«مستقبل وطن».. أمانة الشباب تناقش الملفات التنظيمية والحزبية مع قيادات المحافظات    تفاصيل حفل توزيع جوائز "صور القاهرة التي التقطها المصورون الأتراك" في السفارة التركية بالقاهرة    200 يوم.. قرار عاجل من التعليم لصرف مكافأة امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية 2025 (مستند)    سعر الذهب اليوم الإثنين 28 أبريل محليا وعالميا.. عيار 21 الآن بعد الانخفاض الأخير    فيتنام: زيارة رئيس الوزراء الياباني تفتح مرحلة جديدة في الشراكة الشاملة بين البلدين    محافظ الدقهلية في جولة ليلية:يتفقد مساكن الجلاء ويؤكد على الانتهاء من تشغيل المصاعد وتوصيل الغاز ومستوى النظافة    شارك صحافة من وإلى المواطن    رسميا بعد التحرك الجديد.. سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري اليوم الإثنين 28 أبريل 2025    لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية    الإمارت ترحب بتوقيع إعلان المبادئ بين الكونغو الديمقراطية ورواندا    استشهاد 14 فلسطينيًا جراء قصف الاحتلال مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة    رئيس الشاباك: إفادة نتنياهو المليئة بالمغالطات هدفها إخراج الأمور عن سياقها وتغيير الواقع    'الفجر' تنعى والد الزميلة يارا أحمد    خدم المدينة أكثر من الحكومة، مطالب بتدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول    في أقل من 15 يومًا | "المتحدة للرياضة" تنجح في تنظيم افتتاح مبهر لبطولة أمم إفريقيا    وزير الرياضة وأبو ريدة يهنئان المنتخب الوطني تحت 20 عامًا بالفوز على جنوب أفريقيا    مواعيد أهم مباريات اليوم الإثنين 28- 4- 2025 في جميع البطولات والقنوات الناقلة    جوميز يرد على أنباء مفاوضات الأهلي: تركيزي بالكامل مع الفتح السعودي    «بدون إذن كولر».. إعلامي يكشف مفاجأة بشأن مشاركة أفشة أمام صن داونز    مأساة في كفر الشيخ| مريض نفسي يطعن والدته حتى الموت    اليوم| استكمال محاكمة نقيب المعلمين بتهمة تقاضي رشوة    بالصور| السيطرة على حريق مخلفات وحشائش بمحطة السكة الحديد بطنطا    بالصور.. السفير التركي يكرم الفائز بأجمل صورة لمعالم القاهرة بحضور 100 مصور تركي    بعد بلال سرور.. تامر حسين يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين المصرية    حالة من الحساسية الزائدة والقلق.. حظ برج القوس اليوم 28 أبريل    امنح نفسك فرصة.. نصائح وحظ برج الدلو اليوم 28 أبريل    أول ظهور لبطل فيلم «الساحر» بعد اعتزاله منذ 2003.. تغير شكله تماما    حقيقة انتشار الجدري المائي بين تلاميذ المدارس.. مستشار الرئيس للصحة يكشف (فيديو)    نيابة أمن الدولة تخلي سبيل أحمد طنطاوي في قضيتي تحريض على التظاهر والإرهاب    إحالة أوراق متهم بقتل تاجر مسن بالشرقية إلى المفتي    إنقاذ طفلة من الغرق في مجرى مائي بالفيوم    إنفوجراف| أرقام استثنائية تزين مسيرة صلاح بعد لقب البريميرليج الثاني في ليفربول    رياضة ½ الليل| فوز فرعوني.. صلاح بطل.. صفقة للأهلي.. أزمة جديدة.. مرموش بالنهائي    دمار وهلع ونزوح كثيف ..قصف صهيونى عنيف على الضاحية الجنوبية لبيروت    نتنياهو يواصل عدوانه على غزة: إقامة دولة فلسطينية هي فكرة "عبثية"    أهم أخبار العالم والعرب حتى منتصف الليل.. غارات أمريكية تستهدف مديرية بصنعاء وأخرى بعمران.. استشهاد 9 فلسطينيين في قصف للاحتلال على خان يونس ومدينة غزة.. نتنياهو: 7 أكتوبر أعظم فشل استخباراتى فى تاريخ إسرائيل    29 مايو، موعد عرض فيلم ريستارت بجميع دور العرض داخل مصر وخارجها    الملحن مدين يشارك ليلى أحمد زاهر وهشام جمال فرحتهما بحفل زفافهما    خبير لإكسترا نيوز: صندوق النقد الدولى خفّض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكى    «عبث فكري يهدد العقول».. سعاد صالح ترد على سعد الدين الهلالي بسبب المواريث (فيديو)    اليوم| جنايات الزقازيق تستكمل محاكمة المتهم بقتل شقيقه ونجليه بالشرقية    نائب «القومي للمرأة» تستعرض المحاور الاستراتيجية لتمكين المرأة المصرية 2023    محافظ القليوبية يبحث مع رئيس شركة جنوب الدلتا للكهرباء دعم وتطوير البنية التحتية    خطوات استخراج رقم جلوس الثانوية العامة 2025 من مواقع الوزارة بالتفصيل    البترول: 3 فئات لتكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل.. وإحداها تُدفَع كاملة    نجاح فريق طبي في استئصال طحال متضخم يزن 2 كجم من مريضة بمستشفى أسيوط العام    حقوق عين شمس تستضيف مؤتمر "صياغة العقود وآثارها على التحكيم" مايو المقبل    "بيت الزكاة والصدقات": وصول حملة دعم حفظة القرآن الكريم للقرى الأكثر احتياجًا بأسوان    علي جمعة: تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم أمرٌ إلهي.. وما عظّمنا محمدًا إلا بأمر من الله    تكريم وقسم وكلمة الخريجين.. «طب بنها» تحتفل بتخريج الدفعة السابعة والثلاثين (صور)    صحة الدقهلية تناقش بروتوكول التحويل للحالات الطارئة بين مستشفيات المحافظة    الإفتاء تحسم الجدل حول مسألة سفر المرأة للحج بدون محرم    ماذا يحدث للجسم عند تناول تفاحة خضراء يوميًا؟    هيئة كبار العلماء السعودية: من حج بدون تصريح «آثم»    كارثة صحية أم توفير.. معايير إعادة استخدام زيت الطهي    سعر الحديد اليوم الأحد 27 -4-2025.. الطن ب40 ألف جنيه    خلال جلسة اليوم .. المحكمة التأديبية تقرر وقف طبيبة كفر الدوار عن العمل 6 أشهر وخصم نصف المرتب    البابا تواضروس يصلي قداس «أحد توما» في كنيسة أبو سيفين ببولندا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عادل عامر يكتب: ليس من سلطة النائب العام إصدار قرار بالضبطية القضائية للآحاد الناس أو موظف عام
نشر في الدستور الأصلي يوم 14 - 03 - 2013

