انتهاء أعمال الصيانة وعودة ضخ المياه تدريجيًا لمناطق الجيزة وقرية البراجيل    المركزي للإحصاء يعلن اليوم معدل التضخم في مصر لشهر ديسمبر 2025    سنسيطر عليها سواء أعجبهم أم لا، ترامب يكشف سبب إصراره على امتلاك جرينلاند (فيديو)    طقس الأسبوع: انخفاض درجات الحرارة وأمطار متفرقة من الأحد إلى الخميس    الشوط الأول:؛ دون تشويش بث مباشر.. مباراة الجزائر × نيجيريا | Algeria vs Nigeria في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025    تعرف علي القنوات الناقلة والمفتوحة لمباراة مصر وكوت ديفوار    مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يدعو لإجراء تحقيق في أحداث الاحتجاجات بإيران    17 مكرمًا و15 عرضًا مسرحيً| اليوم.. انطلاق الدورة السادسة لمهرجان المسرح العربي بالقاهرة    بداية ساخنة ل2026.. دخول الذكاء الاصطناعي كل أركان صناعة الترفيه    مجمع البحوث: 90% من المتسولين لا يستحقون الصدقة    هل يجوز قتل القطط والكلاب الضالة؟ دار الإفتاء تحسم الجدل    تحذير أزهري: التنجيم والأبراج كهانة معاصرة تهدم الإيمان وتضلل العقول    رحلة شاقة تبدأ قبل العام الجديد ب10 شهور.. البحث عن مدرسة    الصين ترد على افتراءات وزير بإقليم "صومالي لاند": مهما فعلتم لن تستطيعوا تغيير الحقيقة    العريس فر بعروسته.. بعد قتله طفلة أثناء الاحتفال بفرحه    «سيادة جرينلاند».. تدفع أوروبا إلى التكاتف ضد ترامب    يورجن شولتس سفير ألمانيا بالقاهرة: برلين خامس أكبر شريك تجاري لمصر| حوار    تسلل الرعب لصفوف الجماعة.. حملة اعتقالات في تركيا لعناصر إخوانية مصرية    منتخب مصر يختتم استعداداته لمواجهة كوت ديفوار.. وتريزيجيه يشارك في التدريبات الجماعية    تحالف ثلاثي، رئيسة فنزويلا المؤقتة تكشف نهجها لمواجهة "العدوان الأمريكي"    الصحة توفر الأمصال العلاجية مجانًا عبر مستشفياتها ووحداتها الصحية    «المالية»: تحقيق فائض أولى 383 مليار جنيه خلال 6 أشهر    الخطيب: نبنى بيئة أعمال تنافسية تحفز القطاع الخاص.. وتجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة    صرف مساعدات لأسر الضحايا.. وزيرة التضامن تتابع تداعيات حادث صحراوي المنيا    11 جثة و9 مصابين.. ننشر أسماء ضحايا حادث التصادم بصحراوي المنيا    مصرع شخص أصيب بحجر طائش أثناء مشاجرة بين طرفين بقليوب    السكوت عن الدجالين جريمة| محمد موسى يفتح النار على «دكاترة السوشيال ميديا» المزيفين    شرخ فى الجمجمة.. تفاصيل واقعة سقوط قالب طوب على طفل 14 عاما في شبين القناطر    «الأعلى للإعلام» يحذف حلقة برنامج شهير لمخالفته لمعايير حماية الطفل    مصلحة الجمارك تطلق منظومة شكاوي الجمارك المصرية عبر الإنترنت    زياد ظاظا: «يزن» يشبه جيلى.. والتمثيل حلم لم يسرقه «الراب»    بعضًا من الخوف    وزير الزراعة: سعر الكتكوت ارتفع من 8 ل35 جنيهًا وكلا السعرين غير عادل    كأس عاصمة مصر – الثانية للأبيض.. مصطفى شهدي حكما لمباراة الزمالك ضد زد    صلاح يطارد دياز، ترتيب هدافي كأس أمم إفريقيا 2025    أمم إفريقيا - أزمات نيجيريا في البطولات الكبرى لأنهم "على دراية بالتاريخ"    المهلبية بالبسكويت.. حلى سهل بطعم مميز    الأوروبيون بين القلق والانقسام بسبب سياسات ترامب    موعد مباراة الجزائر ونيجيريا في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 والقنوات الناقلة    "أنا مش عارف أشتغل".. محمد موسى يهدد بإنهاء الحلقة بعد خناقة على الهواء    المطرب شهاب الأمير يشعل استوديو "خط أحمر" بأغنية "حد ينسى قلبه"    المطرب شهاب الأمير يفتح النار على أغاني المهرجانات: ليست فنًا حقيقيًا    كونسيساو يشيد بأداء الاتحاد في رباعية الخلود ويرفض الحديث عن الصفقات    مسؤول سابق بالبنتاجون: ترامب يعتبر نفسه رئيسًا فوق القانون    سيدتان تقتلان سيدة مسنة لسرقة مشغولاتها الذهبية بالفيوم    أوضاع مأساوية في جنوب كردفان... 300 ألف شخص يعانون نقص الغذاء بسبب الحصار    شعبة مخابز الدقهلية تؤكد التزامها بمواعيد العمل الرسمية    أول امرأة تتقلد المنصب، المستشارة يمني بدير مساعدًا لرئيس هيئة قضايا الدولة    وزارة «التخطيط» تبحث استراتيجية دمج ذوي الإعاقة ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية    الصحة: إجراء الفحص الطبي الشامل ل 4 ملايين طالب على مستوى الجمهورية    «الرعاية الصحية» تُطلق مشروع السياحة العلاجية «نرعاك في مصر _In Egypt We Care»    التركيبة الكاملة لمجلس النواب| إنفوجراف    السد العالي في رسائل «حراجي القط وفاطنة».. كيف وصف الأبنودي أعظم معجزة هندسية فى العالم؟    عاجل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ينفي ظهور إنفلونزا الطيور بالمزارع المصرية ويؤكد استقرار الأسعار    فضل عظيم ووقاية من الفتن.... قراءة سورة الكهف يوم الجمعه    دار الإفتاء تحسم الجدل: الخمار أم النقاب.. أيهما الأفضل للمرأة؟    حافظوا على وحدتكم    إعلاميون: أمامنا تحدٍ كبير فى مواجهة الذكاء الاصطناعى    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عادل عامر يكتب: ليس من سلطة النائب العام إصدار قرار بالضبطية القضائية للآحاد الناس أو موظف عام
نشر في الدستور الأصلي يوم 14 - 03 - 2013

