أ ش أ قضت المحكمة الدستورية العليا في جلستها المنعقدة اليوم (الأحد) بعدم دستورية إحالة رجال الشرطة إلى المحاكمات العسكرية؛ حيث حكمت المحكمة بعدم دستورية نص الفقرة الرابعة من المادة 99 من قانون هيئة الشرطة الصادر بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 109 لسنة 1971، قبل استبدالها بالقانون رقم 25 لسنة 2012، وسقوط باقي فقراته وقراري وزير الداخلية رقمي 1050 لسنة 1973 و 444 لسنة 1982. وكانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد حكمت بوقف نظر الطعنين المقامين أمامها على النص المطعون فيه، وإحالتهما إلى المحكمة الدستورية العليا، بعد أن قرّرت ضمّهما لما ارتأته من شُبهة مخالفة ذلك النص لأحكام الدستور. وأوضحت المحكمة الدستورية العليا أن الدعوى الماثلة تطرح المسألة المتعلّقة بمدى دستورية ما قضى به النص المحال من خضوع أمناء الشرطة في كل ما يتعلّق بخدمتهم -ومن بينها مساءلتهم عما ينسب إليهم من جرائم انضباطية- لقانون الأحكام العسكرية، وهو ما يمتدّ ليشمل كامل التنظيم الذي أقرّه لذلك النص من قواعد وإجراءات تتعلّق بمساءلة هؤلاء، ومحاكمتهم أمام المحاكم العسكرية. وأشارت المحكمة إلى أن هذا النص هو الذي أخضع الضبّاط بالنسبة للأعمال المتعلّقة بقيادة قوة نظامية لقانون الأحكام العسكرية، كما أخضع القانون المذكور أمناء ومساعدي الشرطة وضباط الصف والجنود ورجال الخفر النظاميين في كل ما يتعلق بخدمتهم، وفوّض النص وزير الداخلية -بقرار منه بعد أخذ رأي المجلس الأعلى للشرطة- تحديد جهات وزارة الداخلية التي تتولّى الاختصاصات المنصوص عليها في القانون المذكور للجهات المبيّنة فيه، كما يصدر القرارات المنظّمة لإنشاء السجون العسكرية الخاصة بأعضاء هيئة الشرطة.