و قد وجهت الانتقادات بأن هذا القرار سيعطي الفرصة للكيدية و تصفية الحسابات بين المواطنين .. فهي تعطي الحق للمواطن للقبض على المخربين و المعتدين و من ثم ستفتح الباب للانتقام بين المواطنين في غياب الأمن لقي قرار النائب العام بمنح الضبطية القضائية للمواطنين ردود أفعال انتقامية واسعة فقد استند في قراره لنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية و التي تعطى الحق بالإمساك بمرتكبي الجرائم متلبسا بها وتسليمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي، أن هذا القرار من شأنه التسبب في وقوع اشتباكات بين المواطنين في حالة إقدام أحد المواطنين على ضبط مواطن قام بحالة من الشغب الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة الجرائم وارتفاع نسبة القتال بين المواطنين: "ليس من المواءمة أو الملائمة أن تصدر النيابة العامة مثل هذا البيان في ظل حالة السيول والمظاهرات التي تكتاح البلاد"، مشيرا إلى أن النيابة ببيانها قد تتحمل مسؤولية وقوع اشتباكات بين المواطنين في حالة إقدام المواطنين على تطبيق هذه المادة وخاصة أن ذلك يرتبط بمدى تفسير كل مواطن لحالة المخالفة القانونية. " تلك التصريحات نذير بانهيار دولة القانون وفشل أجهزة الشرطة في القيام بواجبها، ودعوة إلى حرب أهلية على مستوى واسع، موضحا أن القانون يبيح فعلا لمن تمكن من الإمساك بمتهم متلبس بارتكاب جريمة أن يسلمه للشرطة، وذلك لحكمة معينة قصدها المشرع في نطاق خارج عن الطبيعي والمألوف، عادة ما ينحصر في نطاق جرائم فردية وحالات خاصة يتمكن فيها الأهالي من ضبط متهم واحد، ارتكب جرم على الملأ وتمكن الأهالي من السيطرة عليه، لكن إعلان الأمر بهذه الطريقة والرغبة في إشاعته بين عامة الناس يعتبر نوع من التخلف ، لأن عامة الناس غير مؤهلين للتصدي للبلطجية ومثيري الشغب، كيف يعقل أن ينجح مواطن بسيط في القبض على بلطجي عجزت الشرطة عن التصدي له دون أن يقتل، إلا إذا كان مكتب النائب العام يقصد بتصريحه هذا فتح المجال للميلشيات المسلحة وخدمة أهدافها بأي وسيلة هذا الأمر في غاية الخطورة لأنه سيزيد دائرة التلفيق والزج بالناس في السجون بناء على اتهامات باطلة، أنه قديما كان "تلفيق القضايا" حكرا على رجال الشرطة، لكن الآن بات الأمر مفتوح على مرصعيه، فإذا كان أي شخص في خصومه مع أحد يرغب في إيذائه، إلا أن يمسك به ويجلب معه زجاجة فيها بنزين، ويدعى أن غريمه بلطجي ومخرب.: "إنها دعوة لارتكاب النظام لجرائم ضد الإنسانية عبر ميلشيات مؤيدة له، وهو ما يعد جريمة دولية تهدد مصر أن نص المادة 25 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على "كل من علم بوقوع جريمة يجوز للنيابة العامة رفع الدعوى الجنائية بغير شكوى أو طلب أن يبلغ النيابة العامة أو أحد مأموري الضبط القضائي عنها". كاف لمعالجة الأمر إن كانت النية صادقة للقبض على المخربين و المعتدين منح النيابة العامة حق الضبطية القضائية للمواطنين واحتجاز مرتكبي الجرائم، وتسليمهم إلى أقرب قسم شرطة، بالأمر العبثي والجهل بالقانون الجنائي، أن ذلك يعطى فرصة لتشكيل لجان "بلطجية"، تحت اسم اللجان الشعبية. ، أن صفة الضبطية القضائية هي حق أصيل للنيابة العامة منحته استثناءً للشرطة وبعض الموظفين العموميين، بناءً على طلب الوزير المختص ويحدد أسبابها، ويفعل ذلك بإصدار قرار من وزير العدل، لافتاً إلى أنه من حق النيابة العامة أن تراقب وتحاسب مأمور الضبطية القضائية فى حالة تجاوزه، متسائلاً: فكيف ستحاسب النيابة المواطنين جميعاً. إنه من حق رجال الضبطية القضائية من الشرطة والنيابة العسكرية، أن يتخذوا كافة الإجراءات في الضبطية القضائية دون الحاجة لاستخراج إذن من النيابة العامة في حالتين فقط هما وقوع جريمة جالنشاط،مة وكاملة، أو الشروع في ارتكاب جريمة.

