بدء الصمت الانتخابي للمرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025    مدبولي: لولا إرادة الرئيس ما كان ليتحقق هذا الإنجاز في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس    12 قرارا عاجلا ومهما لمجلس الوزراء اليوم، اعرف التفاصيل    هل يخفض البنك المركزي الفائدة لتهدئة تكاليف التمويل؟.. خبير يكشف    المنيا: توفير 1353 فرصة عمل بالقطاع الخاص واعتماد 499 عقد عمل بالخارج خلال أكتوبر الماضي    كل عام وسيادتك بخير.. متحدث الرئاسة ينشر فيديو في عيد ميلاد الرئيس السيسي    يديعوت أحرونوت: محمد بن سلمان يضغط لإقامة دولة فلسطينية في 5 سنوات    مباشر كأس العالم - انطلاق قرعة الملحق العالمي والأوروبي    اتحاد الكرة يوضح إجراءات شراء الجماهير لتذاكر مباريات كأس العالم    حقيقة فسخ عقد حسام حسن تلقائيا حال عدم الوصول لنصف نهائي أمم إفريقيا    التحفظ على قائد سيارة ميكروباص انقلبت على الطريق السياحي بالهرم    ختام فعاليات أيام القاهرة لصناعة السينما.. اليوم    يوم الطفل العالمى.. كتب عن الطفولة الإيجابية    محافظ الأقصر يوجه بتحسين الخدمة بوحدة الغسيل الكلوى بمركزى طب أسرة الدير واصفون    الهلال الأحمر المصري يطلق «زاد العزة» ال77 محمّلة بأكثر من 11 ألف طن مساعدات    التضامن: نخطط لتحويل العاصمة الجديدة إلى مدينة صديقة للأطفال    يضيف 3 آلاف برميل يوميًا ويقلل الاستيراد.. كشف بترولي جديد بخليج السويس    البنك القومى للجينات يستقبل وفد الأكاديمية الوطنية للغابات بالصين لتعزيز التعاون    إيقاف إبراهيم صلاح 8 مباريات    أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات تواصل الصعود وتقفز 7% بعد صفقة موانئ أبوظبي    الداخلية تضبط أموالاً بقيمة 460 مليون جنيه من نشاط إجرامى    تفاصيل صادمة في واقعة تشويه وجه عروس مصر القديمة.. المتهمة أصابتها ب 41 غرزة وعاهة مستديمة.. وهذا سبب الجريمة    أوقاف شمال سيناء تحذر من "حرمة التعدي على الجار" فى ندوة تثقيفية    مساعدة وزير التعليم العالي تدعو لاستهداف المدارس في برامج الصحة العامة    بهاء طاهر.. نقطة النور فى واحة الغروب    عرض عربي أول ناجح لفيلم اغتراب بمهرجان القاهرة السينمائي    حكم صلاة الجنازة والقيام بالدفن فى أوقات الكراهة.. دار الإفتاء توضح    رئيس أزهر سوهاج يتفقد فعاليات التصفيات الأولية لمسابقة القرآن الكريم    أمين الفتوى يوضح حكم غرامات التأخير على الأقساط بين الجواز والتحريم    الغرفة التجارية بالقاهرة تنعى والدة وزير التموين    صحة بني سويف تطلق برنامجا إلكترونيا للحصول على خدمات العلاج الطبيعي الحكومية    انطلاق مباريات الجولة ال 13 من دوري المحترفين.. اليوم    تقارير: تعديل مفاجئ في حكم مباراة الأهلي والجيش الملكي    تأثير الطقس البارد على الصحة النفسية وكيفية التكيف مع الشتاء    20 نوفمبر 2025.. أسعار الحديد والأسمنت بالمصانع اليوم    محافظ القاهرة وعضو نقابة الصحفيين يبحثان سبل التعاون المشترك    استشاري صحة نفسية توضح سبب ارتفاع معدلات الطلاق    التخطيط تبحث تفعيل مذكرة التفاهم مع وزارة التنمية المستدامة البحرينية    جثة طائرة من السماء.. مصرع شاب عثروا عليه ملقى بشوارع الحلمية    تموين القليوبية: جنح ضد سوبر ماركت ومخالفي الأسعار    السبت المقبل.. «التضامن» تعلن أسعار برامج حج الجمعيات الأهلية    إندونيسيا: