وزير الأوقاف: نصطف خلف رمزنا الجليل فضيلة الأمام الأكبر شيخ الأزهر    جداول الترم الثاني «أبناؤنا في الخارج» لجميع الصفوف    وزير التعليم العالي يُكرّم سامح حسين: الفن الهادف يصنع جيلًا واعيًا    وزير الخارجية يشارك في افتتاح المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية    مستشفى قنا العام تنجح في تنفيذ قسطرة مخية لمسنة    سعر الدولار اليوم يتراجع في 10 بنوك بنهاية تعاملات الاثنين    وزير الاتصالات يغادر إلى طوكيو للمشاركة في فعاليات مؤتمر "سوشي تك"    «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» يشارك في معرض أبو ظبي للكتاب    البنك المركزي يطرح أذون خزانة ب 75 مليار جنيه وسعر الفائدة يصل إلي 26.62%    منتدى الأعمال العُماني الروسي يوقع اتفاقيات تعزيز فرص التعاون التجاري والاستثماري    بن غفير: المساعدة الوحيدة التي يجب أن تدخل إلى غزة هي الهجرة الطوعية    إعلام إسرائيلي: الحكومة تقرر عدم تشكيل لجنة تحقيق في أحداث 7 أكتوبر    وزيرا خارجية قطر والعراق يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية    مؤتمر إنزاجي: لاوتارو لم يتدرب مع الفريق.. وأخطاء الذهاب كلفتنا 3 أهداف    مصدر من اتحاد الكرة يكشف ل في الجول موقف الأهلي من قيد صفقاته قبل مونديال الأندية    أشرف نصار: اسم طارق مصطفى ارتبط بالزمالك منذ تواجده في البنك.. ومعنديش لاعب استخرج تأشيرة أمريكا    تطورات مفاوضات الزمالك لضم المغربي كريم البركاوي    رئيس الاتحاد الدولي للترايثلون: مصر تستحق تنظيم دورة الألعاب الأولمبية    فريق ملاكمة الناشئين بأسيوط يحصد فضيتين وبرونزيتين في بطولة الجمهورية بالإسكندرية    مراجعات نهائية لطلاب الشهادة الإعدادية بتعليم الوادي الجديد قبل الامتحانات    الأرصاد الجوية : ارتفاع فى درجات الحرارة وشبورة صباحا والعظمى بالقاهرة 32 درجة غدا    لمدة 20 يوما.. علق كلي لمنزل كوبرى الأباجية إتجاه صلاح سالم بالقاهرة    كأنه هو، أحد تلاميذ الطبلاوي يحاكيه في ذكرى رحيله الخامسة بمدفنه (فيديو وصور)    أفضل الخروجات لموعد غرامي.. هذه الأبراج تفضل الأماكن المفتوحة    الشارقة القرائي للطفل يشهد تكريم الفائزين في مسابقة فارس الشعر 2025    مستقبل الذكاء الاصطناعي ضمن مناقشات قصور الثقافة بالغربية    شام الذهبي: الغُناء بالنسبة لي طاقة وليس احتراف أو توجه مهني    مدير التأمين الصحي بالقليوبية توجه بالمتابعة وتطبيق المعايير بشكل صحيح لتحسين بيئة العمل    محافظ الجيزة يوجه بصيانة مصعد فرع التأمين الصحي ب6 أكتوبر    "الغرف التجارية": إصلاحات الدولة تحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة    الإغاثة الطبية بغزة: وفاة 57 طفلا نتيجة سوء التغذية والجوع فى القطاع    العملات المشفرة تتراجع.. و"بيتكوين" تحت مستوى 95 ألف دولار    إحالة المتهم بالتعدى على الطفلة مريم بشبين القناطر للجنايات    قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم عدة قرى وبلدات جنوب مدينة نابلس    رئيس الوزراء يتابع خطوات تيسير إجراءات دخول السائحين بالمطارات والمنافذ المختلفة    كارول سماحة تقيم عزاء ثانيا لزوجها وليد مصطفى فى لبنان الخميس المقبل    ترامب يرسل منظومتي باتريوت لأوكرانيا.. ونيويورك تايمز: أحدهما من إسرائيل    الهند تحبط مخططا إرهابيا بإقليم جامو وكشمير    قطاع الرعاية الأساسية يتابع جودة الخدمات الصحية بوحدات طب الأسرة