القمص موسى إبراهيم: القيادة السياسية تؤكد متانة النسيج الوطني    وفاة شقيقة «وسيم السيسي» وتشييع الجثمان اليوم بمصر الجديدة    ترامب: مصير تايوان بيد الزعيم الصيني لكنه لا يجرؤ على مهاجمتها وأنا موجود في البيت الأبيض    إدارة ترامب تدرس دفع أموال لسكان جرينلاند لإقناعهم بالانضمام لأميركا    كييف تحت القصف.. طائرات مسيّرة روسية تشعل حرائق في أحياء سكنية    الرئيسة المؤقتة لفنزويلا: تشكيل لجنة لإعادة مادورو وزوجته إلى البلاد    رئيس المتحف الكبير: مواقع مزورة لبيع التذاكر خارج مصر تهدد بيانات البطاقات    قراءة توثيقية تفنّد رواية "الفشل.. تفاعل واسع مع منشور "نجل الرئيس مرسي: من أسقط التجربة لا يملك رفاهية التباكي    محافظ الإسكندرية يتفقد توسعة شارع أبو قير وإزالة كوبري المشاة بسيدي جابر    ارتفاع حصيلة مزاد سيارات الجمارك إلى أكثر من 5.7 مليون جنيه    فعاليات موسم الرياض الترفيهي 2025 تجذب 12 مليون زائر منذ انطلاقه    14شهيدا بينهم 5 أطفال في قصف صهيونى على غزة .. و حصيلة العدوان إلى 71,395    الكاميرون لا تخسر أمام أصحاب الأرض منذ 2000 فى الكان.. هل يكون المغرب الاستثناء؟    ترمب يتوقع إدارة الولايات المتحدة لفنزويلا لسنوات ويثني على الحكومة المؤقتة    دبلوماسي إيراني: طهران ستواصل تطوير برنامجها النووي السلمي    سليمان ينتقد مجلس إدارة الزمالك    يلا شوت بث مباشر المغرب والكاميرون اليوم في قمة ربع النهائي الإفريقي    ألونسو ينتقد سيميوني.. ويؤكد: قدمنا شوطا مميزا أمام أتلتيكو مدريد    محافظ القليوبية يوجّه بفحص موقف التلوث الناتج عن مصانع الريش بأبو زعبل    خلاف على ركنة سيارة ينتهي بالموت.. إحالة عاطل للمفتي بتهمة القتل بالخصوص    مواعيد القطارات من القاهرة إلى سوهاج وأسعار التذاكر    مفاجأة تغير مجرى التحقيقات بوفاة أب وأبنائه في ظروف غامضة بشبرا الخيمة    ضبط مطعمين فى بنها بالقليوبية لحيازتهم دواجن ولحوم مجهولة المصدر    عامل يعتدى على مدير مطعم بسبب خلافات العمل ثم ينهى حياته فى العجوزة    تاجر خضروات يطلق النار على موظف بمركز لعلاج الإدمان فى مدينة 6 أكتوبر    تموين الإسكندرية يضبط 1589 زجاجة زيت تمويني مدعم بالمنتزه    بنك القاهرة يحصد جائزة الأفضل في مجال ائتمان الشركات من World Economic    وزير خارجية عُمان يتجول في المتحف المصري الكبير ويشيد بعظمة الحضارة المصرية    «إن غاب القط» يتصدر إيرادات السينما.. ماذا حقق في 8 أيام؟    عالم مصريات يكشف عن قصة المحامي الذي قاده لاكتشاف «مدينة» تحت الأرض    رضوى الشربيني تفجر مفاجأة عن أزمة لقاء الخميسي ومحمد عبد المنصف    الكيبوب يهيمن على ترشيحات جوائز iHeartRadio الموسيقية لعام 2026    موعد مباريات اليوم الجمعة 9 يناير 2026| إنفوجراف    كرة يد - منتخب مصر يتعادل وديا مع البرتغال استعدادا لبطولة إفريقيا    الأوقاف: 1.5 مليون أسرة استفادت من صكوك الأضاحي والإطعام    فيفا يبث كواليس كأس العالم عبر منصة تيك توك    وسيم السيسي: النبي إدريس هو أوزيريس.. وأبحاث الكربون تثبت أن حضارتنا أقدم ب 2400 عام    نجوم هووليوود فى لقاءات حصرية مع رامى نوار على تليفزيون اليوم السابع.. فيديو    رئيس جامعة المنوفية يتابع خطط التطوير ويكرم الأمين العام المساعد لبلوغه سن المعاش    نصائح لتناول الأكل بوعي وذكاء دون زيادة في الوزن    "مدبولي" يُشيد بجهود منظومة الشكاوى.. ويُوجه بمواصلة تلقي بلاغات المواطنين    دمشق تستضيف الملتقى الاقتصادي السوري- المصري المشترك الأحد المقبل    محافظ الدقهلية يستقبل ويكرم فريق عمل ملف انضمام المنصورة لشبكة اليونسكو | صور    ما هي الساعة التي لا يرد فيها الدعاء يوم الجمعة؟..هكذا كان يقضي النبي "عيد الأسبوع"    «النقل» تنفي وجود أي حساب للفريق كامل الوزير على فيسبوك    خالد الجندي يحذر من الزواج من شخص عصبي: هذه صفة يكرهها الله    هل من لم يستطع الذهاب للعمرة بسبب ضيق الرزق يُكتب له أجرها؟.. أمين الفتوى يجيب    آخر تطورات سعر الدينار البحريني أمام الجنيه في البنوك    الصحة تعلن تحقيق الخط الساخن 105 استجابة كاملة ل41 ألف اتصال خلال 2025 وتوسعًا في خدمات التواصل الصحي    الصحة تتابع الاستعدادات الطبية لمهرجان سباق الهجن بشمال سيناء    كبير الأثريين: مصر تسجل رقمًا تاريخيًا بوصول عدد السائحين إلى 19.5 مليون ب2025    بعد سحب عبوات حليب الأطفال من مصر وعدة دول.. ماذا يحدث مع شركة نستله العالمية؟    وكيل صحة أسيوط يعقد اجتماعا لبحث احتياجات عيادات تنظيم الأسرة من المستلزمات الطبية    لجنة انتخابات الوفد تستقبل طلبات الترشح لرئاسة الحزب لليوم الأخير    مواجهة نار في كأس آسيا تحت 23 عامًا.. العراق يفتح النار على الصين في انطلاق المجموعة الرابعة    النصر يواجه القادسية في مواجهة حاسمة.. شاهد المباراة لحظة بلحظة    دار الإفتاء تحدد آخر وقت لصلاة العشاء: الاختيار والجواز والضرورة    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 8يناير 2026 فى المنيا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الصناعة تصدر توضيحا للقرارات الوزارية الخاصة باستيراد السلع الغذائية
نشر في الدستور الأصلي يوم 02 - 11 - 2012