إجلاء أكثر من 900 متسلق عالق بعد ثوران بركان سيميرو    عاجل - اتجاهات السياسة النقدية في مصر.. بانتظار قرار فائدة حاسم ل "المركزي" في ظل ضغوط التضخم    «السماوي يتوهج في القارة السمراء».. رابطة الأندية تحتفل بجوائز بيراميدز    وزارة «التضامن» تقر قيد جمعيتين في محافظة الغربية    مواقيت الصلاه اليوم الخميس 20نوفمبر 2025 فى المنيا..... اعرف مواعيد صلاتك بدقه    مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى: سنفرض عقوبات على عدد من الجهات السودانية    نشرة مرور "الفجر".. كثافات مرورية متحركة بطرق ومحاور القاهرة والجيزة    "الشباب والرياضة" تدشن "تلعب كورة" لاكتشاف 2000 موهبة في دمياط    وزير الصحة يوجه بتشكيل لجنة للإعداد المبكر للنسخة الرابعة من المؤتمر العالمي للسكان    نصائح هامة لرفع مناعة الأطفال ومجابهة نزلات البرد    حالة الطقس في الكويت اليوم الخميس 20 نوفمبر 2025    سيد إسماعيل ضيف الله: «شغف» تعيد قراءة العلاقة بين الشرق والغرب    أدعية الرزق وأفضل الطرق لطلب البركة والتوفيق من الله    مستشار ترامب للشئون الأفريقية: أمريكا ملتزمة بإنهاء الصراع في السودان    مصادر تكشف الأسباب الحقيقية لاستقالة محمد سليم من حزب الجبهة الوطنية    خالد أبو بكر: محطة الضبعة النووية إنجاز تاريخي لمصر.. فيديو    عصام صاصا عن طليقته: مشوفتش منها غير كل خير    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



صداع النقاب فى رأس القضاة

بعد أن رأينا للأسف تضارب آراء رجال الدين حول النقاب، هل هو فريضة على النساء أم لا، وبعد اختلاف رجال القانون حول كون ارتداؤه حرية شخصية أم هو مرتبط بقيود مصالح وأمن المجتمع، أصبح الدور الآن على اختلاف رجال القضاء حول النقاب.. الاختلاف ظهر فى عدة أحكام قضائية أصدرها عدد من محاكم القضاء الإدارى مؤخرا فى القاهرة والمنصورة وبنى سويف وأسيوط حول أحقية ارتداء الطالبات للنقاب فى الامتحانات وداخل المدن الجامعية.
الأحكام القضائية التى أعطت للطالبة الأحقية فى ارتداء النقاب عللت أن منعهن يعد تجاوزاً للحدود المنطقية والحقوق الشخصية التى كفلها الدستور المصرى ولأحكام محاكم مجلس الدولة «محكمة القضاء الإدارى والمحكمة الإدارية العليا» التى أصدرت مؤكدة على أحقية المرأة فى ارتداء النقاب، وأيضا مخالفة لنصوص المادة الثانية من الدستور التى تؤكد على أن الشريعة الإسلامية هى المصدر الرئيسى للتشريع فى مصر والمادة 41 من الدستور التى تؤكد على أن الحرية الشخصية حق طبيعى وهى مصونة لا تمس.
بينما جاءت أسباب الأحكام القضائية التى أيدت قرار وزير التعليم العالى وعدد من رؤساء الجامعات بمنع دخول الطالبات الامتحان بالنقاب، أن المنع لم يكن القصد منه تقييد حرية الطالبات بهدف الانتقام منهم لأسباب شخصية وإنما استهدف القرار فى المقام الأول المصلحة العامة، حيث يصعب إقرار إجراءات خاصة للتحقق من الطالبات المنتقبات لدى دخولهن لجان الامتحانات المتناثرة.
كما أن وسائل التكنولوجيا الحديثة - كما قالت الأحكام - وخاصة التليفونات المحمولة ومستلزماتها والتى بلغت حدا متناهيا فى صغر حجمها أضافت عبئا على أعمال المراقبين فى لجان الامتحانات فبات من الصعب اكتشافها، وبالتالى لا ضرر إزاء أن تكشف الفتيات عن وجوههن أثناء الامتحانات، طالما كان ذلك محددا بمدة مؤقتة من الناحية الزمنية وذلك لحين انتهاء عمليات الامتحانات.