و قد وجهت الانتقادات بأن هذا القرار سيعطي الفرصة للكيدية و تصفية الحسابات بين المواطنين .. فهي تعطي الحق للمواطن للقبض على المخربين و المعتدين و من ثم ستفتح الباب للانتقام بين المواطنين في غياب الأمن لقي قرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين ردود أفعال انتقامية واسعة فقد استند في قراره لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تعطى الحق بالإمساك بمرتكبي الجرائم متلبسا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، أن هذا القرار من شأنه التسبب في وقوع اشتباكات بين المواطنين في حالة إقدام أحد المواطنين على ضبط مواطن قام بحالة من الشغب الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الجرائم وارتفاع نسبة القتال بين المواطنين: "ليس من المواءمة أو الملائمة أن تصدر النيابة العامة مثل هذا البيان في ظل حالة السيول والمظاهرات التي تكتاح البلاد"، مشيرا إلى أن النيابة ببيانها قد تتحمل مسؤولية وقوع اشتباكات بين المواطنين في حالة إقدام المواطنين على تطبيق هذه المادة وخاصة أن ذلك يرتبط بمدى تفسير كل مواطن لحالة المخالفة القانونية. " تلك التصريحات نذير بانهيار دولة القانون وفشل أجهزة الشرطة في القيام بواجبها، ودعوة إلى حرب أهلية على مستوى واسع، موضحا أن القانون يبيح فعلا لمن تمكن من الإمساك بمتهم متلبس بارتكاب جريمة أن يسلمه للشرطة، وذلك لحكمة معينة قصدها المشرع في نطاق خارج عن الطبيعي والمألوف، عادة ما ينحصر في نطاق جرائم فردية وحالات خاصة يتمكن فيها الأهالي من ضبط متهم واحد، ارتكب جرم على الملأ وتمكن الأهالي من السيطرة عليه، لكن إعلان الأمر بهذه الطريقة والرغبة في إشاعته بين عامة الناس يعتبر نوع من التخلف ، لأن عامة الناس غير مؤهلين للتصدي للبلطجية ومثيري الشغب، كيف يعقل أن ينجح مواطن بسيط في القبض على بلطجي عجزت الشرطة عن التصدي له دون أن يقتل، إلا إذا كان مكتب النائب العام يقصد بتصريحه هذا فتح المجال للميلشيات المسلحة وخدمة أهدافها بأي وسيلة هذا الأمر في غاية الخطورة لأنه سيزيد دائرة التلفيق والزج بالناس في السجون بناء على اتهامات باطلة، أنه قديما كان "تلفيق القضايا" حكرا على رجال الشرطة، لكن الآن بات الأمر مفتوح على مرصعيه، فإذا كان أي شخص في خصومه مع أحد يرغب في إيذائه، إلا أن يمسك به ويجلب معه زجاجة فيها بنزين، ويدعى أن غريمه بلطجي ومخرب.: "إنها دعوة لارتكاب النظام لجرائم ضد الإنسانية عبر ميلشيات مؤيدة له، وهو ما يعد جريمة دولية تهدد مصر أن نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها". كاف لمعالجة الأمر إن كانت النية صادقة للقبض على المخربين و المعتدين منح النيابة العامة حق الضبطية القضائية للمواطنين واحتجاز مرتكبي الجرائم، وتسليمهم إلى أقرب قسم شرطة، بالأمر العبثي والجهل بالقانون الجنائي، أن ذلك يعطى فرصة لتشكيل لجان "بلطجية"، تحت اسم اللجان الشعبية. ، أن صفة الضبطية القضائية هي حق أصيل للنيابة العامة منحته استثناءً للشرطة وبعض الموظفين العموميين، بناءً على طلب الوزير المختص ويحدد أسبابها، ويفعل ذلك بإصدار قرار من وزير العدل، لافتاً إلى أنه من حق النيابة العامة أن تراقب وتحاسب مأمور الضبطية القضائية فى حالة تجاوزه، متسائلاً: فكيف ستحاسب النيابة المواطنين جميعاً. إنه من حق رجال الضبطية القضائية من الشرطة والنيابة العسكرية، أن يتخذوا كافة الإجراءات في الضبطية القضائية دون الحاجة لاستخراج إذن من النيابة العامة في حالتين فقط هما وقوع جريمة جالنشاط،مة وكاملة، أو الشروع في ارتكاب جريمة.