فى أسوان    الدكتور أحمد الرخ: الحج استدعاء إلهي ورحلة قلبية إلى بيت الله    "وُلدتا سويا وماتتا معا".. مصرع طفلتين شقيقتين وقع عليهما جدار في قنا    جامعة بنها تحصد المراكز الأولى فى مهرجان إبداع -صور    مدرب نيوكاسل: لن ننتظر الهدايا في صراع التأهل لدوري الأبطال    شيخ الأزهر يستقبل والدة الطالب الأزهري محمد أحمد حسن    جوري بكر في بلاغها ضد طليقها: "نشب بيننا خلاف على مصروفات ابننا"    «الصحة» تنظم دورات تدريبية للتعامل مع التغييرات المناخية وعلاج الدرن    هيئة الرعاية الصحية: نهتم بمرضى الأورام ونمنحهم أحدث البروتوكولات العلاجية    جامعة مايو تفتح ندوتها "الانتماء وقيم المواطنة" بكلمة داليا عبد الرحيم.. صور    "دينية النواب" تناقش تنظيم إصدار الفتوى الشرعية    محمود ناجي حكما لمواجهة الزمالك والبنك الأهلي في الدوري    مروراً بالمحافظات.. جدول مواعيد قطارات الإسكندرية - القاهرة اليوم الاثنين 5 مايو 2025    مصرع طالبة صعقًا بالكهرباء أثناء غسل الملابس بمنزلها في بسوهاج    ترامب يدرس تعيين ستيفن ميلر مستشارا للأمن القومي    نتنياهو: خطة غزة الجديدة تشمل الانتقال من أسلوب الاقتحامات لاحتلال الأراضى    موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك 2025 .. تعرف عليه    بكام الشعير والأبيض؟.. أسعار الأرز اليوم الإثنين 5 مايو 2025 في أسواق الشرقية    تكرار الحج والعمرة أم التصدق على الفقراء والمحتاجين أولى.. دار الإفتاء توضح    محظورات على النساء تجنبها أثناء الحج.. تعرف عليها    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات الحكم ببطلان تشكيل مجلس الشعب وعدم دستورية العزل السياسي

أكد منطوق الحكم فى عدم دستورية قانون العزل "إن المحكمة الدستورية قضت فى جلستها المنعقدة اليوم الخميس برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بعدم دستورية نص المادة الأولى بالقانون رقم 17 لسنة 2012 بتعديل بعض أقسام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وبسقوط نص المادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012.
وكانت لجنة الانتخابات الرئاسية أحالت إلى المحكمة نص البند الرابع من المادة 3 من قانون مباشرة الحقوق السياسية والمعروف بقانون العزل السياسى، وانتهت المحكمة إلى عدم دستورية هذا البند.
وقالت المحكمة فى أسباب حكمها إن لجنة الانتخابات الرئاسية تعد من الهيئات ذات الاختصاص القضائى التى اختصها المشرع فى نص المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية، حيث توفر لها المعيار الشكلى باعتبارها، كذلك عندما أفصح الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس عن الطبيعة القانونية لهذه اللجنة لما نص عليه فى صدر الفقرة الأولى من المادة 28 من أن تتولى لجنة قضائية عليا تسمى لجنة الانتخابات الرئاسية الإشراف على انتخابات رئيس الجمهورية بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشح وحق إعلان النتيجة.
وفضلا عن ذلك فقد أوردت الفقرة الثانية من المادة الثانية بيان تشكيل اللجنة بقصره على العناصر القضائية على خلاف ما كان عليه الأمر فى المادة 76 من دستور 71، كما توافر لها المعيار الموضوعى بالهيئات ذات الاختصاص القضائى وفقا لما نصت عليه المادة السادسة من قانون الانتخابات الرئاسية من أن اللجنة مختصة بالبت فى النزاعات القضائية التى تدخل فى اختصاصها ممثلة فى التظلم ممن لم تقبل أوراقه.
