أقرت لجنة الخمسين لتعديل الدستور المقترح المقدم من ممثل الجيش باللجنة بشأن المحاكمات العسكرية، بموافقة 30 عضوًا، مقابل رفض 7 أعضاء، وامتناع إثنين عن التصويت. ينص المقترح على: "لا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ثكنات القوات المسلحة أو منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم (وما يكلفون به من أعمال وطنية) ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكري".