كل عام وأنتم بخير.. ما زلنا مع أسئلتكم حول الأضحية نجيبكم عن كل ما يشغل بالكم حول الأضحية وأحكامها عبر إجابات دار الإفتاء.. فتابعونا،،، ما يستحب قبل التضحية؟ يستحب قبل التضحية أمور: أن يربط المضحي الأضحية قبل يوم النحر بأيام، لما فيه من الاستعداد للقربة وإظهار الرغبة فيها، فيكون له فيه أجر وثواب. أن يقلدها ويجللها قياسا على الهدي، لأن ذلك يشعر بتعظيمها، قال تعالى: {وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ} سورة الحج الآية: 32، والتقليد: تعليق شيء في عنق الحيوان ليعلم أنه هدي أو أضحية، والتجليل: إلباس الدابة الجُل -بضم الجيم، ويجوز فتحها مع تشديد اللام-، وهو ما تغطى به الدابة لصيانتها. أن يسوقها إلى مكان الذبح سوقا جميلا لا عنيفا ولا يجر برجلها إليه؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته أخرجه مسلم. إمساك المضحي عن قص شعره وأظافره، فعن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إِذَا رَأيْتُمْ هِلالَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَادَ أَحَدُكُمْ أَنْ يُضَحِّيَ فَلْيُمْسِكْ عَنْ شَعرِهِ وأظْفَارِهِ أخرجه مسلم. وجمهور العلماء على أن الأمر بالإمساك عن الشعر والأظافر في هذا الحديث محمول على الندب والاستحباب لا على الحتم والإيجاب، بمعنى أن من أراد أن يضحي فإنه يكره له الأخذ من شعره وأظفاره، وكذلك سائر جسده، فإن فعل لا يكون آثما وإنما تارك للفضيلة فحسب، وذلك من ليلة اليوم الأول من ذي الحجة إلى الفراغ من ذبح الأضحية. أن يذبح المضحي بنفسه إن قدر عليه، لأنه قربة، ومباشرة القربة أفضل من تفويض إنسان آخر فيها، فإن لم يحسن الذبح فالأولى توليته مسلما يحسنه، ويستحب في هذه الحالة أن يشهد الأضحية لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها أخرجه الحاكم، وقد اتفقت المذاهب على هذا. أن يدعو فيقول: اللهم منك ولك، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت، وأنا من المسلمين؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر فاطمة رضي الله عنها أن تقول: إن صلاتي ونسكي. أخرجه ابن ماجه، ولحديث جابر رضي الله عنه أنه قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين فلما وجههما قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا من المسلمين، اللهم منك ولك عن محمد وأمته، بسم الله والله أكبر، ثم ذبح. أخرجه أبو داود. ويستحب بعد التسمية التكبير ثلاثا والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء بالقبول. ما يستحب وما يكره بعد التضحية يستحب للمضحي بعد الذبح أمور: أن ينتظر حتى تسكن جميع أعضاء الذبيحة فلا ينخع (ينخع: بفتح الخاء أي: يتجاوز محل الذبح إلى النخاع وهو الخيط الأبيض الذي في داخل العظم) ولا يسلخ قبل زوال الحياة عن جميع جسدها. أن يأكل منها ويطعم ويدخر، لقوله تعالى: {وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ * لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ}سورة الحج الآيتان: 27، 28، وقوله عز وجل: {وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ}سورة الحج الآية: 36، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إذا ضحى أحدكم فليأكل من أضحيته أخرجه أحمد. والأفضل أن يتصدق بالثلث، ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه، ويدخر الثلث، وله أن يهب الفقير والغني، وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث، ويطعم فقراء جيرانه الثلث، ويتصدق على السؤَّال بالثلث رواه أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وحسنه كما في المغني ( 11/109). هل يجوز الاشتراك في الأضحية؟ يجوز الاشتراك في الأضحية بشرطين: الأول: أن تكون الذبيحة من جنس الإبل أو البقر، ولا يجوز الاشتراك في الشياه. الثاني: البدنة تجزئ عن سبعة والبقرة تجزئ عن سبعة بشرط ألا يقل نصيب كل مشترك عن سبع الذبيحة. ويجوز أن تتعدد نيات السبعة، ويجوز أن يتشارك المسلم مع غير المسلم فيها، ولكل منهم نيته. قال ابن قدامة: وهذا قول أكثر أهل العلم، روي ذلك عن علي وابن عمر وابن مسعود وابن عباس وعائشة رضي الله عنهم، وبه قال عطاء وطاووس وسالم والحسن وعمرو بن دينار والثوري والأوزاعي والشافعي وأبو ثور وأصحاب الرأي. (المغني 9/ 437، وانظر المجموع 8/ 398، 422)/p وأدلة جواز الاشتراك ما يلي: عن جابر رضي الله عنه قال: نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة، والبقرة عن سبعة. رواه مسلم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: شَرَّكَ رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجته بين المسلمين في البقرة عن سبعة. رواه أحمد، وقال الهيثمي: رجاله ثقات. ما حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟ ج: عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة، وأن أتصدق بلحمها وجلودها وأجلتها، وأن لا أعطي الجزار منها. قال: نحن نعطيه من عندنا، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم: وليس فيها أجر الجازر. أخرجه مسلم. وعليه فلا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك لما ورد، ولأن إعطاء الجزار شيئا من الأضحية يشبه البيع من الأضحية، وقد روي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من باع جلد أضحيته فلا أضحية له أخرجه الحاكم.