العربي: اتفاقيات منفردة بين مأموري الضرائب وأصحاب المنشآت المصنفة بالفئة «أ» في قرار وزير المالية 414 لسنة 2009 أشرف العربي أعلن أشرف العربي- رئيس مصلحة الضرائب العامة- بدء تشكيل لجان من مأموري ضرائب الفحص لتوقيع اتفاقيات منفردة بالضريبة المستحقة مع 2 مليون منشأة من المنشآت الصغيرة للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المصنفة وفقاً لقرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009 بالفئة «أ» التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 250 ألفاً. وقال العربي إنه اتفاقاً مع بدء إجراءات توقيع الاتفاقيات المنفردة مع المنشآت الصغيرة من الفئة «أ» فقد اعتمدت أمس جداول نسب مجمل الربح السنوي للمنشآت الصغيرة من الفئة «أ» ولا تسري علي الأشخاص الاعتباريين من نفس الفئة التي سيتم تحديد نسب ربحها بالاتفاق المباشر مع لجان المصلحة عند توقيع الاتفاقيات مع المنشآت الصغيرة في ضوء إيراداتها ومصروفاتها الفعلية. وأكد أنه وفقاً للقرار 414 لسنة 2009 فإنه لا تلتزم المنشآت من الفئة «أ» أشخاص طبيعيين بإمساك دفاتر النشاط علي أن تحتفظ بفواتير المشتريات ويتم الاتفاق علي الضريبة المسددة في ضوء توقيع اتفاقية منفردة مع المصلحة تراعي فيها طبيعة وظروف كل منشأة. أما المنشأة «شخص اعتباري» من نفس الفئة فهي غير ملتزمة بإمساك الدفاتر ويكتفي بأن تمسك أجندة لتسجيل المصروف والإيراد مع الاحتفاظ بفواتير الشراء والبيع. وأضاف أنه وفقاً للكتاب الدوري في هذا الشأن فإن المنشآت الصغيرة- التي لن تمسك دفاتر، وإنما بأجندة تسجل فيها الإيرادات والمصروفات مع الاحتفاظ بفواتير البيع والشراء، ذكر نسب مجمل الربح المعتمدة لتحديد الإيراد السنوي.