كل سنة وكل قرّاء "بص وطل" الأعزاء طيبين بمناسبة شهر رمضان الكريم.. إحنا مكمّلين معاكم عرض الأسئلة اللي بعتوها عن فقه وأحكام شهر رمضان الكريم، واللي ردّت عليها دار الإفتاء المصرية... هناك سائل يسأل عن: أنا بامسك المصحف وأنا باصلي التراويح أو التهجد، وطبعا بافضل أقلّب في صفحات المصحف في أثناء صلاة؛ فهل ده يُبطل الصلاة؟ وكان ردّ دار الإفتاء كالتالي: "مِن مبطلات الصلاة -سواء أكانت فرضا أم نفلا- العمل الكثير المتوالي، والكثير ضابطه العُرف، وقد حَدّه الشافعية بثلاث حركات؛ كثلاث خطوات عمدا أو سهوا، ولو كانت الحركات الثلاثة أو الأكثر بأعضاء متعددة؛ كأن حَرّك المصلّي رأسه ويديه، ولو من أجناس أفعال متعددة؛ كخطوة وضربة وخلع نعل، ويُحسَبُ ذَهابُ اليدِ وعودها مرة واحدة ما لم يَسكن المُصَلّي بينهما، ويحسب رَفعُ الرِّجل مرة؛ سواء أعادت إلى موضعها أم لا، أمّا ذهابها وعودها فمرتان، ومثل العمل الكثير الوثبة الفاحشة -أي القفزة- وكذا تحريك كل بدنه أو معظمه ولو من غير نقل قدمَيه، ومحل البطلان بالعمل الكثير إن كان بعضو ثقيل؛ فإن كان بعضو خفيف فلا بطلان، كما لو حرك المصلي أصابعه -من غير تحريك كفه- في سُبحة، أو حَلّ أزرارا أو عَقَدَها، أو حرّك لسانه أو شفته أو أجفانه ولو مرات متعددة متوالية، فأمثال ذلك لا تبطل به الصلاة؛ إذ لا يُخِلّ بهيئة الخشوع والتعظيم؛ فأشبه الفعلَ القليلَ، ولو تردد المصلي في فِعلٍ: هل هو قليل لا تبطل به الصلاة أو كثير تبطل به: فالمفتى به أنه لا يؤثر. ويشترط في الحركات الثلاثة المبطلة أن تكون متوالية؛ بحيث لا يُعَدّ العمل الثاني منقطعا عن الأول عُرفا، ولا الثالث منقطعا عن الثاني؛ فلا يؤثر غير المتوالي عُرفًا ولو كثر جدا. وقال الحنابلة: لا يتقدّر اليسير بثلاث ولا بغيرها من العدد، بل اليسير ما عدّه العرف يسيرا؛ لأنّه لا توقيف فيه، فيُرجَع للعرف، كالقبض والحرز، فإن طال عرفا ما فُعِل فيها وكان ذلك الفعل مِن غير جنسها غير متفرّق أبطلها عمدا كان أو سهوا أو جهلا ما لم تكن ضرورة، فإن كانت ضرورة، كحالة خوف وهرب مِن عدوّ ونحوه كسيل لم تبطل. وعدّ ابن الجوزيّ مِن الضّرورة الحكّة الّتي لا يصبر عليها، وأمّا العمل المتفرّق فلا يُبطِل الصّلاة؛ لما ثبت "أنّ النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم أمّ النّاس في المسجد؛ فكان إذا قام حمل أُمامةَ بنتَ زينب، وإذا سجد وضعها"، وصلّى النبي صلى الله عليه وآله وسلم على المنبر وتكرّر صعوده ونزوله عنه، وقول الحنفية والمالكية قريب من قول الحنابلة. وبناء على ذلك وفي واقعة السؤال؛ فإن تقليب صفحات المصحف الشريف لا تبطل به الصلاة؛ لأنه عمل يسير عرفا، ولكن على المصلِّي أن يقتصر في ذلك على أقل حركة يتم بها الغرض من غير مجاوزة أو زيادة".
يمكنك الاطلاع على: ما يجب على المسلم فعله في العشر الأواخر من شهر رمضان ما هو حكم الصيام في البلاد التي يطول نهارها ويقصر ليلها؟ حكم تناول المرأة لأدوية تؤخّر الحيض لتصوم شهر رمضان كاملا حكم التبرّد بالماء والمضمضة والاستنشاق في أثناء الصوم هل ينفع آكل وأشرب بعد إطلاق مدفع الإمساك؟ استعمال السواك ومعجون الأسنان.. هل يُفسد الصوم؟ الحائض وصيام رمضان حكم جمع الصلاة في رمضان؟ حكم مَن أكل أو شرب ناسيا أو متعمّدا في نهار رمضان؟ ما هو حكم الشرع في تأخير قضاء أيام رمضان الماضي؟ حكم إفطار المرأة الحامل في رمضان حكم الشرع فيمن جامَع زوجته في نهار رمضان حكم وضع قطرة العين واستعمال بخاخة الربو أثناء الصيام القيء وبلع البلغم هل يُفسدان الصيام؟ هل يقبل الله صيام وصلاة المرأة غير المحجبة؟ حكم صيام رمضان دون صلاة هل الاستمناء والاحتلام يُبطلان الصيام؟ ما حكم قول "نويتُ الصيام"؟ قُبلة الزوجين.. هل تُبطل الصيام؟ المستحاضة.. وكيف تصوم وتصلّي في رمضان؟