور الأرضى    بهاء وهيكل.. ذكريات لها تاريخ!    سفير إيران: إذا ثبت لدينا تورط واشنطن بالحرب فسنبدأ بالرد عليها    تعرف على جدول مباريات مانشستر سيتى فى الدورى الإنجليزى موسم 2025 - 26    رسميًّا.. ضوابط جديدة للمدارس الخاصة والدولية بشأن توزيع الكتب    هيئة الرقابة النووية: مصر آمنة إشعاعيًا.. ولا مؤشرات لأي خطر نووي    "تأجيل مفاجئ لصفقات الزمالك".. الغندور يكشف التفاصيل    حبس معلمة 4 أيام بتهمة محاولة تسريب امتحان ثانوية عامة بالشرقية    طلاب تجارة عين شمس يحصدون منحة "إيفل" الفرنسية للتميز الأكاديمي    بعد الموافقة النهائية من «الإسكان».. تفاصيل عقود الإيجارات القديمة التي تطبق عليها التعديلات    محافظ دمياط يناقش ملف منظومة التأمين الصحى الشامل تمهيدا لانطلاقها    سفير إيران لدى الأمم المتحدة: سنرد على أى عدوان إسرائيلى دون ضبط للنفس    أسعار النفط تواصل الصعود مع تصاعد التوتر بين إيران وإسرائيل    طقس اليوم الأربعاء.. انخفاض جديد في درجات الحرارة بالقاهرة    طريقة عمل الحجازية، أسهل تحلية إسكندرانية وبأقل التكاليف    السلطات الإيرانية تمدد إغلاق الأجواء في البلاد    كاد يكلف صنداونز هدفا.. تطبيق قانون ال8 ثوان لأول مرة بكأس العالم للأندية (صورة)    مقاومة متواصلة ضد الاحتلال .. القسام تدمر ناقلتي جند وسرايا القدس تسقط طائرة مسيرة    الكشف المبكر ضروري لتفادي التليف.. ما علامات الكبد الدهني؟    نجم سموحة: الأهلي شرف مصر في كأس العالم للأندية وكان قادرًا على الفوز أمام إنتر ميامي    ألونسو: مواجهة الهلال صعبة.. وريال مدريد مرشح للتتويج باللقب    جدال مع زميل عمل.. حظ برج الدلو اليوم 18 يونيو    الأبيدى: الإمامان الشافعى والجوزى بكيا من ذنوبهما.. فماذا نقول نحن؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قضاة يفندون عدم دستورية مواد الإعلان الدستورى
نشر في الدستور الأصلي يوم 23 - 11 - 2012

قرارات مرسي تخالف المبادئ فوق الدستورية والقضاء لن يلتزم بها

مصدربالدستورية العليا : المحكمة ستنظرفي حل الشورى والتأسيسية في 2 ديسمبر وكأن إعلان مرسي لم يصدر

إعلان غير دستورى يخالف كافة المبادئ الدستورية المستقر عليها في مصر وفي أقل الدول إحتراما للقضاء، ولكننا سنستمر في آداء رسالتنا القضائية كما فعلنا من قبل وقت الإنتخابات البرلمانية عام 2010 عندما أصدرنا ألاف الأحكام ورفض النظام السابق تنفيذها ، ولكن يجب أن يعرف الرئيس مرسي أن الإمتناع عن تنفيذ أحكام القضاء هى جريمة عقوبتها الحبس والعزل ... بتلك الكلمات أكد لنا عدد من مستشارى مجلس الدولة رفضهم الإمتثال للإعلان الدستورى الذى أصدره الرئيس محمد مرسي أول من أمس ، في الوقت الذى أكد فيه مصدر قضائي رفيع المستوى بالمحكمة الدستورية العليا أن المحكمة لن تقبل التدخل في الدعاوى المقامة أمامها وتستمر في نظر الدعاوى المتعلقة بحل مجلس الشورى والجمعية التأسيسية التى سبق وحددت لهم جلسة 2ديسمبر القادم على إعتبار أن الإعلان الدستورى الذى أصدره مرسي هو والعدم سواء لأنه ينطوى على بنود غير دستورية تخالف المبادئ فوق الدستورية المستقر عليها والى لا يجوز الحيد عنها ،واضاف أنه لا توجد قوة على وج الأرض تستطيع أن تمنع القضاه عن آداء رسالتهم.
المستشار محمود ذكي نائب رئيس مجلس الدولة والحاصل على دكتوراه في القانون الدستورى فند مواد الإعلان الدستورى، ديباجة الإعلان والمادة الأولى حسب ذكي والتى تتحدث عن إعادة التحقيقات في جرائم قتل المتظاهرين تنطوى على مخالفة صريحة في الصياغة ،لافتا الى أن الإعلان الدستورى يحتل مرتبة الدستور ومن ثم يجب أن يضم مبادئ كلية ومن ثم فكان يجب ألا يتضمن عبارات مثل " حملت رئيس الجمهورية مسئولية تحقيق أهدافها، هدم بنية النظام البائد وإقصاء رموزه، القضاء على الفساد واقتلاع بذوره، والتصدى بمنتهى الحزم والقوة لرموز النظام السابق، والتأسيس لشرعية جديدة تاجها دستور يرسى ركائز الحكم الرشيد ..." وشدد ذكي على أن إعادة التحقيقات تحتمل حسب صياغة المادة الأولى إعادة التحقيقات لم تم محاكمتهم بالفعل وكذلك التحقيق مع أشخاص جدد ولكن في حال إعادة التحقيقات لرموز الننظام السابق الذين سبق وبرأهم القضاء فهذا الأمر هو هدم لحجية الأحكام الموجودة التى لا سبيل ولا طريق للتعامل معها حسب القانون سوى بالطعن على الأحكام الصادرة ضدهم.

