يحرم على الأم فعل ذلك، فمن الواجب التفريق بين الأبناء في المضاجع إذا بلغوا عشرة أعوام قمرية بالتاريخ الهجري، وهذا يشمل الكبار والصغار حتى الأم وغيرها من محارم الصبي. قال الإمام النووي الشافعي -رحمه الله- في "روضة الطالبين" (7/ 28): [لا يجوز أن يضاجع الرجل الرجل، ولا المرأة المرأة، وإن كان واحد في جانب من الفراش، وإذا بلغ الصبي أو الصبية عشر سنين وجب التفريق بينه وبين أمه وأبيه وأخته وأخيه في المضجع]. وقال ابن عابدين الحنفي -رحمه الله- في "حاشيته على الدر المختار" (6/ 382): [وفي "البزازية": إذا بلغ الصبي عشرًا لا ينام مع أمه وأخته وامرأة إلا بامرأته أو جاريته اه، فالمراد التفريق بينهما عند النوم خوفًا من الوقوع في المحذور، فإن الولد إذا بلغ عشرًا عقل الجماع، ولا ديانة له ترده، فربما وقع على أخته أو أمه، فإن النوم وقت راحة، مهيج للشهوة، وترتفع فيه الثياب عن العورة من الفريقين فيؤدي إلى المحظور وإلى المضاجعة المحرمة خصوصاً في أبناء هذا الزمان! فإنهم يعرفون الفسق أكثر من الكبار]، والله تعالى أعلم.