محكمة النقض تستقبل وفدًا كوريًا لبحث تعزيز التعاون القضائي ونقل خبرات الميكنة    سكرتير عام مساعد بني سويف يتابع أعمال تطوير مسجد السيدة حورية    بني سويف تفوز بكأس الشركة القابضة لمدارس مياه الشرب 2025    وزارة العدل تفتتح مجمع الشهر العقاري والتوثيق بمحافظة قنا    بيان مشترك من 14 دولة يدعو إسرائيل لوقف الاستيطان بالضفة الغربية    الجيش الأردني: قواتنا حيدت عددًا من تجار الأسلحة والمخدرات على الحدود الشمالية    أمم أفريقيا 2025| تشكيل الكاميرون والجابون    10 آلاف متسابق ومتسابقة يحصلون على جوائز مالية في النسخة العاشرة من سباق زايد الخيري في مصر    العثور على جثة أحد نزلاء دار الضيافة بجامعة طنطا داخل غرفته    الأرصاد تحذر من انخفاض الرؤية الأفقية على هذه الطرق غدا    بعد إخلاء سبيله.. دفاع شاكر محظور تسديد نص مليون جنيه وإنهاء خروجه غدا    لجنة الدراما بالأعلى للإعلام تناقش التحديات والأزمات التي تواجه كتُاب الدراما    أسرة طارق الأمير تتلقى العزاء الجمعة فى مسجد آل رشدان بمدينة نصر    هل يجب الاستنجاء قبل كل وضوء؟.. أمين الفتوى يجيب بقناة الناس    "التضامن": 54 مليار جنيه دعم تكافل وكرامة.. و4.7 مليون أسرة مستفيدة    اشتياق.. تحذير.. شكر وتقدير    شعبة المصورين: وضع ضوابط لتغطية عزاءات الفنانين ومنع التصوير بالمقابر    مسؤول روسي: موسكو تصبح مركزا رئيسيا لإنتاج المسيرات للجيش الروسي    وسرحوهن سراحا جميلا.. صور مضيئة للتعامل مع النساء في ضوء الإسلام    بحضور مستشار رئيس الجمهورية.. تنظيم اليوم السنوي الأول لقسم الباطنة العامة بطب عين شمس    رئيس الأساقفة سامي فوزي يرأس قداس عيد الميلاد بكاتدرائية جميع القديسين بالزمالك    كوت ديفوار ضد موزمبيق.. شوط سلبي في كأس أمم إفريقيا    رئيس الوزراء: مصر كانت بتتعاير بأزمة الإسكان قبل 2014.. وكابوس كل أسرة هتجيب شقة لابنها منين    التصدي للشائعات، ندوة مشتركة بين التعليم ومجمع إعلام الفيوم    رئيس جامعة المنصورة ونائب وزير الصحة يوقِّعان بروتوكولًا لتعزيز التطوير والابتكار    القبض على المتهم بإنهاء حياة والدته بسبب مشغولات ذهبية بالمنيا    بالأسماء.. مصرع شخص وإصابة 18 آخرين إثر انقلاب ميكروباص في أسوان    مدرب بنين: قدمنا أفضل مباراة لنا رغم الخسارة أمام الكونغو    ليفربول يجتمع مع وكيل محمد صلاح لحسم مستقبله    بعد الاعتداءات.. ماذا فعل وزير التعليم لحماية الطلاب داخل المدارس؟    محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا للاستعداد لانطلاق الموجة ال28 لإزالة التعديات    الكنيست الإسرائيلي يصدق بقراءة تمهيدية على تشكيل لجنة تحقيق سياسية في أحداث 7 أكتوبر    السكة الحديد: تسيير الرحلة ال41 لنقل الأشقاء السودانيين ضمن مشروع العودة الطوعية    المستشار حامد شعبان سليم يكتب عن :شكرا توتو وتوتى ..!؟    