ومع تضارب الأحكام والأسباب عقد المستشار «عادل فرغلى» رئيس محاكم القضاء الإدارى اجتماعاً موسعاً مع جميع رؤساء المحاكم لمعرفة سبب هذا التضارب رغم أن هناك مبدأ مستقر عليه من فقهاء القضاء بأن القاضى لا سلطان عليه فى قضائه سوى القانون، ومن ثم فالقاضى حر تماما فى تكوين عقيدته ورأيه لذلك من الطبيعى أن نجد اختلافاً فى كثير من الأحكام فى نفس الموضوعات.
المستشار عادل فرغلى قال لنا أنه لاحظ خلال الأيام الماضية ومن خلال أحكام محاكم القضاء الإدارى فى القاهرة والمنصورة وبنى سويف وأسيوط أن هناك اختلافا وتناقضا فى الأحكام والحقيقة أن هذا الاختلاف جاء نتيجة لاختلاف من أقام هذه الدعاوى القضائية.
فهناك قضايا طالبت فيها الطالبات المنتقبات بإلغاء قرار رئيس الجامعة بمنعهن من دخول الامتحانات وفى هذه القضايا حكمت محاكم القضاء الإدارى فى جميع المحافظات بأحقيتهن بدخول الامتحانات مع إلزامهن بالكشف عن وجوههن عند دخول لجان الامتحان للتحقق من شخصيتهن لأن هذا مبدأ مستقر عليه فى أحكام القضاء الإدارى «الحرية المقيدة بالنظام».
وهناك قضايا - والكلام للمستشار عادل فرغلى - طالبت فيها المنتقبات بالأحقية فى ارتداء النقاب داخل لجان الامتحانات وكان رأى الجهة الإدارية «وزير التعليم العالى ورؤساء الجامعات» بأن النقاب يهيئ فرصة للغش فى الامتحان بدون رقابة ويترتب على ذلك عدم المساواة بين الطلبة خاصة مع التقدم التكنولوجى ووجود البلوتوث وتلقى الإجابات من الخارج.
وفى هذه القضايا حدث تضارب فى الأحكام، فبعضها أيدت عدم ارتداء النقاب داخل اللجان والبعض أعطى لهن الحق.
وجميع هذه الأحكام بالطبع سيتم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا التى لم تصدر الحكم النهائى بعد.
؟ سألنا المستشار عادل فرغلى: لكن هناك أحكاما قضائية نهائية صادرة من المحكمة الإدارية العليا على أحقية الطالبة أو المرأة فى ارتداء النقاب.
- أحكام المحكمة الإدارية العليا النهائية كانت خاصة بدخول إحدى طالبات جامعة الأزهر مكتبة الجامعة الأمريكية بالنقاب المحكمة أعطت لها هذا الحق لأن هذا يعتبر حرية من الحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون المصرى، ولكن فى نفس الوقت هذه الحرية مقيدة، حيث أعطى الحكم الحق للجهة الإدارية - الجامعة الأمريكية - الأحقية فى التأكد من شخصية الطالبة بالكشف عن وجهها عند دخول الجامعة، وبالتالى يحق للطالبة ارتداء النقاب داخل الجامعة وفى المدرجات، أما بالنسبة للنقاب داخل الامتحان أو ارتداء أستاذة الجامعة للنقاب فى المحاضرات - رغم أن التدريس هو فى الأساس تفاعل بين الأستاذ والطالب - فإن المحكمة الإدارية العليا لم تفصل فى هذا بعد.
؟ ولماذا اجتمعت مع رؤساء محاكم القضاء الإدارى؟
- اتخذنا قراراً فى الجمعية العمومية لمحاكم القضاء الإدارى هذا العام على منع تضارب الأحكام التى تصدرها المحاكم مادامت هناك مبادئ عامة.. وعندما يرى أى رئيس محكمة أنه يختلف مع أحد هذه المبادئ ويقتنع برأى مخالف سيحكم به، عليه أن يبلغنا وتعقد الجمعية العمومية، فقد يقنعنا برأيه أو نقنعه، لكن فى النهاية عليه أن يحكم بما هو مقتنع به لأن للقاضى الحرية المطلقة فى أحكامه.
وعندما عقدنا الاجتماع الأسبوع الماضى وحضرنا الأحكام اكتشفنا عدم وجود اختلاف بين الأحكام وإنما الاختلاف فى موضوع أو طلبات الدعوى القضائية.