الضبط الإداري هو وظيفة من أهم وظائف الإدارة، تتمثل في المحافظة على النظام العام في الأماكن العامة عن طريق إصدار القرارات اللائحية والفردية واستخدام القوة المادية مع ما يستتبع ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية يستلزمها انتظام أمر الحياة في المجتمع. والضبط الإداري نوعان الأول هو الضبط الإداري العام ويكمن هدفه في المحافظة على النظام العام للدولة، والثاني هو الضبط الإداري الخاص ويكون هذا النوع وفق قوانين خاصة لتنظيم بعض أنواع النشاط ، ويعهد به إلى سلطة إدارية خاصة بغية تحقيق أهداف محددة. وتجدر الإشارة إلى أن الضبط الإداري العام يتنوع في بعض البلاد مثل فرنسا إلى نوعين ضبط إداري قومي وهذا النوع يشمل نطاق اختصاصه إقليم الدولة كله ويمارسه رئيس الوزراء والمختصون من رجال السلطة المركزية ، والنوع الثاني هو ضبط إداري محلي وهذا الضبط ينحصر اختصاصه في جزء معين ومحدد من إقليم الدولة كالمحافظة أو المدينة ويمارسه المحافظ أو العمدة. أما بشأن الضبط الإداري الخاص فتمارسه هيئات ومؤسسات خاصة يتم إنشاؤها وتحديد اختصاصاتها بموجب قوانين محددة.