تقارير: نيكولاس أوتاميندي على رادار برشلونة في الشتاء    اليمن يدعو مجلس الأمن للضغط على الحوثيين للإفراج عن موظفين أمميين    الصحة تواصل العمل على تقليل ساعات الانتظار في الرعايات والحضانات والطوارئ وخدمات 137    أمم أفريقيا 2025| شوط أول سلبي بين بوركينا فاسو وغينيا الاستوائية    جامعة قناة السويس تعلن أسماء الفائزين بجائزة الأبحاث العلمية الموجهة لخدمة المجتمع    غدا.. استكمال محاكمة والد المتهم بقتل زميله وتقطيع جثته فى الإسماعيلية    ڤاليو تعتمد الذكاء الاصطناعي لتعزيز تجربة العملاء    النائب محمد رزق: "حياة كريمة" نموذج للتنمية الشاملة والتحول الرقمي في مصر    كوت ديفوار تواجه موزمبيق في الجولة الأولى من كأس أمم إفريقيا 2025.. التوقيت والتشكيل والقنوات الناقلة    عفت محمد عبد الوهاب: جنازة شقيقى شيعت ولا يوجد عزاء عملا بوصيته    ميناء دمياط يستقبل 76 ألف طن واردات متنوعة    هل يجوز استخدام شبكات الواى فاى بدون إذن أصحابها؟.. الإفتاء تجيب    تأجيل محاكمة عامل بتهمة قتل صديقه طعنًا في شبرا الخيمة للفحص النفسي    «أبناؤنا في أمان».. كيف نبني جسور التواصل بين المدرسة والأهل؟    الاتصالات: إضافة 1000 منفذ بريد جديد ونشر أكثر من 3 آلاف ماكينة صراف آلى    «الصحة» تعلن تقديم أكثر من 1.4 مليون خدمة طبية بمحافظة البحر الأحمر خلال 11 شهرًا    محافظ الجيزة يتابع الاستعدادات النهائية لإطلاق القافلة الطبية المجانية إلى الواحات البحرية    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 24-12-2025 في محافظة الأقصر    "البحوث الزراعية" يحصد المركز الثاني في تصنيف «سيماجو» لعام 2025    وزير الري: الدولة المصرية لن تتهاون في صون حقوقها المائية    وزيرا التعليم العالى والشباب يكرمان الطلاب الفائزين فى بطولة برشلونة    ضياء السيد: إمام عاشور غير جاهز فنيا ومهند لاشين الأفضل أمام جنوب إفريقيا    وزير الخارجية يتسلم وثائق ومستندات وخرائط تاريخية بعد ترميمها بالهيئة العامة لدار الكتب    فنزويلا: مشروع قانون يجرم مصادرة ناقلات النفط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عضو لجنة الخمسين أحمد عيد يكتب: القصة الحقيقية لإدراج نص المحاكمات العسكرية للمدنيين فى الدستور
نشر في الدستور الأصلي يوم 22 - 11 - 2013

مبدئيًّا لم يكن هناك تصويت داخل لجنة الخمسين بين حظر المحاكمات العسكرية للمدنيين والإبقاء عليها، لكن أبرز مقترحين داخل لجنة الخمسين، كان لهم مؤيدون ومعارضون بشكل واضح، مقترح إحالة جرائم محاكمات المدنيين أمام القضاء العسكرى للقانون، ومقترح آخر بحصر تلك الجرائم.
يعنى التصويت لو كان انتهى ب«لا» لمقترح حصر الجرائم، ماكنش معناه «حظر المحاكمات»، إنما ربما الإحالة إلى القانون.
المزاج العام داخل لجنة الخمسين، كان متحفظًا على فكرة المحاكمات العسكرية للمدنيين، وعلى النص الذى جاء فى دستور 2012 ب«لا يجوز محاكمة المدنين أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تضر بالقوات المسلحة»، من حيث إن كلمة «الجرائم المضرة» كلمة مطاطة، وكان هناك أيضًا تحفظ على نص لجنة الخبراء الذى جاء «لا يجوز محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكرى إلا فى حالة اعتداء مباشر على القوات المسلحة»... لكن المزاج العام المتحفظ على تلك الصياغات، لم يصل إلى حد تبنى إلغاء المحاكمات العسكرية تمامًا وحظرها، وكان التفكير منحصرًا فى تضييق سلطات القضاء العسكرى، وده ثمة التفكير المحافظ داخل اللجنة فى مناقشة أمور كثيرة، بغض النظر عن النوايا، وهو ما يعنى أن التصويت على حظر المحاكمات العسكرية تمامًا ربما لا يأخذ أكثر من 4 أصوات، فى ظل الحالة السياسية والأمنية اللى بنعيشها. وغياب أى دعم.
