محافظ سوهاج يعتمد المرحلة الثالثة للقبول بالصف الأول الثانوي لعام 2025/ 2026    الفيدرالي على أعتاب خفض الفائدة.. الانقسامات الداخلية تعكس تخبطًا في قراءة مستقبل الاقتصاد الأمريكي.. وضغوط ترامب تهدد استقلالية الاحتياطي    تراجع أسعار النفط قبل ساعات من قرار الفيدرالي الأمريكي بشأن سعر الفائدة    3 ملفات حاسمة تتصدر قمة السيسي وملك إسبانيا بالقاهرة    باريس سان جيرمان يفتتح مشواره في دوري الأبطال بمواجهة أتالانتا    الدوري الممتاز، المقاولون وفاركو في مهمة البحث عن الفوز الأول    محاكمة عاطل بتهمة إحداث عاهة مستديمة لجاره في الأميرية 24 سبتمبر    حائزة على جولن جلوب ونجمة Dynasty، وفاة الممثلة الأمريكية باتريشيا كراولي عن 91 عامًا    تقرير: اليابان لا تعتزم الاعتراف بالدولة الفلسطينية في الوقت الحالي    حركة القطارات | 90 دقيقة متوسط تأخيرات «بنها وبورسعيد».. الأربعاء 17 سبتمبر    أسعار اللحوم اليوم الاربعاء 17-9-2025 فى محافظة الشرقية    موعد صرف معاشات أكتوبر 2025 وطرق الاستعلام عن المعاش إلكترونيًا    أسعار السمك اليوم الاربعاء 17-9-2025 في محافظة الشرقية    التسعيرة الجديدة ل الفراخ البيضاء اليوم.. مفاجأة للمستهلك    مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 17-9-2025 والقنوات الناقلة    جوتيريش: ما يحدث في غزة مدمّر ومروع ولا يمكن التساهل معه    3 شهداء في قصف إسرائيلي على منزل وسط قطاع غزة    وزير الدفاع السعودي ولاريجاني يبحثان تحقيق الأمن والاستقرار    دون إصابات.. انقلاب سيارة نقل "تريلا" بالطريق الزراعي في القليوبية    تعليم القاهرة تعلن مواعيد العام الدراسي الجديد 2025-2026 من رياض الأطفال حتى الثانوي    منال الصيفي تحيي الذكرى الثانية لوفاة زوجها أشرف مصيلحي بكلمات مؤثرة (صور)    تناول الشوفان صباحًا يساعد على خسارة الوزن لكن بشروط    مصرع شاب وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم موتوسيكل وسيارة نقل بمركز بدر بالبحيرة    الصورة الأولى للشاب ضحية صديقه حرقا بالشرقية    الخارجية التركية ترحب بخارطة الطريق لحل أزمة محافظة السويداء السورية    أسعار الفراخ اليوم الأربعاء 17-9-2025 في بورصة الدواجن.. سعر كيلو الدجاج والكتكوت الأبيض    السيطرة على حريق هائل نشب بمطعم الشيف حسن بمدينة أبوحمص بالبحيرة    محافظ جنوب سيناء يشيد بإطلاق مبادرة «صحح مفاهيمك»    رئيس جامعة المنيا يشارك في اجتماع «الجامعات الأهلية» لبحث استعدادات الدراسة    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 17-9-2025 في محافظة قنا    د.حماد عبدالله يكتب: البيض الممشش يتلم على بعضه !!    حرق من الدرجة الثانية.. إصابة شاب بصعق كهربائي في أبو صوير بالإسماعيلية    التعليم تكشف حقيقة إجبار الطلاب على «البكالوريا» بديل الثانوية العامة 2025    زيلينسكي: مستعد للقاء ترامب وبوتين بشكل ثلاثي أو ثنائي دون أي شروط    «دروس نبوية في عصر التحديات».. ندوة لمجلة الأزهر بدار الكتب    بالصور- مشاجرة وكلام جارح بين شباب وفتيات برنامج قسمة ونصيب    "يانجو بلاي" تكشف موعد عرض فيلم "السيستم".. صورة    سارة سلامة بفستان قصير وهيدي كرم جريئة .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    مبابي: مباراة مارسيليا تعقدت بعد الطرد.. ولا أفكر في أن أكون قائدا لريال مدريد    بهدف ذاتي.. توتنام يفتتح مشواره في دوري الأبطال بالفوز على فياريال    أمين عمر حكما لمواجهة الإسماعيلي والزمالك    توقعات الأبراج حظك اليوم الأربعاء 17 سبتمبر 2025.. الأسد: كلمة منك قد تغير كل شيء    بسبب زيزو وإمام عاشور.. ميدو يفتح النار على طبيب الأهلي.. وينتقد تصريحات النحاس    انخفاض بدرجات الحرارة، الأرصاد تعلن طقس اليوم    بعد تضخم ثروته بالبنوك، قرار جديد ضد "مستريح البيض والمزارع"    4 أيام عطلة في سبتمبر.. موعد الإجازة الرسمية المقبلة للقطاع العام والخاص (تفاصيل)    السعودية ترحب بتقرير أممي يتهم إسرائيل بارتكاب "جرائم إبادة" في غزة    قبول الآخر.. معركة الإنسان التي لم ينتصر فيها بعد!    