تقدمت حكومة ظل شباب الثورة اليوم الثلاثاء بمشروع قانون معايير اختيار أعضاء الجمعية التأسيسية لإعداد دستور جديد للبلاد إلى كلا من مجلس الشعب والمجلس العسكرى مؤكدة أن تقديمها لهذا القانون يأتى فى لحظات فارقة من تاريخ الوطن سيتوقف التاريخ عندها طويلا متمنيين أن يحوز هذا المقترح على ثقة اعضاء مجلس الشعب خاصة أنه يراعي تمثيل متوازن لكل أطياف الشعب وفئاته المختلفة وأليات عمل مبدئية تكفل سير العمل بالهيئة التأسيسية إضافة لشروط من يتم اختياره لعضوية الجمعية. وأكد د على عبد العزيز رئيس حكومة ظل الثورة أن القانون يحتوي على عشرة مواد وأنه على مجلس الشعب سرعة الانتهاء من إجراءات تكوين الجمعية في ظل الانباء التي تتوارد عن حل مجلس الشعب قريبا الأمر الذي سيعيق الانتهاء من الدستور وسيطيل بقاء الاوضاع المضطربة في البلاد وستكتمل الكارثة أكثر اذا جاء شفيق رئيسا بالتزوير فنكون عودنا للوراء ستون عاما وبالتأكيد ستعاد انتخابات مجلس الشعب مرة اخرى ولكن بطعم التزوير لتشكيل جمعية تأسيسية تتلائم مع انتهازية العسكر لبقاء سلطتهم على كل مقاليد الدولة. كما أكد د محمود عبد الحليم وزير العدل في حكومة ظل الثورة على ضرورة الإسراع نحو توافق وطني حقيقي في تشكيل الجمعية التأسيسية وتلافي اخطاء الماضي القريب في شروط ومعايير تشكيل الجمعية التأسيسية وهذا القانون الذي قدمته حكومة ظل الثورة يعالج كثيرا من العيوب الموجودة في مشروع القانون الذى يناقشخاصة عيب التمثيل وعيب تحديد الجهات الواجب مشاركتها وعيب اجراءات عملها. وهذا نص مشروع القانون: مادة (1) ينتخب الأعضاء غير المعينين في مجلسي الشعب والشوري جمعية تأسيسية من مائة عضو لإعداد مشروع دستور جديد للبلاد في موعد غايته شهر من تاريخ إصدار هذا القانون. مادة (2) تتمتع الجمعية التأسيسية المنتخبة بالشخصية الاعتبارية والاستقلال عن كافة أجهزة ومؤسسات الدولة على أن يراعى في تشكيل الجمعية تمثيل كافة أطياف المجتمع ولجميع المؤسسات والهيئات والجهات المختلفة إن ترشح من يمثلها في الجمعية التأسيسية كما يكون للشخصيات العامة ولكل ذى شأن أن يرشح نفسه وفقا لقواعد التمثيل التالية : 1-التمثيل الجغرافي : بحيث يشمل كافة مناطق الجمهورية (سيناء – الدلتا – النوبة – الواحات – الصعيد – القناة – الإسكندرية) 2-التمثيل النوعي :- -المسلمين. -المسيحيين : بشرط ألا تقل نسبة مشاركتهم عن عشرة. -المرأة : بشرط ألا تقل نسبة مشاركتها عن عشرون عضوة. -الشباب دون سن الخامسة والثلاثين : بشرط ألا تقل نسبة مشاركتهم عن عشرة. -المصريين بالخارج : ينتخب اثنان أحدهما من المصريين المقيمين بالدول العربية والآخر من المصريين المقيمين بالدول غير العربية. -الشخصيات العامة : ينتخب (29) من الشخصيات العامة ذات الإسهامات الوطنية بشرط ألا تقل نسبة مشاركة المرأة والشباب دون 35 سنة بينهم عن خمسة أعضاء لكل منهم. -الحركات الثورية الفاعلة : ينتخب عضوان من الحركات الثورية ذات الدور المؤثر والفاعل على الساحة الوطنية. 3-المؤسسات الدينية : -ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص يرشحهم الأزهر الشريف. -ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص ترشحهم الكنيسة. 4-التمثيل السياسي : بحيث ينتخب ثلاثين عضو ترشحهم الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب والمستقلين تكون موزعة بنسبة أعضاء كل منهم وفقا لما يلي : -الأحزاب الممثلة بعشرة أعضاء على الأقل : (12 الحرية والعدالة – 7 النور – 4 الوفد – 3 المصري الديمقراطي الاجتماعي – 2 المصرين الأحرار – 1 الوسط ) -المستقلين : ينتخب عضو من الأعضاء الغير منضمين لأي من الاحزاب. 5-التمثيل الوظيفي : ينتخب خمسة وثلاثون من الفئات الوظيفية والمهنية الموجود في الدولة وفقا لما يلي: 1-الأكاديمي : ينتخب عشرة أعضاء في مجالات الاقتصاد والقانون والسياسة والإدارة والعلوم والهندسة والطب) يتم اختيارهم من بين ثلاثين مرشح من المجلس الأعلى للجامعات بشرط ألا يكون أحد أعضاؤه من بينهم. 2-العسكرى : ينتخب عضو بترشيح ثلاثة أشخاص من المجلس الأعلى للقوات المسلحة . 3-الشرطى : ينتخب عضو بترشيح ثلاثة أشخاص من المجلس الأعلى للشرطة. 