قضت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، بقبول الدعوى شكلًا المقامة من الإعلامي عماد الدين أديب بشأن قرار شطبه من نقابة الصحفيين، وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وألزمت النقابة المدعى عليها بمصروفات الشق العاجل، وأمرت بإحالة الدعوى إلى هيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في طلبي الإلغاء والتعويض. وكانت قررت هيئة التأديب الابتدائية بنقابة الصحفيين، شطب عماد الدين أديب رئيس مجلس إدارة جريدة العالم اليوم، من جداول النقابة؛ لقيامه بفصل العشرات من الزملاء الصحفيين بجريدة العالم اليوم تعسفيًا، وقيامه بإغلاق ملفاتهم التأمينية بأثر رجعي لمدة أربع سنوات سابقة منذ عام 2014. وصدر الحكم اليوم الأحد برئاسة االمستشار فتحي إبراهيم محمد توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين إبراهيم عبدالغني وفتحي هلال ورأفت محمد عبدالحميد، وأحمد ضاحي، ونوح محمد حسين أبوحسين وأحمد جلال زكي ومصطفى عبدالكريم، نواب رئيس مجلس الدولة، وبحضور مفوض الدولة المستشار خالد إيهاب سرحان. وأقيمت الدعوى من عماد الدين وطلب فيها الحكم وبوقف تنفيذ وإلغاء قرار مجلس نقابة الصحفيين رقم 180 لسنة 2020 فيما تضمنه من الموافقة على إخطار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام والهيئة الوطنية للصحافة ومؤسسة الأهرام وجريدة الوطن ومجلة الفرسان بقرار هيئة التأديب بشطبه من جميع جداول النقابة ومطالبة المجلس والهيئة بإخطار كل الصحف القومية والحزبية والخاصة لمنعه من ممارسة المهنة بشكل كامل مع ما يترتب على ذلك من آثار. وننشر فيما يلي حيثيات الحكم : تبين للمحكمة ، أن المدعي كان مقيدا بنقابة الصحفيين، وصدر القرار المطعون فيه وفقا لما جاء بمذكرة دفاع نقابة الصحفيين، استنادا إلى قرار هيئة التأديب الابتدائية الصادر عام 2020، في الدعوى رقم 9 لسنة 2019، والمتضمن شطبه من جداول نقابة الصحفيين، وذكرت نقابة الصحفيين، أن السبب الذي ارتكنت إليه في إصدار قرار شطب «أديب»، هو صدور قرار هيئة التأديب الابتدائي على وفق ما تقدم. وأكدت المحكمة، أن المشرع حدد في المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين، تشكيل هيئة التأديب الابتدائية للصحفيين، لتكون من عضوين يختارهما المجلس من بين أعضائه، وأحد النواب بإدارة الفتوى والتشريع لوزارة الإرشاد القومي- الإعلام حاليا – وتكون رئاسة هذه الهيئة لأقدم العضوين قيدا ما لم يكن أحدهما عضوا في هيئة مكتب مجلس النقابة، فتكون له رئاستها، ولما كان من المقرر قضاءً أن قرارات مجلس التأديب التي لا تخضع للتصديق من جهة إدارية عليا إنما هي بمثابة أحكام تأديبية شأنها في ذلك شأن الأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، ومن ثم تخضع هذه القرارات للقواعد والمقومات الأساسية للأحكام الصادرة من المحاكم التأديبية، ومن بين هذه القواعد أن يكون مجلس التأديب مشكلا تشكيلاً صحيحاً وفقا لحكم القانون، فإذا ما نص القانون على تشكيل محدد لمجلس التأديب فلا يجوز مخالفته لتعلقه بالنظام العام، ويؤدي مخالفة ذلك إلى انعدام تشكيل المجلس، وبالتبعية انعدام ما يصدر عنه من قرارات. وتبين للمحكمة، من الاطلاع على قرار هيئة التأديب الابتدائية، أنه صدر عن تشكيل مكون من ثلاثة أعضاء- وجميعهم أعضاء بمجلس إدارة نقابة الصحفيين- ولم يكن من بينهم عضوا قضائيا من مجلس الدولة، حسبما استلزم حكم المادة (81) من قانون نقابة الصحفيين. ولما كان الاختصاص بالتأديب من النظام العام، ومن ثم فإن تشكيل هيئة التأديب على هذا النحو يكون قد لحقه عيب جوهري يخل بضمانات المحاكمة التأديبية العادلة، مصادما لإرادة المشرع الصريحة، ذلك أن اشتراك من لم يقصدهم المشرع في تشكيل هيئة التأديب، وغياب أو تغييب من استلزمه المشرع من أعضاء، إنما يعد تدخلا في ولاية التأديب من شأنه بطلان تشكيل هيئة التأديب بطلانا مطلقا، ويغدو ما نتج عنه من قرار بشطب عضوية المدعي من جداول نقابة الصحفيين، معدوم الأثر قانونا لا تلحقه أي حصانة، فاقدا لمقومات وجوده القانوني إذ لا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية في سبيل استعمال المدعي لمركزه القانوني المشروع كعضو بالنقابة. ورأت المحكمة، أنه كان من الواجب على مجلس نقابة الصحفيين عدم استخدام سلطته العامة في غير ما شرعت له بمنح شرعية لعمل مادي معدوم الأثر قانونا، وذلك بعدم الاعتداد به والالتفات عنه؛ لصدوره من هيئة تأديب منعدمة قانوناً؛ ومن ثم فلا وجه للقول بأن القرار المطعون فيه هو عمل تنفيذي تنعدم فيه إرادة مجلس النقابة، وترتيباً على ذلك فإن القرار المطعون فيه يكون قد استخلص من غير أصول تنتجه مادياً وقانونياً – بحسب الظاهر من الأوراق – مخالفاً للقانون مرجح الإلغاء عند نظر الموضوع مما يتوافر معه ركن الجدية. وبحثت المحكمة ركن الاستعجال، ووجدت توافره لا ريب فيه، نظرا لحرمان المدعي من القيام بعمله الصحفي، مما يعرضه لنتائج قد يتعذر تداركها فيما لو قضي بإلغائه، وبناء عليه وإذ توافر لطلب وقف التنفيذ ركني الجدية والاستعجال، فإن المحكمة تقضي بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.