على باب الوزير    يوفنتوس ينتزع تعادلًا دراماتيكيًا من دورتموند في ليلة الأهداف الثمانية بدوري الأبطال    أوقاف الفيوم تنظّم ندوات حول منهج النبي صلى الله عليه وسلم في إعانة الضعفاء.. صور    مي عز الدين تهنئ محمد إمام بعيد ميلاده: «خفة دم الكون»    قافلة طبية مجانية بقرية الروضة بالفيوم تكشف على 300 طفل وتُجري37 عملية    حتى لا تعتمد على الأدوية.. أطعمة فعالة لعلاج التهاب المرارة    يؤثر على النمو والسر في النظام الغذائي.. أسباب ارتفاع ضغط الدم عن الأطفال    ليست كلها سيئة.. تفاعلات تحدث للجسم عند شرب الشاي بعد تناول الطعام    فيديو - أمين الفتوى يوضح حالات سجود السهو ومتى تجب إعادة الصلاة    أمين الفتوى يوضح الجدل القائم حول حكم طهارة الكلاب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الدستور تنشر نص حيثيات الحكم التاريخى بحبس وتغريم صاحب شركة طنطا للكتان
نشر في الدستور الأصلي يوم 20 - 06 - 2010


المحكمة : نقدر العامل المصري لأهمية دوره الوطنى
عمال طنطا للكتان في اعتصام سابق لهم
حصلت الدستور على نص حيثيات حكم محكمة جنح طنطا بحبس المستثمر السعودى صاحب شركة طنطا للكتان هو العضو المنتدب ومدير الشركة بأقصى العقوبة سنتين مع الغرامات
قالت المحكمة برئاسة المستشار السيد حسن البنداري أن محافظ الغربية تقدم ببلاغ في 25 /2 / 2010 ضد رئيس مجلس إدارة شركة طنطا للكتان والزيوت عبد الإله محمد صالح الكعكى سعودى الجنسية و العضو المنتدب محمد محمد عبد اللطيف الصيحى و مدير عام الشركة محسن العياط لأنهم بتاريخ 9 / 8 / 2010 امتنعوا وتوقفوا عن تشغيل مصانع الشركة بمنع جميع العاملين بإدارة الشركة ومديرى المصانع من الحضور لمقر الشركة إعتباراً من ذلك التاريخ وحتى الأن، وامتنعوا عن توفير المواد الخام اللازمة لتشغيل المصانع وسحبوا مخزون الكتان التام الصنع ونقلوه إلى مخازن الشركة بالنوبارية مما أدى للتوقف التام للمصانع رغم تواجد العمال يومياً بمقر الشركة وإستعدادهم لمباشرة العمل وحرر أعضاء اللجنة النقابية للعاملين بالشركة المحضر رقم 342 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا لإثبات إمتناع إدارة الشركة عن تشغيل العمل كما أن إدارة الشركة إمتنعت عن صرف أجور العمال إعتباراً من شهر يناير 2010 حتى تاريخه رغم محاولات أعضاء اللجنة التنسيقية الجادة لإدارة الأزمة والمكونة من وكيل مديرية القوى العاملة بالغربية ومندوب النقابة العامة للغزل والنسيج ومندوب اللجنة النقابية للعاملين بالشركة ومندوب إدارة الشركة فضلاً عن أن الشركة منعت مندوبى الإدارة واللجنة النقابية من الحضور لمقر الشركة من هذا التاريخ الأمر الذى حدا بالعمال لتكرار الوقفات الإحتجاجية للمطالبة بتشغيل المصانع وصرف أجورهم المتأخرة كما حرر أعضاء اللجنة المذكورة المحضر رقم 2176 لسنة 2010 إدارى مركز طنطا لإثبات الحالة فى الشركة قالت المحكمة أن جريمة فصل العمال دون العرض على اللجنة المنصوص عليها قانونا متوافره وهو ما يعد مخالفة لنص المادة 48 من قانون النقابات العمالية رقم 35 لسنة 1976 وكان ذلك إتهامهما مؤثم بموجب نص المادة 68 من قانون العمل الموحد رقم 12 لسنة 2003 على "يكون الإختصاص بتوقيع جزاء الفصل من الخدمة للجنة المشار اليها فى المادة 71 من هذا القانون" وأضافت المحكمة أن المادة 247 من ذات القانون نصت على ( معاقبة صاحب العامل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لاتقل عن مائة جنيه ولاتجاوز خمسمائة جنيه فى حالة مخالفة نص المادة 68 سالفة الذكر مع تعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت الجريمة فى شأنهم .