وانتهت المحكمة إلى أن قرار إحالة العزل من اللجنة الرئاسية إلى المحكمة استوفى الشروط الشكلية المقررة لاتصال الدعوة المعروضة على المحكمة، وقالت المحكمة أيضا فى أسباب حكمها أن قرار الإحالة ينعى على النص المحال أنه قد استحدث عقوبة الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية عن وقائع سابقة على صدوره بالمخالفة لقاعدة عدم رجعية العقوبات، فضلا عن كونه إنشاء قرينة قانونية فرض عليها جزاء بغير حكم قضائى بعد محاكمته يكفل بها حق الدفاع.
كما أسس الجزاء على مجرد صفات وحالات لا على أفعال محددة، وأخيرا خالف الحكم مبدأ المساواة أمام القانون بأن ميز تحكما بين بعض من تقلد وظائف بعينها والبعض الآخر دون أن يرتكن ذلك إلى معيار موضوعى .
واستطردت المحكمة فى حكمها بأن قضاء المحكمة جرى على أن الدستور هو القانون الأساسى الأعلى الذى يرسى القواعد والأصول التى يقوم عليها نظام الحكم ويحدد لكل من السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية وظائفها وصلاحياتها ويضع الحدود والقيود الضابطة لنشاطها فإنه بذلك يكون قد عين لكل منهم القيود الضابطة لولايتها وأن اختصاص السلطة التشريعية يكون فى سن القوانين وليس التدخل فى أعمال أسندها الإعلان الدستورى فى السلطة القضائية.
وأضاف الحكم أن نص الفقرة الثانية من المادة 19 من الإعلان الدستورى المشار إليه على أنه لا جريمة ولا عقوبة إلا بالقانون ولا توقع عقوبة إلا بحكم قضائى، وأوضح الحكم أن النص المحال إذا ترتب الحرمان من الحقوق السياسية لمدة 10 سنوات لكل من عمل بأى من المناصب التى أوردها فإنه بذلك يكون قد رتب جزاء ليقع عليهم تلقائيا دون حكم قضائى، وأردف الحكم أن جزاء الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية يأتى بمجرد أن هذا الشخص يتقلد أى منصب.
وانتهى الحكم إلى أن كل مخالفة دستورية اعتبرت النص على نحو ما تقدم تكفى بذاتها لإبطالها، إلا أن اجتماع تلك السلبيات الدستورية مع عدم إخفاء أمرها على أعضاء المجلس التشريعى على ما كشف عنه مضابط مجلس الشعب ذات الصلة، واتجاه المجلس فى غالبيته لتجاوزها وإقراره لمشروع القانون لا يجافى عن قصد الأغراض التى كان يجب أن يتوخاها التشريع، وهو الأمر الذى يفقده عموميته وتجريده ويوقعه وبالتالى حمة الانحراف التشريعى.
كما وأنه لما كانت لمادة الثانية من القانون رقم 17 لسنة 2012 المشار إليه والخاص بنشر هذا القانون بالجريدة الرسمية لا يمكن تصور وجوده مستقلا ومنفصلا عن ما مادته الأولى التى قضى بعدم دستوريتها فإنها تسقط تباعا للمادة الأولى.
فيما جاء النص الكامل لحكم المحكمة الدستورية العليا ببطلان مجلس الشعب بالكامل والآثار المترتبة عليه من حل المجلس بقوة القانون دون الحاجة لقرار من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بحله وجاء فى منطوق الحكم الذى أصدرته المحكمة الدستورية بجلستها المنعقدة اليوم، أولا عدم دستورية نص الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 38 لسنة 72 بشأن مجلس الشعب المستبدلة بمرسوم القانون رقم 120 لسنة 2011.
ثانياً بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من هذا القانون المستبدل بمرسوم قانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لقضية مجلس الشعب بالدوائر المخصصة بالنظام الفردى للمنتمين لأحزاب سياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب.