أصدرت وزارة الصناعة -الجمعة- بيانا لتوضيح القرارات الوزاية الخاصة باستيراد السلع الغذائية، وجاء به أنه بتاريخ 2006/4/23 صدر قرار وزير التجارة والصناعة رقم 285 لسنة 2006، والذى تنص مادته الأولى بأن يلتزم المنتجون والمستوردون للسلع والمنتجات الغذائية بما جاء بالمواصفة القياسية رقم2613 لسنة 2006 والخاصة بفترات صلاحية المنتجات الغذائية، ووضعت لها إشتراطات عامة مواصفات لفترات الصلاحية.

وأضافت الوزارة أنه يجب أن يلتزم المنتجون والمستوردون بكتابة فترات الصلاحية الواردة بالمواصفة المحددة.

وتنص المادة من القرارات على أنه توافقا مع المعايير الدولية ومع التطور فى التكنولوجيا المستخدمة فى الإنتاج بما يحافظ على سلامة المنتج خلال فترة صلاحيتة، واتباعا للأسس العلمية فى تقدير فترات الصلاحية يلتزم المنتجون والمستوردون بكتابة فترات الصلاحية على عبوات المنتجات الغذائية غير الواردة بالمواصفة القياسية 2613 / 2006 (الجزء الثانى: فترات الصلاحية)، وذلك بمعرفة المنتج للسلعة وعلى مسئوليته لضمان الحفاظ على سلامة المنتج للاستهلاك الآدمى خلال فترة الصلاحية المحدد، وتحت ظروف التعبئة والنقل والتخزين مع التزامه بتقديم دراسات ثبات علمية فى حالة طلب الهيئة مبررات لمدة الصلاحية المحددة بمعرفته مع تحمله لما يترتب على ذلك من مسئوليات فى حالة عدم قبول هذة المبررات.

