بدأت مصلحة الضرائب المصرية حصر المنشآت الصغيرة التي سيتم محاسبتها ضريبيا، وفقا للقواعد الخاصة بمحاسبة المنشآت الصغيرة التي عرفها قرار وزير المالية رقم 414 لسنة 2009. كان القرار قد حدد قواعد محاسبة المنشآت الصغيرة والمنشآت من الفئة "أ" تمهيدا لإعداد سجل خاص بها علي مستوي كل مأمورية والبدء في إجراءات توقيع اتفاقيات منفردة بالمحاسبة الضريبية مع كل منشأة علي حدة. وقال أشرف العربي رئيس مصلحة الضرائب المصرية إن المنشآت من الفئة "أ" ينتظرها خمس مزايا جديدة إضافة إلي التيسيرات التي منحها قرار وزير المالية لهذا القطاع الحيوي. وتتمثل تلك المزايا الإضافية في إعفاء هذه المنشآت من إمساك أي دفاتر أو سجلات للنشاط إذا كانت لشخص طبيعي "أي منشأة فردية". أما إذا كانت المنشأة شركة فيكتفي بأن تمسك أجندة بسيطة، كما استثنت من تقديم طلب المحاسبة. كما اختصت بتحديد الضريبة وفقا لاتفاقية توقعها المصلحة مع كل منشأة علي حدة وفقا لظروفها الخاصة مما يجعل الاتفاقيات المنفردة وفقا للقواعد الخاصة بكل منشأة أكثر عدالة من الاتفاقيات التحاسبية التي كانت تخضع لها جميع المنشآت الصغيرة التي تتفق في مزاولة نشاط واحد في ظل القانون الضريبي السابق.. كما أن القرار يضمن الاستقرار الضريبي للمنشأة من الفئة "أ" نتيجة لسريان الاتفاقية لمدة ثلاث سنوات لن تزورها المأمورية خلالها إلا مرة واحدة في منتصف المهلة للمراجعة. أما الالتزام الوحيد الذي يفرضه القرار علي المنشأة من الفئة "أ" فقال العربي إنه يتمثل في إصدار فواتير المبيعات والاحتفاظ بفواتير المشتريات إذا كانت منشأة فردية، أما لو كانت المنشأة "أ" شركة فتلتزم بتسجيل مشترياتها ومبيعاتها بانتظام بالأجندة والاحتفاظ بفواتير المشتريات والمبيعات.