4-القضائى : ينتخب خمسة أعضاء بحيث ترشح كل هيئة قضائية ثلاثة أشخاص لاختيار عضو من كل هيئة. 5-النقابى : ينتخب عشرة أعضاء عن السلك النقابي تكون موزعة كالتالي -خمسة أعضاء عن نقابات (المحامين – الأطباء – المهندسين – الصحفيين – الفلاحين ) بحيث ترشح كل نقابة من النقابات الخمسة السابقة ثلاثة أشخاص لاختيار عضو واحد من كلا منهم . -خمسة أعضاء عن باقي النقابات بحيث ترشح كل نقابة عضو منها. 6-الغرف التجارية : ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص يرشحهم الاتحاد العام للغرف التجارية. 7-السلك الدبلوماسي : ينتخب عضو من ثلاثة أشخاص يرشحهم النادي الدبلوماسي. 8- الجمعيات الأهلية : ينتخب ثلاثة أعضاء ممن يترشح عن تلك الجمعيات. 9-العمال : ينتخب عضوان من عشرة أشخاص يرشحهم الاتحاد العام لنقابات عمال مصر. 10-حقوق الإنسان : ينتخب عضو من ثلاثة أعضاء يرشحهم المجلس القومى لحقوق الإنسان. مادة (3) يشترط فيمن يختار عضوا فى الجمعية التأسيسية : 1-أن يكون مصري الجنسية ومن اب مصري. 2-أن يكون متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية. 3-أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو اعفى من ادائها طبقا للقانون. 4-ألا يكون من بين مسئولى الادارة العليا في الجهات التي تتولى عملية الترشيح. مادة (4) ترسل الترشيحات للأمانة الفنية بمجلس الشعب على أن يرفق بطلب الترشيح سيرة ذاتية موجزة تتيح لأعضاء الاجتماع المشترك لاختيار الأكفأ والأصلح. مادة (5) ويدعو رئيس مجلس الشعب بصفته رئيس الاجتماع المشترك أعضاء الاجتماع المشترك لاجتماع أو أكثر لانتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية وفقا للشروط والمعايير السابقة خلال اسبوع على الأكثر من تاريخ اصدار هذا القانون. مادة (6) وتبدأ الجمعية التأسيسية المنتخبة أعمالها فور تشكيلها وتنتخب من بين أعضائها رئيسا ونائب رئيس وأمين عام وأمين عام مساعد. مادة (7) وتضع الجمعية التأسيسية دون غيرها لائحة نظام عملها الداخلي وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة ايام من تاريخ أول جلسة على أن تراعى فيها القواعد التالية : 1-تشكيل امانة فنية من الخبراء والمتخصصين لمعاونتها في أعمالها دون ان يكون لهم الحق في التصويت. 2-تشكيل أمانة عامة تختص بالنواحي الادارية والتنظيمية وغير ذلك من المسائل المتعلقة بالتنسيق فيما بين اعضائها أو بينها وبين الجهات الاخرى. 3-للجمعية التأسيسية المنتخبة أثناء عملها الحق في الاستعانة بمن تراه من الأشخاص. 4-لا يكون لغير أعضاء الجمعية التأسيسية المنتخبة حق التصويت. 5-يتم تقسيم أعضاء الجمعية إلى مجموعات عمل تختص كل مجموعة بدراسة قسم معين في الدستور ويكون لكل مجموعة مقرر ومقرر مساعد يتولون تحديد جدول أعمال المجموعة والإشراف على تدوين جلساتها في محاضر وإخطار رئيس الجمعية التأسيسية ونائبه في تقرير أسبوعي بسير العمل وبتقدم المجموعة في صياغة نصوص مواد الدستور المقترحة في نطاق تخصصها. 6-تعقد تلك المجموعات جلسات مع المتخصصين والخبراء في مجال عمل كل مجموعة. 7- لا يكون انعقاد الجمعية صحيحا الا بحضور 75% على الأقل بالنسبة للجمعية ككل أو لمجموعات العمل. 8-تتخذ القرارات بأغلبية الثلثين سواء بالنسبة للجمعية ككل أو لمجموعات العمل. 9-يجاز مشروع الدستور بأغلبية خاصة هي 75% من أعضاء الجمعية التأسيسية. 10-فى حالة غياب العضو مرتين متتاليتين أو خمسة مرات متقطعات عن الحضور ينحى ويختار غيره وفقا لنفس لمعايير السابقة. 11-تكفل الجمعية الوسائل المناسبة للتواصل مع المواطنين لتقديم مقترحاتهم بشأن الدستور. 12-يجب للموافقة على مشروع الدستور حضور 50 % على الأقل من المقيدين بجداول الانتخابات. 13-يعاد الاستفتاء على مشروع الدستور إن لم يتم الموافقة عليه وذلك خلال 15 يوم من تاريخ اجراء الاستفتاء الأول. 14-تحل الجمعية ان لم تتم الموافقة على مشروع الدستور. مادة (8) وتلتزم جميع مؤسسات وأجهزة الدولة بتقديم الدعم الفني اللازم للجمعية كلما طلب منها ذلك كما ان للجمعية الحق في الحصول على البيانات والمعلومات التى تساعدها فى آداء اعمالها من أى من هذه الأجهزة والمؤسسات. مادة (9) يكون للجمعية موازنة مستقلة تضع الجمعية شروطها وتعتمد من رئيس مجلس الوزراء. مادة (10) يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.