وتنص المادة الثالثة على أن تكون المدة المتبقية للتصريح بدخول المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك المباشر إلى الأسواق
المصرية 3 شهور على الأقل لمدة الصلاحية أكثر من 6 شهو، وشهر على الأقل لمدة الصلاحية من 3 شهور إلى 6 شهور، وأسبوع على الأقل لمدة الصلاحية أقل من 3 شهور، و3 أيام على الأقل لمدة الصلاحية حتى 10 أيام.

وأوضح بيان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية أنه بتاريخ 2006/5/10 تم عرض ذلك القرار على لجنة التظلمات المشكلة
طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء 1186 لسنة 2003 وفى حضور الدكتور محمود عيسى رئيس الهيئة المصرية العامة
للمواصفات والجودة فى ذلك الوقت، والتى رأت أن تحتسب المدة المتبقية من فترات الصلاحية الواردة بالمادة الثالثة من القرار 285 لسنة 2006 بدءا من تاريخ تحرير شهادة الإجراءات الجمركية.

وأضافت أنه فى تاريخ 2011/6/21 قامت الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة بوضع تفسيرا جديدا للمادة الثالثة المشار إليها يفيد أن المدة المتبقية تحسب من تاريخ صدور شهادة الافراج النهائى، وذلك خلافا لما كان يجرى عليه العمل لمدة خمس سنوات منذ صدور القرار.

وأشار البيان إلى أنه نظرا لأن السلع الغذائية يتم فحصها فى عدة معامل تتبع وزارات أخرى فقد أدى هذا التفسير إلى رفض رسالة لحوم مجمدة بسبب إنقضاء فترة الصلاحية لها طبقا لهذا التفسير بالرغم من مطابقة تلك الرسالة للاختبارات المعملية، مما دعى أحد المستوردين إلى رفع دعوى بمحكمة القضاء الإدارى والتى حكمت له بالافراج عن مشمول الرسالة وأمرت بتنفيذ الحكم بمسودتة, وقد تم عمل إستشكال فى تنفيذ الحكم إلا أنه رفض، وتم تنفيذ الحكم، وارتكنت المحكمة إلى أن سبب صدور قرار رفض الرسالة هو أن المدة المتبقية لصلاحية المنتجات مشمول الرسالة تقل عن ثلاثة أشهر عند صدور القرار المطعون فيه وأن المستورد قام باستيراد منتجات صالحه للاستهلاك وفقا لما جاء بشهادات الفحص المعملي وأنها دخلت البلاد في المواعيد القانونية المحددة. وحيث أن الرسالة لازالت صالحة للاستهلاك الآدمي، فإنه يرجح الحكم بإلغاء قرار الرفض لعدم المشروعية وعليه تم الإفراج عن الرسالة.

وأضاف بيان الوزارة أنه تم إحالة موضوع الدعوى لمجلس الصناعة والتجارة الخارجية لدراسة الآثار المترتبة على هذا الحكم ورأى المجلس عدة تدابير أولها ضرورة إلغاء المادة الثالثة من القرار الوزاري رقم 285 لسنة 2006 لعدم مشروعيتها، طبقا للحكم السابق.
وأشار بيان وزارة الصناعة والتجارة الخارجية إلى أن نص المادة بالقرار الوزارى تحدد أن تكون المدة المتبقية للتصريح
بدخول المنتجات الغذائية المعدة للاستهلاك المباشر إلى الأسواق المصرية على النحو التالى .....إلخ). وهذا يعنى أن السلع
الصالحة للاستهلاك الآدمي والمتبقي عليها من فترة الصلاحية مدة ثلاثة شهور مثلا سواء كانت سلعة إنتاج محلي أو مستوردة لا يصلح دخولها للاستهلاك في الأسواق المصرية إذا كانت مدة صلاحيتها المتبقية أقل من ثلاثة شهور على سبيل المثال.

