نفى النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، كل ما هو منسوب إليه بشأن قانون الإيجار القديم، ولفت رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أنه يؤكد للمرة الأخيرة أن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب ليست هي اللجنة النوعية المعنية بمناقشة أي تعديلات مطلوبة في هذا القانون. جاء ذلك ردًا على كل ما هو منسوب له من تصريحات وتأويلات صحفية بشأن أي تعديلات على قانون الإيجار القديم. وأوضح السجيني، أن كل ما هو منسوب له من تصريحات وتأويلات صحفية ببعض المواقع الإخبارية غير معلومة المصدر حول العلاقة بين المالك والمستأجر هي عناوين مدسوسة ومفبركة ليس لها أثر من الوجود، والغرض منها فقط إثارة الفتن بين المواطنين وذلك بمعرفة أصحاب الأهواء والمصالح. وكان النائب وليد جاب الله ، والنائب أحمد عبد السلام قورة عضوا مجلس النواب ، تقدما بمشروعان قانون خاص بهذا الشأن، طالبا فيه بتعديل أحكام العلاقات الإيجازية الخاصة (القديم)، وتحقيق التوازن في علاقات الإيجار القديم خاصة في ظل شكوى العديد من ملاك العقارات القديمة وذلك من خلال زيادة قيمة الإيجار ومنع توريث الشقق. وينتظر المشروعان المناقشة داخل البرلمان وأخذ القرار بشأنهما خلال الأيام المقبلة. وحدد مشروعا القانون 3 طرق لتحديد قيمة الإيجارات القديمة وهي : – الحد الأدنى للقيمة الإيجار الشهرية ب 200 جنيه للعين المؤجرة لغرض السكن، و300 جنيه للعين المؤجرة لغير غرض السكن. – ما يوازي مُتوسط إجمالي ما دفعه المؤجر للمرافق (كهرباء، مياه، غاز) بالعام السابق لنفاذ القانون. – 50% أو 75% من قيمة الأجرة القانونية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة العقارية لوحدة المثل في العام السابق لنفاذ هذا القانون، أيهما أكبر. كما حدد المشروعان نسبة زيادة سنوية دورية على قيمة الأجرة المُقررة بهذا القانون بمقدار 10% سنويًا. ولا يجوز للمؤجر إخلاء المكان المؤجر ولو انتهت المُدة المُتفق عليها في العقد إلا في حالة الغلق لمدة 3 سنوات لغير غرض الإقامة المُستقرة خارج البلاد، أو مرور 3 سنوات على استخراج المُستأجر لترخيص بناء باسمه، أو زوجته، أو أحد أولاده القُصر، أو حصول أيهم على وحدة من برامج الإسكان المُقررة بالدولة، أو مرور خمسين سنة على بدأ العلاقة الإيجارية الأصلية للعين المورثة للمُستأجر، ما يعني تقييد حق توريث العلاقة الإيجارية بهذه المدة. ونص المشروعان على تطبيق الضرائب العقارية على الوحدات الخاضعة لهذا القانون، على أن يُكلف بها المُستأجر، وتؤول حصيلتها إلى صندوق يختص بدعم المُستأجرين غير القادرين، أو الراغبين في إنهاء العلاقة الإيجارية على أن يتحملها المالك وتؤول للصندوق لمُدة 5 سنوات بعد انتهاء العلاقة الإيجارية، وتلتزم الدولة بدعم الصندوق وبتقرير مزايا وأولوية عند تخصيص وحدات مشروعاتها لمُستأجري قوانين الإيجار الخاصة على أن تنتهي العلاقة الإيجارية بعد مرور عام من حصول المُستأجر للمزايا التي تُقررها الدولة.