أقمت دعوى للطرد على مستأجر، وكلّفته بالوفاء وأصبحت سابقة ودفع المصاريف الفعلية، وتكرّر التأخير والامتناع، فرفعت قضية أخرى دون أن أكلّفه بالوفاء والإنذار، وقيّدت القضية قلم الكتاب، وفوجئت بدفعه بإنذار عرض بقيمة الإيجار ولم تودع الخزينة إلا بعدها بيومين. السؤال هنا: هل برئت ذمة المستأجر بإنذار العرض الذى معه؟ مع العلم أني لم أعرف أنه دفع إلا لما جاءني جواب أنها أودِعت بخزينة المحكمة، وما هو موقفي؟ هل برئت ذمته بهذا العرض بالإيجار أم العبرة بوضع الفلوس خزينة المحكمة بعد إعلانه؟ عزيزي.. تكرار التأخّر في سداد القيمة الإيجارية يجيز للمحكمة أن تقضي بالطرد، وليس واجبا عليها، أما إذا سدّد المستأجر الإيجار قبل إعلانه بالدعوى تبرأ ذمته، وتقضي المحكمة برفض الدعوى؛ لسداد الايجار قبل إعلانه؛ لأن الخصومة القضائية لا تتم إلا بإعلان الخصم، ووضع الإيجار خزينة المحكمة يتم بعد الإنذار، ورفض المالك استلام الإيجار، وبالتالي العبرة بتاريخ الإنذار وليس تاريخ الإيداع. عندي شقة في عقار لي، والمؤجر مني بعقد قديم لا يستخدمها منذ أكثر من 10 سنوات، فهل لي بالمطالبة بها؟ عزيزي.. ترك المستأجر الشقة لا يعني الاستغناء عنها، وبالتالي ما دام يسدّد الإيجار في المواعيد القانونية لا تستطيع طرده؛ لأن القانون لا يعتبر الترك تخليا عن الشقة ما دام يسدّد الإيجار. الشقة باسم جدي وامتد عقد الإيجار لوالدي؛ لأنه تزوّج في الشقة، فهل يحق للمالك طردي أنا ووالدتي من الشقة بعد وفاة والدي؟ عزيزي.. وفقا لحكم المحكمة الدستورية العليا إذا كانت وفاة الجد قبل عام 2002 تستمر أنت ووالدتك في الشقة بعد وفاة والدك، أما إذا كانت الوفاة بعد هذا التاريخ يحقّ للمالك طردكم.