لذلك تبلور مقترحان:
المقترح الأول:
العودة إلى نص دستور 1971: الذى ينص على أن القضاء العسكرى يحدد اختصاصاته القانون، أى أن الأمر برمته يكون فى يد البرلمان يوسع من سلطات القضاء العسكرى أو يقلص من صلاحياته، من خلال إجراء تعديلات على قانون القضاء العسكرى.
أنصار تلك الفكرة:
1- خلق مساحة من النضال والكفاح، من خلال الضغط على البرلمانات القادمة، لتقليص سلطات وصلاحيات القضاء العسكرى، وجعله مع تغيير الظروف والأحوال قاصر على محاكمة العسكريين.
المعارضين للفكرة:
1- الخوف من البرلمان القادم، حيث عبر عدد من المعارضين لفكرة الإحالة إلى القانون، من التخوف من الأغلبية القادمة، وأنها من الممكن أن توسع من سلطات القضاء العسكرى بالشكل الذى قد يصل بنا إلى العودة إلى نص المادة 6 الملغاة من قانون القضاء العسكرى، التى كانت تتيح لرئيس الجمهورية إحالة أى جرائم إلى المحاكمات العسكرية، ناهيك عن أن القانون الحالى للقضاء العسكرى «المادة 48» تنص: السلطات القضائية العسكرية هى وحدها التى تقرر ما إذا كان الجرم داخلًا فى اختصاصاتها أم لا.. وهو ما يعنى أن الإحالة للقانون تعنى الإبقاء على إطلاق يد القضاء العسكرى فى تحديد إذا ما كان أى جرم داخل فى الاختصاص من عدمه.
موقف الجيش:
كان موقف ممثل القوات المسلحة هو الإبقاء على نص المحاكمات العسكرية فى دستور 2012، وعندما لاحظ أن الاتجاه العام رافض لذلك، بدأ مناقشات مع أنصار فكرة حصر الجرائم، ورفض فكرة الإحالة إلى القانون، حيث أكد بالنص: إحنا مش عارفين مين البرلمان القادم.. ونفس التحوف كان عند عدد من الأعضاء، ومن هنا ضعف مقترح الإحالة إلى القانون

حصر الجرائم:
طرح عدد من الأعضاء فكرة حصر الجرائم، واستغرقت وقتًا ومناقشات وتعديلات بالحذف إلخ.. وتم استطلاع آراء عدد من الشباب من خارج اللجنة حول فكرة حصر الجرائم، فلاقت قبولًا لديهم، حتى انتهينا للنص الحالى:
لا يجوز محاكمة مدنى أمام القضاء العسكرى إلا فى الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ثكنات القوات المسلحة أو منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما فى حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسراراها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التى تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها وأفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
تصويت اليوم «أمس»:
تحدث أعضاء اللجنة كثيرًا، بين مؤيد ومعارض للمقترحات المختلفة، ولم يكن التصويت على مبدأ المحاكمات العسكرية، وكانت هناك مقترحات أخرى جديدة، مثل مقترح الدكتور السيد البدوى الذى طالب أن يكون حصر الجرائم بنص انتقالى 5 سنوات ثم تمدد عبر موافقة البرلمان، وتحدث دكتور الشوبكى عن النص الانتقالى، ثم تحدث الشباب، وعبر مسعد أبو فجر عن رفضه المحاكمات، وأكد أن رأيه سيعلنه فى الجلسة العامة المذاعة ثم غادر الجلسة، طرح دكتور محمد أبو الغار وعدد من الزملاء فكرة الإحالة إلى القانون، دكتور هدى الصدة أبدت اعتراضها القوى للمحاكمات العسكرية، وطالبت بحظر المحاكمات العسكرية، وإن أضعف الإيمان هو مقترح دكتور أبو الغار بالإحالة إلى القانون.
فى النهاية حصل تصويت، وجاءت النتيجة 30 صوتًا، و7 رافض بينهم من يرى الإحالة إلى القانون، وبينهم من يرى نصًا انتقاليًّا، و2 امتنعوا عن التصويت.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.