قضت محكمة القضاء الإداري اليوم، الثلاثاء، بعدم قبول دعاوي إلغاء قرار تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور المنصوص عليه فى المادة 60 من الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011، وبطلان الجمعية التأسيسية الثانية للدستور. كانت أكثر من 40 دعوى قضائية قد اختصمت كل من رئيس مجلس النواب بصفته ورئيس مجلس الشورى ووزير شئون المجلسين، موضحة أن القرار قد شابه العوار من عدة جوانب، كما أنه مشوب بعيب عدم الدستورية، لاستناده إلى قانون غير دستورى صدر قبله بيوم، والأهم أنه صدر على خلاف الحكم القضائى رقم 26657 لسنة 66 قضائية. وأشارت إلى أنه بذلك يطعن على القرار لصدوره لما جاء بالمخالفة للحكم الذى ينص صراحة على تشكيل هيئة الناخبين، والمهمة التى تقوم بها، ثم حدد مهمة الجمعية التأسيسية، فالأولى تتولى انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية، والثانية تتولى إعداد مشروع الدستور الجديد. وطالب خالد علي المرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية؛ وأحد مقيمي الدعاوى سرعه الفصل في دعوى بطلان التأسيسية. وشهدت الجلسات السابقة العديد من المشادات بين محامي الإخوان و مقيمي دعاوى حل التأسيسية، ومطالبات من المحكمة بتخصيص يوم لسماع مقيمي الدعاوي ويوم لسماع دفاع محامي الإخوان ورفضت المحكمة هذه المطالبات. كانت محكمة القضاء الإداري، قد رفضت طلب الرد المقدم من محامي الإخوان في 9 دعاوى مقامة أمامها، وطالبت ببطلان وحل الجمعية التأسيسية الثانية وغرمتهم المحكمة 311 ألف جنيه بما يوازي 32 ألف جنيه عن كل دعوى قضائية تم رد الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري عن نظرها. وأوضحت المحكمة أن السبب الثانى فى بطلان انتخاب أعضاء مجلسى النواب والشورى ضمن التأسيسية هو استناد القرار لقانون مشوب بعدم الدستورية، وهو القانون المسمى بقانون معايير التأسيسية، ولأن المادة 60 قصرت دور أعضاء مجلسى النواب والشورى فى أمر واحد هو انتخاب أعضاء الجمعية التأسيسية.