أصدر الرئيس عدلى منصور قرارا جمهوريا بالقانون رقم 160 لسنه 2013 فى شأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنه 1973. وتضمن القرار الجمهورى المادة الأولى: يستبدل بنص البند "رابعا" من المادة الخامسة من القانون رقم 121 لسنه 2008 بتعديل بعض أحكام قانون المرور بالنص الآتى: يسرى النص بشأن عدم جواز الاستمرار فى ترخيص السيارات الأجرة وسيارات نقل الركاب التى مضت على صنعها عشرون عاما.. الوارد بالمادة 4 بند 2 من قانون المرور الصادر عام 1973 بعد مرور ثلاث سنوات من انتهاء الترخيص بالنسبة لسيارات الأجرة وبعد تاريخ 1 – 8 – 2015 بالنسبة لسيارات النقل العام للركاب. ونشر القرار فى الجريدة الرسمية اليوم الأربعاء بعد موافقة الرئيس منصور عليه فى 3 ديسمبر الجارى.