ثالثا عدم دستورية المادة 9 مقرر "أ" من القانون المذكور المضافة بمرسوم بالقانون رقم 108 لسنة 2011 فيما نصت عليه من تضمين الكشف النهائى بأسماء المرشحين بالنظام الفردى بيان الحزب الذى ينتمى إليه المرشح، رابعاً بعدم دستورية المادة الأولى من مرسوم قانون رقم 123 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 120 لسنة 2011 وبسقوط نص المادة الثانية من المرسوم بقانون المشار إليه وجاء فى حيثيات حكم المحكمة أن أنور صبحى درويش أقام الدعوة رقم 2656 لسنة 13 قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى لوقف الانتخابات البرلمانية وحل المجلس.
وأضافت المحكمة أن صبحى طعن على عدم دستورية قانون الانتخابات البرلمانية وذكرت المحكمة فى أسبابها بأن المادة 38 من الإعلان الدستور الصادر فى 30 مارس المعدل بإعلان دستورى آخر فى 25 سبتمبر والذى ينص على أن ينظم القانون حق الترشح لمجلسى الشعب والشورى وفقا لنظام انتخابى يجمع بين القوائم الحزبية والنظام الفردى بنسبة الثلثين للأول والثلث الباقى للفردى وكان مؤدى عبارات هذا النص فى ضوء المساواة وتكافؤ الفرص وأن حصر التقدم للترشح لعضوية مجلس الشعب فيما يتعلق بنسبة الثلثى المخصصة لانتخابات نظام القوائم الحزبية المنتمين للأحزاب يقابله قصر الحق بالتقدم للترشح بنسبة الثلث الباقى المحدد لنظام الفردى على المستقلين غير المنتمين للأحزاب.
وقد أتاح تعديل هذه المادة لكل من المرشحين عن الأحزاب فرصتى الفوز بعضوية مجلس الشعب من خلال إتاحة الفرصة للأحزاب خوض الانتخابات على المقاعد الفردية الأمر الذى يخالف نص المادة 38 من الإعلان الدستورى ويتضمن حق المرشح الترشح على المقاعد الفردية.
وأكد الحكم على أن العوار الدستورى الذى أصاب النصوص المطعون فيها يمتد للنظام الانتخابى الذى سنه المشرع بأكمله سواء فى نسبة الثلثين المخصصة لنظام القوائم الحزبية المغلقة أو نسبة الثلث المخصص للنظام الفردى، وأوضح الحكم فى أسبابه أن تقرير مزاحمة المرشحين عن الأحزاب من المستقلين فى النظام الفردى كان له أثره وانعكاسه الأكيد والمتبادل مع نسبة الثلثين المخصصة للقوائم إذ لولا مزاحمة المرشحين عن الأحزاب للمستقلين فى الثلث الباقى لحدث إعادة ترتيب داخل القوائم بمراعاة الأولويات المقررة داخل كل حزب.
وانتهت المحكمة الدستورية فى حيثيات حكمها بعدم دستورية قانون انتخابات مجلس الشعب قد أجريت بناء على نصوص ثبت عدم دستوريتها ومؤدى ذلك ولزومه على ما جرى به قضاء المحكمة الدستورية أن تكوين المجلس يكون باطلا منذ انتقاله بما يترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون اعتبارا من التاريخ الذى صدر به الحكم دون حاجة إلى اتخاذ أى إجراء آخر كأثر للحكم بعدم دستورية النصوص المذكورة فى المنطوق ونفاذا لمقتضى الإلزام والحجية المطلقة للأحكام الصادرة فى الدعاوى الدستورية لمواجهة الكافة وبالنسبة إلى الدولة بسلطتها المختلفة طبقا لصريح المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية، إلا أن ذلك لا يؤدى البتة إلى إسقاط ما أقره المجلس من قوانين، وما اتخذه من إجراءات خلال الفترة السابقة بل تظل القوانين والإجراءات قائمة على أصلها من الصحة، ومن ثم تبقى صحيحة ونافذة، وذلك ما لم يتقرر إلغاؤها أو تعديلها من الجهة المختصة دستوريا أو يقضى بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية لحكم آخر


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.