الضبط الإداري هو وظيفة من أهم وظائف الإدارة، تتمثل في المحافظة على النظام العام في الأماكن العامة عن طريق إصدار القرارات اللائحية والفردية واستخدام القوة المادية مع ما يستتبع ذلك من فرض قيود على الحريات الفردية يستلزمها انتظام أمر الحياة في المجتمع. والضبط الإداري نوعان الأول هو الضبط الإداري العام ويكمن هدفه في المحافظة على النظام العام للدولة، والثاني هو الضبط الإداري الخاص ويكون هذا النوع وفق قوانين خاصة لتنظيم بعض أنواع النشاط ، ويعهد به إلى سلطة إدارية خاصة بغية تحقيق أهداف محددة. وتجدر الإشارة إلى أن الضبط الإداري العام يتنوع في بعض البلاد مثل فرنسا إلى نوعين ضبط إداري قومي وهذا النوع يشمل نطاق اختصاصه إقليم الدولة كله ويمارسه رئيس الوزراء والمختصون من رجال السلطة المركزية ، والنوع الثاني هو ضبط إداري محلي وهذا الضبط ينحصر اختصاصه في جزء معين ومحدد من إقليم الدولة كالمحافظة أو المدينة ويمارسه المحافظ أو العمدة. أما بشأن الضبط الإداري الخاص فتمارسه هيئات ومؤسسات خاصة يتم إنشاؤها وتحديد اختصاصاتها بموجب قوانين محددة.

