للمرة الثانية.. دائرة المنصورة تؤكد حق الطالبات في ارتداء النقاب.. ودائرة القاهرة تحظره داخل اللجان تضارب حول قرار السماح بالنقاب في الامتحانات تضاربت أمس- الأحد- أحكام القضاء الإداري حول حق المنقبات في دخول قاعات الامتحان الجامعية بالنقاب، ففي الوقت الذي مكنت فيه محكمة القضاء الإداري «دائرة دمياط وبورسعيد» في حكمها الصادر برقم 4362 لسنة 32 ق طالبات كلية تربية بورسعيد من دخول الامتحان بالنقاب قامت دائرة التعليم بمحكمة القضاء الإداري «دائرة التعليم بالقاهرة» برئاسة المستشار أنور إبراهيم برفض طعن طالبات النقاب بجامعات القاهرة وعين شمس وحلوان ضد قرار حظر ارتداء النقاب بالجامعات لتتسع الفجوة بذلك بين أحكام محكمة القاهرةوالمنصورة التي سبق وقامت بإصدار أحكام متناقضة حول ذات الموضوع الأسبوع الماضي. ومن جانبها رفضت الإدارات الجامعية الاعتراف بالأحكام القضائية التي تؤكد حق طالبات جامعة المنصورة وقناة السويس في دخول قاعات الامتحان بالنقاب وخيرت الطالبات بين خلع النقاب أو مغادرة اللجنة. الأمر الذي أسفر عن طرد العشرات من طالبات كليات الآداب والحقوق والتربية ودار العلوم بجامعات القاهرة وعين شمس والفيوم وبنها والمنصورة وقناة السويس. بينما نجحت جامعة الأزهر في احتواء أزمة النقاب عن طريق تخصيص مراقبات سيدات للطالبات في اللجان والاكتفاء بالتحقق من شخصية الطالبة في حالة وجود مراقبين رجال باللجان لتنتهي امتحانات الأمس دون أي مشاكل تذكر في ظل انفصال كليات البنات عن كليات البنين. وفي سياق متصل، قررت الجامعات منع الموظفات وأعضاء التدريس من أعمال المراقبة في الامتحانات بجامعات المنصورة وبنها والقناة، بينما قام عميد كلية دار العلوم جامعة القاهرة بطرد أستاذ من قاعة الامتحان لرفضه إجبار المنقبات علي الخروج من اللجنة.. كما قام العميد بطرد معيدة أصرت علي ارتداء النقاب أثناء إشرافها علي اللجان. الجدير بالذكر أن الجامعات اتخذت قرار حظر النقاب بناءً علي تعليمات شفوية من وزير التعليم العالي، دون العرض علي مجالس الكليات والجامعات في مخالفة صريحة لقانون تنظيم الجامعات وهو ما كانت «الدستور» قد انفردت بنشره الأسبوع الماضي علي لسان مصدر مسئول بالجامعات أكد انعدام قانونية قرار حظر ارتداء النقاب لعدم مروره عبر مجالس الكليات أو الجامعات.