حددت لجنة حزب التجمع بالجيزة مجموعة من الاشتراطات اعتبرتها حداً أدني من الضمانات والإجراءات التي توفر مناخاً أفضل للعملية الانتخابية، مطالبة بإقامة تحالف وطني واسع من أجل الضغط لتحقيق المطالب كشرط أساسي للمشاركة في الانتخابات المقبلة وألا تكون المقاطعة هي الخيار الوحيد. وقالت اللجنة في بيان لها أمس بعنوان «لن نشارك في منحهم شرعية زائقة»: أثبتت ما تسمي انتخابات مجلس الشوري، صحة موقف لجنة الجيزة، وصدق توقعاتها، حول سعي النظام المستبد، للبحث عن شرعية زائفة عبر صناديق الانتخابات، وبفجاجة في التزوير ربما لم تحدث من قبل. ومن هنا تصبح المشاركة في الانتخابات في ظل الظروف القائمة من قبيل التدليس علي الشعب المصري، الذي يتخذ موقفاً صادقاً بمقاطعة الانتخابات العامة، إدراكاً منه لعبث هذه المشاركة ومحملا المسئولية علي ضمائر النخب السياسية. وناشدت لجنة الجيزة الأحزاب والقوي السياسية، التي قررت المشاركة في الانتخابات أن تلتزم بما أعلنته من ضمانات حول نزاهة العملية الانتخابية، كشرط للمشاركة فيها، بدلاً من البحث عن تبريرات واهية، تساهم من خلالها في منح الحكم شرعية زائفة، من أجل مصالح تافهة علي حساب مستقبل الوطن والشعب، وتشارك الحكم بوعي أو دون وعي في قطع الطريق علي قوي التغيير في المجتمع، دون إدراك أي مسئولية تجاهها. وقد جاءت المطالب الستة التي حددتها لجنة الجيزة علي النحو التالي: «أولاً» إلغاء الكشوف والبطاقات الانتخابية الحالية، وأن يتم الانتخاب بالرقم القومي وطبقاً لكشوف السجل المدني، «ثانياً» الإشراف القضائي الكامل علي جميع صناديق الانتخاب بالتنسيق مع نقابة المحامين، لانتداب عدد من المحامين «بشروط يتم الاتفاق عليها»، ينضمون لأعضاء الهيئات القضائية بالعدد الذي يسمح بإجراء الانتخابات في يوم واحد، علي أن يمنح المحامون ذات الحصانات القضائية الممنوحة للقضاة طوال فترة إجراءات الانتخابات، «ثالثاً» إيقاف العمل بحالة الطوارئ قبل موعد إجراء الانتخابات بمدة كافية لا تقل عن شهرين، ويستمر هذا الإيقاف حتي انتهاء جميع إجراءات العملية الانتخابية، «رابعاً» إلغاء القانون رقم 14 لسنة 1923 الخاص بالتجمعات والمؤتمرات، وكذلك إلغاء القانون رقم 10 لسنة 1914 الخاص بالتظاهر. «خامساً» حق منظمات المجتمع المدني المسجلة في مراقبة العملية الانتخابية كاملة، وأن تتم ممارسة هذا الحق بمجرد الإخطار، وليس لأي جهة الحق في الاعتراض، «سادساً» أن تصدر توكيلات المرشحين لمندوبيهم «بأي عدد ودون شروط» في اللجان وخارجها من الشهر العقاري دون رسوم ولا يحق لأي جهة رفضها.