إذا كان الحال هكذا فى أحكام محكمة القضاء الإدارى مع النقاب فإن نفس الحال بالنسبة لأحكام المحكمة الإدارية العليا وأحكام المحكمة الدستورية العليا وإن كانت المشكلة أن الاختلاف بين أحكام محكمة القضاء الإدارى يتم الطعن عليها أمام المحكمة الإدارية العليا التى تصدر أحكاماً نهائية وبالتالى فإن الإدارية العليا تبقى الأقوى فى تنفيذ الأحكام وأيضا أحكام المحكمة الدستورية العليا أحكام نهائية وهى الأقوى بين جميع محاكم مصر. المحكمة الإدارية العليا أعطت الحق للمرأة فى دخول الجامعة والنوادى بالنقاب، بينما المحكمة الدستورية العليا رأت عدم دخول الطالبات المدارس والمعاهد بالنقاب ولكل منهما أسانيده القانونية.
أحكام المحكمة الإدارية العليا عن أحقية الطالبات فى ارتداء النقاب أكدت فى أسبابها أنه إذا كان جمهور علماء الإسلام قد استقر عندهم أن وجه المرأة ليس بعورة، فيجوز لها الكشف عنه، إلا أنهم لم يحظروا عليها ستره إلا فى الطواف حول الكعبة المشرفة.
أما حكم المحكمة الدستورية العليا الذى أيد منع النقاب فى المدارس والمعاهد فله أيضا أسانيده القانونية والدينية.. الحكم كان يوم 18 مايو عام 1996 برئاسة المستشار «عوض المر» وأيد قرار وزير التعليم آنذاك الدكتور «حسين كامل بهاءالدين» بمنع النقاب وقال فى حيثيات الحكم أن قرار منع النقاب فى المدارس لاينال من حرية العقيدة ولايقوض أسسها أو يعطل شعائر ممارستها ولايناقض جوهر الدين فى الأصول الكلية التى يقوم عليها، بل يعتبر اجتهادا مقبولا شرعا ولايتوخى غير تنظيم رداء للفتاة فى دائرة المعاهد التعليمية عبر المراحل الدراسية التى حددها بمالاينتقص من حيائها أو يمس عفاتها أو شئ بعوراتها فإن هذا القرار يدخل دائرة تنظيم المباح ولايعد تعديا على حرية العقيدة. المستشار «محمد محمد غنيم» رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا فى دراسته عن حقوق المرأة بين الشريعة الإسلامية والقانون المصرى والقضاء الدستورى فسر لنا هذا الحكم وأسانيده بوضوح، وقال إن هذا الحكم قائم على خمسة أسباب:
أولها: إن هيئة وثياب المرأة لايوجد بشأنه نصوص قطعية الدلالة فى الشريعة الإسلامية ومن ثم فهى من المسائل الاختلافية التى ينفتح لها باب الاجتهاد.
السبب الثانى: أن ما تتوخاه الشريعة الإسلامية من ضبطها لثياب المرأة أن تعلى قدرها ولاتجعل للحيوانية مدخلا إليها ليكون سلوك المرأة رفيعاً لا ابتذال فيه ولا إحتيال وبما لا يوقعها فى الحرج إذا أعتبر جسمها كله عورة مع حاجتها إلى تلقى العلوم على اختلافها وإلى الخروج لمباشرة ما يلزمها من الأعمال التى تختلط فيها بالآخرين.
السبب الثالث: أن قرار منع النقاب لا ينال من حرية العقيدة التى نص عليها الدستور فى المادة 46 منه ولا يخالف جوهر الدين فى الأصول الكلية بل يعتبر اجتهاداً مقبولاً شرعاً لا يتوخى غير تنظيم رداء للفتاة فى دائرة المعاهد التعليمية عبر المراحل الدراسية التى حددها بما لا ينتقص من حيائها أو يمس عفافها أو يشى بعورتها.
والسبب الرابع: عدم إخلال القرار بالحرية الشخصية إذ أن تلك الحرية لا ينافيها أن يفرض المشرع فى دائرة بذاتها قيوداً على الأزياء التى يرتديها بعض الأشخاص فى موقعهم من هذه الدائرة لتكون لها ذاتيتها فلا تختلط أرديتهم بغيرها.
أما السبب الأخير فهو عدم إخلال القرار بما كفلته الدولة للتعليم إذ أنه لم يطلق أزياء طلبة المعاهد التعليمية من القيود بل جعل رداءهم موحداً وملائما بما لا يخل بقيمهم الدينية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.