مفهوم الضبطية القضائية هو أن يتم منح شخص أو جهة ما حق القبض على من تم ضبطه متلبسا بالجريمة و تقديمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي تمهيدا لمحاكمته أمام الجهة المختصة فإذا تم منح الضبطية القضائية للجيش أصبح من حقه القبض على المواطنين و إذا منحت الضبطية للمواطن أصبح من حقه القبض على مواطن آخر حال تلبسه بالجريمة

من له حق منح الضبطية القضائية

المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه يجوز لوزير العدل أن يصدر قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لأي شخص بالتنسيق مع الوزير المعني

اختصاص مأموري الضبط القضائي

متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق في تفتيش منزل المتهم عن أسلحة أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة ، فهذا يبيح له أن يجرى تفتيشه في كل مكان يرى هو احتمال وجود تلك الأسلحة فيه هي و ما يتبعها من ذخيرة بأية طريقة يراها موصلة لذلك . فإذا هو عثر في أثناء التفتيش على علبة أتضح أن بها مادة مخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبطها و يبلغ عنها، و لا يؤخذ عليه أنه تجاوز في تفتيشه الحد الذي صرح به الأمر المذكور.

مأمور الضبط القضائي

ينقسم مأمورو الضبط القضائي إلى نوعين

النوع الأول:- مأمورو الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام

وهؤلاء لهم صفة الضبطية القضائية في جميع أنواع الجرائم وتمنح لهم تلك الصفة بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية مادة 23 وما يكملة من قوانين . وإفراد تلك الصفة يقسمهم القانون إلى قسمين

القسم الأول:- مأمورو ضبط قضائي ينحصر اختصاصه في دوائر محددة وهم

1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها

2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون

3. رؤساء نقطة الشرطة

4. العمد ومشايخ البلاد والخفراء

5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية

6. ولمديري الأمن بالمحافظات ومفتشين مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية إن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .

القسم الثاني:- مأمورو ضبط قضائي يمتد اختصاصهم إلى جميع إنحاء الجمهورية وهم

1. مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

2. مدير الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .

3. ضباط مصلحة السجون .


4. مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة قائد وضباط أساس هجانه الشرطة .
5. مفتشوا وزارة السياحة .

وتتمتع هذه الفئات بسلطة الضبط القضائي بالنسبة إلى جميع أنواع الجرائم ولو لم تكن متعلقة بإعمال الوظائف التي يؤبدونها .

النوع الثاني:- مأمورو الضبط القضائي ذات الاختصاص الخاص وهولاء لهم حق الضبطية القضائية في جرائم معينة

وتلك الصفة تمنح لهم بموجب قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص مادة 23 إجراءات جنائية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1957

وينحصر الأغذية.في الجرائم التي تتعلق بها وظائفهم ومنهم على سبيل المثال مهندسوا التنظيم . مفتشو الصحة ومساعديهم .مفتشو صحة الأقسام والمراكز. مراقبو الأغذية . مفتشو المأكولات .مديرا دارة السجل التجاري ووكيل ومفتشوا هذه الإدارات ورؤساء مكاتب السجل التجاري . رجال خفر السواحل . بعض موظفي الجمارك . أعضاء الرقابة الإدارية وهؤلاء دورهم قاصر على الجرائم التي يقارفها الموظفون العموميون إثناء مباشرتهم لوظائفهم . الموظفون الذين يعينهم وزير الشئون الاجتماعية للتحقق من الحالة الاجتماعية للمتهم . مدير إدارة الملاهي ومفتشوها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.