وشددت على أن هذه التهم جميعاً ثابتة فى حق المتهمين أخذاً بما جاء ببلاغ محافظة الغربية وماشهد به كلا من وائل احمد على ابراهيم علام – مدير مديرية القوى العاملة بالغربية ،وشهادة وكيل وزارة القوى العاملة والهجرة بالغربية وأعضاء اللجنة التنسقية المشكلة بإشراف وزارة القوى العاملة لإدارة أزمة عمال شركة طنطا وهم ( محمد مصطفى السيد الصباغ ) ممثل مديرية القوى العاملة وعلى محمد على خليفة ممثل النقابة العامة للغزل والنسيج وأشرف المحمدى مرعى ممثل العمال بالإضافة الى ما شهد به صلاح إبراهيم عزب مسلم رئيس اللجنة النقابية بالشركة بتحقيقات النيابة العامة والسالف بيانها.
أكدت المحكمة على أن قيام المتهمون باتباع سياسة عدم التواصل مع العمال وعدم الإستجابة لمطالبهم المشروعة والغير مشروعة وإتباع إجراءات الفصل التعسفى والإمتناع عن توفير وسائل ومستلزمات الإنتاج اللازمة لتشغيل المصانع ونقل مخزون الشركة الى النوبارية وسحب سيارات مديرى المصانع وتفريغ هواء إطارات سيارات الأتوبيس المخصصة لنقل العمال ومنع مديرى المصانع ومو ظفى الإدارة من الحضور لمقر الشركة اعتباراً من أوائل شهر يناير 2010 والإمتناع عن دفع أجور العمال وتوجيه خطاب التأمينات الاجتماعية بالإمتناع عن صرف إعانة صندوق الطوارئ
وأضافت المحكمة أن رئيس مجلس إدارة الشركة قد أيد كل الإجراءات سالقة الذكر التى إتخذها العضو المنتدب ومدير عام الشركة وأفاد بذلك خطاب موجه منه إلى وزارة القوى العاملة حسبما ورد بشهاة وائل احمد على "مدير مديرية القوى العاملة بالغربية " ولفتت المحكمة الى أن التحقيقات كشفت عن تواجد العمال بمقر الشركة وإستعدادهم لمباشرة العمل إلا أن الشركة إتخذت التدابير الغير مشروعة وامتنعت عن إعطائهم رواتبهم لمنعهم من مباشرة العمل وأصدرت قرارات فصل العاملين
وأكدت المحكمة على أنها تطمئن إلى صحة إسناد الإتهام إلى المتهمين وثبوته ضدهم ثبوتا يقينياً وذلك أخذاً بما جاء بأقوال الشهود والذى تطمئن المحكمة الى شهادتهم وكذا المستندات المقدمة والمرفقة بالجنحة والذى يعد كل ما جاء بهم حجة عملاً بنص المادة 301 من قانون الإجرءات لافتة الى أنها تقدر العامل المصرى لأهمية دورة الوطنى وإعمالاً لسطلتها على واقعات الجنحة فأنها تنزل اقصى درجات العقاب بالمتهمين انصافاً للمجنى عليهم وإعمالاً لدور القضاء فى تطبيق القانون وتحقيق العدل وإنتهاء فإن المحكمة تهيب بالمشرع المصرى إسباغ حماية قانونية خاصة للعامل المصرى وتشديد العقوبات على كل من يمس أو يتلاعب بأجور العمال ومقدراتهم وذلك لتحقيق الردع العام والخاص بالنص فى المادة 375 من قانون العقوبات على تغليظ العقاب فى حالة حدوث الإعتداء أو شروع فى الإعتداء على أكثر من عامل ولهذا قررت المحكمة باجماع الراءالحكم غيابيا غيابياً بحبس كل متهم سنتين مع الشغل والنفاذ ، وتغريم كل منهم مائة جنيه عن التهمة الأولى وتغريمهم خمسمائة جنيه عن كل عامل منهم يتقاضى أجره وعددهم 843 عامل عن التهمة الثانية وتغريمهم خمسمائة جنيه عن كل عامل تم فصله عن التهمة الثالثة وألزمتهم بالمصاريف الجنائية


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.