قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار محمد عبد البديع عسران نائب رئيس مجلس الدولة -الأحد- برفض الدعوى المقامة من محمد إبراهيم أحمد ضد كلا من رئيس الوزراء ووزيرى العدل والداخلية والتى طالب فيها بإسقاط الجنسية المصرية عن المستشار تيمور فوزى رئيس هيئة النيابة الإدارية لتجنسه بالجنسية الفرنسية دون إذن مسبق من وزارة الداخلية وأكدت صحة رئاسته لهيئة النيابة الادارية. كان المحامى محمد إبراهيم قد دفع في دعواه أن هيئة النيابة الادارية سبق وأعدت تقريرا أكدت فيه مخالفة تيمور للقانون وذكرت أنه متزوج من سيدة فرنسية تعمل في وزارة الخارجية ويعمل بوكالة التعاون الثقافي والفنى الفرتسي بباريس لمدة 14 عاما متصلة ويشغل حاليا وظيفة نائب رئيس المعهد الدولي لقانون الدول الناطقة بالفرنسية بباريس بجانب عمله بالنيابة الادارية دون الحصول على موافقة المجلس الأعلي للنيابة الادارية وأضاف المحامى أن تيمور يبق وتم نقله من مجلس الدولة إلى النيابة الادارية عام 1987 لزواجه من أجنبية بالمخالفة لقانون مجلس الدولة وللتحايل قام بطلاق زوجته للرجوع الى مجلس الدولة الذى رفض ثم أعاد زوجته مرة أخرى. مؤكدا أن تيمور خالف نص المادة العاشرة من قانون الجنسية والتى تنص على أنه لا يجوز لمصري أن يتجنس بجنسية دولة أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية وللمادة 16 من القانون نفسه والتى تعطى الحق لمجلس الوزراء في إسقاط الجنسية المصرية عن المتجنسين بجنسية دولة أخري في حال عدم استئذان وزير الداخلية. ومشددا على أن العمل القضائي يستوجب للقائم به إعتبارات وصلاحيات أكدت عليها أحكام الادارية العليا عندما تعرضت لمن يكتسب جنسية أجنبية وهو يعمل في هيئة نيابية عامة مضيفا أن المحكمة الادارية العليا عولت على نص المادة 108 من القانون رقم 232 لسنة 1959 بشأن شروط الخدمة والترقية وهى المادة التى حظرت زواج الضابط من أجنبية ولفا المحامى الى أنه من باب أولي أن يمتد هذا الحكم الى من كان نصفه مصريا ونصفه الأخر أجنبيا بسبب التجنس ويريد أن ينتسب الى هيئة نيابية خاصة وأن هيئة النيابة الادارية هى هيئة عليا في الدولة ذات تأثير يجب أن يتولي رئاستها متفرد بالولاء للوطن.