رفضت محكمة القضاء الاداري برئاسة المستشار حمدى ياسين نائب رئيس مجلس الدولة الاشكال المقام من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية ضد حكم القضاء الادارى الصادر بإلغاء قرار وزير الداخلية بمنع دخول كل من المحامين والمواطنين بأجهزة هواتفهم المحمولة إلى داخل أقسام الشرطة، مع السماح للمواطنين والمحامين بدخول أقسام الشرطة بأجهزة المحمول وغرمت الوزارة 800 جنيه لامتناعها عن تنفيذ حكم القضاء الاداري الصادر في 5/7/2009 والاشكال عليه أما محكمة مدنية غير مختصة قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن وزارة الداخلية بررت عدم تنفيذ حكم القضاء الاداري بالسماح للمواطنين في بدخول أقسام الشرطة بالموبايلات بأن أجهزة المحمول تجاوزت دورها والغرض من صنعها كوسيلة تيسير اتصال الناس ببعضهم البعض وتحولت الى أجهزة تلصص وتنصت وتصوير وفيديو فصارت مصدر للازعاج وباعثا للقلق وداعيا لتقييد حريات المواطنين وحرمة الحياة الخاصة ويسوغ منع دخولها في أى مكان خاص أو رسمى خاصة جهاز الشرطة بما يتطلبه من انضباط ونظام وأمن وسرية تقتضي تقييد المباح أصلا وأن هذا الرد يعد قول فاسد يتعارض مع أحكام الدستور والقانون ويمثل منحى خطير يتصادم مع توجهات وسياسات الدولة المتمثلة في الانتماء الى حريات المواطنين وشددت المحكمة على أن الدولة لابد الا تخشي محمولا لانها هى من شجعت على التكنولوجيا ودعت اليها ومكنتها من تقديم الخدمات التقنية التى هي حق المواطنين في الاساس وليست منحة ولفتت المحكمة الى أن ليس في إحتمالات إساءة أحد للحقوق والحريات أن يكون ذلك داعيا الى نكبيل الحقوق والحريات وأكدت المحكمة على أن وزير الداخلية تعمد إبطاء تنفيذ الحكم.