المادة الثانية التى تحصن قرارات مرسي من الرقابة القضائية عليها حسب ذكي تخالف جميع المبادئ الدستورية المتعارف عليها، وأضاف ذكى أن مستشارى الرئيس البذين ورطوه وسيورطوه في الكثير طالما أنه قبل الإعتماد عليهم تعمدوا إصدار قرارات مرسي في شكل إعلان دستورى لأنه ؟إذا كانت تلك القرارات ضمن تشريع فكان من السهل أن تقضي المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريته ، مضيفا أنهم ظنوا أن وضعه في الإعلان الدستورى لن يذهب به الى المحكمة الدستورية.

ولكن -والحديث مازال لذكي- هناك مبادئ فوق دستورية لا يجوز مخالفتها بأى شكل ، لافتا الى ان طبقا لما استقرت عليه الأمم وإعلانات الحقوق ومقدمات الدساتير والإتفاقيات الدولية لا يجوز الإنتقاص من السلطات الممنوحة للهيئات القضائية دعما للديمقراطية ،وأضاف ذكى أن هناك خمسة أسباب تجعل إعلان مرسي غير قابل للتنفيذ أولها أن المبادئ فوق دستورية تؤكد عدم تحصين أى قرارمن رقابة القضاء ، الى جانب أنه خالف كل ما هو مستقر عليه في الدساتير السابقة من أن القرارات غير المشروعة يتم إلغائها عن طريق القضاء الإدارى ، مضيفا أن الإعلان إنتقص من صلاحيات القضاء الإدارى والدستور يزيد من السلطات القضائية ولا ينتقص منها ، ورابعا القرارات الإدارية حسب ذكي في العالم أجمع تقبل الإلغاء والنص في المادة الثانية على أن قرارات مرسي لا تقبل الإلغاء يمثل ردة دستورية عن العالم أجمع بل وردة دستورية في مصر ، مضيفا أن دستور1971أكد عدم جواز تحصين أى قرار من رقابة القضاء ، وقال " ننأى برئيس الجمهورية بأن يعطى العصمة لقراراته لأننا بشر نخطئ ونصيب ووجود رقابة قضائية على قرارات المسئول ولو كان رئيس الجمهورية لن تنتقص منه وإنما تؤكد إحترامه للقضاء إذا صدر حكم بإلغاء قراره ونفذ هذا الحكم الصادر من القضاء ".

وحسب ذكي المادة الثالثة من الإعلان الدستورى تعتبر تعدى على قانون السلطة القضائية الذى ينص على أن إختيار النائب العام يكون عن طريق المجلس الأعلى للقضاء ويمثل تدخل في السلطة القضائية وخروج علي مبدأ الفصل بين السلطات ، أما المادة الرابعة والتى مدت عمل الجمعية التأسيسية شهرين إضافيين فالهدف منها التأكيد على تحصين الجمعية التأسيسية وبقائها ، ووجه مرسي في المادة الخامسة من الإعلان الدستورى حديثه الى المحكمة الدستورية لتتوقف عن عملها حيث نص على أنه لا يجوز لأى جهة قضائة حل مجلس الشورى أو الجمعية التأسيسية وهو ما يعد حسب ذكي تدخل في قضايا معروضة على القضاء بالفعل إلا أنه هذا النص يعد غير دستورى لأنه ينص على قضايا بعينها وهو ما يعد إنحرافا دستوريا وتشريعيا ، المادة السادسة حسب ذكي تفتح الباب لرئيس الجمهورية لوضع قانون الطوارئ ،مضيفا أنها تنطوي على خطأ في الصياغة خاصة وأنها تنطوى على ألفاظ فضفاضة تؤدى الى تقييد الحريات ، حيث لم تذكر من الذى يحدد الخطر وما معيار الخطر؟ ومن ثم يمكن القبض على أى شخص وإستخدام قانون الطوارئ في أى وقت.
أما أبرز نواب رئيس مجلس الدولة وصاحب الأحكام الأشهر في تاريخ المجلس فقال، من الذى أعطى لرئيس الجمهورية سلطة إصدار إعلانات دستورية ؟ المجلس العسكرى أصدر عدة إعلانات دستورية بموجب إستفتاء الشعب لكن ما مرجعية مرسي لإصدار تلك القرارات ؟! مضيفا أن مرسي يكتب بيده خطاب تنصيبه فرعونا ولكن المحكمة الدستورية العليا ومحكمة القضاء الإدارى بدوائرها الخمسين ستمارس دورها القانوني وتراقب شرعية ودستورية قرارات الرئيس ولن تعتد بهذا الإعلان الذى أصدره مؤخرا وحصن فيه قراراته وقوانينه من الطعن عليها أمام مجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا مشددا على أن مابنى على باطل هو باطل.

المستشار محمد أمين المهدى رئيس مجلس الدولة الأسبق لم نسمع أن أى قرار محصن من رقابة القضاء ، لا يوجد تحصين إلا لكلمات الله ،افعال البشر يؤخذ منها ويرد ، قامت الدنيا ولم تقعد بسبب المادة 28 من الإعلان الدستورى التى حصنت قرارات لجنة الإنتخابات الرئاسية من الطعن عليها ، المهدى شدد على أن المادة الرابعة من القرار الرئاسي تطوى على صياغة خاطئة ،وأضاف لا توجد جهة قضائية تحل مجلس الشعب أو الشورى ،وإنما مجلس الشعب أصبح منحلا كآثر من آثار الحكم بعدم دستورية قانون مجلس الشعب ، وتسائل المهدى هل مفاد هذا أن المحكمة الدستورية العليا ستتوقف عن نظر دستورية القوانين ، وفيما يتعلق بقرار مرسي رقم 3 بتعيين الرئيس من بين أعضاء السلطة القضائية بقرار من رئيس لمدة 4 سنوات ، قال المهدى القرارلم يذكر أن الإختيار يكون من بين الأقدم حسب الأعراف القضائية السارية في جميع الهيئات القضائية ولا أن يكون بترشيح من المجلس الأعلي للقضاء ،لافتا الى أن المستشار طلعت عبد الله الذى تم إختياره ليحل محل عبد المجيد محمود لا هو من بين أعضاء النيابة العامة المشهورين.

ومن جانبه قال أحد أبرز قضاة المحكمة الإدارية العليا" هذا الإعلان الدستورى يعتبر إنقلابا على دولة القانون وإنقلاب على الشرعية القانونية والشرعية الدستورية " ،وأضاف نائب رئيس مجلس الدولة الذى فضل عدم ذكر إسمه أن مرسي قد حول نفسه من رئيسا منتخبا للجمهورية الى ديكتاتورا يجمع في يديه جميع السلطات ،فتتوافر في يد الفرعون الآله تلك الصلاحيات التى أطقها مرسي لنفسه ، مرسي جمع في يديه رئاسة السلطة التنفيذية مطلقة الى جانب سلطة التشريع مطلقة بالإضافة الى التدخل السافر في سلطات القضاء وإنتزاع الكثير منها وتنصيب نفسه سلطة أعلى من السلطة القضائية لأن الإعلان الدستورى إنطوى على عزل النائب العام وهو شأن خالص للقضاء ولا يجوز لرئيس الجمهورية أن يتدخل فيها ، فإحتفظ لنفسه بالسلطات الثلاثة لنفسه مهدرا بذلك المبدأ الأصيل القائم بالفصل بين السلطات وهو مبدأ دستورى قائم في مصر منذ دستور 23 ، مضيفا أن منطق الإعلان الدستورى الأخير منطقا لم تشهد له مصر وأى دولة في العالم مثيلا من قبل ، فلا يوجد رئيس في أى دولة من دول العالم متقدمة كانت أو متخلفة إحتفظ لنفسه بكل هذه السلطات ونحن نعتبر أن اليوم هو مآتم المشروعية والدولة القانونية في مصر.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.