استأجرت شقة قانون جديد، مدة العقد 10 سنوات، ولم يمر منها سوى 3 سنوات، وصاحب الشقة رفع دعوة إني مادفعتش الإيجار؛ فذهبت بعدها ودفعته في المحكمة؛ حيث إننا عائلة واحدة، وكنت أدفعه ودّيا فيما قبل، ودفعت زيادة كمان سنة مقدم؛ بس جدّت ظروف جديدة وسافرت للخارج مع زوجي، ولكن كل عفشي في الشقة. أرجو معرفة هل يمكن للمالك استرداد الشقة بسبب سفري قبل مدة انتهاء العقد، ولا أكتفي بدفع الإيجار بالمحكمة سنويا؟ saso8883 يقضي قانون الإيجار الأماكن على أنه لا يجوز أن يزيد مقدار التأمين الذي يدفعه المستأجر على ما يعادل أجرة شهرين، ويسري هذا الحكم على عقود الإيجار القائمة وقت العمل بهذا القانون، وللمستأجر الحق في استرداد الزيادة في قيمة التأمين بخصمها مباشرة من الأجرة مقسّمة على سنة، أو حتى نهاية العقد، أو عند إخلاء العين المؤجرة أيهما أقرب؛ وذلك بغير حاجة للجوء إلى القضاء. وبالتالي لا يجوز له أن يفسخ العقد قبل انتهاء مدته، وكان يتعين عليه خصم القيمة الإيجارية من التأمين؛ خاصة أنه دفع له أكثر من المقرر قانونا، وأغلب الظن أن المحكمة سوف ترفض دعواه. لدينا عقار، أمي أجّرته إيجارا قديما، وماتت الست اللي مأجراه؛ بس لها بنت كانت قاعدة معاها هي وبنتها، وباقي أولادها أتجوزوا، وبرده بناخد منها الإيجار. من 3 شهور بنتها سافرت لأختها أستراليا -بتقول زيارة- وجت تعرض علينا إيجار سنة مقدم، وماما مارضيتش تاخده منها، وقالت لها: روحي ولما تيجي نبقى ناخده منك. بقى لها أكتر من 3 شهور مش زي ما هي قالت، نعمل إيه؟ لو راحت وتأخرت هناك؟ أو لو ماتت نعرف إزاي؟ وهي استنت لما تطلع على المعاش، وبتاخد معاشها عادي. طب لو هاجرت ليها الحق إنها تاخد معاشها من الدولة؟ botyboty2008 من المقرر قانونا أن المادة 8 تنص على: أنه لا يجوز للشخص أن يحتجز في البلد الواحد أكثر من مسكن دون مقتضى، ولا يجوز إبقاء المساكن المعدة للاستغلال خالية مدة تزيد على أربعة اشهر، كما أنه لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان، ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية: 1- إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك؛ بكتاب موصى عليه، مصحوب بعلم الوصول. 2- إذا ثبت أن المستأجر قد تنازل عن المكان المؤجر أو أجره من الباطن بغير إذن كتابي صريح من المالك للمستأجر الأصلي، أو تركه للغير بقصد الاستغناء.. بالتالي يجب اتخاذ الإجراءات سالفة الذكر مع المستأجرة في حالة غيابها المدة المنصوص عليها قانونا.