قال د. جابر نصار أستاذ القانون الدستوري اليوم إنه لا يحق للجنة الانتخابات الرئاسية أن تتعلل بدعوى تحصينها بموجب المادة 28 من الإعلان الدستوري، وترفض تطبيق قانون العزل، واستبعاد الفريق أحمد شفيق من سباق الرئاسة حال صدور حكم من المحكمة الدستورية بعدم اختصاص اللجنة بإحالته للمحكمة الدستورية، كما أنه لا يمكن للمحكمة الدستورية نظر موضوع قانون العزل إلا إذا صح شكل إحالته إليها ويشترط القانون أن يكون من يحيل إليها القانون هيئة محكمة تفصل في الخصومات، وتطبق قانون المرافعات، وهو ما لا ينطبق علي اللجنة العليا.. مؤكداً في الوقت ذاته على أن هيئة مفوضي الدولة يقتصر عملها في استقبال أوراق الدعوى وتحضريها، من خلال عملية تبويب، وشرح ما فيها في ضوء نصوص القانون، ثم تقول رأيها النهائي والذي يعد يمثابة رأي استشاري وللمحكمة الدستورية أن تأخذ به أم لا. متابع قائلاً: نحن أمام خياران إما أن تسير المرحلة الانتخابية إلى منتهاها، بإنتخاب شفيق أو مرسي، وهذا لن ينهي التظاهرات في الميادين، أو استدراك خطأ المرحلة الإنتقالية وفشلها الذي لا يرغبون في إعلانه، عن طريق إعادة تصحيح مسارها بإبطال ثلث عضوية مجلس الشعب، ثم إعلان مرحلة إنتقالية تبدأ بإستكمال وضع الدستور، ثم انتخاب الثلث المتبقي لعضوية مجلس الشعب.