مخاوف من بطلان اجتماع طنطاوي بمجلسي الشعب والشورى مجلس الشورى عمرو هاشم ربيع: انعقاد مجلس الشعب خارج مقره يعرض قراراته للبطلان مخاوف قانونية جديدة من بطلان قرار انتخاب «تأسيسية الدستور» أثارتها دعوة المشير مجلسي الشعب والشورى للاجتماع يوم السبت بقاعة مؤتمرات مدينة نصر بدلا من مجلس الشعب لبدء الخطوة الأولى نحو وضع دستور مصر الجديد. الدعوة التي أثارت جدلا حول تكييف وضعها القانوني والدستوري بين كونها جلسة انعقاد افتتاحية للمجلسين يحضرها القائم بأعمال رئيس البلاد كما كان يحدث فى عهد «المخلوع»، وبين كونها جلسة استثنائية خاصة بتأسيسية الدستور، أثارت جدلا آخر بين خبراء القانون والدستور حول انعقادها خارج مقر مجلس الشعب، خصوصا أن ذلك مخالف للوائح والقواعد التى سارت عليها الدعوات السابقة للاجتماع المشترك.. تلك اللوائح التى ما زال مجلس الشعب وتابعه «الشورى» يتبعانها فى إجراءاتهما حتى الآن. الدكتور عمرو هاشم ربيع أستاذ العلوم السياسية ومدير مركز البحوث البرلمانية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أوضح أنه جرت العادة منذ وضع الإعلان الدستوري في 30 مارس على استحضار مواد دستور 71 فى المسائل التي لم يتطرق إليها الإعلان الدستوري كما حدث مؤخرا عند استحضار مواد سلطات مجلس الشعب في تقديم الاستجوابات وطلبات الإحاطة من دستور 71 لعدم النص عليها فى الإعلان الدستوري، مشيرا إلى أن الإعلان الدستوري لم يناقش مسألة مكان انعقاد مجلس الشعب لكن دستور 71 أفرد مادة كاملة للحديث عنه نصت بوضوح على بطلان قرارات المجلس إذا انعقد في غير مقره إلا في حالات الاستثناء وبشرط أن يكون الانعقاد خارج مدينة القاهرة لا داخلها وبناء على طلب من رئيس الجمهورية أو أغلبية البرلمان، ووفقا لتلك المادة التى تحمل رقم «100» فإن «اجتماع مجلس الشعب فى غير المكان المعدّ له غير مشروع والقرارات التى تصدر فيه باطلة». وتابع ربيع «لو افترضنا أننا فعلا فى حالة استثناء وأن أغلبية البرلمان وافقت على نقل الاجتماع إلى خارج مقر المجلس فإن ذلك الانتقال يظل مقيَّدا بانعقاد الاجتماع خارج القاهرة حتى لا تصبح قرارات تلك الجلسة معرَّضة للبطلان». مخاوف الطعون على قرارات الجلسة البرلمانية المشتركة بسبب إجراءاتها لم تلق نفس الاهتمام بين أساتذة آخرين من أساتذة القانون الدستورى، حيث اعتبر الدكتور أنور رسلان أستاذ القانون الدستورى، أن مناقشة مكان الانعقاد ليس له أهمية لأننا فى حالة ثورة ولا يجب أن نتوقف عند مثل تلك الشكليات. بينما قال الدكتور ثروت بدوى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إنه لن يدلى برأيه فى تلك الجزئية لأنه منذ أكثر من عام يتحدث عن بطلان انتخاب مجلس الشعب أصلا قبل وضع الدستور. أما الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون الدستورى بجامعة الزقازيق، فقد أشار إلى أنه لا يوجد ما يمنع من انعقاد الجلسة المشتركة خارج مقر مجلس الشعب. الجدل حول مكان الانعقاد صاحبه جدلا آخر حول قانونية الجلسة الإجرائية التى شهدها مجلس الشورى أمس لانتخاب رئيس المجلس ووكيليه ورؤساء اللجان فى غياب ثلث المجلس الذين تم إرجاء اختيارهم إلى حين انتخاب رئيس الجمهورية، حيث طرح محللون سياسيون تساؤلات حول إهدار حق معينى «الشورى» فى الترشح لرئاسة المجلس واللجان، خصوصا أن السوابق البرلمانية مكّنت الدكتور رفعت المحجوب من رئاسة مجلس الشعب رغم أنه كان من الأعضاء المعينين، لكن الإعلان الدستورى انتزع صلاحية تعيين ثلث «الشورى» من القائم بأعمال رئيس الجمهورية رغم منحه صلاحيات مثيرة للجدل فى مواضع أخرى وهو ما أرجعته مصادر عليمة إلى انعقاد النية لتعيين المشير وبعض أعضاء المجلس العسكرى بالمجلس لإكسابهم حصانة برلمانية تمنع مساءلتهم عما شهدته مصر من أحداث فى الفترة الماضية. وتنص المادة 60 من الإعلان الدستورى على أن «يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مئة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها، ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوما من إعداده على الشعب لاستفتائه فى شأنه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه فى الاستفتاء