تقدم ممثل القوات المسلحة بلجنة الخمسين، بمقترح حول المحاكمات العسكرية للمدنيين والتى جاءت كالتالى: - المادة (174) القضاء العسكري جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل في كافة الجرائم المتعلقة بالقوات المسلحة وضباطها وأفرادها ومن في حكمهم، والجرائم المرتكبه من أفراد المخابرات العامه أثناء وبسبب الخدمة. ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري الا في الجرائم التي تمثل إعتداءاً مباشراً علي ثكنات القوات المسلحة أو منشآتها العسكرية أو معسكراتها أو ما في حكمها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك أو معدتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد أو الجرائم التي تمثل اعتداءً مباشراً على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم "وما يكلفون به من أعمال وطنية" ويحدد القانون تلك الجرائم، ويبين اختصاصات القضاء العسكرى. وأعضاء القضاء العسكرى مستقلون غير قابلين للعزل، وتكون لهم كافة الضمانات والحقوق والواجبات المققرة لأعضاء السلطة القضائية".