وأنه فى حال تطبيق هذا النص بمعرفة الجهات الرقابية داخل الأسواق المصرية، فإنه سوف يؤدي إلى إعدام كمية كبيرة من السلع خلال فترة صلاحيتها، لذا وجب صدور قرار من وزير الصناعة والتجارة الخارجية بإلغاء تلك المادة المعيبة مع العلم أن إلغاء تلك المادة لا يعني إلغاء باقي مواد القرار 285 لسنة 2006.

ويشير البيان الى أن المادة الأولى والثانية من القرار الوزارى تجبر المستورد والمنتج على تحديد فترات الصلاحية وعلى
مسئولية كل من المستورد والمنتج على ضمان الحفاظ على سلامة المنتج خلال فترة الصلاحية المحددة وبمراقبة أجهزة التجارة الداخلية داخل الأسواق.

وأكد البيان على ضرورة إجراء مشاورات مع الوزارات المعنية وكذا غرفة الصناعات الغذائية وكافة الجهات المعنية الأخرى لدراسة ألأسلوب الأمثل لمعالجة هذا القرار، لافتا إلى أنه قد تم عقد إجتماع مشترك لوزراء الصناعة والتجارة الخارجية والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي وحضره المسئولين بهذه الوزارات لدراسة تفعيل القانون رقم 155 لسنة 2002 الخاص بتنمية الصادرات والذى تضمنت لائحته التنفيذية إجراء الإختبارات فى معمل واحد, بحيث تصبح عملية فحص السلع الغذائية في معمل واحد داخل الموانئ على أن تشترك في أعمال الفحص كافة الجهات الرقابية من كافة الوزارات، وأوضح أن ذلك يضمن خفض أزمنة الإفراج عن الرسائل لفترات زمنية تتماشى مع المعايير الدولية، كما تم مناقشة خطوات إقرار قانون هيئة سلامة الغذاء التي سوف يوكل إليها كافة عمليات مراقبة مدى سلامة الغذاء المتداول في مصر، وكذا دراسة القوانين المتعلقة بالغذاء الحالية ومقترح قانون للغذاء الموحد تستطيع مصر أن تدخل به في العصر القادم بما يضمن صحة وسلامة الأغذية سواء المنتجة محليا أو المستوردة.
وكشف البيان عن وضع تصور تشريعي انتقالي في الفترة الحالية للسلع التي يتم إستيرادها تحدد المدد المتبقية لتلك السلع والتي يسمح خلالها باستيرادها من الخارج، وذلك بصدور قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية رقم 859 لسنة 2012 بتعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإستيراد والتصدير.

وأكد أنه خلال الفترة من 2012/9/9 وحتى 2012/10/31 لم يسمح بدخول سلعة متبقي على صلاحيتها يوم واحد، حيث أن
القواعد العادية لإجراءات الفحص تتطلب فترات زمنية حدها الأدنى سبعة أيام والأقصى يصل إلى أكثر من 21 يوم، وبالتالي ليس من المعقول أن يقوم أحد المستوردين باستيراد رسالة ويتكبد تكاليفها وهو يعلم عدم الإفراج عنها، علاوة على قيام لجنة التظلمات في تلك الفترة برفض إجراء أي معالجات لأي رسائل الفترة المتبقية لها أقل مما نص عليه القرار الوزاري 285 لسنة 2006 ، حيث أن السلع التي تطرح بالأسواق المصرية ينبغي أن يتم تدوين بياناتها باللغة العربية، وبالتالي يستحيل إحضار استوكات سلع غذائية من الخارج.

ويخلص البيان إلى أن سيادة القانون وتطبيق بنوده هي الحصن لكل مواطن في جمهورية مصر العربية وأن احترام أحكام
القضاء هو الأساس الذي ينبغي الالتزام به. وأن المادة الثالثة من القرار 285 لسنة 2006 بقرائتها بطريقة متأنية توضح أنه كان من الواجب من الأصل عدم وضع تلك المادة في هذا القرار وأن هذا القرار معيبا من الأصل. وكذا أن معالجة الآثار المترتبة على حكم المحكمة تمت بعد مناقشات مع جهات ذات الصلة وإنتهت بصدور القرار الوزاري رقم 859 لسنة 2012 ، بما يحقق الالتزام بمدد صلاحية متبقية يسمح خلالها بدخول السلع المستوردة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.