مفهوم الضبطية القضائية هو أن يتم منح شخص أو جهة ما حق القبض على من تم ضبطه متلبسا بالجريمة و تقديمه إلى أقرب مأمور ضبط قضائي تمهيدا لمحاكمته أمام الجهة المختصة فإذا تم منح الضبطية القضائية للجيش أصبح من حقه القبض على المواطنين و إذا منحت الضبطية للمواطن أصبح من حقه القبض على مواطن آخر حال تلبسه بالجريمة

من له حق منح الضبطية القضائية

المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية تنص علي أنه يجوز لوزير العدل أن يصدر قرار بمنح صفة الضبطية القضائية لأي شخص بالتنسيق مع الوزير المعني

اختصاص مأموري الضبط القضائي

متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق في تفتيش منزل المتهم عن أسلحة أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة ، فهذا يبيح له أن يجرى تفتيشه في كل مكان يرى هو احتمال وجود تلك الأسلحة فيه هي و ما يتبعها من ذخيرة بأية طريقة يراها موصلة لذلك . فإذا هو عثر في أثناء التفتيش على علبة أتضح أن بها مادة مخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبطها و يبلغ عنها، و لا يؤخذ عليه أنه تجاوز في تفتيشه الحد الذي صرح به الأمر المذكور.

مأمور الضبط القضائي

ينقسم مأمورو الضبط القضائي إلى نوعين

النوع الأول:- مأمورو الضبط القضائي ذوى الاختصاص العام

وهؤلاء لهم صفة الضبطية القضائية في جميع أنواع الجرائم وتمنح لهم تلك الصفة بمقتضى قانون الإجراءات الجنائية مادة 23 وما يكملة من قوانين . وإفراد تلك الصفة يقسمهم القانون إلى قسمين

القسم الأول:- مأمورو ضبط قضائي ينحصر اختصاصه في دوائر محددة وهم

1. أعضاء النيابة العامة ومعاونوها

2. ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون

3. رؤساء نقطة الشرطة

4. العمد ومشايخ البلاد والخفراء

5. نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية

6. ولمديري الأمن بالمحافظات ومفتشين مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية إن يؤدوا الأعمال التي يقوم بها مأمورو الضبط القضائي في دوائر اختصاصهم .

القسم الثاني:- مأمورو ضبط قضائي يمتد اختصاصهم إلى جميع إنحاء الجمهورية وهم

1. مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

2. مدير الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفى شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن .

3. ضباط مصلحة السجون .


4. مديرو الإدارة العامة لشرطة السكك الحديدية والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة قائد وضباط أساس هجانه الشرطة .
5. مفتشوا وزارة السياحة .

وتتمتع هذه الفئات بسلطة الضبط القضائي بالنسبة إلى جميع أنواع الجرائم ولو لم تكن متعلقة بإعمال الوظائف التي يؤبدونها .

النوع الثاني:- مأمورو الضبط القضائي ذات الاختصاص الخاص وهولاء لهم حق الضبطية القضائية في جرائم معينة

وتلك الصفة تمنح لهم بموجب قرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص مادة 23 إجراءات جنائية المعدلة بالقانون 37 لسنة 1957

وينحصر الأغذية.في الجرائم التي تتعلق بها وظائفهم ومنهم على سبيل المثال مهندسوا التنظيم . مفتشو الصحة ومساعديهم .مفتشو صحة الأقسام والمراكز. مراقبو الأغذية . مفتشو المأكولات .مديرا دارة السجل التجاري ووكيل ومفتشوا هذه الإدارات ورؤساء مكاتب السجل التجاري . رجال خفر السواحل . بعض موظفي الجمارك . أعضاء الرقابة الإدارية وهؤلاء دورهم قاصر على الجرائم التي يقارفها الموظفون العموميون إثناء مباشرتهم لوظائفهم . الموظفون الذين يعينهم وزير الشئون الاجتماعية للتحقق من الحالة الاجتماعية للمتهم . مدير إدارة الملاهي ومفتشوها


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.