أصدرت محكمة استئناف القاهرة حكماً يلزم بخضوع كافة السلع المستوردة بكافة اشكالها سواء أكانت إستهلاكية أو رأسمالية لضريبة المبيعات المقررة في قانون الضريبة على المبيعات ، نطق بالحكم المستشارمحمد حسانين رئيس المحكمة وعضوية المستشارين بهاء الدين المتولي وطارق أبو زيد داود رئيسي المحكمة بأمانة سر محمود محمد حسين. و يستند الحكم السابق إلى نص المادة 29 من قانون الضريبة على المبيعات، و التى تقضي بان يشمل تعميم حكم المادة كل ما وصفه سلعا استهلاكية مستوردة أو رأسمالية بصفة عامة مطلقة ولا محل لتقييده أو تخصيصه. وأوضحت المحكمة في حكمها أن السلع المعفاة من الضريبة العامة على المبيعات هي التي تستورد لأغراض التسلح أو الأمن القومي وأن المشرع لو كان يقصد إعفاء السلع الرأسمالية التي تستخدم لأغراض التصنيع أو الإنتاج كان أولي به أن يحددها بالقصد